Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 85 27/02/2007

ابرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والطلائع للأعوام 2007 ـ 2009 الموقعة في القاهرة والمرفقة ربطا.

مرسوم نافذ حكما رقم 85 تاريخ 27/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
85
التاريخ
27/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/03/2007, ص. 1214-1216
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 85 تاريخ 27/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 والمادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة، الخارجية والمغتربين بالوكالة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 28 تاريخ 22/6/2006، على مشروع المرسوم الرامي إلى إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والطلائع للأعوام 2007 ـ 2009،

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والطلائع للأعوام 2007 ـ 2009، الموقعة في القاهرة والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/2/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007