Agreements

Agreement International 10/04/2007

القواعد العامة والمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته الفصل الأول القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته

Scope
International
Signed
10/04/2007
Ratified by
مرسوم نافذ حكما رقم 261 سنة 2007
Source
Lebanese University

plenipotentiary conference

(pp-06)

liban:

nom complet

full name

nombre complefo

Marwan Hamade

Mr. Abdul-Munhem YOUSSEF

Maurice. H. GHAZAL

موريس حبيب الغزال

SIGNATURE/ FIRMA

الاتحاد الدولي للاتصالات الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين

(انطاليا، 2006)

صك تعديل

دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف، 1992) بصيغته المعدلة في

مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994)

ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998)

ومؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002)

صك تعديل

اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف، 1992) بصيغتها المعدلة في

مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994)

ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998)

ومؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002)

القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته

المقررات والقرارات

ملاحظات توضيحية

الرموز المستعملة في الوثائق الختامية

استعملت الرموز التالية في الهامش للإشارة إلى طبيعة التغييرات التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين (أنطاليا، 2006) بشأن نصوص الدستور والاتفاقية (جنيف، 1992) بصيغتها المعدلة في مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998) ومؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002). وتتخذ هذه الرموز المعاني الموضحة فيما يلي:

ADD = إضافة حكم جديد

MOD = تعديل حكم موجود

(MOD) = تعديل في صياغة حكم موجود

SUP = حذف حكم موجود

SUP (يجب اعتبار لغة صياغة الصكين الأساسيين للاتحاد (الدستور والاتفاقية) لغة محايدة ولا تشير إلى جنس بعينه) = حكم منقول إلى مكان آخر في الوثائق الختامية

ADD = (يجب اعتبار لغة صياغة الصكين الأساسيين للاتحاد (الدستور والاتفاقية) لغة محايدة ولا تشير إلى جنس بعينه) حكم موجود منقول من مكان آخر في الوثائق الختامية ليوضع في المكان المبين.

وبعد هذه الرموز يأتي رقم الحكم الموجود. وعندما يتعلق الأمر بحكم جديد (ورمزه ADD)، يتم توضيح المكان الذي يتعين إدراج هذا الحكم فيه برقم الحكم الذي يسبقه متبوعا بحرف هجاء.

صك تعديل دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف، 1992) بصيغته المعدلة

في مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998)

ومؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002) (التعديلات التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين (أنطاليا،

اعتمد مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006) التعديلات التالية في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف، 1992)، بصيغته المعدلة في مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998) ومؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002)، وذلك بمقتضى الأحكام ذات الصلة من هذا الدستور وتطبيقا لها، وخصوصا أحكام المادة 55:

المادة 11

الأمانة العامة

مادة 13:

مؤتمرات الاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية

مادة 28:

مالية الاتحاد

مادة 29:

اللغات

MOD 171 :

11) اللغات الرسمية للاتحاد هي الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

الجزء الثاني

تاريخ سريان المفعول

يسري مفعول التعديلات التي يحتويها هذا الصك، في مجموعها وفي شكل صك وحيد في 1 يناير 2008، بين الدول الأعضاء التي تكون حينئذ أطرافا في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) والتي تكون قد أودعت قبل هذا التاريخ وثيقة تصديقها على هذا الصك أو قبولها به أو موافقتها عليه أو انضمامها إليه.

وإشهادا على ما سبق، وقع المندوبون المفوضون على النسخة الأصلية من هذا الصك الذي يعدل دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف، 1992) بصيغته المعدلة في مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998) ومؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002).

حرر في أنطاليا في 24 نوفمبر 2006.

صك تعديل اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف، 1992) بصيغته المعدلة

في مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998)

ومؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002) (التعديلات التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين (أنطالي

اعتمد مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006) التعديلات التالية في اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف، 1992)، بصيغته المعدلة في مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998) ومؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002)، وذلك بمقتضى الأحكام ذات الصلة من هذا الاتفاقية وتطبيقا لها، وخصوصا أحكام المادة 42:

المادة 2

الانتخابات والأمور المتعلقة بها المسؤولون المنتخبون

مادة 4:

المجلس

مادة 5:

الامانة العامة

مادة 6:

لجنة التنسيق

MOD PP-02: 111

4 يتم اعداد تقرير عن اعمال لجنة التنسيق، ويكون متاحا للدول الاعضاء.

مادة 12:

مكتب الاتصالات الراديوية

مادة 15:

مكتب تقييس الاتصالات

مادة 16:

مؤتمرات تنمية الاتصالات

مادة 17A:

الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات

مادة 18:

مكتب تنمية الاتصالات

مادة 19:

مشاركة كيانات ومنظمات اخرى غير الادارات في انشطة الاتحاد

مادة 21:

التوصيات التي يوجهها مؤتمر الى مؤتمر آخر

مادة 23:

القبول في مؤتمرات المندوبين المفوضين

مادة 24:

القبول في مؤتمرات الاتصالات الراديوية

مادة 25:

القبول في جمعيات الاتصالات الراديوية والجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات ومؤتمرات تنمية الاتصالات

مادة 33:

الشؤون المالية

الملحق

تعريف بعض المصطلحات المستعملة في هذا الدستور

وفي الاتفاقية وفي اللوائح الادارية للاتحاد الدولي للاتصالات

الجزء الثاني ـ تاريخ سريان المفعول

يسري مفعول التعديلات التي يحتويها هذا الصك، في مجموعها وفي شكل صك وحيد في 1 يناير 2008، بين الدول الأعضاء التي تكون حينئذ أطرافا في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) والتي تكون قد أودعت قبل هذا التاريخ وثيقة تصديقها على هذا الصك أو قبولها به أو موافقتها عليه أو انضمامها إليه.

وإشهادا على ما سبق، وقع المندوبون المفوضون على النسخة الأصلية من هذا الصك الذي يعدل اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف، 1992) بصيغته المعدلة في مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998) ومؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002).

حرر في أنطاليا في 24 نوفمبر 2006.

القواعد العامة والمؤتمرات

الاتحاد وجمعياته

واجتماعاته

الفصل الأول

القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته

2 الدعوة الى مؤتمرات الاتصالات الراديوية عند وجود حكومة داعية

المقررات

القرارات

المقرر 5

(المراجع في أنطاليا، 2006)

إيرادات الاتحاد ونفقاته للفترة 2008ـ2011

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

الأهداف والخطط الاستراتيجية المحددة للاتحاد وقطاعاته للفترة 2008ـ2011 والأولويات المحددة فيها،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ) القرار 91(المراجع في أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن المبادئ العامة لاسترداد التكاليف،

ب) أنه لدى النظر في مشروع الخطة المالية للاتحاد للفترة 2008ـ2011، لوحظ أن الفرق بين الإيرادات والنفقات كبيرا،

وإذ يلاحظ

أن هذا المؤتمر اعتمد القرار COM6/2 بشأن تنفيذ الإدارة على أساس النتائج في الاتحاد، والذي بتعلق عنصر هام فيه بالتخطيط والبرمجة والميزنة والمراقبة والتقييم، والذي سيؤدي ضمن جملة أغراض إلى زيادة تحسين نظام الإدارة المالية في الاتحاد،

وإذ يلاحظ أيضا،

أن القرار 48 (المراجع في أنطاليا، 2006) لهذا المؤتمر يؤكد على أهمية الموارد البشرية في الاتحاد من أجل إنجاز أهدافه وغاياته،

يقرر

1 ـ تخويل المجلس إعداد ميزانيتي فترتي السنتين للاتحاد بحيث يكون مجموع نفقات الأمانة العامة وقطاعات الاتحاد الثلاثة متوازنا مع الإيرادات المتوقعة على أساس الملحق 1 بهذا المقرر، مع مراعاة الحدود التالية:

1ـ1 يبلغ الحد الأعلى لقيمة وحدة المساهمة للدول الأعضاء مبلغ 330000 فرنك سويسري للأعوام 2008ـ2011;

1ـ2 لا تتجاوز وحدة المساهمة للدول الأعضاء لعامي 2008 و2009 مبلغ 318000 فرنك سويسري;

1ـ3 لا تتجاوز نفقات الترجمة الفورية والترجمة التحريرية ومعالجة النصوص المتعلقة باللغات الرسمية في الاتحاد 85 مليون فرنك سويسري للأعوام 2008ـ2011;

1ـ4 يجوز للمجلس، لدى اعتماده ميزانيات فترات السنتين للاتحاد، أن يقرر أن يسمح للأمين العام، بغية تلبية الطلبات غير المتوقعة، بإمكانية زيادة ميزانية المنتجات أو الخدمات التي تخضع لاسترداد التكاليف، في حدود إيرادات استرداد تكاليف ذلك النشاط;

1ـ5 أنه يراقب المجلس في كل عام نفقات وإيرادات الميزانية، وكذلك الأنشطة المختلفة المدرجة في الميزانية والنفقات المرتبطة بها;

2 ـ في حالة عدم انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين في عام 2010، يضع المجلس ميزانيات فترات السنتين للاتحاد لعام 2012 وما بعده، بعد أن يحصل أولا على موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد على القيم السنوية لوحدة المساهمة المحددة في الميزانية;

3 ـ أنه يجوز للمجلس أن يسمح بنفقات تتجاوز الحدود المقرة للمؤتمرات والاجتماعات والحلقات الدراسية، إذا كان بالإمكان تعويض هذا التجاوز في إطار الحدود المفروضة على النفقات من مبالغ متجمعة عن أعوام سابقة أو محملة على العام التالي;

4 ـ أن يضطلع المجلس، في كل فترة ميزانية، بتقييم التغيرات التي طرأت والتغيرات المحتمل أن تطرأ أثناء فترات الميزانية الجارية والمقبلة بالنسبة للبنود التالية:

4ـ1 جداول المرتبات واشتراكات صندوق المعاشات التقاعدية والبدلات، بما في ذلك بدل مقر العمل، التي تتقرر في النظام الموحد للأمم المتحدة وتنطبق على الموظفين العاملين في الاتحاد;

4ـ2 سعر الصرف بين الفرنك السويسري ودولار الولايات المتحدة فيما يتعلق بتأثيراته على التكاليف الخاصة بالموظفين بالنسبة للموظفين الخاضعين لجداول مرتبات الأمم المتحدة;

4ـ3 القوة الشرائية للفرنك السويسري فيما يتعلق ببنود الإنفاق غير المتصلة بتكاليف الموظفين;

5 ـ أن يضطلع المجلس بمهمة تحقيق أقصى درجة من الوفورات الممكنة، مع مراعاة الخيارات المتاحة لتخفيض النفقات الواردة في الملحق 2 بهذا المقرر، وأن ينظر في تطبيق مفهوم الأنشطة المقررة غير الممولة (UMAC)(ملاحظة1يجوز عند الضرورة، تطبيق مفهوم الأنشطة المقررة غير الممولة كوسيلة لتسليط الأضواء على عدد من الأنشطة المنفذة ضمن برنامج العمل الإجمالي الذي قررته الهيئات الرئاسية للاتحاد، فضلا عن أنشطة الدعم التي تُعتبر ضرورية لتنفيذ الأنشطة المقررة لكن التي لا يمكن إنجازها ضمن الحدود المالية التي حددها مؤتمر المندوبين المفوضين وسيؤذن للأمين العام بتحمل مصروفات بشأن هذه الأنشطة شريطة تحقيق وفورات أو توايـد إيرادات إضافية)، وأن يقوم تحقيقا لهذا الغرض بتحديد أدنى مستوى ممكن يسمح به للإنفاق بما يتفق مع حاجات الاتحاد، في الحدود المبينة في الفقرة 1، آخذا بعين الاعتبار عند الضرورة أحكام الفقرة 7 فيما يلي. وترد مجموعة من الخيارات لتخفيض النفقات في الملحق 2 بهذا المقرر;

6 ـ يجوز للمجلس أن يتجاوز بنسبة لا تزيد على 1% الحد المذكور في الفقرة 1ـ2 من «يقرر» أعلاه، لعامي 2008 و2009، لتلبية الحاجة إلى مواجهة نفقات على أنشطة غير متوقعة وعاجلة هي لصالح الاتحاد; وضمن الحد الأعلى المحدد في الفقرة 1ـ1 من «يقرر» أعلاه; ولا يجوز للمجلس أن يتجاوز الحد البالغ 318000 فرنك سويسري بما يزيد على 1% إلا بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد بعد استشارتها على النحو الواجب، وبما لا يتجاوز حدا أعلى يبلغ 330000 فرنك سويسري وعلى أن يعرض عليها بيانا يتضمن جميع الحقائق التي تبرر اتخاذ هذه الخطوة;

7 ـ أن يأخذ المجلس بعين الاعتبار، لدى تحديده قيمة وحدة المساهمة لأي فترة من فترات الميزانية، برنامج المؤتمرات والاجتماعات المقبلة وتكاليفها المقدرة إضافة إلى مصادر الدخل الأخرى، بغية تجنب حدوث تقلبات كبيرة من فترة إلى فترة;

8 ـ ينبغي للمجلس، لدى تحديده قيمة وحدة المساهمة، أن يأخذ في الحسبان أيضا الأثر الناجم في الميزانية عن تطبيق رسوم جديدة لاسترداد التكاليف عن أنشطة كانت تمول في السابق من المساهمات المقررة، وينبغي للمجلس أن يقوم قدر الإمكان بتخفيض قيمة وحدة المساهمة بالمبلغ المناسب؟

9 ـ أنه ينبغي تطبيق المبادئ التوجيهية التالية فيما يتعلق بأي تخفيضات في النفقات:

أ) ينبغي المحافظة على مستوى قوي وفعال لوظيفة التدقيق الداخلي لحسابات الاتحاد;

ب) ينبغي عدم إجراء تخفيضات في النفقات من شأنها أن تؤثر على إيرادات استرداد التكاليف;

ج) ينبغي ألا تخضع التكاليف الثابتة من مثل التكاليف المتعلقة بسداد القروض أو التأمين الصحي بعد انتهاء مدة خدمة الموظفين لأي تخفيضات في النفقات;

د) ينبغي عدم إجراء تخفيضات في النفقات المتعلقة بتكاليف الصيانة العادية لمباني الاتحاد التي تؤثر على أمن الموظفين وصحتهم;

هـ) ينبغي المحافظة على مستوى فعال لأداء وظيفة خدمات المعلومات في الاتحاد،

10 ـ ينبغي للمجلس، لدى تحديده لمبلغ المسحوبات من حساب الاحتياطي أو الاعتمادات التي تودع فيه، أن يحرص على بقاء مستوى حساب الاحتياطي في الظروف العادية (بعد إدخال الاعتمادات غير المستخدمة) أعلى من نسبة 3% من مجموع الميزانية،

يكلف الأمين العام بالقيام، بمساعدة لجهة التنسيق، بما يلي:

1 ـ إعداد مشروعي ميزانيتي فترتي السنتين 2008ـ2009، و2010ـ2011 على أساس المبادئ التوجيهية المصاحبة الواردة في الفقرة «يقرر» أعلاه، والملحقين بهذا المقرر وجميع الوثائق ذات الصلة المقدمة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين;

2 ـ ضمان توازن الإيرادات والنفقات في كل ميزانية لفترة السنتين;

3 ـ إعداد وتنفيذ برنامج يتسم بالفعالية من حيث التكاليف وإجراء تخفيضات في جميع عمليات الاتحاد لضمان تحقيق ميزانية متوازنة;

4 ـ تنفيذ البرنامج الواردة في الرقم 3 أعلاه في أقرب وقت ممكن،

يكلف الأمين العام

بأن يقدم إلى المجلس، قبل دورتيه العاديتين لعامي 2007 و2009 بسبعة أسابيع على الأقل، البيانات الكاملة والدقيقة التي تلزمه لإعداد ميزانية فترة السنتين ودراستها وإقرارها،

يكلف المجلس بما يلي:

1 ـ استعراض ميزانيتي فترتي السنتين 2008ـ2009 و2010ـ2011 والموافقة عليهما مع إيلاء الاهتمام الواجب للمبادئ التوجيهية المصاحبة الواردة في الفقرة «يقرر» أعلاه وفي الملحقين بهذا المقرر وجميع الوثائق المقدمة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين;

2 ـ ضمان تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات في كل ميزانية لفترة سنتين;

3 ـ بحث توفير اعتمادات إضافية في حال تعيين مصادر إيرادات إضافية أو تحقيق وفورات;

4 ـ دراسة برنامج تحقيق فعالية التكاليف والتخفيضات الذي أعده الأمين العام;

5 ـ مراعاة تأثير أي برنامج لخفض التكاليف على موظفي الاتحاد، بما في ذلك تنفيذ نظام للتقاعد الطوعي.

الملحق 1 للمقرر 5

(المراجع في أنطاليا، 2006)

الخطة المالية للفترة 2008ـ2011: تقديرات الإيرادات والنفقات

الملحق 2 للمقرر 5 (المراجع في أنطاليا، 2006)

خيارات من أجل تخفيض الإنفاق

1 ـ تعرف حالات الازدواج الممكنة (الوظائف، الأنشطة، ورش العمل، الندوات) وتحقيق مركزية المهام المالية والإدارية.

2 ـ تنسيق ومواءمة الندوات وورش العمل لتجنب ازدواج الموضوعات المطروقة ولترشيد حضور الأمانة.

3 ـ التنسيق مع المنظمات الإقليمية بغية مشاطرة الموارد المتاحة لدى المنظمات الإقليمية وتخفيض تكاليف المشاركة (ورش العمل، الندوات، الاجتماعات التحضيرية للمؤتمرات العالمية) إلى الحد الأدنى.

4 ـ إمكانية تحقيق وفورات مع مراعاة التناقص الطبيعي (إمكانية إبقاء مناصب شاغرة وإعادة توزيع الموظفين).

5 ـ تنفيذ أنشطة جديدة من خلال إعادة توزيع الموظفين.

6 ـ تخفيض تكاليف وثائق المؤتمرات والاجتماعات من خلال:

أ) سؤال الوفود وقت التسجيل عن مدى احتياجهم للنسخ الورقية.

ب) قيام مؤتمر المندوبين المفوضين أو المجلس بوضع حد أقصى لعدد النسخ.

ج) تحديد ثلاث مجموعات كحد أقصى لكل وفد.

د) تخفيض عدد النسخ الورقية المرسلة إلى الإدارات من خمس حاليا إلى اثنين أو ثلاثة كحد أقصى.

7 ـ النظر في إمكانية التوفير في خدمات اللغات (الترجمة التحريرية والترجمة الفورية) الاجتماعات لجان الدراسات والمنشورات.

8 ـ تنفيذ أنشطة القمة العالمية لمجتمع المعلومات من خلال إعادة توزيع الموظفين ضمن الموارد الحالية.

9 ـ إعادة النظر في تكاليف لجان الدراسات وفرق العمل وأفرقة المهام.

10 ـ تحديد عدد اجتماعات لجان الدراسات وفترة انعقادها.

11 ـ تحديد فترة اجتماعا الأفرقة الاستشارية بثلاثة أيام سنويا كحد أقصى. ويمكن عقد اجتماعات إضافية على أساس استرداد التكاليف، أي تمويل التكاليف من جانب القطاع طالب الاجتماع.

12 ـ الاستغناء قدر الإمكان عن عقد اجتماعات مكانية لأفرقة العمل التابعة للمجلس.

13 ـ تخفيض مدة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمقدار يومي عمل ومدة جمعية الاتصالات الراديوية بمقدار يوم عمل واحد ومدة الاجتماع التحضيري للمؤتمر بمقدار يوم عمل واحد. ويتعين أن يؤخذ في الاعتبار نطاق وتعقيد جدول الأعمال وتكييفها لملاءمة الفترات الجديدة لانعقاد هذه اللقاءات.

14 ـ تحديد مستوى إنجاز مختلف البرامج بغية استعمال هذه الموارد من أجل أنشطة جديدة أخرى.

15 ـ عندما يتعلق الأمر ببرامج جديدة أو برامج تتطلب موارد مالية إضافية، ينبغي إعداد «بيان أثر القيمة المضافة» لتسويغ اختلاف البرامج المقترحة عن البرامج الجارية و/أو المماثلة تجنبا للتراكب والازدواج.

16 ـ إمعان النظر في صواب الموارد المخصصة للمبادرات والبرامج والمساعدات الإقليمية للأعضاء وللحضور الإقليمي سواء في الأقاليم أم في المقر الرئيسي; وكذلك تلك الناجمة عن حصيلة المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وخطة عمل الدوحة.

17 ـ تخفيض تكاليف مهمات السفر بتحديد فترة المهمة والمشاركة في الاجتماعات والاستفادة من تخفيضات تذاكر السفر.

18 ـ لجنة لوائح الراديو ـ تخفيض عدد الاجتماعات السنوية من 4 إلى 3.

المقرر GT-PLEN/A

(أنطاليا، 2006)

المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أ) القرار 2 (المراجع في مراكش، 2002) الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين الذي يقضي بالاستمرار في عقد المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات (WTPF) بغية مناقشة الموضوعات الخاصة بسياسات الاتصالات والقضايا التنظيمية، وخصوصا ما يتعلق منها بمسائل عالمية أو مسائل مشتركة بين مختلف القطاعات، ولتبادل وجهات النظر والمعلومات في هذا الصدد;

ب) القرار COM5/4 (أنطاليا، 2004) لهذا المؤتمر بشأن استعراض لوائح الاتصالات الدولية،

وإذ يلاحظ

أ) النواتج ذات الصلة التي أسفرت عنها القمة العالمية لمجتمع المعلومات;

ب) أن أهداف الاتحاد تشمل، فيما تشمل، الترويج على الصعيد الدولي لاعتماد نهج أوسع شمولا يتناول مسائل الاتصالات نظرا لما يتسم به مجتمع واقتصاد المعلومات من طابع عالمي، والسعي إلى وصول منافع تكنولوجيا الاتصالات الجديدة إلى سكان العالم أجمع، وتحقيق تناسق جهود الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في العمل على بلوغ هذه الغايات;

ج) أن الاتحاد بتمتع بوضع فريد ولديه الخبرة الضرورية ليكون محفلا لتنسيق استراتيجيات الاتصالات وسياساتها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، ولتبادل المعلومات الخاصة بهذه الاستراتيجيات والسياسات ودراستها وتحقيق تناسقها;

د) أن المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات كان بمثابة إطار تجري فيه مناقشات بين مشاركين رفيعي المستوى بشأن مسائل عالمية أو مسائل مشتركة بين مختلف القطاعات، وهو بذلك قد ساهم في تحقيق تقدم الاتصالات في العالم،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ) أن التقارب، بما في ذلك مسائل السياسات العامة المتصلة بالإنترنت، هو أحد الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير لدى الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد;

ب) أن استمرار تطور التقارب وشبكات الجيل التالي والإنترنت تترتب عليه أيضا آثار هامة في مجالات عديدة، وخصوصا بالنسبة إلى بناء القدرات، لا سيما في البلدان النامية;

ج) أن القيام بدراسة للقضايا الناشئة في سياسات الاتصالات وتنظيماتها هو أيضا من بين الموضوعات التي تحظى حاليا باهتمام كبير لدي الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد;

د) أن القيام بدراسة القضايا الجديدة والناشئة المشار إليها في القرار COM5/4 (أنطاليا، 2006) عن لوائح الاتصالات الدولية هو ايضا بين الموضوعات التي تحظى حاليا باهتمام كبير لدي الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد،

يقرر

1 ـ أن يدعو عقد المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات في جنيف في الربع الأول من عام 2009 لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه وتبادل وجهات النظر بشأنها على أساس جدول الأعمال الوارد في ملحق هذا المقرر;

2 ـ أن يعد المنتدى الرابع تقريرا ويصوغ آراء، إن أمكن، لتنظر فيها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد وكذلك في اجتماعات ذات الصلة;

3 ـ أن تكون الترتيبات المتخذة لعقد المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات متماشية مع مقررات المجلس السارية بخصوص مثل هذه المنتديات.

الملحق بالقرار GT-PLEN/A

(أنطاليا، 2006)

مشروع جدول أعمال المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات

1 ـ افتتاح المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات

2 ـ انتخاب الرئيس

3 ـ ملاحظات وبيانات استهلالية

4 ـ تنظيم أعمال المنتدى

5 ـ عرض تقرير الأمين العام

6 ـ عرض تعليقات الأعضاء على التقرير

7 ـ مناقشة

8 ـ النظر في مشروع الآراء

9 ـ اعتماد تقرير الرئيس والآراء

10 ـ ما يستجد من أعمال

المقرر COM6/1

(أنطاليا، 2006)

تطبيق تدابير تصحيحية إضافية على استرداد تكاليف معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أ) تنقيح منهجية استرداد رسوم تكاليف معالجة بطاقات التبليغ عن الخدمات الفضائية وجدول الرسوم في المقرر 482 المعدل في دولة المجلس لعام 2002;

ب) أن المجلس في دورته لعام2003 وافق في المقرر 513 على ضرورة تناول هذه القضية على أساس مؤقت، ريثما يقوم المجلس في دورته لعام 2004 استعراض منهجية تحديد الرسوم;

ج) أن تطبيق المقرر 513 أدى إلى بلوغ قيمة بعض الفواتير مبالغ ضخمة تزيد عن 100000 فرنك سويسري;

د) أن المجلس في دورته لعام 2004 لم يعتمد منهجية جديدة لتحديد الرسوم;

هـ) أن المجلس في دورته لعام 2005 حدد وصحح عدة انحرافات متعلقة باسترداد تكاليف بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية للفواتير الصادرة في فترة السنتين 2004ـ2005;

و) أن التدابير التصحيحية الواردة في بعض مقررات المجلس في دورة 2005 عن الفواتير الصادرة للفترة 2002ـ2003 لم يكن تطبيقها ممكنا نظرا لقفل الحسابات لفترة 2002ـ2003;

وإذ يلاحظ

أ) أن المجلس في دورته لعام 2006 كلف الأمين العام بأن يحيل إلى مؤتمر المندوبين المفوضين (أنطاليا، 2006) المسائل ذات الصلة المتعلقة بتطبيق استرداد التكاليف على معالجة بطاقات التبليغ عن الشيكات الساتلية (المقررات 531 و532 و534 الصادرة عن المجلس في دورته لعام 2005) التي صدرت بشأنها فواتير أثناء الفترة 3002ـ2003، والتي خضعت لإجراءات بواسطة المجلس 2005;

ب) أن لجنة لوائح الرديو في اجتماعها 41 (جنيف، 4ـ8 سبتمبر 2006) خلصت إلى أن نشر الأقسام الخاصة المتعلقة بتنسيق بعض الشبكات الساتلية غير صحيح وذلك طلبت إلغاء الفواتير ذات الصلة الصادرة أثناء الفترة 2002ـ2003،

يقرر

1 ـ تنفيذ التدابير التصحيحية الواردة في المقررات 541 و532 و534 الصادرة عن المجلس في دورته لعام 2005 وكذلك مقرر لجنة لوائح الراديو، (الاجتماع 41، جنيف، 4ـ8 سبتمبر 2006) بشأن الفواتير الصادرة عن الفترة 2002ـ2003، مع مراعاة الفقرة و) من إذ يضع في اعتباره أعلاه;

2 ـ أن يقوم مكتب الاتصالات الراديوية بإصدار فواتير مراجعة لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية المتأثرة بالفقرة 1 من يقرر والتي لم تحدد للاستحقاق المجاني، وأن يقيد هذا المبلغ لحساب الإدارة المسؤولة، حسب الاقتضاء;

3 ـ أن يسحب مبلغ 6204956.40 فرنكا سويسريا من حساب الاحتياطي، مع ملاحظة أن المقرر 5 (المراجع في أنطاليا، 2006) لهذا المؤتمر يقضي بألا يقل حساب الاحتياطي تحت أي ظرف عن 3 في المائة كنتيجة لهذا المقرر.

