Agreement International 27/02/2007
مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب ولطلائع للأعوام 2007 ـ 2009
- Scope
- International
- Signed
- 27/02/2007
- Ratified by
- مرسوم نافذ حكما رقم 85 سنة 2007
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب ولطلائع للأعوام 2007 ـ 2009
انطلاقا من روابط الأخوة والصداقة والمحبة التي تجمع الشعبين المصري واللبناني عموما، والمعنيين في قطاعي الشباب والطلائع خصوصا، وانطلاقا من الرغبة المشتركة في تنمية التعاون المشترك في مجال الشباب والطلائع بين البلدين.
فقد اتفق الجانبان في المجلس القومي للشباب في جمهورية مصر العربية ووزارة الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية على ما يلي:
مادة 1:
1 ـ مهرجان الشباب المصري ـ اللبناني (قوافل شبابية):
نوع النشاط: تنظيم نشاط سنوي يحمل اسم مهرجان الشباب المصري ـ اللبناني.
موعد التنفيذ: يقام المهرجان خلال شهري يوليو (تموز) واغسطس (آب) في كل سنة بالتناوب بين البلدين، وبالتناوب بين المدن في كل منهما، وبالتزامن مع مهرجانات الصيف المحلية.
مدة التنفيذ: عشرة أيام
في لبنان الفترة من 15/7 إلى 24/7
في مصر الفترة من 20/8 إلى 29/8
عدد المشاركين: القافلة تتكون من (100 شاب وفتاة) من كل بلد.
المضمون: أنشطة الفنون الشعبية والفولكلورية والغنائية والتشكيلية وجمعيات الشباب على اختلافها وأندية العلوم.
يدرس الجانبان إمكانية الانتقال بين البلدين بواسطة الباخرة، بحيث يتضمن برنامج السفر أنشطة شبابية ضمن البرنامج العام للمهرجان.
2 ـ معسكرات العمل التطوعي:
نوع النشاط: تبادل الوفود الشبابية للمشاركة في معسكرات العمل التطوعي المقررة في كلا البلدين
موعد التنفيذ: خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) في كل سنة.
مدة التنفيذ: عشرة أيام.
في مصر: بالمعسكر الدولي للشباب خلال فترة الصيف
في لبنان: يحدد بمعرفة الجانب اللبناني
عدد المشاركين: عشرة من الشبان والفتيات ومشرف
المضمون: أنشطة التشجير والنظافة والزراعة وما تتضمنه برامج المعسكرات المشار إليها.
3 ـ معسكرات الجوالات والجوالة
نوع النشاط: تبادل الوفود للمشاركة في معسكرات الجوالات والجوالة المقررة في كلا البلدين.
موعد التنفيذ: خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) في كل سنة.
مدة التنفيذ: سبعة أيام وتحدد في حينه.
عدد المشاركين: عشرة من الشبان والفتيات ومشرف.
مادة 2:
معسكرات الكشافة:
نوع النشاط: تبادل وفود الطلائع للمشاركة في معسكرات الكشافة المقررة في كلا البلدين.
موعد التنفيذ: خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) في كل سنة.
مدة التنفيذ: سبعة أيام.
عدد المشاركين: لا يقل عن عشرة ولا يزيد عن خمسة عشرة.
مادة 3:
ورش العمل المشتركة للاداريين:
نوع النشاط: إقامة عدد (2) ورشة عمل بالتبادل بين القيادات المهنية في كل من المجلس القومي للشباب في مصر ووزارة الشباب والرياضة في لبنان للبحث في أهم الموضوعات التي تخدم العمل الشبابي مثل:
ـ المشاركة والتطوع.
ـ الإدارة العلمية وتطوير الأداء.
ـ قادة العمل الشبابي والتحديات والتطورات الحالية.
ـ تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية.
موعد التنفيذ:
في مصر: في ابريل (نيسان) من كل عام (2007 ـ 2008 ـ 2009)
في لبنان: في مارس (آذار) من كل عام (2007 ـ 2008 ـ 2009).
مدة التنفيذ: سبعة أيام
عدد المشاركين: لا يزيد عن ثمانية أشخاص
مادة 4:
1 ـ يتم الاتفاق بين الجانبين على المواعيد الدقيقة لتنفيذ بنود هذه المذكرة وإعداد المشاركين التي لم يتم تحديدها في كل نشاط.
2 ـ يسمي كلا الجانبين منسقا لمتابعة التنفيذ.
3 ـ يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر ذهابا وإيابا، ويتحمل الجانب المضيف تكاليف الاقامة والاعاشة والتنقلات الداخلية والرعاية الصحية أثناء تنفيذ الأنشطة المحددة في مذكرة التفاهم هذه.
4 ـ تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ إخطار الجانب اللبناني للجانب المصري بإتمامه للإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز النفاذ، وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته ـ كتابة ـ في إنهائها قبل انتهاء سريانها بثلاثة اشهر.
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية