المادة 1
أبرمت اتفاقية تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، الموقعة في بيروت في 30/11/2006 والمرفقة ربطا.
مرسوم نافذ حكما رقم 201 22/03/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 201 تاريخ 22/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه والمادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 210 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إبرام اتفاقية بشأن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين - الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية،
أبرمت اتفاقية تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، الموقعة في بيروت في 30/11/2006 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/3/2007
نصوص ذات صلة