SUP المقرر 4 (مينيابوليس، 1998)

إجراء يتعلق باختيار فئة المساهمة

SUP المقرر 8 (مراكش، 2002)

مساهمة الاتحاد الدولي للاتصالات في إعلان المبادئ وخطة العمل للقمة العالمية

لمجتمع المعلومات ووثيقة معلومات عن أنشطة الاتحاد ذات الصلة بالقمة

القرار 11

(المرا

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أ) أن لمعارض الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (تليكوم)، والمنتديات المرتبطة بها أهمية كبرى في إطلاع أعضاء الاتحاد ومجتمع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة عامة على أحدث التطورات في جميع ميادين الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإمكانيات تطبيقها لصالح جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات لا سيما البلدان النامية;

ب) أن الهدف من معارض ومنتديات تليكوم الاتحاد العالمية والإقليمية إطلاع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فيما يتعلق بجميع جوانب الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وميادين الأنشطة المتصلة بها، كما أنها تتيح فرصة عالمية لعرض تلك التكنولوجيات;

ج) أن بعض البلدان النامية التي لم تتوافر لها فرصة استضافة معارض ومنتديات تليكوم الاتحاد العالمية والإقليمية تتوافر لديها حاليا الإمكانيات والاستعداد والالتزام لاستضافة هذه اللقاءات.

د) أن معارض ومنتديات تليكوم الاتحاد الإقليمية تزيد من تقريب الفوائد الكامنة في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لسكان القارات كافة، وذلك بإبراز المشاكل الخاصة بكل منطقة مع بيان الحلول الممكنة لها;

هـ) أن هذه المعارض والمنتديات الإقليمية التي ينظمها الاتحاد على أساس دوري بدعوة من الدول الأعضاء تمثل وسيلة مثلى للاستجابة إلى حاجات البلدان المتقدمة والبلدان النامية معا ولتسهيل نقل التكنولوجيا والمعلومات الأساسية اللازمة إلى البلدان النامية;

و) الالتزامات التي تعهدت بها سويسرا تجاه الاتحاد;

ز) الالتزامات التي تعهدت بها البلدان الموقعة على اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة،

وإذ يلاحظ

أ) أنه تم إنشاء لجنة تليكوم للاتحاد لمساعدة الأمين العام في إدارة أنشطة تليكوم الاتحاد;

ب) أن كثيرا من البلدان النامية قد قطعت أشواطا شاسعة باتجاه تطوير قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها;

ج) أن بعض البلدان قد استضافت فعلا معارض ومنتديات اتصالات تليكوم الاتحاد الإقليمية وأثبتت نجاحها;

د) أن الاتحاد قد عمل بنجاح في ميدان تنظيم معارض ومنتديات تليكوم الاتحاد العالمية والإقليمية منذ سنوات طويلة;

هـ) أن المبادئ التي تحكم أنشطة الاتحاد في هذا الميدان قد أثبتت فائدتها بشكل خاص لأعضاء الاتحاد ولمجتمع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العريض;

و) أن المرونة التشغيلية التي تحتاجها إدارة تليكوم الاتحاد لمواجهة جميع التحديات في ميدان نشاطها وللتنافس في هذه البيئة شبه التجارية قد أثبتت فائدتها،

يقرر

1 ـ أن يواصل الاتحاد، بالتعاون مع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات فيه، تنظيم معارض ومنتديات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية والإقليمية بصورة دورية، آخذا في الاعتبار الواجب ضرورة كفالة النجاح المالي لهذه المعارض;

2 ـ أن يولي الاتحاد الاهتمام الواجب في عملية اختياره أماكن معارض ومنتديات تليكوم الاتحاد، آخذا بعين الاعتبار الفقرة 5 من يقرر فيما يلي:

2ـ1 كفالة استناد هذه القرارات التي عملية مفتوحة وشفافة، مع تطبيق معايير موضوعية ـ تشمل السلامة المالية ـ وإلى نتائج دراسات السوق والجدوى الأولية بما في ذلك المشاورات مع العارضين من كل المناطق وضمان أسعار فنادق تفضيلية أو مخفضة، للمشاركين والعارضين;

2ـ2 تحقيق التوازن في الحاجة إلى تحقيق فائض مالي من الإيرادات وقدرة واستعداد البلدان، وخاصة البلدان النامية، لاستضافة وتنظيم معارض ومنتديات تليكوم الاتحاد العالمية والإقليمية;

3 ـ أن يكون الأمين العام مسؤولا تماما عن أنشطة تليكوم الاتحاد (بما في ذلك أعمال التخطيط والتنظيم والتمويل) التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الأنشطة الدائمة للاتحاد;

4 ـ أن تخضع أنشطة تليكوم الاتحاد للنظامين الأساسي والإداري لموظفي الاتحاد، وللممارسات المعمول بها في مجال النشر واللوائح المالية للاتحاد، بما فيها إجراءات الإشراف والتدقيق الداخلي للحسابات;

5 ـ أن تكون عملية اختيار أماكن معارض ومنتديات تليكوم الاتحاد العالمية على أساس المنافسة المنصفة وأن تكون مفتوحة أمام جميع الأطراف المهتمة، وأن يطبق مبدأ التناوب في حال تقديم عدة بلدان عروضا تنافسية مع مراعاة الفقرة 2ـ1 أعلاه من يقرر;

6 ـ أن يقوم المدقق الخارجي لحسابات الاتحاد بتدقيق حسابات أنشطة تليكوم الاتحاد;

7 ـ أن يتم استعمال جزء كبير من الفائض في إيرادات أنشطة تليكوم الاتحاد بعد استرداد جميع النفقات، كإيرادات خارجة عن الميزانية لمكتب تنمية الاتصالات، من أجل تنفيذ مشاريع محددة من مشاريع تنمية الاتصالات ولا سيما في أقل البلدان نموا،

د) أن الاتحاد قد عمل بنجاح في ميدان تنظيم معارض ومنتديات تليكوم الاتحاد العالمية والإقليمية منذ سنوات طويلة;

هـ) أن المبادئ التي تحكم أنشطة الاتحاد في هذا الميدان قد أثبتت فائدتها بشكل خاص لأعضاء الاتحاد ولمجتمع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العريض;

و) أن المرونة التشغيلية التي تحتاجها إدارة تليكوم الاتحاد لمواجهة جميع التحديات في ميدان نشاطها وللتنافس في هذه البيئة شبه التجارية قد أثبتت فائدتها،

يقرر

1 ـ أن يواصل الاتحاد، بالتعاون مع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات فيه، تنظيم معارض ومنتديات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية والإقليمية بصورة دورية، آخذا في الاعتبار الواجب ضرورة كفالة النجاح المالي لهذه المعارض;

2 ـ أن يولي الاتحاد الاهتمام الواجب في عملية اختياره أماكن معارض ومنتديات تليكوم الاتحاد، آخذا بعين الاعتبار الفقرة 5 من يقرر فيما يلي:

2 ـ 1 كفالة استناد هذه القرارات إلى عملية مفتوحة وشفافة، مع تطبيق معايير موضوعية ـ تشمل السلامة المالية ـ وإلى نتائج دراسات السوق والجدوى الأولية بما في ذلك المشاورات مع العارضين من كل المناطق وضمان أسعار فنادق تفضيلية أو مخفضة، للمشاركين والعارضين;

2ـ2 تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تحقيق فائض مالي من الإيرادات وقدرة واستعداد البلدان وخاصة البلدان النامية، لاستضافة وتنظيم معارض ومنتديات تليكوم الاتحاد العالمية والإقليمية;

3 ـ أن يكون الأمين العام مسؤولا تماما عن أنشطة تليكوم الاتحاد (بما في ذلك أعمال التخطيط والتنظيم والتمويل) التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الأنشطة الدائمة للاتحاد;

4 ـ أن تخضع أنشطة تليكوم الاتحاد للنظامين الأساسي والإداري لموظفي الاتحاد، وللمسارات المعمول بها في مجال النشر واللوائح المالية للاتحاد، بما فيها إجراءات الإشراف والتدقيق الداخلي للحسابات;

5 ـ أن تكون عملية اختيار أماكن معارض ومنتديات تليكوم الاتحاد العالمية على أساس المنافسة المنصفة وأن تكون مفتوحة أمام جميع الأطراف المهتمة، وأن يطبق مبدأ التناوب في حال تقديم عدة بلدان عروضا تنافسية مع مراعاة الفقرة 2ـ1 أعلاه من يقرر;

6 ـ أن يقوم المدقق الخارجي لحسابات الاتحاد بتدقيق حسابات أنشطة تليكوم الاتحاد;

7 ـ أن يتم استعمال جزء كبير من الفائض في إيرادات أنشطة تليكوم الاتحاد بعد استرداد جميع النفقات، كإيرادات خارجة عن الميزانية لمكتب تنمية الاتصالات، من أجل تنفيذ مشاريع محددة من مشاريع تنمية الاتصالات ولا سيما في أقل البلدان نموا،

يكلف الأمين العام

1 ـ بتأمين الإدارة الملائمة لجميع أنشطة تليكوم الاتحاد تمشيا مع لوائح الاتحاد وخاصة هذا القرار;

2 ـ بالنظر في التدابير التي تساعد وتمكن الدول الأعضاء، القادرة والراغبة، وخاصة البلدان النامية، على استضافة وتنظيم معارض ومنتديات تليكوم الاتحاد الإقليمية;

3 ـ بأن يراعي في هذه التدابير ما يلي:

ـ المرونة في تنفيذ متطلبات الاتحاد من ناحية تنظيم المعارض والمنتديات الإقليمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أي متطلبات مساحة العرض ونظام الأسعار للمعارض والمنتديات وأماكن المكاتب;

ـ وضع نظام لتناوب لدى اتخاذ القرار بشأن أماكن معارض تليكوم الاتحاد الإقليمية بما يأخذ في الاعتبار الواجب، وعلى أساس محايد، البلدان التي لم تنل فرصة استضافة هذه المعارض من قبل رغم رغبتها واستطاعتها;

4 ـ التماس المشورة من لجنة تليكوم الاتحاد التي يوافق المجلس على اختصاصاتها ومبادئ تشكيلها بناء على اقتراح من الأمين العام، مع إيلاء الاعتبار الواجب لكفالة الشفافية وتعيين بعض الأفراد ذوي الخبرة في تنظيم المعارض والمنتديات;

5 ـ تأمين شفافية أنشطة تليكوم وتقديم تقرير سنوي مستقل إلى المجلس بشأن هذه الأنشطة، على أن يشمل التقرير:

ـ جميع أنشطة تليكوم الاتحاد التجارية;

ـ جميع أنشطة لجنة تليكوم الاتحاد;

ـ أسباب اختيار أماكن معارض ومنتديات تليكوم الاتحاد المقبلة العالمية منها والإقليمية;

ـ المعارض والمنتديات المقبلة وآثارها المالية واستراتيجية المستقبل والمخاطر التي يتعين وضعها في الاعتبار;

ـ الخطوات المتخذة في صدد استعمال فوائض الإيرادات;

6 ـ وضع آلية لتنفيذ الفقرتين 2ـ1 و5 أعلاه من يقرر;

7 ـ عدم تنظيم معارض ومنتديات تليكوم الاتحاد الإقليمية في نفس السنة التي ينظم فيها معرض تليكوم عالمي للاتحاد;

8 ـ تنظيم معرض تليكوم الاتحاد العالمي كل أربع سنوات شريطة ألا يصادف المعرض أيا من مؤتمرات الاتحاد أو جمعياته المهمة وذلك وفقا للدورة الزمنية المطبقة من قبل;

9 ـ كفالة المراقبة الداخلية والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي للحسابات الخاصة بمختلف أنشطة تليكوم الاتحاد،

يكلف المجلس

1 ـ باستعراض التقرير السنوي عن أنشطة تليكوم الاتحاد المذكورة في الفقرة 5 من «يكلف الأمين العام» أعلاه وإعطاء إرشادات بخصوص اتجاهات هذه الأنشطة في المستقبل;

2 ـ باستعراض حسابات تليكوم الاتحاد والموافقة عليها بعد دراسة تقارير المدقق الخارجي والمدقق الداخلي لحسابات الاتحاد;

3 ـ باستعراض استعمال فائض إيرادات تليكوم الاتحاد والموافقة على استعماله وبتحديد المبلغ الواجب تحويله سنويا إلى صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات;

4 ـ باستعراض مقترحات الأمين العام والموافقة عليها فيما يتعلق بالمبادئ اللازمة لعملية اتخاذ القرارات بطريق شفافة بخصوص أماكن عقد معارض ومنتديات تليكوم الاتحاد العالمية والإقليمية بما في ذلك المعايير المطبقة في هذه العملية. وتشمل هذه المعايير عناصر التكلفة كما تشمل نظام التناوب المشار إليه في الفقرة 5 من يقرر أعلاه، والتكاليف الإضافة التي قد تنشأ عن عقد النشاط خارج مدينة مقر الاتحاد;

5 ـ باستعراض مقترحات الأمين العام والموافقة عليها فيما يتعلق باختصاصات لجنة تليكوم الاتحاد وتشكيل هذه اللجنة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لكفالة الشفافية وتعيين بعض الأفراد ذوي الخبرة في تنظيم المعارض والمنتديات.

القرار 14

(المراجع في أنطاليا، 2006)

الاعتراف بحقوق جميع أعضاء قطاعات الاتحاد وواجباتهم

إن المؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره،

أ) أن المادة 3 من دستور الاتحاد تنص على حقوق الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء قطاعات الاتحاد وواجباتهم;

ب) أن المادة 19 من اتفاقية الاتحاد تدرج أنماط الكيانات والمنظمات التي يجوز الترخيص لها بالمشاركة في أنشطة القطاعات بصفة أعضاء قطاعات;

ج) أنه باستثناء أحكام الرقمين 239 و340C، من الاتفاقية، تتمتع الدول الأعضاء في الاتحاد وحدها بحق التصويت، خاصة فيما يتعلق بالموافقة على التوصيات والمسائل، وفقا لأحكام المادة 3 من الدستور،

وإذ يدرك

أن أعضاء القطاعات المشار إليهم في القوائم التي وضعها الأمين العام طبقا للرقم 237 من الاتفاقية يجوز لهم المشاركة في جميع أنشطة القطاع المعني، باستثناء التصويت الرسمي وفي بعض المؤتمرات المخولة إبرام المعاهدات، وفي هذه الحالة، فإن عضو كل قطاع يحق له ما يلي:

أ) الحصول على مكتب هذا القطاع على جميع الوثائق التي يطلبونها بشأن أعمال لجان الدراسات لهذا القطاع وجمعياته ومؤتمراته التي يمكنهم المشاركة فيها بموجب الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وفقا لأساليب وإجراءات العمل المتبعة في القطاع المعني;

ب) إرسال مساهمات إلى لجان الدراسات وخاصة تلك اللجان التي طلبوا في الوقت المناسب المشاركة فيها وفقا لأساليب وإجراءات العمل في القطاع;

ج) إرسال ممثلين إلى هذه الاجتماعات بعد إبلاغ المكتب بأسمائهم في الوقت المناسب وفقا لأساليب وإجراءات العمل للقطاع;

د) اقتراح بنود لإدراجها في جداول أعمال هذه الاجتماعات، إلا فيما يتعلق بهيكل الاتحاد وسير العمل فيه;

هـ) المشاركة في جميع المناقشات والاضطلاع بمسؤوليات مثل مسؤوليات الرئيس أو نائب الرئيس للجنة دراسات أو فرقة عمل أو فريق خبراء أو فريق المقرر أو أي فريق مخصص آخر، وذلك حسب كفاءات خبراتهم ومدى تفرعهم;

و) المشاركة في الأعمال اللازمة المتعلقة بإعداد التوصيات وصياغتها قبل اعتمادها;

وإذ يدرك كذلك

أن التنسيق بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على المستوى الوطني قد أثبت فعاليته في زيادة كفاءة العمل،

يقرر

أن يدعو أعضاء القطاعات إلى المشاركة في جميع إجراءات البحث المتعلقة بصنع القرار والتي تهدف إلى تسهيل التوصل إلى توافق في الآراء داخل لجان الدراسات، ولا سيما في مجال التقييس،

يدعو المؤتمر العالمي للتنمية الاتصالات وجميع الاتصالات الراديوية والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات إلى اعتماد أحكام بهذا الشأن بغرض إدراجها في أساليب وإجراءات العمل الخاصة بقطاعاتهم،

يدعو إدارات الدول الأعضاء،

إلى إجراء تنسيق واسع والنطاق على الصعيد الوطني فيما بين أعضاء القطاعات في بلدانها.

القرار 21

(المراجع في أنطاليا، 2006)

التدابير الخاصة الواجب اتخاذها عند استعمال إجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006).

إذ يعترف

أ) بما لكل دولة من الدول الأعضاء من حق سيادي في السماح ببعض أو جميع إجراءات النداء البديلة أو حظرها، بغية تجنب التأثيرات السلبية أو الإضرار التي قد تتعرض لها شبكات اتصالاتها الوطنية;

ب) مصالح البلدان النامية;

ج) مصالح المستهلكين والمستعملين المنتفعين بخدمات الاتصالات;

وإذ يضع في اعتباره

أ) أن استعمال بعض إجراءات النداء البديلة قد يؤثر سلبا في اقتصادات البلدان النامية وقد يمثل إعاقة خطيرة لجهود هذه البلدان لتنمية شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها الخاصة بها تنمية سليمة;

ب) أن بعض أشكال إجراءات النداء البديلة قد تأثر في إدارة الحركة وتخطيط الشبكات وقد تؤدي إلى تدهور النوعية والأداء في الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية;

ج) أن استعمال بعض إجراءات النداء البديلة فير الضارة بالشبكات قد يسهم في زيادة المنافسة لصالح المستهلكين;

د) أن عددا من توصيات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد تتطرق تحديدا، إلى عدة جوانب، منها الجوانب التقنية والمالية، لآثار إجراءات النداء البديلة (بما فيها إعادة النداء وتغيير المنشأ) على أداء شبكات الاتصالات وتطويرها،

وإذ يذكر

أ) بالقرار 21 (المراجع في مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن إجراءات النداء البديلة المستعملة في شبكات الاتصالات، والذي:

ـ حث الدول الأعضاء على التعاون فيما بينها لحل هذه الصعوبات لكفالة احترام القوانين الوطنية والتنظيمية الخاصة بالدول الأعضاء في الاتحاد;

ـ كلف قطاع تقييس الاتصالات بتعجيل دراساته بهدف إيجاد حلول مناسبة وإعداد توصيات في هذا الصدد;

ب) وبالقرار 29 (فلوريا نوبوليس، 2004) الصادر عن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات الذي قرر أنه:

ـ ينبغي للإدارات ووكالات التشغيل المعترف بها أن تتخذ جميع التدابير المعقولة، ضمن حدود قوانينها الوطنية، لتعليق إجراءات النداء البديلة التي تؤدي إلى تدهور شديد في النوعية والأداء في الشبكات الهاتفية العمومية التبديلية;

ـ ينبغي للإدارات ووكالات التشغيل المعترف بها أن تتبع توجها معتدلا يقوم على روح التعاون لاحترام السيادة الوطنية التي تتمتع بها البلدان الأخرى;

ـ يلزم إجراء المزيد من الدراسات لتقييم الآثار الاقتصادية لإعادة بناء النداء على جهود البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والبلدان النامية، وأقل البلدان نموا على وجه الخصوص من أجل التنمية السليمة لشبكات وخدمات الاتصالات المحلية لديها، وتقييم فعالية التوجيهات المتقرحة الخاصة بالتشاور بشأن إعادة النداء;

ج) وبالقرار 22 (المراجع في الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، والذي اعتمد في صياغته النهائية على تعديلات القرارين 20 و29 (فلوريانوبوليس، 2004) لتقييس الاتصالات.

وإذ يدرك،

أ) أنه، في أكتوبر 2006، كانت 114 دولة من الدول الأعضاء قد بلغت مكتب تقييس الاتصالات أن إجراء إعادة النداء محظور على أراضيها;

ب) أن قطاع تقييس الاتصالات قد استنتج أن بعض إجراءات النداء البديلة، مثل النداء المستمر (المسمى كذلك «القصف» أو «الاستطلاع الدائم») وكبت الإجابة; تؤدي إلى تدهور شديد من النوعية والأداء في الشبكات الهاتفية العمومية التبديلية;

ج) أن لجان الدراسات المختصة في قطاع تقييس الاتصالات تتعاون بشأن المسائل المتعلقة بإجراءات النداء البديلة، بما في ذلك تغيير المنشأ وإعادة النداء وتجديد هوية طالب الاتصال،

يقرر

1 ـ تشجيع الإدارات وشركات وتشغيل الاتصالات الدولية على تطبيق توصيات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد، المشار إليها في: إذ يضع في اعتباره د)، عملا على الحد من التأثيرات السلبية لإجراءات النداء البديلة في بعض الحالات على البلدان النامية;

2 ـ أن يطلب من الإدارات وشركات تشغيل الاتصالات الدولية التي تسمح باستعمال إجراءات النداء البديلة على أراضيها وفقا لقوانينها التنظيمية الوطنية السارية، أن تراعي على النحو الواجب قرارات الإدارات وشركات التشغيل الدولية الأخرى التي لا تسمح قوانينها التنظيمية بمثل تلك الخدمات;

3 ـ يطلب من لجان الدراسات المختصة في قطاع التقييس أن تستمر من خلال مساهمات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في دراسة إجراءات النداء البديلة، مثل تغيير المنشأ وإعادة النداء، والمسائل المتعلقة بتحديد هوية طالب الاتصال بغية مراعاة أهمية هذه الدراسات حيث إنها تتعلق بشبكات الجيل التالي وتدهور الشبكات.

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات ومدير مكتب تقييس الاتصالات.

1 ـ بالتعاون في تنفيذ هذا القرار بشكل فعال;

2 ـ بالتعاون من أجل تجنب تداخل الأنشطة وازدواج الجهود في دراسة المسائل المتعلقة بتغيير المنشأ وإعادة النداء وتحديد هوية طالب الاتصال.

القرار 22

(المراجع في أنطاليا، 2006)

توزيع الإيرادات الناتجة عن تقديم خدمات الاتصالات الدولية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره،

أ) أهمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع البلدان;

ب) أن استمرار الدور القيادي للاتحاد الدولي للاتصالات في دفع التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات;

ج) تزايد اختلاف التوازن في الظروف الراهنة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية; من حيث النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي;

د) أن اللجنة المستقلة لتنمية الاتصالات في العالم قد أوصت في تقريرها «الحلقة المفقودة» من جملة أمور بأن تنظر الدول الأعضاء في أن تحتفظ بنسبة مئوية بسيطة من الإيرادات الناتجة عن الاتصالات بين البلدان النامية والبلدان الصناعية، لكي تكرس للاتصالات في البلدان النامية;

هـ) أن التوصية D.150 الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات، والتي تنص على مبدأ المناصفة (50/50) في اقتسام إيرادات المحاسبة الناجمة عن الحركة الدولية بين البلدين الطرفيين قد جرى تعديلها بما يسمح بتقاسم الإيرادات بنسب مختلفة عند اختلاف تكاليف تقديم خدمات الاتصالات وتشغيلها، وإن كان قطاع تقييس الاتصالات لم يحصل على أي معلومات عن تنفيذها;

و) القرار 3 (ملبورن، 1998) الذي اعتمده المؤتمر الإداري العالمي للبرق والهاتف;

ز) إن الاتحاد، تطبيقا للقرار 23 الصادر عن المؤتمر المندوبين المفوضين (نيس، 1989) وعملا بالتوصية الواردة في تقرير «الحلقة المفقودة»، قد أجرى دراسة للتكاليف المترتبة على تقديم خدمات الاتصالات الدولية وتشغيلها بين البلدان النامية والبلدان الصناعية واستنتج أن تكاليف تقديم خدمات الاتصالات هي أعلى كثيرا في البلدان النامية منها في البلدان المتقدمة وما زال هذا الوضع قائما;

ح) أن قطاع تقييس الاتصالات أنجز الدراسات اللازمة بغية إكمال التوصية D.140 التي تحدد مبادئ تقوم على التكاليف فيما يتعلق بالآثار التحاسبية وحصص التوزيع في كل علاقة،

وإذ يدرك

أ) أن استمرار التخلف الاقتصادي والاجتماعي الملاحظة في جزء كبيرة من العالم هو إحدى المشاكل الأكثر خطورة التي لا تترك أثرها على البلدان المعنية فحسب بل على المجتمع الدولي بأسره،

ب) أن تطوير البنية الأساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعلومات وخدماتها شرط أساسي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية;

ج) أن عدم تساوي النفاذ إلى وسائل الاتصالات في العالم يؤدي إلى توسيع الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي;

د) أن تكاليف الإرسال والتبديل في الاتصالات الدولية تستمر في الاتجاه نحو الانخفاض، مما يساهم في خفض مستويات بالآثار التحاسبية، خاصة فيما بين الأمم المتقدمة، وإنما لا تتوافر الشروط اللازمة لخفض هذه المعدلات بصورة متماثلة في جميع أنحاء العالم;

هـ) أن تحسين نوعية شبكات الاتصالات ومعدلات نفاذ الهاتف إلى المستوى السائد في البلدان المتقدمة في العالم من شأنه أن يساهم بشكل ملحوظ في تحقيق التوازن الاقتصادي وتخفيض مدى الاختلال القائم في الاتصالات وتكليفها;

وإذ يذكر،

أ) بالقرارات ذات الصلة المتعلقة بمختلف مؤتمرات التنمية، وعلى الأخص إعلاناتها حول الاعتراف بالحاجة إلى إيلاء عناية خاصة لاحتياجات أقل البلدان نموا عند إعداد برامج التعاون لتحقيق التنمية;

ب) التوصية الواردة في تقرير «الحلقة المفقودة» والتي تنص على أن الدول الأعضاء ينبغي لها أن تنظر في إعادة ترتيب إجراءاتها الخاصة بالآثار التحاسبية للحركة الدولية في العلاقات القائمة بين البلدان النامية والبلدان الصناعية بحيث تكرس لأغراض التنمية نسبة مئوية بسيطة من إيرادات الاتصالات;

ج) أن التوصية 3 (كيوتو، 1994)، لمؤتمر المندوبين المفوضين توصي بأن تأخذ البلدان المتقدمة في الحسبان طلبات البلدان النامية التي تتقدم بها لمعاملتها معاملة مؤاتية في مجال الاتصالات من حيث الخدمات أو العلاقات التجارية أو غيرها، فتساهم بذلك في إقرار ما يرجى من توازن اقتصادي يخفف من التوترات السائدة حاليا في العالم،

وإذ يلاحظ

أ) أن مفهوم التأثيرات الخارجية للشبكة يمكن تطبيقه على الحركة الدولية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة:

ب) أن من الممكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بمفهوم التأثيرات الخارجية للشبكة وإمكانية تطبيقها على الحركة الدولية في تقرير من تقارير قطاع تقييس الاتصالات;

ج) أن من الأنسب، عندما تكون التأثيرات الخارجية للشبكة قابلة للتطبيق، ورهنا بتحقيق بعض الشروط، أن يستند توزيع الإيرادات التحاسبية على أساس خلاف المناصفة 50/50 على أن يدفع البلد المتقدم النسبة الأعلى لمراعاة قيمة التأثيرات الخارجية للشبكة.

