Agreements

Agreement International 22/02/2007

اتفاقية إيجار بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع مستشفيات ومراكز صحية في الجمهورية اللبنانية اتفاقية إيجار

Scope
International
Signed
22/02/2007
Ratified by
مرسوم نافذ حكما رقم 69 سنة 2007
Source
Lebanese University

اتفاقية إيجار بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع مستشفيات ومراكز صحية في الجمهورية اللبنانية

اتفاقية إيجار

أبرمت هذه الاتفاقية في 21/10/1427هـ، الموافق 12/11/2006م بين الحكومة الجمهورية اللبنانية (ويشار إليه فيما يلي بـ «المستأجر») والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي بـ «المؤجر»)،

بما أن:

(أ) المستأجر وافق على أن يستأجر من المؤجر القابل لذلك المعدات الموصوفة في الذمة المبينة بالملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية وذلك لأغراض المشروع الوارد في الملحق رقم (2).

(ب) المؤجر قد وافق على إيجار المعدات للمستأجر وفقا للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

(ج) موجز الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة (ب) من هذا التمهيد قد بلغت إلى المستأجر ووافق المستأجر عليها.

فقد تم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على ما يلي:

الملحق رقم (2)

وصف المشروع

يتألف المشروع من معدات وتجهيزات طبية وغير طبية لثمانية مستشفيات وأربعة مراكز صحية في مناطق مختلفة في لبنان وهي مستشفيات فتوح كسروان وبنت جبيل وتبنين وجزين ومرجعيون وطرابلس وتنورين وسير الضنية والمراكز الصحية في الرميش والخيام شبعا واللبوة، ويشمل المشروع أعمال التركيب والتشغيل التجريبي لتلك المعدات.

الملحق رقم (3)

عقد هبة معلق على سداد كامل أقساط الأجرة

أبرم هذا العقد في // 142هـ الموافق // 200م بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ويشار إليه بـ «الموهوب له») والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي بـ «الواهب»،

بما أن:

(أ) الواهب والموهوب له قد أبرما اتفاقية إجارة منتهية بالتمليك بتاريخ ـ (ويشار إليها فيما يلي بـ «الاتفاقية»)،

(ب) الموهوب له مطالب بسداد كامل أقساط الأجرة المنصوص عليها بالاتفاقية قبل أن يتملك العين المؤجرة.

(ج) سداد كامل الأقساط يخول للموهوب له تملك العين المؤجرة بموجب هذا العقد.

(د) الموهوب له أعرب عن رغبته في تملك العين المؤجرة بصفة غير قابلة للرجوع، وذلك بعد سداد كامل الأقساط المنصوص عليها بالاتفاقية.

فقد تم الاتفاق والتراضي على ما يلي:

مادة 1:

يعتبر هذا التمهيد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.

مادة 2:

وهب الواهب العين المؤجرة المبينة بالاتفاقية، وقبل الموهوب له تلك الهبة.

مادة 3:

يلتزم الموهوب له بقبول العين المؤجرة موضوع الاتفاقية على حالتها يوم استلامه لها هبة دون أي مقابل.

كما يوافق الموهوب له على إعفاء الواهب من أي مسؤولية قد تنشأ عن حالة العين المؤجرة سواء كان هذا الالتزام مفروضا بموجب أي قانون أو جرى به العرف.

الملحق رقم (1)

قائمة المعدات

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 1:

تعاريف وتفاسير

1 ـ 1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للعبارات الواردة في هذه الاتفاقية المعاني الموضحة أمام كل منها:

يوم عمل:

أي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة رسميا للعمل في المكان الذي سيؤدي فيه المستأجر إلى المؤجر أي مبالغ مستحقة عليه بمقتضى هذه الاتفاقية بالعملة التي سيتم بها أداء تلك المبالغ.

تاريخ نفاذ اتفاقية الإيجار:

التاريخ الذي تسرى فيه اتفاقية الإيجار وفقا للمادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية.

فترة الاعداد:

المدة التي تبدأ من تاريخ أول سحب وتنتهي بعد (24) أربعة وعشرين شهرا من ذلك التاريخ أو أي مدة أخرى يوافق عليها المؤجر كتابة.

فترة الإيجار:

الفترة التي تبدأ من التاريخ المشار إليه في المادة الثانية وتنتهي بنقل ملكية المعدات إلى المستأجر بموجب المادة الثالثة عشرة أو البند 12 ـ 1 من المادة الثانية عشرة أو البند 16 ـ 1 من المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية.

