Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 201 22/03/2007

إبرام اتفاقية بشأن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميريكة (الموقعة في بيروت بتاريخ 30/11/2006 )

مرسوم نافذ حكما رقم 201 تاريخ 22/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
201
التاريخ
22/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1676-1679
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 201 تاريخ 22/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه والمادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 210 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إبرام اتفاقية بشأن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين - الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية،

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، الموقعة في بيروت في 30/11/2006 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/3/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007