د) أن قطاع تقييس الاتصالات، يقوم بدراسة قابلية تطبيق التأثيرات الخارجية للشبكة على الحركة الدولية،

يقرر أن يحث قطاع تقييس الاتصالات.

1 ـ على الإسراع في أعماله باستكمال دراسته بشأن مبدأ التأثيرات الخارجية للشبكة في كل ما يخص بالحركة الدولية المرتبطة بالخدمات الثابتة والمتنقلة;

2 ـ على متابعة أعماله بإعداد منهجيات مناسبة لتحديد التكاليف بالنسبة للخدمات الثابتة والمتنقلة;

3 ـ على الموافقة على الترتيبات الانتقالية التي من شأنها أن تسمح بقدر من المرونة، مع مراعاة أوضاع البلدان النامية وبيئة الاتصالات الدولية سريعة التغيير;

4 ـ على أن يأخذ في الاعتبار، كأولوية عليا، مصالح جميع مستعملي الاتصالات،

يدعو إدارات الدول الأعضاء.

1 ـ إلى أن تضع في تصرف الأمانة العامة كل المعلومات اللازمة لتنفيذ هذا القرار;

2 ـ إلى المساهمة في أعمال قطاع تقييس الاتصالات بشأن التأثيرات الخارجية للشبكة، بغية إنجاز الدراسات المطلوبة مراعيا المصالح المشروعة لمختلف الأطراف المعنية.

يكلف الأمن العام ومدير مكتب تقييس الاتصالات،

برصد التقدم المحقق وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات،

بتقديم تقرير إلى المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار،

يكلف المجلس

1 ـ باستعراض النتائج المحققة واتخاذ كل ما يلزم من تدابير للمساهمة في تحقيق أهداف هذا القرار;

2 ـ بتقديم تقرير مؤتمر المندوبين المفوضين القادم بشأن التقدم في تطبيق هذا القرار.

القرار 25

(المراجع في أنطاليا، 2006)

تقوية الحضور الإقليمي

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يذكر

أ) بالقرار 25 (المراجع في مينيابوليس، 1998) لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بأن يعمل، بالتعاون الوثيق مع الأمين العام ومديري مكتبي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية، على تقوية الحضور الإقليمي تدريجيا;

ب) بالقرار 25 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي قرر أن الحضور الإقليمي ينبغي أن يعزز وأن يخضع لمراجعة مستمرة لتلبية الاحتياجات والأولويات المتطورة باستمرار لكل المنطقة;

ج) بالقرار COM5/1 (أنطاليا، 2006)، لهذا المؤتمر الذي يقضي بتوسيع نطاق أحكام جميع وثائق الاتحاد والتي تتعلق بالبلدان النامية لتشمل بصورة وافية البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية;

د) بالقرارين 1143 و1183 اللذين اعتمدهما المجلس في دورتيه العام 1999 وعام 2001 على التوالي واللذين يحددان مجموعة من التدابير لدعم الحضور الإقليمي والتي يتعين على مدير مكتب تنمية الاتصالات اتخاذها;

هـ) بأن المجلس وافق في دورته لعام 2002 على خطة عمل لتنفيذ القرار 1183،

و) قرارات المجلس لعام 2006 ومؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (الدوحة، 2006)،

ز) أن خطة الاتحاد الاستراتيجية للفترة 2008ـ2011 توصي بتعزيز قنوات الاتصال بين مكتب تنمية الاتصالات والدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنتسبين إليه، وبإقامة اتصال وتنسيق تعاونيين وفعالين بين مكتب تنمية الاتصالات، في المقر والمكاتب الإقليمية على حد سواء، والأمانة العامة، وقطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات;

ح) بأن القرارات ذات الصلة الصادرة عن المجلس تكلف مدير مكتبة تنمية الاتصالات، بالتعاون مع الأمين العام ومدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب الاتصالات الراديوية، بالسعي إلى إيجاد مصادر جديدة لتمويل الحضور الإقليمي واستكشاف الترتيبات الممكنة من أجل التوسع في دور الحضور الإقليمي لتلبية احتياجات البلدان التي ترغب في الاستفادة من أنشطة الاتحاد كافة، والنظر في آثار هذا التوسع،

وإذ يؤكد من جديد

أ) أهمية الحضور الإقليمي لتمكين الاتحاد من التعاون بأوثق وجه ممكن مع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، وتحسين نشر المعلومات عن أنشطته، وإقامة علاقات أوثق مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية;

ب) أهمية الاستمرار في تقوية التنسيق بين مكتب تنمية الاتصالات والمكتبين الآخرين والأمانة العامة،

وإذ يضع في اعتباره

أ) نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها في جنيف (2003) وتونس (2005)،

ب) إن بلدانا عديدة تواجه عددا كبيرا من المسائل المعقدة التي يجري حاليا بحث بعضها في قطاعات الاتحاد الثلاثة;

ج) إن الاتحاد ينبغي أن يظل منظمة دولية حكومية رائدة، يعمل في إطارها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبون معا، من أجل نمو شبكات الاتصالات والمعلومات وتنميتها المستدامة، وتسهيل النفاذ الشامل، حتى يمكن لكل شخص في كل مكان، المشاركة في مجتمع واقتصاد المعلومات العالميين والاستفادة منهما;

د) أنه يجب مواصلة إيجاد الوسائل التي تمكن من تسيير أعمال الحضور الإقليمي بشكل فعال وملموس لتلبية الحاجات الحاسمة للبلدان النامية، بما يعود في النهاية بالفائدة على البلدان المتقدمة أيضا،

وإذ يقر

أ) بالصعوبات التي تواجهها بلدان عديدة، لا سيما البلدان النامية وأقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والدول النامية الجزرية الصغيرة، التي تخضع لقيود صارمة في ميزانيتها، فيما يتعلق بالمشاركة في أنشطة الاتحاد بما فيها المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها القطاعات الثلاثة،

ب) بالحاجة الماسة إلى تكييف خبرات الحضور الإقليمي وأساليب عمله بما يشجع على إقامة شراكات في تنفيذ المشاريع والأنشطة، مما يتطلب بالضرورة توطيد العلاقات بين الاتحاد والمنظمات الإقليمية للاتصالات وفقا للقرار 58 (كيوتو، 1994 لمؤتمر المندوبين المفوضين;

ج) بما قرره المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في قراره 72 (المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 1997)، حيث كلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية بمشاورة المنظمات الإقليمية للاتصالات بشأن وسائل مساعدتها فيما تجريه من تحضيرات للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية المقرر عقدها في المستقبل، بما في ذلك وسائل تسهيل عقد الاجتماعات التحضيرية الإقليمية والأقاليمية، وبإعداد تقرير عن نتائج هذه المشاورات;

د) بدور المكاتب الإقليمية في تيسير المشاركة في الأعمال التحضيرية بموجب القرار 112 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين;

هـ) بما قرره المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في قراره 21 (المراجع في الدوحة، 2006) وقراره 32 (المراجع في الدوحة، 2006)، اللذين أبرزا ضرورة أن يجري قطاع تنمية الاتصالات تنسيقا وتعاونا فعالين وأن ينظم أنشطة مشتركة، في الميادين التي تلقى اهتماما مشتركا، مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والمؤسسات التدريبية، وأن ينظر القطاع في إمكانية إنشاء أفرقة إقليمية من المقررين تكون بمثابة أفرقة مكملة للجنتي الدراسات التابعتين لقطاع تنمية الاتصالات، بما يتيح لبعض البلدان أن تشارك مشاركة أوسع في دراسة بعض المسائل بتكاليف أقل;

و) بأن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات دعا في القرار 17 (المراجع في الدوحة، 2006)، إلى توفير مخصصات منسقة لكل منطقة من أجل تنفيذ مبادرات إقليمية;

ز) بأن المكاتب الإقليمية تجعل الاتحاد أكثر تجاوبا للاحتياجات الخاصة بالمناطق وأكثر وعيا;

ح) بأن المكاتب الإقليمية توفر قدرا كبيرا من المساعدة التقنية الهامة للبلدان ذات الاحتياجات الإنمائية الخاصة;

ط) بأن الموارد محدودة وذلك فإن الكفاءة والفعالية هما من الاعتبارات الأساسية في الأنشطة التي يجب أن يضطلع بها الاتحاد;

ي) بأنه، كي تتحقق فعالية الحضور الإقليمي، لا بد من منحه الصلاحيات اللازمة لتلبية مختلف متطلبات الدول الأعضاء;

ك) بأن توفير وسائل الاتصال الفوري بين المقر والمكاتب الميدانية سيؤدي إلى تحسين ملموس في أنشطة التعاون التقني،

ل) بأنه ينبغي أن تتاح المعلومات المتوفرة إلكترونيا في المقر لموظفي المكاتب الإقليمية،

م) بأن تعزيز الحضور الإقليمي سيتيح كفاءات ومزيد من التسهيلات للدول الأعضاء،

وإذ يلاحظ.

أ) أن تنفيذ المشاريع المشتركة قد لاقى نجاحا باهرا في بعض المناطق بفضل تعاون المكاتب الإقليمية للاتحاد وبعض منظمات الاتصالات الإقليمية;

ب) أن مؤتمر المندوبين المفوضين والمجلس قد أيدا مبدأ ضرورة أن يعهد إلى المكاتب الإقليمية بوظائف واضحة ومحددة،

ج) أنه ينبغي تعزيز التعاون بين مكتب تنمية المعلومات والمكتبين الآخرين والأمانة العامة، تشجيعا لمشاركة المكاتب الإقليمية كل في مجاله;

د) أن المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق ليس لديها ما يكفي من الموظفين،

وإذ يلاحظ أيضا

أنه من الضروري جدا تقييم نتائج ما أنجزته المكاتب الإقليمية من أعمال، واستخلاص الاستنتاجات، والعمل، عند الاقتضاء، تطلعا إلى المستقبل، على إجراء ما قد يلزمها من تعديلات كي تعمل على أساس معياري الكفاءة والفعالية الإلزاميين، والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتجنب ازدواجية الجهود، لضمان استمرار اتخاذ القرارات الرامية إلى تقوية الحضور الإقليمي;

يقرر

1 ـ الاضطلاع بتقييم للحضور الإقليمي للاتحاد;

2 ـ زيادة تقوية الحضور الإقليمي، في حدود الموارد الحالية الشحيحة للاتحاد، ودراسته دوريا بهدف تلبية احتياجات كل منطقة وأولوياتها التي تتطور باستمرار، باعتبار أن الهدف الأول هو أن يجني أعضاء الاتحاد أكبر قدر ممكن من فوائد الحضور الإقليمي;

3 ـ أن التوسع في وظائف الحضور الإقليمي المتعلقة بنشر المعلومات هو أمر لا بد منه لتأمين تمثيل جميع أنشطة وبرامج الاتحاد، مع اجتناب الازدواجية في أداء هذه الوظائف بين المقر والمكاتب الإقليمية;

4 ـ أن تمنح المكاتب الإقليمية الصلاحيات التي تؤهلها لاتخاذ قرارات في حدود صلاحياتها، مع تسهيل وتحسين وظائف التنسيق والتوازن بين مقر الاتحاد والمكاتب الإقليمية، وفقا للخطة الاستراتيجية للفترة 2008ـ2011 وذلك بغية تأمين توازن أفضل للأعمال بين المقر والمكاتب الإقليمية،

5 ـ إعطاء الأولوية لتنفيذ جميع عناصر الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2008ـ2011 بغية تعزيز الحضور الإقليمي، لا سيما:

أ) تطوير وتقوية المكاتب الإقليمية بتحديد المهام التي يمكن إسنادها إلى هذه المكاتب، وتنفيذها بأسرع ما يمكن;

ب) استعراض الإجراءات الإدارية الداخلية المتصلة بأعمال المكاتب الإقليمية، بغية تبسيطها وتحقيق شفافيتها وتعزيز كفاءة العمل;

ج) مساعدة البلدان في تنفيذ المشروعات المحددة في القرار 17 (المراجع في الدوحة، 2006).

د) وضع إجراءات واضحة يتم اتباعها لمشاورة الدول الأعضاء تتيح لها فرصة استعراض المبادرات الإقليمية الموحدة وتقدمي تقييم لها للمساعدة في تحديد أولوياتها وتزويدها تباعا بالمعلومات عن اختيار المشاريع وتمويلها;

هـ) منح المكاتب الإقليمية مزيدا من الاستقلال الذاتي من حيث اتخاذ القرارات وتلبية الاحتياجات الملحة للدول الأعضاء في المنطقة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

ـ القدرة على نشر المعلومات وإسداء المشورة المتخصصة واستضافة الاجتماعات وتنظيم الدورات والحلقات الدراسية;

ـ الوظائف والمهام التي يجوز تفويضها للمكاتب الإقليمية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانياتها;

ـ ضمان مشاركة هذه المكاتب بشكل فعال في المناقشات بشأن مستقبل الاتحاد والمسائل الاستراتيجية التي تخص قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات;

6 ـ أنه ينبغي مواصلة تحسين التعاون بين المكاتب الإقليمية للاتحاد من ناحية والمنظمات الإقليمية المعنية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالتنمية وبالمسائل المالية من ناحية أخرى، وذلك بهدف استعمال الموارد أمثل استعمال ممكن واجتناب الازدواجية، وتزويد الدول الأعضاء بالمعلومات تباعا من خلال مكتب تنمية الاتصالات، عند الاقتضاء، لتأمين تلبية احتياجات الدول الأعضاء بطريقة منسقة ووفقا لنهج تشاوري;

7 ـ أنه ينبغي أن تقوم القطاعات، وخاصة قطاع تنمية الاتصالات، بتنظيم الاجتماعات الإقليمية في مختلف المناطق، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية عملا على تحسين فعالية الاجتماعات العالمية المعنية وتيسير المشاركة فيها;

8 ـ أنه يتعين إتاحة موارد كبيرة لتمكين مكتب تنمية الاتصالات من أداء مهامه بشكل ناجع من أجل تقليص فجوة الاتصالات بين البلدان النامية والمتقدمة، وبالتالي دعم الجهود لسد الفجوة الرقمية، وبناء عليه ينبغي للمكاتب الإقليمية أن تقوم بما يلي بالتنسيق مع مقر الاتحاد:

ـ تأييد المشاريع الرائدة لتنفيذ التطبيقات والخدمات الإلكترونية داخل المنطقة وتحليل ونشر نتائجها، وإدارة عمليات تعديلها وتطويرها;

ـ إقامة آلية تتولى:

«1» إعداد نموذج تجاري مناسب قابل للاستمرار يدفع إلى مشاركة القطاع الخاص (الشركات والأوساط الأكاديمية).

«2» المساعدة في تحديد تكنولوجيا ملائمة وبأسعار معتدلة لتلبية حاجات سكان المناطق الريفية ومتطلباتهم،

«3» وضع استراتيجية لإقامة الخدمات في المناطق الريفية تراعي مستوى معرفة سكان المناطق الريفية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتناسب ظروف هؤلاء السكان وحاجاتهم;

ـ مساعدة الدول الأعضاء بنشاط في المشاريع الممولة من الصناديق الائتمانية أو المشاريع الممولة من صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يكلف المجلس

1 ـ بأن يواصل إدراج الحضور الإقليمي في بنود جداول أعمال كل دوراته لدراسة تطوره ولاعتماد مقررات بشأن استمرار التكيف الهيكلي للحضور الإقليمي وأعماله، بهدف تلبية احتياجات أعضاء الاتحاد على أكمل وجه ولتنفيذ المقررات المعتمدة في اجتماعات الاتحاد، وبهدف تدعيم التنسيق والجوانب التكميلية للأنشطة القائمة بين الاتحاد ومنظمات الاتصالات الإقليمية ودون الإقليمية;

2 ـ بأن يخصص الموارد المالية الملائمة في نطاق الحدود المالية التي وضعها مؤتمر المندوبين المفوضين;

3 ـ بأن يرفع تقريرا إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار،

يكلف الأمين العام

1 ـ بتسهيل مهمة المجلس من خلال توفير كل ما يلزم من دعم لفريق الخبراء كي يقيم الحضور الإقليمي طبقا للفقرة «يكلف المجلس» أعلاه وليتخذ التدابير اللازمة ليواصل تعزيز الحضور الإقليمي وفقا لهذا القرار.

2 ـ بإدخال التعديلات التي قد تكون لازمة في الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد والبلدان المضيفة التي توجد فيها المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، بما يتفق مع البيئة المتغيرة السائدة في البلدان المضيفة;

3 ـ برفع تقرير تفصيلي كل عام إلى المجلس بشأن الحضور الإقليمي على أن يغطي أمورا منها الهيكل الوظيفي والأوضاع المالية وتطور الأنشطة، بما في ذلك التوسع في هذه الأنشطة لتشمل القطاعات الثلاثة، وأن يتضمن التقرير ما قد يلزم من مقترحات بشأن التغييرات التي تمكن الحضور الإقليمي من أداء مهمته على نحو أفضل، وبأن يوزع هذا التقرير على الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات.

يكلف الأمين العام كذلك

بأن يقترح إدراج تقييم فعالية الحضور الإقليمي للاتحاد في برنامج عمل وحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة، أو إحالته إلى أي كيان مستقل آخر إذا اقتضى الأمر ذلك، مع مراعاة العناصر الواردة في ملحق هذا القرار،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع الأمين العام ومديري مكتبي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات.

1 ـ بتسهيل مهمة المجلس، وتوفير كل الدعم اللازم له كي يقيم فريق الخبراء الحضور الإقليمي وفقا لفقرة «يكلف المجلس» أعلاه، وباتخاذ التدابير اللازمة لزيادة تعزيز الحضور الإقليمي، وفقا لما ينص عليه هذا القرار;

2 ـ بدعم تقييم فعالية الحضور الإقليمية للاتحاد مع مراعاة العناصر الواردة في ملحق هذا القرار;

3 ـ بإعداد الخطط التشغيلية والمالية الخاصة بالحضور الإقليمي; بالتعاون مع المكاتب الإقليمية، على أن تشكل هذه الخطط جزءا من الخطط التشغيلية والمالية السنوية للاتحاد;

4 ـ باستعراض وتحديد الوظائف المناسبة، بما في ذلك الوظائف الدائمة، في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، وتوفير الموظفين المتخصصين، كلما استدعى الأمر، لتلبية احتياجات معينة;

5 ـ بملء الوظائف الشاغرة في المكاتب الإقليمية، حسبما يكون ملائما، على أن يؤخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي للوظائف;

6 ـ بالحرص على إعطاء المكاتب الإقليمية الأولوية التي تستحقها من بين أنشطة الاتحاد وبرامجه جميعها، والتأكد من أنها تتمتع بالقدر اللازم من الاستقلال وسلطة اتخاذ القرار والوسائل المناسبة، مما يسمح لها بالإشراف على تنفيذ المشاريع الممولة من صناديق استئمانية والمشاريع الممولة من صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات;

7 ـ اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين تبادل المعلومات بين المقر والمكاتب الميدانية;

8 ـ تعزيزي الطاقات البشرية وتوفير المرونة اللازمة للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق سواء بالنسبة لتوظيف موظفي الفئة الفنية أو توظيف موظفي الدعم;

9 ـ اتخاذ التدابير اللازمة لإدخال أنشطة مكتبي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات بشكل فعال في المكاتب الإقليمية،

يكلف مديري مكتبي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات،

بمواصلة التعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات لتحسين قدرات المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق مما يمكنها من توفير معلومات عن الأنشطة القطاعية، وتزويدها بالخبرات التقنية اللازمة لتقوية أواصر التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية المعنية وتسهيل مشاركة جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في أنشطة قطاعات الاتحاد الثلاثة.

الملحق بالقرار 25

(المراجع في أنطاليا، 2006)

عناصر لتقييم الحضور الإقليمي للاتحاد

ينبغي أن يرتكز تقييم الحضور الإقليمي للاتحاد على المهام المنوطة بمكاتبه الإقليمية، حسبما جاء في القرار 1143، الملحق ألف، الصادر عن المجلس في دورته لعام 1999، والمعنون «الأنشطة العامة المتوقعة من الحضور الإقليمي»، وفي البنود من 2 إلى 8 من «يقرر» في القرار 25 (المراجع في أنطاليا، 2006) وغير ذلك من القرارات ذات الصلة.

وينبغي أن يأخذ تقييم الحضور الإقليمي العناصر التالية في الحسبان بدون أن يقتصر عليها:

أ) مدى تطبيق أحكام القرار 25 (المراجع في أنطاليا، 2006) بواسطة مكتب تنمية الاتصالات والأمانة العامة والقطاعين الآخرين بالاتحاد حسب الحالة;

ب) كيف يمكن للتدابير الرامية لتحقيق مزيد من اللامركزية، أن تكفل كفاءة أكبر وبتكلفة أقل، مع مراعاة المساءلة والشفافية;

ج) قياس مستوى رضا الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنظمات الإقليمية للاتصالات عن الوجود الإقليمي للاتحاد، بما في ذلك فعالية برامجه ومكاتبه الإقليمية;

د) مدى الازدواج المحتمل بين بعض وظائف المقر الرئيس للاتحاد ومكاتبه الإقليمية;

هـ) مستوى الاستقلال في اتخاذ القرار الممنوح حاليا للمكاتب الإقليمية، وما إذا كان تمتعها بمزيد من الاستقلالية يمكن أن يعزز كفاءتها وفعاليتها;

و) فعالية التعاون بين المكاتب الإقليمية للاتحاد والمنظمات الإقليمية للاتصالات وغيرها من المنظمات الإنمائية والمالية الدولية والإقليمية;

ز) كيف يمكن للوجود الإقليمي وتنفيذ الأنشطة في الأقاليم أن يساهما في تعزيز المشاركة الفعالة لجميع البلدان في أعمال الاتحاد;

ح) الموارد المتاحة حاليا للمكاتب الإقليمية من أجل الحد من الفجوة الرقمية;

ط) تحديد المهام والصلاحيات التي يمكن إناطتها بالحضور الإقليمي في تنفيذ خطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات;

ي) الهيكل الأمثل للحضور الإقليمي لاتحاد، بما في ذلك المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق وموقعها،

وينبغي في إعداد هذا التقييم التماس مساهمات من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات الذين يستفيدون من الحضور الإقليمي للاتحاد ومن المكاتب الإقليمية ومن المنظمات الإقليمية والدولية وغيرها من الكيانات ذات الصلة.

وينبغي للأمين العام تقديم تقرير عن عملية التقييم هذه إلى المجلس في دورته لعام 2008. وينبغي للمجلس عندئذ أن ينظر في المسار الملائم الذي ينبغي انتهاجه بغية إعداد تقرير يقدم عن هذا الموضوع إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.

القرار 30

(المراجع في أنطاليا، 2006)

تدابير خاصة لصالح أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره،

قرارات الأمم المتحدة حول برامج العمل لصالح أقل البلدان نموا (LDC) والدول النامية الجزرية الصغيرة (SIDS)،

وإذ يقر

بأهمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنمية البلدان المعنية،

وقد أخذ علما

بالقرار 49 (الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وخطة عمل الدوحة المتضمنة توسيع هذه التدابير لتشمل الدول النامية الجزرية الصغيرة،

وإذ يساوره القلق

لاستمرار تزايد عدد أقل البلدان نموا وضرورة معالجة أوضاع الدول النامية الجزرية الصغيرة،

يكلف الأمين العام ومدير مكتب التنمية.

1 ـ أن يستمرا في استعراض حالة خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة، حسب تعريف الأمم المتحدة لها، التي تحتاج إلى تدابير خاصة لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعرف على جوانب الضعف التي تتطلب إعطاءها الأولوية في التنفيذ;

2 ـ أن يقترحا على المجلس تدابير ملموسة تهدف إلى إدخال تحسينات حقيقية وتوفير مساعدة فعالة إلى هذه البلدان من البرنامج الطوعي الخاص بالتعاون التقني وموارد الاتحاد الخاصة ومصادر التمويل الأخرى;

3 ـ أن يؤمنا، ضمن حدود الموارد المتوفرة الهيكل الإداري والتشغيلي اللازم لضمان إدارة جيدة للموارد المخصصة لأقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة;

4 ـ أن قدما تقريرا سنويا إلى المجلس حول هذا الموضوع،

يكلف المجلس

1 ـ أن ينظر في التقارير المذكورة أعلاه ويتخذ التدابير المناسبة التي تمكن الاتحاد من الاستمرار في إبداء اهتمامه الشديد وتعاونه النشيط فيما يتعلق بتنمية خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه البلدان;

2 ـ أن يخصص لهذه الغاية اعتمادات يحصل عليها من البرنامج الطوعي الخاص بالتعاون التقني ومن موارد الاتحاد الخاصة ومن أية مصادر تمويل أخرى;

3 ـ أن يتابع باستمرار تطور الوضع ويقدم تقريرا عن هذا الموضوع إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم.

القرار 34

(المراجع في أنطاليا، 2006)

مساعدة البلدان ذات الاحتياجات الخاصة ودعم هذه البلدان لإعادة بناء قطاع اتصالاتها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يذكر

أ) بالمبادئ والأهداف والغايات النبيلة المحددة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك في إعلان مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات;

ب) بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في دعم تحقيق التنمية المستدامة;

ج) بأهداف الاتحاد كما تنص عليها المادة 1 من دستور الاتحاد;

وإذ يذكر أيضا

أ) بالقرار 127 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين;

ب) القرار 25 (المراجع في الدوحة، 2006)، والقرار 26 (المراجع في الدوحة 2006)، والقرار 51 (الدوحة، 2006) والقرار 57 (الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات،

وإذ يقر

أ) بأن وجود أنظمة اتصالات يعتمد عليها هو أمر لا غنى عنه لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان لا سيما البلدان ذات الاحتياجات الخاصة التي عانت من الكوارث الطبيعية أو الصراعات الداخلية أو الحروب;

ب) بأن هذه البلدان لن تتمكن; لا في الظروف الحالية ولا في المستقبل القريب، من تشغيل قطاع اتصالاتها تشغيلا فعالا ما لم تحصل على مساعدة المجتمع الدولي سواء على أساس ثنائي أم في خلال المنظمات الدولية،

وإذ يلاحظ

أن ظروف النظام والأمن التي تنشدها قرارات الأمم المتحدة لم تتحقق إلا جزئيا وبناء على ذلك لم ينفذ القرار 34 (المراجع في مينابوليس، 1998) إلا تنفيذا جزئيا،

يقرر

الاستمرار في إنجاز الأعمال الخاصة التي بدأها الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات، مع الحصول على مساعدة متخصصة من قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات، والبدء في هذه الأعمال بهدف توفير ما يناسب من مساعدة ودعم للبلدان ذات الاحتياجات الخاصة المشار إليها في ملحق هذا القرار في إعادة بناء قطاع اتصالاتها،

يناشد الدول الأعضاء أن تقدم كل ما يمكن من مساعدة وعدم للبلدان ذات الاحتياجات الخاصة، سواء على أساس ثنائي أو في إطار الأعمال الخاصة التي ينفذها الاتحاد والمشار إليها أعلاه، وبالتنسيق مع هذه الأعمال في جميع الأحوال،

يكلف المجلس

أن يخصص الاعتمادات المالية اللازمة للأعمال المذكورة، في حدود الموارد المالية التي يضعها مؤتمر المندوبين المفوضين ويشرع في تنفيذ هذه الأعمال،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 ـ بإجراء تقييم للاحتياجات الخاصة بكل بلد من تلك البلدان;

2 ـ بكفالة تعبئة موارد كافية، بما في ذلك من الميزانية الداخلية وصندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنفيذ الأعمال المقترحة،

يكلف الأمين العام

1 ـ أن ينسق الأنشطة التي تقوم بها قطاعات الاتحاد الثلاثة طبقا للفقرة «يقرر» أعلاه على نحو يضمن فيه أكبر فعالية ممكنة للأعمال التي ينفذها الاتحاد لصالح البلدان ذات الاحتياجات الخاصة وأن يعرض على المجلس تقريرا عن هذا الموضوع سنويا;

2 ـ أن يحدث ملحق هذا القرار عند اللزوم بناء على طلب البلدان المعنية وبموافقة المجلس.

الملحق بالقرار 34

(المراجع في أنطاليا، 2006)

أفغانستان

لقد تم تدمير قطاع الاتصالات في أفغانستان من جراء الحرب التي استمرت خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية وتحتاج إلى عناية كبيرة وملحة لإعادة بنائه من الأساس.

ويجب تقديم المساعدة والدعم المناسبين، في إطار القرار 34 (المراجع في أنطاليا، 2006) إلى حكومة أفغانستان لإعادة بناء نظام اتصالاتها.

بوروندي وتيمور الشرقية وإريتريا وإثيوبيا وغينيا وغينيا ـ بيساو وليبيريا ورواندا وسيراليون

ويجب تقديم المساعدة والدعم المناسبين، في إطار القرار 34 (المراجع في أنطاليا، 2006) إلى هذه البلدان لإعادة بناء شبكات اتصالاتها.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

لقد تعرضت البنية التحتية الأساسية للاتصالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية لضرر كبير من جراء الصراعات والحروب التي عانى منها البلد لأكثر من عقد من الزمان.

وكجزء من إصلاح قطاع الاتصالات الذي تضطلع به جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الفصل بين الوظائف التشغيلية والتنظيمية، تم إنشاء هيئتين تنظيميتين إلى جانب شبكة الاتصالات الأساسية، والتي تحتاج إلى موارد مالية كافية لبنائها.

ويجب تقديم المساعدة والدعم المناسبين، في إطار القرار 34 (المراجع في أنطاليا، 2006) إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لإعادة بناء شبكة الاتصالات الأساسية لديها.

العراق

لقد تم تدمير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات في جمهورية العراق من جراء حرب استمرت لعقدين ونصف من الزمان وقد أصبحت الأنظمة المستعملة في الوقت الراهن متقادمة من جراء استخدامها لسنوات طويلة.

ولم تتلق العراق أي مساعدات من الاتحاد الدولي للاتصالات منذ فترة طويلة بسبب ظروف الحرب التي عانت منها.

ويجب دعم جمهورية العراق، في إطار القرار 34 (المراجع في أنطاليا، 2006)، لإعادة بناء وإصلاح البنية التحتية للاتصالات لديها، بإنشاء المؤسسات، وتنمية الموارد البشري وتحديد التعريفات وذلك من خلال تقديم جميع أشكال المساعدة، بما في ذلك المساعدة التقنية.

لبنان

لقد تعرضت مرافق الاتصالات اللبنانية لضرر كبير من جراء الحروب التي جرت في هذا البلد.

ويجب تقديم المساعدة والدعم المناسبين، في إطار القرار 34 (المراجع في أنطاليا، 2006)، إلى لبنان لإعادة بناء شبكة الاتصالات لديها.

الصومال

لقد تم تدمير البنية التحتية للاتصالات في الصومال بالكامل من جراء حرب استمرت لعقد ونصف من الزمان، كما يحتاج الإطار التنظيمي في البلاد إلى إعادة إنشائه.

ولم تستفد الصومال على نحو واف من مساعدات الاتحاد خلال فترة طويلة من الزمن بسبب الحرب الدائرة في البلاد ولعدم وجود حكومة.

ويجب أن يتم في إطار القرار 34 (المراجع في أنطاليا، 2006) وباستخدام الاعتمادات المخصصة لبرنامج مساعدة أقل البلدان نموا، إطلاق مبادرة خاصة ترمي إلى تقديم المساعدة والدعم إلى الصومال لإعادة بناء وتحديث البنية التحتية للاتصالات لديها، وإعادة إنشاء وزارة الاتصالات مجهزة تجهيزا جيدا وإنشاء المؤسسات ووضع السياسات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتشريعات واللوائح، بما في ذلك خطة الترقيم، وإدارة الطيف الترددي والتعريفات وبناء قدرات الموارد البشرية وكل الأشكال الأخرى للمساعدات اللازمة.

القرار 36

(المراجع في أنطاليا، 2006)

الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة المساعدات الإنسانية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يؤيد

أ) القرار 644 (المراجع في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2000) الصادر عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بشأن استخدام وسائل الاتصالات في تخفيف عواقب الكوارث وعمليات الإغاثة;

ب) القرار 646 (المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003) الصادر عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بشأن حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث;

ج) القرار 34 (المراجع في الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإنذار المبكر والتخفيف من عواقب الكوارث والمساعدات الإنسانية;

د) الفقرة 91 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات الذي اعتمدته المرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،

وإذا يضع في اعتباره

أ) أن المؤتمر الدولي الحكومي المعني بالاتصالات في حالات الطوارئ (تامبيري، 1998) قد اعتمد اتفاقية تامبيري بشأن توفير وسائل الاتصالات اللازمة لتخفيف عواقب الكوارث وعمليات الإغاثة، والتي دخلت حيز النفاذ في 8 يناير 2005;

ب) أن مؤتمر تامبيري الثاني المعني بالاتصالات في حالات الكوارث (تامبيري، 2001) قد دعا الاتحاد الدولي للاتصالات في دراسة استخدام الشبكات المتنقلة العمومية في الإنذار المبكر ونشر معلومات الطوارئ والجوانب التشغيلية للاتصالات في حالات الطوارئ مثل تحديد أولويات النداءات;

ج) أن مؤتمر تامبيري الثالث المعني بالاتصالات في حالات الكوارث (تامبيري، 2006) قد شجع توسيع نطاق التفاهم والتعاون بين الحكومات بشأن تنفيذ اتفاقية تامبيري;

د) أن مؤتمر الأمم المتحدة العالمي المعني بالحد من الكوارث (كوبي، هيوغو، 2005) شجع جميع الدول، مع مراعاة متطلباتها القانونية المحلية، على النظر، حسب الحالة، في الانضمام إلى الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بالحد من الكوارث أو الموافقة عليها أو التصديق عليها، مثل اتفاقية تامبيري،

وإذ يدرك

أ) خطورة وفداحة الكوارث المحتمل وقوعها والتي قد تسبب معاناة بشرية مروعة;

ب) أن الأحداث المأساوية التي وقعت في العالم مؤخرا تدل بوضوح على الحاجة إلى خدمات اتصالات مرتفعة الجودة لمساعدة الوكالات المسؤولة عن سلامة الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث على العمل على الحد من المخاطر التي تتعرض لها الحياة البشرية وتلبية الاحتياجات الضرورية من المعلومات والاتصالات لدى الجمهور في مثل هذه الحالات،

واقتناعا منه

بأن استعمال تجهيزات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها دون عائق هو أمر لا غنى عنه لتحقيق الفعالية والمنفعة لدى تقديم المساعدات الإنسانية;

واقتناعا منه كذلك

بأن اتفاقية تامبيري توفر إطار العمل اللازم لاستعمال وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذا الغرض،

يقرر أن يكلف الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات.

1 ـ بالعمل عن كثب مع منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ لدعم الدول الأعضاء التي تطلب هذا الدعم في سيرها للانضمام إلى اتفاقية تامبيري;

2 ـ بمساعدة الدول الأعضاء التي تطلب هذه المساعدة لوضع ترتيباتها العملية لتنفيذ اتفاقية تامبيري، بتعاون وثيق مع منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ،

يدعو الدول الأعضاء

إلى العمل باتجاه الانضمام إلى اتفاقية تامبيري وإيلاء ذلك أولوية عالية،

يحث الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية تامبيري

على اتخاذ جميع التدابير العملية اللازمة لتطبيق اتفاقية تامبيري والعمل بتعاون وثيق مع المنسق التنفيذي وفقا لما تنص عليه الاتفاقية المذكورة.

القرار 41

(المراجع في أنطاليا، 2006)

المتأخرات والحسابات الخاصة بالمتأخرات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

نظرا إلى

تقرير المجلس إلى مؤتمر المندوبين المفوضين عن حالة المبالغ المستحقة للاتحاد من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين،

وإذ يأسف

لتزايد المتأخرات والبطء في تسوية الحسابات الخاصة بالمتأخرات،

وإذا يضع في اعتباره

أن من مصلحة الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين أن تبقى مالية الاتحاد قائمة على أساس سليم،

وقد لاحظ

أن بعض الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات التي لها حسابات خاصة بالمتأخرات لم تمتثل حتى الآن لالتزاماتها بأن تعرض على الأمين العام جدول تسديد ديونها والاتفاق معه على هذه الجداول على الرغم من أحكام الرقم 168 من دستور الاتحاد، ومن ثم ألغيت حساباتها الخاصة هذه،

يحث

جميع الدول الأعضاء المتأخرة في مدفوعاتها، وخصوصا الدول التي ألغيت حساباتها الخاصة بالمتأخرات، وأعضاء القطاعات والمنتسبين المتأخرين في مدفوعاتهم، على أن يعرضوا على الأمين العام جدول تسديد ديونهم والاتفاق معه على هذه الجداول،

يؤكد القرار

بعدم فتح أي حساب خاص بالمتأخرات، من الآن فصاعدا، إلا بعد إبرام اتفاق مع الأمين العام لتحديد جدول خاص بتسديد الديون في موعد لا يتجاوز عاما واحدا بعد استلام طلب فتح هذا الحساب الخاص بالمتأخرات،

يقرر

الا تؤخذ بالحسبان المبالغ المستحقة عند تطبيق الرقم 169 من الدستور، شريطة أن تكون الدول الأعضاء المعنية قد عرضت على الأمين العام جداول تسديد ديونها واتفقت معه على هذه الجداول وأن تتقيد تقيدا دقيقا بالجداول وبالشروط المرتبطة بها، وأن الإخلال بالتزام التقيد بجداول تسديد الديون والشروط المرتبطة بها يترتب عليه إلغاء الحساب الخاص بالمتأخرات.

يقرر كذلك

أن الرقم 480B من اتفاقية الاتحاد الذي اعتمده هذا المؤتمر سيتم بصفة مؤقتة اعتبارا من تاريخ توقيع الوثائق الختامية لهذا المؤتمر،

يكلف المجلس

1 ـ بأن يعيد النظر في الخطوط التوجيهية المتعلقة بجداول تسديد الديون، بما في ذلك المدة القصوى التي قد تصل إلى خمس سنوات في حالة البلدان المتقدمة وحتى عشر سنوات في حالة البلدان النامية وحتى خمس عشرة سنة في حالة أقل البلدان نموا، وتصل كذلك حتى خمس سنوات في حالة أعضاء القطاعات والمنتسبين;

2 ـ بأن ينظر في اتخاذ تدابير إضافية ملائمة منها على سبيل المثال القيام في حالات استثنائية بتخفيض مؤقت لفئة المساهمة طبقا لأحكام الرقم 165A من الدستور والرقم 480B من الاتفاقية وإلغاء الفائدة على المدفوعات المتأخرة، بشرط التزام كل دولة عضو وعضو قطاع ومنتسب التزاما دقيقا بجدول التسديد المتفق عليه لتسوية المساهمات غير المدفوعة;

3 ـ بأن يتخذ التدابير الإضافية اللازمة في حالات الإخلال بشروط التسديد المتفق عليها و/أو تأخير دفع حصص المساهمة السنوية غير المدرجة في جداول التسديد، للتضمن على وجه الخصوص تعليق مشاركة أعضاء القطاعات والمنتسبين المعنيين في أعمال الاتحاد،

يكلف المجلس كذلك

بأن يعيد النظر في المستوى المناسب لاحتياطي الحسابات المدينة وتأمين تغطية ملائمة له وأن يعرض تقريرا على مؤتمر المندوبين المفوضين القادم يتضمن النتائج التي تحققت تطبيقا لهذا القرار،

يخول الأمين العام

أن يتفاوض مع الدول الأعضاء المتأخرة في مدفوعاتها وخصوصا الدول التي ألغيت حساباتها الخاصة بالمتأخرات، ومع أعضاء القطاعات والمنتسبين المتأخرين في مدفوعاتهم، بشأن جداول استهلاك ديونهم والاتفاق معهم على إعداد هذه الجداول وفقا للخطوط التوجيهية التي يحددها المجلس، وأن يعرض على المجلس عند الاقتضاء مقترحات بشأن التدابير الإضافية وفقا لما تنص عليه الفقرة «يكلف المجلس» أعلاه كي يتخذ المجلس ما يلزم من قرارات لا سيما التدابير الواجب اتخاذها في حالة الإخلال بالشروط المتفق عليها،

يكلف الأمين العام

أن يحيط جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين، المتأخرين في مدفوعاتهم أو الذين لهم حسابات خاصة بالمتأخرات جرى إلغاؤها، وأن يرفع المجلس تقريرا حول التدابير المتخذة والتقدم الذي أحرز في تسوية الديون إضافة إلى حالات الإخلال بشروط التسديد المتفق عليها،

يحث الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين.