الأجرة:

المبالغ التي يدفعها المستأجر للمؤجر نظير انتفاعه بالمعدات.

أقساط الإيجار:

أقساط الأجرة التي يدفعها المستأجر إلى المؤجر وفقا للمادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

ضريبة:

أي ضريبة أو جباية أو رسوم أو أي تكليف مماثل. وتشمل دون حصر أي غرامة جزائية واجبة الدفع في حالة الفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق.

دينار إسلامي:

الوحدة الحسابية المقررة طبقا للمادة 4 (أ) من اتفاقية تأسيس المؤجر وتعادل وحدة واحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

المعدات:

المعدات والآليات المذكورة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية وتشمل الأجزاء المكملة لها.

ثمن الشراء:

التكلفة الإجمالية للحصول على المعدات وتشمل قيمة العقد وتكاليف نقل المعدات والتأمين عليها وتكاليف أي خدمات أخرى يكون الطرف الأول ملزما بدفعها بموجب هذه الاتفاقية.

بوليصة التأمين:

البوليصة التي تصدرها شركة التأمين لتغطية كل المخاطر المتعلقة بالمعدات.

حالات الإخلال:

أي من الحالات المذكورة في المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية.

1 ـ 2 ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الأشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والإشارة إلى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند إشارة إلى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.

مادة 2:

الإيجار

مع مراعاة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، يوافق المؤجر والمستأجر على أن يستأجر المستأجر المعدات المعينة/ أو الموصوفة في الذمة المبينة بالملحق رقم (1) وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انتهاء اختبار المعدات أو من تاريخ انتهاء فترة الاعداد أيهما كان لاحقا.

مادة 3:

أقساط الأجرة

3 ـ 1 في مقابل إيجار المعدات للمستأجر، يلتزم المستأجر بأن يدفع للمؤجر أقساط الإيجار على النحو المبين بالفقرتين 3 ـ 2 و3 ـ 3 من هذه المادة.

3 ـ 2 يقوم المؤجر باحتساب الأجرة المستحقة على المستأجر فور انتهاء فترة الاعداد أو فترة اختبار المعدات (أيهما كان لاحقا) ومن ثم إخطار المستأجر بها. ويتكون القسط من حصة من ثمن شراء المعدات مضاف إليها الليبور السنوي للدولار الأميركي زائد 2.5% سنويا.

3 ـ 3 يتم تحديد أقساط الإيجار وإبلاغ المستأجر بها مباشرة بعد انتهاء فترة الاعداد أو فترة اختبار المعدات أيهما كان لاحقا.

4 ـ 4 ينبغي أن يتم الدفع 16 (ستة عشر) قسط نصف سنوي متتال، ويستحق القسط الأول بعد ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء اختبار المعدات أو بعد ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء فترة الاعداد أيهما كان لاحقا، ويصبح كل قسط تال مستحقا بعد ستة أشهر من استحقاق القسط السابق مباشرة.

مادة 4:

ملكية المعدات

تظل المعدات مملوكة للمؤجر وحده في جميع الأوقات حتى تنتقل ملكيتها للمستأجر وفقا للمادة الثانية عشرة أو البند (3) من المادة الخامسة عشرة من هذه الشروط العامة، وعلى المستأجر ألا يقوم أو يسمح بالقيام بأي شيء من شأنه المساس بحقوق المؤجر في المعدات أو تعريضها للخطر.

مادة 5:

لوحات اثبات الملكية

يوافق المستأجر على أن يلصق بالمعدات لوحات اثبات ملكية تحمل العبارة التالية: «هذه المعدات مملوكة للبنك الإسلامي للتنمية ومؤجرة لحكومة الجمهورية اللبنانية» ويتعهد المستأجر بأن يتأكد من أن اللوحات ستظل ملصقة وبصورة واضحة بالمعدات طيلة فترة الإيجار.

مادة 6:

موقع المعدات

تظل المعدات خلال فترة الإيجار في حيازة وحفظ المستأجر ويتم تركيبها في الجمهورية اللبنانية ولا يجوز نقلها أو نقل أي جزء منها من ذلك الموقع دون موافقة مكتوبة مسبقة من المؤجر.

مادة 7:

تشغيل المعدات واستعمالها وصيانتها

7 ـ 1 على المستأجر أن يستعمل المعدات بعناية وبطريقة سليمة طبقا لتعليمات التشغيل الخاصة بها الصادرة من موردها. ولا يجوز للمستأجر أن يسمح باستعمال المعدات لغير الأغراض التي صممت لأجلها أو لأي غرض غير مشروع وعلى المستأجر ألا يسمح لغير الفنيين المؤهلين باستعمال أو تشغيل المعدات.

