المادة 1
مادة 1: أبرم اتفاق التعاون في مجال التعليم العالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروسيا، الموقع في مينسك بتاريخ 7/7/2004 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 18052 09/11/2006
مرسوم رقم 18052 تاريخ 09/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 23/11/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم اتفاق التعاون في مجال التعليم العالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروسيا، الموقع في مينسك بتاريخ 7/7/2004 والمرفق ربطا.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة