Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 69 22/02/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية إيجار بين الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع مستشفيات ومراكز صحية في الجمهورية اللبنانية الموقعة بتاريخ 12/11/2006

مرسوم نافذ حكما رقم 69 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
69
التاريخ
22/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2007, ص. 496-513
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 69 تاريخ 22/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح مجلس الوزراء، ووزراء الصحة العامة بالوكالة، الخارجية والمغتربين بالوكالة، والمالية.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية إيجار بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع مستشفيات ومراكز صحية في الجمهورية اللبنانية.

المواد

المادة 1

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية إيجار بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع مستشفيات ومراكز صحية في الجمهورية اللبنانية الموقعة بتاريخ 12/11/2006

المادة 1 اصدار

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية إيجار بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع مستشفيات ومراكز صحية في الجمهورية اللبنانية، الموقعة بتاريخ 12/11/2006

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت، في 22/2/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007