7 ـ 2 على المستأجر الحفاظ على المعدات في جميع الأوقات في حالة سليمة وصالحة للعمل وعليه أن يقوم على نفقته بإصلاح أو استبدال ما يتعيب أو يستهلك أو يتلف من أجزائها بسبب التشغيل، ولا يجوز للمستأجر أن يسمح لغير الأشخاص ذوي الخبرة والتأهيل المناسب بإصلاح أو خدمة المعدات.

7 ـ 3 على المستأجر أن يقوم على نفقته بالحصول على كل التصاريح والتراخيص وأي إذن آخر قد يكون مطلوبا في أي وقت خلال فترة الإيجار فيما يتعلق بحيازة أو استخدام المعدات أو المباني التي ستوضع فيها أو فيما يتعلق بتنفيذ المستأجر لالتزاماته بموجب اتفاقية الإيجار. وعلى المستأجر أن يتأكد أن هذه التصاريح والتراخيص، وأي إذن آخر قد يكون مطلوبا سيبقى ساري المفعول في جميع الأوقات. كذلك على المستأجر أو يمتثل لجميع الالتزامات القانونية وغيرها من الالتزامات المتعلقة بحيازة أو استعمال المعدات وعليه أن يقوم وعلى نفقته بإضافة أو تركيب أدوات السلامة مع المعدات وأي أدوات أخرى يتطلب القانون إضافتها إلى المعدات وتركيبها معها لأغراض استعمال أو تشغيل المعدات على نحو مشروع.

7 ـ 4 يؤكد المستأجر ويتعهد للمؤجر بأن جميع الاختبارات اللازمة ستجري على المعدات قبل البدء في استعمالها للتأكد من أنه قد تم تصميمها وتصنيعها وتشغيلها بطريقة لن تعرض صحة أو سلامة العاملين عليها أو غيرهم من الأشخاص الذين يستعملونها للخطر. كما يتعهد بأن يتخذ في جميع الأوقات كل الترتيبات اللازمة لضمان تشغيل واستعمال المعدات دون تعريض أي شخص لما سبق ذكره من مخاطر.

7 ـ 5 يوافق المستأجر على أن يعوض المؤجر عن جميع المطالبات والدعاوى التي قد يتعرض لها المؤجر فيما يتعلق بأية إصابة أو ضرر أو خسارة تنشأ عن حيازة أو تشغيل أو نقل المعدات أو حالتها.

مادة 8:

حظر التصرف في المعدات

8 ـ 1 لا يجوز للمستأجر إيجار المعدات لغيره أو رهنها أو إنشاء أي تأمين آخر عليها أو بيعها أو بيع أي جزء منها. كما لا يجوز له أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاقية الإيجار أو أن يسمح بأن ينشأ لأي شخص حق في حبسه أي من المعدات. كما لا يجوز له أن يتخلى عن حيازة المعدات دون موافقة مسبقة مكتوبة من المؤجر.

8 ـ 2 لا يجوز للمستأجر بدون موافقة المؤجر المسبقة كتابة أن يثبت المعدات على أي أرض أو مبان بحيث لا يمكن فصلها عن تلك الأرض أو المباني دون تلف أو تغيير في هيئتها. ويتعهد المستأجر بأن يتخذ كل الترتيبات اللازمة التي تمنع نقل ملكية المعدات لمالك تلك الأرض أو المباني.

8 ـ 3 لا يجوز للمستأجر بدون موافقة المؤجر المسبقة كتابة أن يدخل أية إضافة أو تغيير أو تعديل على المعدات أو أن يلصق بها أي ملحقات لا يمكن فصلها عنها دون تلف أو تغيير في هيئة المعدات. وأي ملحقات يجري إلصاقها إخلالا بهذا البند ولا يمكن نزعها دون إلحاق ضرر بالمعدات يوافق المستأجر على هيئتها وذلك دون مساس بحق المؤجر في التعويض عن الضرر الفعلي.

8 ـ 4 فيما بين المؤجر والمستأجر وخلفائهما تظل المعدات من المنقولات وتبقى مملوكة للمؤجر بصرف النظر عما إذا كان قد تم تثبيتها على أي أرض أو مبان. ويكون المستأجر مسؤولا عن أي ضرر يصيب تلك الأرض أو المباني من جراء تثبيت المعدات عليها أو فصلها منها.

مادة 9:

التأمين على موضوع

9 ـ 1 يلتزم المستأجر أن يقوم نيابة عن المؤجر وعلى حساب المؤجر بالتأمين تأمينا شاملا على المعدات من تاريخ نفاذ اتفاقية الإيجار إلى نهاية فترة الإيجار بما يعادل القيمة الكاملة لاستبدالها بمثيلاتها شريطة ألا تقل تلك القيمة تحت أي ظرف عن مجموع إقساط الإيجار غير المدفوعة. ويتعين أن يكون التأمين عند شركة تأمين ذات سمعة طيبة يقبلها المؤجر وأن يكون التأمين إسلاميا كلما أمكن ذلك، ويجب أن تغطي بوليصة التأمين أي ضرر أو خسارة تنجم عن الحريق أو السرقة أو الفيضان أو الزلزال أو الإعصار أو الحوادث. كما تغطى مخاطر الغير والمخاطر التي يتم التأمين ضدها عادة في عرف الصناعة التي يشتغل بها المستأجر أو أي مخاطر أخرى يطلب المؤجر التأمين عليها.

9 ـ 2 يجب أن تحتوي بوليصة التأمين على ما يفيد بأن المعدات مملوكة للمؤجر ومؤجرة للمستأجر وأن تكون عائدات التأمين مستحقة الدفع بعملة حرة قابلة للتحويل وأن تكون تلك العائدات واجبة الدفع للمؤجر. وإذا عزم أي من المستأجر أو شركة التأمين على إلغاء بوليصة التأمين أو تعديل شروطها أو عدم تجديدها فلا بد من اشعار المؤجر قبل (90) تسعين يوما من التاريخ الذي يعتزم فيه أي من المذكورين إلغاء أو تعديل أو عدم تجديد بوليصة التأمين حسبما يكون الحال.

9 ـ 3 على المستأجر أن يقدم للمؤجر كل بوليصة من بوالص التأمين المذكورة والايصالات الخاصة بما تم دفعه من أقساط التأمين.

9 ـ 4 إذا فشل المستأجر في التأمين على المعدات أو في تقديم ما سبق ذكره من بوالص وايصالات فإن المؤجر له الحق في أن يؤمن على المعدات وفي حالة حدوث أي خطر قبل قيام البنك بإجراء التأمين فإن المستأجر يكون مسؤولا عن كل نتائج عدم الوفاء بتعهده بالتأمين على المعدات.

9 ـ 5 على المستأجر ألا يسمح بأي فعل أو امتناع عن فعل يخالف أحكام أي بوليصة تأمين أو يكون من شأنه أن يعطى شركة التأمين الحق في إلغاء بوليصة التأمين أو يقلل أو يعفيها من مسؤوليتها المقررة بموجب بوليصة التأمين.

9 ـ 6 على المستأجر أن يشعر المؤجر فورا عند حدوث أي ظرف ينشأ عنه أو قد ينشأ عنه الحق في المطالبة بموجب بوليصة التأمين ليحصل على موافقة المؤجر على المطالبة بموجب بوليصة التأمين. وعلى المستأجر ألا يوافق على أي تسوية للمطالبة دون حصوله كتابة على الموافقة المسبقة للمؤجر.

مادة 10:

حق التفتيش

يوافق المستأجر على أن يسمح للمؤجر وموظفيه وأي شخص آخر مفوض من قبله بالدخول في جميع الأوقات المناسبة في الموقع الذي توجد به المعدات وذلك بغرض تفتيش المعدات وفحص حالتها.

مادة 11:

دفع المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية الإيجار

11 ـ 1 مع مراعاة البند (4) من هذه المادة يجب أن يتم دفع كل مبلغ يؤديه المستأجر إلى المؤجر بموجب هذه الاتفاقية بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها المؤجر بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق إلى حساب المؤجر أو بأية طريقة أخرى يشعر بها المؤجر المستأجر كتابة من وقت لآخر.

11 ـ 2 سيعتبر أي مبلغ واجب أداؤه بموجب هذه الاتفاقية بما فيها أقساط الأجرة قد تم دفعه للمؤجر عندما يؤكد أي من البنوك الآتية اتمام إيداع تلك المبالغ في حساب المؤجر لديه:

(أ) إذا كان السداد بالدولار الأمريكي:

1 - A c c o u n t No.

GB36SINT60928000159111,

Gulf International Bank (UK)

Ltd,

One Knightsbridge,

London SW1X 7XS,

United Kingdom

SWIFT CODE: SINTGB2L

2 - Correspondent Bank:

HSBC Bank USA,

140 Broadway,

New York NY 10005 - USA,

SWIFT CODE: MRMDUS33,

Account No. of GIB with HSBC

111053 000

(ب) إذا كان السداد بالجنيه الاسترليني:

1 - Account No. GB13SINT6092

159137 8000

Gulf International Bank (UK)

Ltd.

One Knightsbridge,

London SW1X 7XS,

United Kingdom.

SWIFT CODE: SINTGB2L

2 - Account No. GB45GULF4053

01 2432 0712

Gulf International Bank B.S.C

London Branch,

London, U.K.

SWIFT CODE: GULGB2L

Telex: 8812889 GIBANK

(ج) إذا كان السداد باليورو:

1 - Account No. 096965 001 51

Union De Banques Arabes Et Francaises (UBAF)

190 Avenue Charles de Gaulle

Neully Sur Seine, 92523 Paris,

France

Telex No. 610334 UBAF

SWIFT CODE: UBAFFRPP

2 - Correspondent Bank:

Credit Lyonnais,

Paris,

Swift Code: CRLYFRRP

11 ـ 3 إذا أصبحت أية مدفوعات مستحقة الدفع في غير يوم عمل يتم دفعها في أول يوم عمل يعقب ذلك اليوم.

11 ـ 4 يكون الدينار الإسلامي هو الوحدة الحسابية لكل مبلغ يكون مستحقا من المستأجر في أي وقت بموجب اتفاقية الإيجار. وكلما لزم تحويل أي مبالغ لأغراض الاتفاقية من وإلى الدينار الإسلامي لأي من العملات الأخرى، يتم ذلك على أساس سعر الصرف المعلن لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في اليوم السابق اليوم الذي تم فيه دفع تلك المبالغ وفقا للأسعار التي يقوم بنشرها صندوق النقد الدولي.

11 ـ 5 يتم دفع كل المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية الإيجار دون حسم أو حجز أي مبلغ بسبب أي ضريبة أو مقاصة أو مطالبة مقابلة أو أي أمر آخر. فإذا كان المستأجر ملزما بموجب أي قانون ساري المفعول بأن يجري مثل ذلك الحسم أو الحجز فعليه أن يوفر من المبالغ ما يمكنه من أن يحول للمؤجر بعد إجراء ذلك الخصم مبلغا صافيا غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي كان من حق المؤجر تسلمه والاحتفاظ به لو لا ذلك الخصم أو الحجز.

مادة 12:

الخسارة الشاملة

12 ـ 1 إذا لحقت بالمعدات المعينة بالذات خسارة شاملة أو خسارة شاملة حكمية بسبب ضياعها أو سرقتها أو تلفها لدرجة تجعل تكاليف إصلاحها تفوق قيمتها أو لأي سبب آخر، ينتهي الإيجار دون مساس بحقوق المؤجر التي استحقت بموجب هذه الاتفاقية ويتم دفع جميع عوائد التأمين للمؤجر بحيث لا يقل ما يحصل عليه المؤجر في هذه الحالة عن ثمن شراء المعدات المؤجرة أو ما تبقى له من أقساط أجرة لم يحن موعد سدادها أيهما أقل. وإذا لم يكف عائد التأمين لتعويض الرجوع وفقا لما تقدم، يحق للمؤجر الرجوع على المستأجر بالفرق إذا كانت الخسارة بسبب تقصير المستأجر أو تعديه.

12 ـ 2 إذا كانت المعدات موصوفة في الذمة لزم المؤجر إبدالها بعد هلاكها ما لم يتعذر ذلك أو يتفق المؤجر والمستأجر على إنهاء العقد فيطبق حكم الفقرة 12 ـ 1

12 ـ 3 يكون المستأجر ملزما وعلى نفقته وحده بأن يعيد المعدات التي لم تلحق بها خسارة شاملة أو خسارة شاملة حكمية إلى حالتها الأولى وأن يقوم بإصلاحها.

مادة 13:

هبة المعدات للمستأجر

إذا لم تلحق بالمعدات خسارة شاملة ولم يكن المستأجر مخلا أو مقصرا في أي من التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية، يلتزم المؤجر بأن يقوم في أسرع وقت بعد أداء آخر قسط من أقساط الأجرة بنقل ملكية المعدات إلى المستأجر على أساس الهبة. ويتحمل المستأجر كل النفقات اللازمة أو المترتبة على نقل ملكية المعدات إليه.

مادة 14:

التقارير

يتعهد المستأجر أن يقدم التقارير الآتية للمؤجر:

(أ) تقارير نصف سنوية عن المعدات وحالتها خلال فترة الإيجار.

(ب) أي تقارير أو معلومات أخرى يطلبها المؤجر بصورة معقولة من وقت لآخر.

مادة 15:

إقرارات وضمانات المستأجر

يقر المستأجر:

1) أنه يتمتع بصلاحية إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وإن كل الاجراءات اللازمة لتمكينه من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت.

2) أن الالتزامات التي تحملها بموجب هذه الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة له وفقا لأحكامها.

3) أن إبرام هذه الاتفاقية ووفاءه بالتزاماته بموجبها لا يشكلان خرقا لأية اتفاقية أو معاهدة أو قانون.

4) أن كل الأعمال والشروط والأشياء (بما في ذلك تصاريح النقد الأجنبي) المطلوبة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية: (أ) لتمكين المستأجر من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالالتزامات الواردة فيها (ب) لتأكيد أن هذه الالتزامات قانونية وصحيحة وملزمة (ج) لقبول هذه الاتفاقية كمستند إثبات في الجمهورية اللبنانية دون الحاجة إلى أي اجراءات رسمية أخرى، قد تم اتخاذها، وفقا لقوانين الجمهورية اللبنانية.

5) أن حقوق المؤجر على المستأجر بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية ستكون على الأقل في ذات المرتبة لجميع مطالبات دائني المستأجر ذوى الديون غير المضمونة.

مادة 16:

حالات الإخلال

16 ـ 1 إذا حدثت أية واحدة من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة، يجوز للمؤجر، بإخطار للمستأجر، أن يعلن أن كل أو أي جزء من أقساط الأجرة قد استحق، وبذلك يكون ذلك المبلغ، وبالرغم من أي حكم مخالف في هذه الاتفاقية، قد استحق في الحال ووجب سداده دون الحاجة إلى إخطار آخر:

أ) إذا أخفق المستأجر في سداد أي قسط من أقساط الأجرة واستمر هذا الإخفاق لمدة 15 (خمسة عشر) يوما من تاريخ الاستحقاق.

ب) إذا أخفق المستأجر في القيام بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، خلاف الالتزام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، واستمر هذا الإخفاق لمدة 30 (ثلاثين) يوما من إخطار البائع للمستأجر بحدوث المخالفة.

ج) إذا اتضح أن أي إقرار أو تعهد قدمه المستأجر لتوقيع هذه الاتفاقية أو اتفاقية الوكالة أو لإجراء أي سحب بموجب اتفاقية الوكالة، غير صحيح في أمر جوهري فيه واستمر الإقرار أو التعهد غير صحيح لمدة 30 (ثلاثين) يوما بعد إخطار المستأجر بذلك.

د) إذا أصبح المستأجر عاجزا عن سداد ديونه عند استحقاقها.

هـ) إذا أصبح أي نص في هذه الاتفاقية غير نافذ أو غير قانوني أو غير ملزم.

16 ـ 2 إذا حدثت أية حالة من حالات الإخلال، أو حدثت أية حالة أخرى يمكن أن تصبح حالة إخلال بمرور الوقت أو بالإخطار أو بالاثنين معا، يجب على المستأجر أن يحظر المؤجر في الحال بحدوث تلك الحالة محددا طبيعتها والاجراءات التي بدأ المستأجر باتخاذها لمعالجة الأمر.

16 ـ 3 لا يكون لأي تأخير أو امتناع عن ممارسة أي حق أو سلطة أو جزاء مستحق للمؤجر بموجب هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى عند حدوث أية حالة من حالات التقصير أي أثر على ذلك الحق أو السلطة. ولا يجوز أن يفسر ذلك بأنه تنازل أو تقاعس عن ممارسة ذلك الحق أو السلطة، ولا يعتبر أي إجراء اتخذه المؤجر في حالة من حالات التقصير مانعا من ممارسة الحق أو السلطة في حالات التقصير الأخرى.

16 ـ 4 إذا لحقت بالمعدات خسارة شاملة دون تعد أو تقصير من المستأجر، فإنه يعاد النظر في أقساط الأجرة السابقة، وترد إلى أجرة المثل ويدفع الفرق ـ إن وجد ـ إلى المستأجر.

مادة 17:

التعويض عن الخسارة

17 ـ 1 يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن كل أو أية التزامات أو رسوم أو خسارة أو غرامة أو مطالبة أو دعوى أو حكم أو نفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة) يتحملها المؤجر كنتيجة لتعدي أو تقصير المستأجر بالنسبة إلى:

أ) نقل أو أي تصرف يتعلق بالمعدات بما في ذلك:

(1) أية خسارة أو ضرر للممتلكات أو أذى أو خسارة تلحق بأي شخص.

(2) أية دعاوى تتعلق بالإخلال بواجب قانوني.

(3) أية مطالبة تتعلق بالتعدي على حق امتياز أو براءة اختراع.

(4) أية مطالبة ناشئة عن قوانين حماية البيئة.

(5) أية مطالبة أو نزاع يتعلق ببوليصة التأمين.

ب) حدوث أي تقصير من قبل المستأجر في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية أو أية وثيقة أخرى أو عقد تم إبرامه لشراء المعدات.

17 ـ 2 يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بأسرع فرصة ممكنة بأي حدث أو ظرف يمكن أن ينتج عنه استحقاق المؤجر لتعويض بموجب هذه المادة. ويشمل التعويض المذكور في هذه المادة أي دعوى أو مطالبة من أي من موظفي المستأجر ضد المؤجر. ويتنازل المستأجر صراحة عن أية حصانة قد تكون للمستأجر بموجب أي قانون.

17 ـ 3 يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر بمجرد تسلمه مطالبة بذلك من المؤجر، وعلى أية حال خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما من الاخطار. وسيحل المستأجر محل المؤجر بالنسبة لأي مبلغ يدفعه المستأجر للمؤجر بموجب هذه الحالة.

17 ـ 4 في حالة إقامة أي دعوى ضد المؤجر أو تسلمه مطالبة، يقوم المؤجر بمجرد تسلمه إخطارا بالدعوى أو المطالبة، بإحالة كل الوثائق التي تسلمها المؤجر إلى المستأجر. ويلتزم المستأجر في هذه الحالة بمقاومة الدعوى أو المطالبة مستعينا بمحامين أو مستشارين قانونيين مقتدرين يرتضيهم المؤجر وأن يتحمل كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالدعوى أو المطالبة. وفي حالة عجز أو فشل المستأجر في مقاومة الدعوى أو المطالبة، يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أية مبالغ يتكبدها المؤجر في سبيل مقاومة الدعوى أو المطالبة، بما في ذلك أتعاب المحاماة، أو المبالغ التي يدفعها المؤجر بصورة معقولة للاستعانة بمستشارين قانونيين.

17 ـ 5 يظل التزام المستأجر بالتعويض بموجب هذه المادة ساريا بالرغم من أي إنهاء مبكر لهذه الاتفاقية.

مادة 18:

عدم استعمال الحق أو عدم التمسك به

إن عدم قيام المؤجر باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك بها أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو عدم تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد المستأجر أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.

مادة 19:

نفاذ اتفاقية الإيجار

تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ نفاذ اتفاقية الوكالة.

مادة 20:

تسوية الخلافات

20 ـ 1 تخضع هذه الاتفاقية لأحكام الشريعة الإسلامية وتفسر وفقا لها.

20 ـ 2 أي خلاف بين طرفي هذه الاتفاقية وأي دعوى من أحد الطرفين ضد الآخر ولا يبت فيها بالاتفاق مع الطرف الثاني خلال 60 (ستين) يوما من إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر يتم عرضها للتحكيم أما لجنة تحكيم طبقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.

أ) طرفا التحكيم هما المؤجر في جانب والمستأجر في الجانب الآخر.

ب) تتكون لجنة التحكيم من (3) ثلاثة محكمين يعينون على الوجه التالي:

يعين المؤجر عضوا في لجنة التحكيم ويعين المستأجر العضو الثاني ويتم تعيين العضو الثالث (والمسمى فيما بعد بـ «الحكم») باتفاق الطرفين، وإذا لم يتفقا فيعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وإذا لم يقم أي طرف بتعيين محكم فإن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي هو الذي يقوم بتعيينه. وفي حالة استقالة أي محكم تم تعيينه بمقتضى هذه المادة أو وفاته أو عدم تمكنه من العمل، يتم تعيين محكم آخر خلفا له بنفس الطريقة المذكورة هنا والتي اتبعت في تعيين المحكم الأصلي ويكون لهذا الخلف كل السلطات وعليه جميع الواجبات التي كانت للمحكم الأصلي.

ج) تتخذ اجراءات التحكيم المذكورة في هذه المادة بناء على إخطار يوجهه الطرف المتخذ لهذه الاجراءات إلى الطرف الآخر. ويحتوي هذا الإخطار على بيان يوضح طبيعة الخلاف أو المطالبة التي ستعرض على التحكيم وطبيعة الحل المطلوب لتسوية الخلاف، واسم المحكم الذي عينه الطرف الذي قام باتخاذ هذه الاجراءات واسم حكم مقترح. وفي خلال 30 (ثلاثين) يوما من تسليمه هذا الإخطار يقوم الطرف الآخر بإشعار الطرف القائم باتخاذ الإجراء باسم المحكم الذي عينه الطرف الآخر من جانبه وموافقته أو عدم موافقته على تعيين الحكم المقترح.

د) إذا لم يقم الطرف المتخذة ضده الاجراءات بتعيين محكم أو لم يتفق الطرفان على حكم خلال 60 (ستين) يوما من تسلم الإخطار الخاص باتخاذ اجراءات التحكيم فيصبح لأي من الطرفين الحق في أن يطلب تعيين محكم أو حكم بالطريقة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة.

هـ) تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذي يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة التحكيم مكان وموعد انعقادها.

و) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يكون للجنة التحكيم سلطة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بصلاحيتها وأن تحدد اجراءاتها. وتصدر كافة قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الأصوات.

ز) تعطى لجنة التحكيم للطرفين فرصة عادلة للاستماع لهما وتصدر حكمها كتابة. الحكم الذي توقعه أغلبية لجنة التحكيم بشكل حكم اللجنة. وترسل نسخة من هذا الحكم إلى كل من الطرفين. والحكم الذي يصدر طبقا لنصوص هذه المادة يكون نهائيا وملزما لطرفي هذه الاتفاقية. ويلتزم الطرفان بالحكم الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط هذه المادة ويعملان بمقتضاه.

ح) يحدد الطرفان مبلغ المكافأة المستحقة للمحكمين والحكم والأشخاص الآخرين الذين يحتاج إليهم الأمر للقيام باجراءات التحكيم، وإذا لم يتفق الطرفان على هذا المبلغ قبل انعقاد لجنة التحكيم تقوم لجنة التحكيم بتحديد هذا المبلغ بشكل معقول بالنسبة لظروف التحكيم. ويقوم كل من المؤجر والمستأجر بدفع نصيبه من تكاليف اجراءات التحكيم. وتقسم تكاليف لجنة التحكيم بالتساوي بين المؤجر من جانب وبين المستأجر من الجانب الآخر. وتقرر لجنة التحكيم أية مسألة تخص تقسيم تكاليف لجنة التحكيم أو طريقة دفع هذه التكاليف.

ط) شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة تكون بديلا لأي إجراء آخر خاص بالبت في أية خلافات تنشأ بين الطرفين أو في أية دعوى يرفعها أحد الطرفين ضد الآخر في هذا الشأن.

ي) إذا لم يعمل بالحكم في خلال 30 (ثلاثين) يوما بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع، يكون لأي منهما الحق في مقاضاة أو اتخاذ اجراءات لتنفيذ الحكم في أية محكمة ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الآخر، وله أن ينفذ الحكم جبريا أو أن يتخذ أي إجراء شرعي مناسب ضد الطرف الآخر لتنفيذ الحكم أو نصوص هذه الاتفاقية.

ك) يكون إخطار أي طرف بأية اجراءات بمقتضى هذه المادة أو فيما يتصل بأي اجراء لتنفيذ أي حكم صادر بمقتضى هذه المادة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية. ويتنازل الطرفان عن كل أو أي من المتطلبات الأخرى اللازمة لإبلاغ أي إخطار أو إجراء.

مادة 21:

الإخطارات

21 ـ 1 كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على اتفاقية الإيجار أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أن أيا من الطلب أو الإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو البرق أو المبرقة (التليكس) أو التلفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في البند 21 ـ 2 من اتفاقية الوكالة أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.

21 ـ 2 تنفيذ للبند 21 ـ 1 حدد الطرفان عنوانيهم كالتالي:

المستأجر:

مجلس الإنماء والإعمار

تلة السراي

بيروت ـ الجمهورية اللبنانية

فاكس: 981152 (1 ـ 961)

981253 (1 ـ 961)

المؤجر:

البنك الإسلامي للتنمية،

ص.ب. رقم 5925 ـ جدة ـ 21432،

المملكة العربية السعودية.

برقيا: بنك إسلامي ـ جدة.

تلكس: 601137 ـ آي اس دي بي ـ اس دي بي ـ اس جي.

فاكسميل: 6366871

وإقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثل المفوض قانونا من كل طرف:

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن البنك الإسلامي للتنمية