Agreement International 22/03/2007
اتفاقية بشأن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
- Scope
- International
- Signed
- 22/03/2007
- Ratified by
- مرسوم نافذ حكما رقم 201 سنة 2007
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بشأن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
إن حكومة الجمهورية اللبنانية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (ويشار إلى كل منهما فيما بعد «بالطرف»، وإليهما مجتمعين «بالطرفين»):
1 ـ رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة وروح التعاون بين البلدين;
2 ـ ورغبة منهما في تحفيز التجارة الدولية وتنمية الروابط الاقتصادية بين البلدين;
3 ـ وإدراكا منهما لأهمية إيجاد بيئة متفتحة ومؤاتية للتجارة الدولية واستثمار والتعاون الاقتصادي;
4 ـ وإدراكا منهما للفوائد التي ستعود على كل طرف نتيجة زيادة حجم التجارة الدولية والاستثمار، وأن الإجراءات الاستثمارية والحمائية المعوقة للتجارة تؤدي إلى حرمان الطرفين من تلك الفوائد;
5 ـ وإدراكا منهما للدور الحيوي للاستثمار الخاص على المستويين المحلي والأجنبي في زيادة النمو، وإيجاد فرص عمل، وتوسيع التجارة، وتطوير التكنولوجيا، وتعزيز التنمية الاقتصادية;
6 ـ وإدراكا منهما بأن الاستثمار الخارجي المباشر يمنح مزايا إيجابية لكل طرف;
7 ـ ورغبة منهما في تشجيع وتسهيل علاقات القطاع الخاص بين البلدين;
8 ـ وإدراكا منهما للرغبة في تسوية المشاكل المتعلقة بالتجارة والاستثمار بأسرع وقت ممكن;
9 ـ وإدراكا منهما للأهمية المتزايدة للخدمات في اقتصاديات الطرفين وعلاقتهما الثنائية;
10 ـ وأخذا في الاعتبار الحاجة إلى إزالة الحواجز غير الجمركية من أجل تسهيل الوصول بشكل أكثر فعالية إلى أسواق كل من البلدين ولمصلحتهما المشتركة;
11 ـ وإدراكا منهما لأهمية تقديم الحماية الملائمة والفعالة وتطبيق حقوق الملكية الفكرية، والانضمام إلى اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية والالتزام بها;
12 ـ وإدراكا منهما لأهمية توفير الحماية الكافية والفعالة لحقوق العمال وتطبيق تلك الحقوق وفقا لقوانين العمل المطبقة لدى كل دولة، وكذلك تحسين الالتزام بمعايير العمالة الأساسية المعترف بها دوليا ضمن إطار منظمة العمل الدولية (ILO) (1998);
13 ـ ورغبة منهما في تأكيد أن السياسات التجارية والبيئية تدعم بشكل متبادل عملية التنمية المستديمة;
14 ـ ورغبة منها في تطوير الشفافية وإزالة الرشاوى والفساد في مجال التجارة الدولية والاستثمار;
15 ـ ورغبة منها في تدعيم النظام التجارة المتعدد الأطراف من خلال هذه الاتفاقية;
16 ـ وإدراكا منهما من أن مصلحتهما المشتركة تأسيس آلية ثنائية بين الطرفين لتشجيع تحرير التجارة والاستثمار بينهما;
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
مادة 1:
يؤكد الطرفان برغبتهما في تهيئة مناخ استثماري إيجابي وتوسيع التجارة في المنتجات والخدمات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. ويتخذان الإجراءات المناسبة لتشجيع وتسهيل تبادل السلع والخدمات وضمان الظروف المؤاتية للتنمية على المدى الطويل وتوسيع مجالات التبادل التجاري بين البلدين.
مادة 2:
يقوم الطرفان بتشكيل مجلس لبنان ـ الولايات المتحدة للتجارة والاستثمار، («المجلس») يتكون من ممثلين عن الطرفين، ويرأس الجانب اللبناني وزارة الاقتصاد والتجارة، بينما يرأس الجانب الأمريكي مكتب التمثيل التجاري الأمريكي، ويمكن لكلا الطرفين الاستعانة بمسؤولين من هيئات حكومية أخرى طبقا لما تقتضيه الظروف، ويجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل سنويا وفي الأوقات التي يتفق عليها الطرفان.
مادة 3:
أهداف المجلس كما يلي:
1 ـ مراقبة العلاقات التجارية والاستثمارية، وتحديد الفرص لتوسيع مدى التجارة والاستثمار، وتحديد الموضوعات ذات الصلة بالتجارة أو الاستثمار كالملكية الفكرية والعمالة والقضايا البيئية التي قد يكون من المناسب التفاوض حولها في أي ملتقى ملائم.
2 ـ عقد مشاورات حول موضوعات محددة متعلقة بالتجارة والاستثمار بما يحقق مصلحة الطرفين.
3 ـ تحديد معوقات انسياب حركة التجارة والاستثمار والعمل على إزالتها.
4 ـ طلب المشورة من القطاع الخاص والمجتمع المدني في البلدين بشأن الموضوعات المتصلة بعمل المجلس حيث يرى الطرفان أن ذلك ملائما.
مادة 4:
يجوز لأي طرف طلب التشاور بشأن أي موضوع متعلق بالتجارة أو بالاستثمار بين الطرفين. وتكون طلبات التشاور مصحوبة بمذكرة تفسيرية للموضوع المطلوب مناقشته، وتعقد المشاورات خلال ستين يوما من موعد تقديم الطلب، ما لم يوافق الطرف الطالب على وقت لاحق. يسعى كل طرف إلى تهيئة فرصة للتشاور قبل القيام بأعمال قد يكون لها تأثير سلبي على المصالح التجارية أو الاستثمارية للطرف الآخر.
مادة 5:
لا تخل هذه الاتفاقية بالقانون الداخلي لأي طرف أو بحقوقه والتزاماته في إطار أية اتفاقية أخرى يكون طرفا فيها.
مادة 6:
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل الطرفين الإخطارات غير القنوات الديبلوماسية باستكمالهم للإجراءات الداخلية المطلوبة لتطبيق الاتفاقية في كل من البلدين.
مادة 7:
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها بالتراضي بين الطرفين، أو من أي من الطرفين عن طريق إخطار كتابي مسبق قبل ستة أشهر على الأقل.
وإشهادا على ما تقدم، قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغتين الإنكليزية والعربية وتم التوقيع عليها في مدينة بيروت بتاريخ 30/11/2006، ولكل من النصين حجية متساوية.
عن حكومة الولايات المتحدة
عن حكومة الجمهورية اللبنانية