Agreement International 21/03/2007
إتفاق فيما بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية
- Scope
- International
- Signed
- 21/03/2007
- Ratified by
- مرسوم نافذ حكما رقم 198 سنة 2007
- Source
- Lebanese University
إتفاق فيما بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية
إن الجمهورية اللبنانية،
من جهة،
والمجموعة الأوروبية،
من جهة أخرى،
(المشار إليهما في ما يلي بالطرفين»)،
إذ تشيران إلى أنه تم عقد اتفاقات خدمات نقل جوي ثنائية بين الجمهورية اللبنانية وعدة دول أعضاء في المجموعة الأوروبية، تتضمن نصوصا تتناقض وقانون المجموعة،
وإذ تشيران أن للمجموعة الأوروبية أهلية حصرية في عدة أمور يمكن أن تدرج في اتفاقات خدمات النقل الجوي الثنائية التي قد تبرم بين دول أعضاء في المجموعة الأوروبية وبلدان ثالثة،
علما أن الناقلين الجويين التابعين للمجموعة الذين لديهم مقرا في دولة عضو يتمتعون، بموجب قانون المجموعة الأوروبية، بحق عبور غير تمييزي على الطرق الجوية التي تربط الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية والدول الثالثة.
آخذتين بعين الاعتبار الاتفاقات المعقودة فيما بين المجموعة الأوروبية وبعض البلدان الثالثة التي تنص على إمكانية حيازة مواطن هذه البلدان الثالثة ملكية في شركات النقل الجوي المرخص لها وفقا لقانون المجموعة الأوروبية،
وإذ تدركان أن أحكام الاتفاقات الثنائية للخدمات الجوية المعقودة فيما بين الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية والجمهورية اللبنانية المتعارضة مع قانون المجموعة الأوروبية، يجب أن تصبح مطابقة كليا لهذا القانون بغية توفير أساس قانوني سليم للخدمات الجوية فيما بين المجموعة الأوروبية والجمهورية اللبنانية، وللحفاظ على استمرارية هذه الخدمات،
آخذتين بالاعتبار بأن المجموعة الأوروبية لا تهدف، من خلال هذا الاتفاق، إلى التأثير على الحجم الإجمالي للنقل الجوي بين المجموعة الأوروبية والجمهورية اللبنانية، ولا الإخلال بالتوازن بين الناقلات الجوية التابعة للمجموعة الأوروبية والناقلات الجوية التابع للجمهورية اللبنانية، أو إجراء تعديلات على أحكام اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية الموجودة فيما يتعلق بحقوق النقل.
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
أحكام عامة
1 ـ لأغراض هذا لاتفاق، سوف يقصد بعبارة «الدول الأعضاء»، الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية.
2 ـ من المفهوم في كل الاتفاقات المدرجة في الملحق رقم 1 أن الإشارة إلى مواطني الدولة العضو التي هي فريق في هذا الاتفاق، إنما تشير إلى مواطني الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية،
3 ـ من المفهوم في كل الاتفاقات المدرجة في الملحق رقم 1 أن الإشارة إلى الناقلين الجويين أو شركات الطيران التابعة للدول العضو التي هي طرف في هذا الاتفاق، إنما تشير إلى الناقلين الجويين أو شركات الطيران المعينة من هذه الدولة العضو.
مادة 2:
التعيين من قبل دولة عضو
1 ـ تحل الأحكام الواردة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة محل الأحكام المقابلة في المواد المدرجة في كل من الفقرتين (أ) و(ب) من الملحق رقم 2 المتعلقة بتعيين ناقل جوي من قبل الدولة العضو المعنية، والتراخيص والإجازات الممنوحة له من قبل الجمهورية اللبنانية، والرفض، والإلغاء، والتعليق أو الحد من تراخيص أو إجازات الناقل الجوي.
2 ـ لدى تلقيها إشعارا بالتعيين من قبل دولة عضو، تعمد الجمهورية اللبنانية إلى منح التراخيص والإجازات المناسبة بأقل وقت ممكن للإجراءات، شرط أن:
i ـ يكون للناقل الجوي، بموجب معاهدة تأسيس المجموعة الأوروبية، مقرا في أراضي الدولة العضو المعينة وأن يكون حائزا على إجازة تشغيل صالحة بموجب قانون المجموعة الأوروبية.
ii ـ تمارس رقابة منتظمة فعلية على الناقل الجوي وبشكل متواصل من قبل الدولة العضو، المعنية بإصدار إجازاته للتشغيل الجوي، وتعين بوضوح، في وثيقة التعيين، سلطات الطيران المعنية; و
iii ـ يكون الناقل الجوي مملوكا ويستمر على هذه الحال بشكل مباشر أو عبر أغلبية الملكية من دول أعضاء و/أو مواطني الدول الأعضاء، أو من دول أخرى مدرجة في الملحق رقم 3 و/أو من مواطني هذه الدول الأخرى ويخضع الناقل الجوي، في أي وقت، لرقابة فعلية من هذه الدول و/أو هؤلاء المواطنين.
3 ـ يحق للجمهورية اللبنانية أن ترفض أو تلغي أو تعلق أو تحد من التراخيص أو الإجازات المعطاة لناقل جوي معين من قبل دولة عضو بحال:
i ـ لم يكن للناقل الجوي، بموجب معاهدة تأسيس المجموعة الأوروبية، مقرا في أراضي الدولة العضو المعينة أو لم يكن لديه إجازة تشغيل صالحة وفقا لقانون المجموعة الأوروبية.
ii ـ لم تمارس رقابة نظامية فعالة على الناقل الجوي أو مستمرة من قبل الدولة العضو المعنية بإصدار شهاداته للتشغيل الجوي أو إذا لم تكن سلطة الطيران المختصة المعنية بالموضوع مشارا إليها بوضوح في وثيقة التعيين، أو
iii ـ لم يكن الناقل الجوي مملوكا وخاضعا فعليا، مباشرة أو عبر ملكية الأغلبية من دول أعضاء و/أو مواطني الدول الأعضاء، أو من دول أخرى مدرجة في الملحق رقم 3 و/أو من مواطني مثل هذه الدول الأخرى.
لا يحق للجمهورية اللبنانية خلال ممارستها لحقوقها بموجب هذا البند، أن تميز بين ناقلين جويين تابعين للمجموعة استنادا إلى جنسياتهم.
مادة 3:
الحقوق بالنسبة للتفتيش النظامي
1 ـ تكمل الأحكام الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة المواد المدرجة في الملحق رقم 2 (ج).
2 ـ في حال قامت دولة عضو بتعيين ناقل جوي تمارس عليه دولة عضو أخرى رقابة نظامية ومتواصلة، فإن حقوق الجمهورية اللبنانية وفق أحكام السلامة الواردة في الاتفاق بين الدولة العضو التي عينت الناقل الجوي والجمهورية اللبنانية، تطبق بالتساوي في ما يتعلق بتبني أو ممارسة أو المحافظة على معايير السلامة من قبل الدولة العضو الأخرى وما يتعلق بأذونات التشغيل لهذا الناقل.
مادة 4:
الضريبة على وقود الطيران
1 ـ تكمل الأحكام الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة الأحكام المقابلة الواردة في المواد المدرجة في الملحق 2 (د).
2 ـ على الرغم من كل نص آخر مخالف، لا شيء في كل من الاتفاقات المدرجة في الملحق 2 (د) يمنع دولة عضو من فرض الضرائب، تحصيل الرسوم، الفرائض، الجعالات أو الأعباء على الوقود المزودة في أراضيها لاستعمالها في طائرة ناقل جوي معين تابع للجمهورية اللبنانية تؤمن رحلات بين نقطة في أراضي هذه الدولة العضو ونقطة أخرى في أراضي هذه الدولة نفسها أو في أراضي دولة عضو أخرى.
مادة 5:
تعرفات النقل ضمن المجموعة الأوروبية
1 ـ تكمل الأحكام الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة المواد المدرجة في الملحق 2 (هـ).
2 ـ تخضع لقوانين المجموعة الأوروبية التعرفات التي تفرض من الناقل(ين) الجوي (ين) من المعينين من قبل الجمهورية اللبنانية بموجب اتفاق مدرج في الملحق رقم 1، المتضمن نصا مدرجا في الملحق رقم 2 (هـ) المتعلق بالنقل كليا ضمن المجموعة الأوروبية.
مادة 6:
ملحقات الاتفاق
تشكل ملحقات هذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 7:
التنقيح أو التعديل
يحق للطرفين تنقيح أو تعديل هذا الاتفاق بالرضى المتبادل.
مادة 8:
الدخول حيز التنفيذ والتطبيق المؤقت
1 ـ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ لدى تبليغ كل من الطرفين بعضهما كتابة عن استكمال الاجراءات الداخلية اللازمة لدى كل منهما لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
2 ـ على الرغم من الفقرة 1، اتفق الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق، بصورة مؤقتة، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تبليغ كل منهما باستكمال الاجراءات اللازمة لهذا الغرض.
3 ـ إن الاتفاقات والترتيبات الأخرى المبرمة بين الدول الأعضاء والجمهورية اللبنانية والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولم تطبق مؤقتا بتاريخ توقيع هذا الاتفاق، مدرجة في الملحق رقم 1 (ب). يطبق هذا الاتفاق على جميع هذه الاتفاقات والترتيبات لدى دخولها حيز التنفيذ أو تطبيقها مؤقتا.
مادة 9:
إنهاء الاتفاق
1 ـ في حال إنهاء اتفاق مدرج في الملحق رقم 1، ينتهي بنفس الوقت مفعول كل بنود هذا الاتفاق المتعلقة بالاتفاق المدرج في الملحق رقم 1
2 ـ في حال إنهاء جميع الاتفاقات المدرجة في الملحق رقم 1، ينتهي مفعول هذا الاتفاق بالوقت نفسه.
إثباتا لذلك، إن الموقعين أدناه، بناء للتفويض المعطى لهما، قد وقعا هذا الاتفاق.
حرر في بيروت على نستخين، في هذا اليوم 7 تموز 2006 باللغات التشيكية، الدانمركية، الهولندية، الانكليزية، الاستونية، الفنلندية، التونسية، الألمانية، اليونانية، الهنغارية، الإيطالية، اللاتفية، الليتوانية، المالطية، البولندية، البرتغالية، السلوفاكية، السلوفينية، الإسبانية، السويدية والعربية.
عن
الجمهورية اللبنانية
عن
المجموعة الأوروبية
ملحق رقم 1
لائحة بالاتفاقات المشار إليها في المادة 1 من هذا الاتفاق
(أ) اتفاقات خدمات جوية بين الجمهورية اللبنانية وأعضاء دول المجموعة الأوروبية، التي حتى تاريخ توقيعها لهذا الاتفاق، كان قد جرى عقدها وتوقيعها و/أو جرى تطبيقها بصورة مؤقتة.
ـ اتفاق بين حكومة النمسا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول الخدمات الجوية بين وما وراء كل من أراضيهما، تم في بيروت في 2 نيسان 1969، المعدل (المشار إليه لاحقا باتفاق لبنان ـ النمسا).
ـ اتفاق بين الحكومة البلجيكية والحكومة اللبنانية المتعلق بالخدمات الجوية بين وما وراء كل من أراضيهما، تم في بيروت في 24 كانون الأول 1953، المعدل (المشار إليه لاحقا باتفاق لبنان ـ بلجيكا).
ـ اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية القبرصية وحكومة الجمهورية اللبنانية، تم توقيعه بالأحرف الأولى في 23 أيار 1996، المعدل (المشار إليه لاحقا بمسودة اتفاق لبنان ـ قبرص).
ـ اتفاق نقل جوي بين حكومة الجمهورية التشيكية وحكومة الجمهورية اللبنانية، تم في بيروت في 22 أيلول 2003 (المشار إليه لاحقا باتفاق لبنان ـ جمهورية تشيكيا).
ـ اتفاق نقل جوي بين الدانمرك ولبنان، تم في بيروت في 21 تشرين الأول 1955 (المشار إليه لاحقا باتفاق لبنان ـ الدانمرك).
ـ مسودة اتفاق نقل جوي بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللبنانية، موقع بالأحرف الأولى وقد ضم إلى محضر اتفاق المشاورات التي جرت بين وفد يمثل حكومة الجمهورية الفرنسية والجمهورية اللبنانية الموقع في باريس في 24 حزيران 1998 (المشار إليه لاحقا بمسودة اتفاق لبنان ـ فرنسا).
ـ اتفاق نقل جوي بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية لبنان، تم في بيروت في 15 آذار 1961 (المشار إليه لاحقا باتفاق لبنان ـ ألمانيا).
ـ مسودة اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة جمهورية لبنان، موقع بالأحرف الأولى وقد ضم إلى محضر الاتفاق الذي وقع في بون في 16 كانون الثاني 2002 (المشار إليه لاحقا بمسودة الاتفاق المنقح لبنان ـ ألمانيا).
ـ اتفاق بين الحكومة الملكية اليونانية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول إقامة خدمات جوية بين كل من أراضيهما، تم في بيروت في 6 أيلول 1948 (المشار إليه لاحقا باتفاق لبنان ـ اليونان).
