Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 198 21/03/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية. الموقع في بيروت بتاريخ 7/7/2006 .

مرسوم نافذ حكما رقم 198 تاريخ 21/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
198
التاريخ
21/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1573-1582
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 198 تاريخ 21/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه والمادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل، الخارجية والمغتربين بالوكالة، والمالية.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 209 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية.

المواد

المادة 1

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية، الموقع في بيروت بتاريخ 7/7/2006.

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

أجيز للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية، الموقع في بيروت بتاريخ 7/7/2006 والمرفق ربطا.

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت قي 21/3/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007