المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والطلائع للأعوام 2007 ـ 2009، الموقعة في القاهرة والمرفقة ربطا.
مرسوم نافذ حكما رقم 85 27/02/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 85 تاريخ 27/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 والمادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة، الخارجية والمغتربين بالوكالة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 28 تاريخ 22/6/2006، على مشروع المرسوم الرامي إلى إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والطلائع للأعوام 2007 ـ 2009،
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والطلائع للأعوام 2007 ـ 2009، الموقعة في القاهرة والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/2/2007
نصوص ذات صلة