ـ اتفاق بين حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية وحكومة الجمهورية اللبنانية المتعلق بالنقل الجوي المدني، تم في بيروت في 15 كانون الثاني 1966 (المشار إليه لاحقا باتفاق لبنان ـ هنغاريا).
ـ اتفاق نقل جوي بين الحكومة الإيطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية، تم في بيروت في 24 كانون الثاني 1949 المعدل (المشار إليه لاحقا باتفاق لبنان ـ إيطاليا).
ـ اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دوقية اللوكسمبورغ موقع بالأحرف الأولى، وقد ضم كملحق «ب» إلى مذكرة التفاهم السرية الموقعة في بيروت في 23 تشرين الأول 1998 (المشار إليه لاحقا كمشروع باتفاق لبنان ـ اللوكسمبورغ).
ـ مشروع اتفاق خدمات جوية بين حكومة مالطا وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع بالأحرف الأولى، وقد ضم كملحق «ب» إلى محضر التفاهم الموقع في بيروت في 30 نيسان 1999 (المشار إليه لاحقا كمسودة اتفاق لبنان ـ مالطا).
ـ اتفاق نقل جوي بين مملكة هولندا والجمهورية اللبنانية، تم في بيروت في 20 أيلول 1949 (المشار إليه لاحقا باتفاق لبنان ـ هولندا).
ـ اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية الشعبية البولونية وحكومة الجمهورية اللبنانية، تم في بيروت في 25 نيسان 1966 (المشار إليه لاحقا باتفاق لبنان ـ بولندا).
ـ اتفاق نقل جوي بين السويد ولبنان، تم في بيروت في 23 آذار 1953 (المشار إليه لاحقا باتفاق لبنان ـ السويد).
ـ اتفاق بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندة الشمالية وحكومة الجمهورية اللبنانية، للخدمات الجوية بين وما وراء كل من أراضيهما، تم في بيروت في 15 آب 1951 المعدل (المشار إليه لاحقا باتفاق لبنان ـ المملكة المتحدة).
(ب) اتفاقات خدمات جوية وغيرها من الترتيبات موقعة بالأحرف الأولى أو موقعة بين الجمهورية اللبنانية ودول أعضاء المجموعة الأوروبية والتي، لتاريخ توقيع هذا الاتفاق، لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولم يجر تطبيقها بصورة مؤقتة.
ـ مسودة اتفاق نقل جوي بين المملكة الإسبانية والجمهورية اللبنانية موقع بالأحرف الأولى في مدريد في 21 آب 1997 (المشار إليه لاحقا بمسودة اتفاق لبنان ـ إسبانيا).
ملحق رقم 2
لائحة بالمواد في الاتفاقات المدرجة في الملحق رقم 1 والمشار إليها في المواد 2 إلى 5 من هذا الاتفاق
(أ) التعيين من قبل دولة عضو:
ـ المادة 3 من اتفاق لبنان ـ النمسا;
ـ المادة 3 من اتفاق لبنان ـ بلجيكا;
ـ المادة 4 من مسودة اتفاق لبنان ـ قبرص;
ـ المادة 3 من اتفاق لبنان ـ جمهورية تشيكيا;
ـ المادة 3 من مسودة اتفاق لبنان ـ فرنسا;
ـ المادة 3 من اتفاق لبنان ـ ألمانيا;
ـ المادة 3 من اتفاق لبنان ـ هنغاريا;
ـ المادة 3 من مسودة اتفاق لبنان ـ اللوكسمبورغ;
ـ المادة 6 من مسودة اتفاق لبنان ـ مالطا;
ـ المادة 3 من اتفاق لبنان ـ بولندا;
ـ المادة 3 من مسودة اتفاق لبنان ـ إسبانيا;
ـ المادة 4 من اتفاق لبنان ـ المملكة المتحدة;
(ب) رفض، إلغاء، تعليق أو تحديد الأذونات والرخص:
ـ المادة 4 من اتفاق لبنان ـ النمسا;
ـ المادة 3 من اتفاق لبنان ـ بلجيكا;
ـ المادة 5 من مسودة اتفاق لبنان ـ قبرص;
ـ المادة 4 من اتفاق لبنان ـ جمهورية تشيكيا;
ـ المادة 5 من اتفاق لبنان ـ الدانمرك;
ـ المادة 4 من مسودة اتفاق لبنان ـ فرنسا;
ـ المادة 4 من اتفاقية لبنان ـ ألمانيا;
ـ المادة 6 من اتفاقية لبنان ـ اليونان;
ـ المادة 4 من اتفاقية لبنان ـ هنغاريا;
ـ المادة 6 من اتفاقية لبنان ـ إيطاليا;
ـ المادة 4 من مسودة اتفاق لبنان ـ اللوكسمبورغ;
ـ المادة 7 من مسودة اتفاق لبنان ـ مالطا;
ـ المادة 6 من اتفاق لبنان ـ هولندا;
ـ المادة 3 من اتفاقية لبنان ـ بولندا;
ـ المادة 4 من مسودة اتفاق لبنان ـ إسبانيا;
ـ المادة 5 من اتفاق لبنان ـ السويد;
ـ المادة 4 من اتفاق لبنان ـ المملكة المتحدة;
(ج) انتظام المراقبة:
ـ المادة 7 مكرر من اتفاق لبنان ـ النمسا;
ـ المادة 7 من اتفاق لبنان ـ جمهورية تشيكيا;
ـ المادة 8 من مسودة اتفاق لبنان ـ فرنسا;
ـ المادة 7 من مسودة اتفاق لبنان ـ اللوكسمبورغ;
ـ المادة 6 من المسودة المعدلة لاتفاق لبنان ـ ألمانيا;
(د) ضريبة على وقود الطيران:
ـ المادة 5 من اتفاق لبنان ـ النمسا;
ـ المادة 4 من اتفاق لبنان ـ بلجيكا;
ـ المادة 7 من مسودة اتفاق لبنان ـ قبرص;
ـ المادة 8 من اتفاق لبنان ـ جمهورية تشيكيا;
ـ المادة 9 من اتفاق لبنان ـ الدانمرك;
ـ المادة 10 من مسودة اتفاق لبنان ـ فرنسا;
ـ المادة 6 من اتفاق لبنان ـ ألمانيا;
ـ المادة 10 من المسودة المعدلة من اتفاق لبنان ـ ألمانيا;
ـ المادة 3 من اتفاق لبنان ـ اليونان;
ـ المادة 14 من اتفاق لبنان ـ هنغاريا;
ـ المادة 3 من اتفاق لبنان ـ إيطاليا;
ـ المادة 8 من مسودة اتفاق لبنان ـ اللوكسمبورغ;
ـ المادة 9 من مسودة اتفاق لبنان ـ مالطا;
ـ المادة 6 من اتفاق لبنان ـ بولندا;
ـ المادة 5 من مسودة اتفاق لبنان ـ إسبانيا;
ـ المادة 9 من اتفاق لبنان ـ السويد;
ـ المادة 5 من اتفاق لبنان ـ المملكة المتحدة;
(ه) تعرفات النقل ضمن المجموعة الأوروبية:
ـ المادة 9 من اتفاق لبنان ـ النمسا;
ـ المادة 7 من اتفاق لبنان ـ بلجيكا;
ـ المادة 16 من مسودة اتفاق لبنان ـ قبرص;
ـ المادة 12 من اتفاق لبنان ـ جمهورية تشيكيا;
ـ المادة 7 من اتفاق لبنان ـ الدانمرك;
ـ المادة 14 من مسودة اتفاق لبنان ـ فرنسا;
ـ المادة 9 من اتفاق لبنان ـ ألمانيا;
ـ المادة 14 من المسودة المعدلة لاتفاق لبنان ـ ألمانيا;
ـ المادة 7 من اتفاق لبنان ـ هنغاريا;
ـ المادة 13 من مسودة اتفاق لبنان ـ اللوكسمبورغ;
ـ المادة 14 من مسودة اتفاق لبنان ـ مالطا;
ـ المادة 10 من اتفاق لبنان ـ بولندا;
ـ المادة 7 من مسودة اتفاق لبنان ـ إسبانيا;
ـ المادة 7 من اتفاق لبنان ـ السويد;
ـ المادة 7 من اتفاق لبنان ـ المملكة المتحدة;
ملحق رقم 3
لائحة دول أخرى مشار إليها في المادة 2 من هذا الاتفاق
(أ) جمهورية ايسلندا (ضمن الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية)،
(ب) إمارة لينشتستاين (ضمن الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية)،
(ج) مملكة النروج (ضمن الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية)،
(د) مجلس الاتحاد السويسري (ضمن الاتفاق بين المجموعة الأوروبية ومجلس الاتحاد السويسري المتعلق بالنقل الجوي).
عن
الجمهورية اللبنانية
رئيس مركز الاستشارات القانونية
والأبحاث التوثيق
السفير
زيدان الصغير
عن المجموعة الأوروبية