على مساعدة الأمين العام والمجلس في تطبيق هذا القرار.

القرار 48

(المراجع في أنطاليا، 2006)

إدارة الموارد البشرية وتنميتها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يذكر

أ) بالقرار 48 (المراجع في مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن إدارة الموارد البشرية وتنميتها;

ب) بالرقم 154 من دستور الاتحاد،

وإذ يلاحظ

أ) الخطة الاستراتيجية للاتحاد المعروضة في القرار 71 (المراجع في أنطاليا، 2006) لهذا المؤتمر;

ب) التقرير المقدم إلى المجلس (الوثيقة CO2/27) في دورته لعام 2002 عن الإدارة الفعالة للموارد البشرية في الاتحاد;

ج) معايير السلوك في الخدمة المدنية الدولية التي وضعتها لجنة الخدمة المدنية الدولية وطبقها الاتحاد الدولي للاتصالات في يوليو 2002;

د) القرار 516 الذي اعتمده المجلس في دورته لعام 2004 بشأن تعزيز الحوار بين الأمين العام ومجلس وموظفي الاتحاد;

هـ) التقرير المقدم إلى دورة المجلس لعام 2006 (الوثيقة CO6/EP/3) عن إدارة الموارد البشرية للاتحاد;

و) القرار 1253 الذي اعتمده المجلس في دورته لعام 2006 وأنشأ بموجبه الفريق الثلاثي المعني بإدارة الموارد البشرية،

وإذ يعترف

أ) بأهمية موارد الاتحاد البشرية لتحقيق أهدافه;

ب) بأن استراتيجية الموارد البشرية ينبغي أن تؤكد على استمرار أهمية الحفاظ على قوة عاملة مدربة جيدا وتوفير المزيد من التدريب للموظفين في أثناء الخدمة مع مراعاة قيود الميزانية،

وإذ يعترف كذلك

أ) بالفائدة التي تعود على الاتحاد والموظفين نتيجة تنمية الموارد البشرية، بما في ذلك التدريب أثناء العمل وأنشطة التدريب وفقا لمستويات التوظيف;

ب) بالأثر الذي يتركه استمرار تطور الأنشطة في ميدان الاتصالات على الاتحاد وعلى موظفيه، وحاجة الاتحاد وموارده البشرية للتكيف مع هذا التطور من خلال التدريب وتنمية الموظفين;

ج) بأهمية إدارة الموارد البشرية وتنميتها في دعم توجهات الاتحاد وأهدافه الاستراتيجية،

وإذا يضع في اعتباره

أ) الحاجة إلى اتباع سياسة توظيف مناسبة لاحتياجات الاتحاد، بما في ذلك إعادة توزيع الوظائف وتوظيف موظفين متخصصين في بداية حياتهم الوظيفية;

ب) الحاجة إلى مواصلة تحسين التوزيع الجغرافي للموظفين المعينين في الاتحاد;

ج) الحاجة إلى تشجيع توظيف المزيد من النساء في الفئتين الفنية وما فوقها، وخصوصا في المستويات العليا;

د) التقدم المستمر الذي تسهده تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتشغيلها، مما يترتب عليه الحاجة إلى توظيف موظفين متخصصين على أعلى مستويات الكفاءة;

هـ) إن من المحتمل أن يؤثر الحد الأعلى النهائي لوحدة المساهمة الذي يقره هذا المؤتمر للسنوات 2008ـ2011 على المبالغ المنفقة على الموارد البشرية في الاتحاد;

و) أن هناك عددا من العوامل التي ستؤثر على مالية الاتحاد والتي لا يمكن التنبؤ بها بدقة حتى نهاية عام 2011، مثل التقلبات في سعر الصرف بين دولار الولايات المتحدة والفرنك السويسري والإيرادات الفعلية التي ستتولد عن استرداد التكاليف;

يقرر

1 ـ أن تكون إدارة الموارد البشرية وتنميتها في الاتحاد متوافقة مع أهداف الاتحاد وأنشطته والنظام الموحد للأمم المتحدة;

2 ـ أنه ينبغي استمرار تنفيذ توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة;

3 ـ أنه ينبغي فورا، في حدود الموارد المالية المتاحة، وبقدر الإمكان عمليا، شغل الوظائف الشاغرة من خلال زيادة تنقل الموظفين الحاليين;

4 ـ اقتران التنقل الداخلي بالتدريب بقدر ما يمكن عمليا لكي يمكن استخدام الموظفين في الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إليهم;

5 ـ أنه ينبغي تطبيق التنقل الداخلي بقدر الإمكان، لتغطية الحاجات التي تنشأ مع تقاعد الموظفين أو تركهم الخدمة في الاتحاد، وذلك من أجل تخفيض مستويات التوظيف بدون إنها العقود،

يقرر كذلك

1 ـ أن يستمر توظيف الموظفين المعينين في الفئتين الفنية وما فوقها على أساس دولي، وأن يجري الإعلان عن الوظائف المحددة من أجل التوظيف الخارجي في هاتين الفئتين على أوسع نطاق ممكن وأن ترسل إعلانات الوظائف الشاغرة إلى جميع إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد; ويجب مع ذلك الاستمرار في توفير فرص الترقية المعقولة للموظفين الحاليين;

2 ـ أن تكون الأفضلية للمرشحين المتقدمين من مناطق العالم غير الممثلة تمثيلا كافيا في وظائف الاتحاد، مع مراعاة التوازن المنشود بين الموظفين من النساء والرجال، عندما يكون ملء الوظائف الشاغرة عن طريق التوظيف الدولي وعندما يتعين الاختيار من بين عدة مرشحين تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة للوظيفة;

3 ـ أنه يمكن التوظيف في الرتبة الأدنى مباشرة عندما يكون ملء الوظائف الشاغرة عن طريق التوظيف الدولي، إذ لم يتقدم أي مرشح تتوافر فيه جميع المؤهلات المطلوبة، على أن يكون مفهوما أنه طالما أن المرشح المعني لا يستوفي جميع متطلبات المنصب فسيكون لزاما عليه استيفاء بعض الشروط قبل إعطائه مسؤوليات هذا المنصب كاملة وترقيته إلى الرتبة المحددة أصلا لهذا المنصب،

يكلف الأمين العام

1 ـ أن يحرص على أن تكون إدارة الموارد البشرية وتنميتها عاملا يساعد الاتحاد على تحقيق أهدافه الإدارية;

2 ـ أن يستمر، بمساعدة لجنة التنسيق، في أعداد وتنفيذ خطط متوسطة الأجل وأخرى طويلة الأجل في مجال إدارة الموارد البشرية وتنميتها بغية تلبية احتياجات الاتحاد وأعضائه وموظفيه، بما في ذلك إنشاء نقاط مرجعية في نطاق تلك الخطط;

3 ـ أن يدرس كيفية تطبيق أفضل الممارسات المتبعة لإدارة الموارد البشرية في الاتحاد وأن يعرض هذا الأمر في تقرير يرفعه إلى المجلس بشأن العلاقة بين الإدارة الموظفين في الاتحاد;

4 ـ أن يعد على أكمل وجه سياسة توظيف ترمي إلى تحسين التوزيع الجغرافي وتمثيل الجنسين بين الموظفين المعينين;

5 ـ أن يوظف موظفين متخصصين يبدأون حياتهم الوظيفية في المستوى P.2/P.1 كلما كان ذلك مناسبا وفي حدود الموارد المالية المتاحة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والتوازن بين الموظفين من النساء والرجال;

6 ـ أن يقوم، بغية مواصلة تدريب الموظفين على التخصصات الفنية في الاتحاد، بدراسة كيفية تنفيذ برنامج تدريبي لكل من المدربين وموظفيهم في حدود الموارد المالية المتاحة في الاتحاد بأكمله، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى المجلس;

7 ـ أن يستمر في تقديم تقاريره السنوية إلى المجلس حول مسائل الموظفين والتوظيف بصورة عامة، بما في ذلك المسائل الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار، وعن التدابير المتخذة عملا بهذا القرار،

يكلف المجلس

1 ـ بأن يعمل، قدر الإمكان وفي حدود الميزانية المعتمدة، على توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لمعالجة المسائل المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وتنميتها في الاتحاد فور ظهورها;

2 ـ بأن ينظر في تقرير الأمين العام بشأن هذا الموضوع وأن يبت في الإجراءات التي يتعين اتخاذها;

3 ـ أن يقر الاعتمادات المناسبة للتدريب أثناء العمل وفقا لبرنامج محدد وتمثل هذه الاعتمادات بقدر ما يمكن عمليا 3% من الميزانية المحددة للنفقات الخاصة بالموظفين;

4 ـ أن يتابع مسألة التوظيف بأكبر قدر ممكن من الاهتمام، وأن يعتمد في حدود الموارد الموجودة وتمشيا مع النظام الموحد للأمم المتحدة، ما يراه ضروريا من التدابير بغية جذب العدد الكافي من المرشحين المؤهلين إلى وظائف الاتحاد على أن تأخذ في الحسبان بصورة خاصة الفقرتان ب) وج) من «وإذ يضع في اعتباره» أعلاه.

الملحق بالقرار 48

(المراجع في أنطاليا، 2006)

أمور ينبغي أن يتضمنها التقرير المقدم إلى المجلس بشأن مسائل الموظفين والتوظيف

ـ التمثيل الجغرافي

ـ سياسة المسار التوظيفي للموظفين

ـ الروح المعنوية لدى الموظفين

ـ التوازن بين التوظيف الخارجي والتوظيف الداخلي

ـ التوازن بين الجنسين

ـ سياسة التعاقد

ـ تنفيذ خطة تنمية الموارد البشرية

ـ تحسين الخدمات المقدمة من نطاق الموارد البشرية

ـ تحقيق الاتساق بين أولويات الاتحاد الاستراتيجية ومهام الموظفين ووظائفهم

ـ التدريب أثناء العمل

ـ عمليات التوظيف والترقية

ـ انتهاء الخدمة الطوعي وبرامج التقاعد المبكر

ـ الوظائف قصيرة الأمد

ـ مرونة شروط العمل

ـ العلاقة بين الإدارة والموظفين

ـ التنوع في مكان العمل

ـ مسائل التحرش

ـ الأمان الوظيفي

ـ التقيد بسياسات/توصيات النظام الموحد للأمم المتحدة

ـ تقييم أداء الموظفين

القرار 64

(المراجع في أنطاليا، 2006)

النفاذ إلى مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وخدماتها على أساس غير تمييزي

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يذكر

أ) بنتائج القمة العالمية لمجتمع بمرحلتيها في جنيف، 2003، وتونس، 2003، وعلى الأخص الفقرات 15 و18 و19 من التزام توس، والفقرتين 90 و107 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات;

ب) بنتائج المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (الدوحة، 2006)، وخاصة القرارات 15 (المراجع في الدوحة، 2006) و20 (المراجع في الدوحة، 2006) و37 (المراجع في الدوحة، 2006)،

وإذ يأخذ في الاعتبار

الأهمية التي تكتسبها الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعلومات في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي،

وإذ يأخذ أيضا في الاعتبار

أ) أن الاتحاد الدولي للاتصالات يؤدي دورا جوهريا في النهوض بتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعلومات عالميا، وعلى الأخص فيما يتعلق بخطي العمل جيم 2 وجيم 5 من برنامج عمل تونس;

ب) أن الاتحاد ينسق، لهذا الغرض، الجهود الهادفة إلى تأمين تنمية مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعلومات بطريقة متسقة،

وإذ يأخذ في الحسبان كذلك

ضرورة إعداد مقترحات بشأن المسائل التي تحدد استراتيجية تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعلومات على المستوى العالمي وتسهيل تعبئة الموارد الضرورية لتحقيق هذا الهدف،

وإذ يلاحظ

أ) أن المرافق والخدمات الحديثة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعلومات يتم إعداد معظمها بناء على توصيات قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات،

ب) أن التوصيات الصادرة عن قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات هي ثمرة الجهود الجماعية التي يبذلها جميع المشاركين في عملية التقييس داخل الاتحاد وأنها تعتمد بتوافق الآراء بين الأعضاء في الاتحاد;

ج) أن القيود المفروضة على النفاذ إلى مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعلومات وخدماتها التي يتوقف عليها تنمية الاتصالات على المستوى الوطني والتي يتم تحديدها استنادا إلى التوصيات الصادرة عن قطاعي الاتصالات الراديوية والتقييس، تمثل عائقا أمام التنمية المتسقة للاتصالات وتلاؤمها عالميا;

د) قراري مؤتمر التنمية 15 (المراجع في الدوحة، 2006) و20 (المراجع في الدوحة، 2006) والمتعلقين بالنفاذ على أساس غير تمييزي إلى وسائل وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشروط متفق عليها بين الأطراف;

هـ) الخطة الاستراتيجية للاتحاد الملحقة بالقرار 71 (المراجع في أنطاليا، 2006) لهذا المؤتمر،

وإذ يدرك

أن الاتساق الكامل لشبكات الاتصالات أمر مستحيل تحقيقه إلا إذا كان بوسع جميع البلدان المشاركة في عمل الاتحاد، دون أي استثناء، النفاذ إلى تكنولوجيات الاتصالات الجديدة ومرافق الاتصالات/تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الحديثة وخدماتها، على أساس غير تمييزي، مع عدم المساس بالنظم الوطنية والالتزامات الناجمة عن صلاحيات المنظمات الدولية الأخرى;

يقرر

1 ـ ضرورة تأمين النفاذ إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومرافقها وخدماتها التي أقيمت وفقا لتوصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات، وذلك على أساس غير تمييزي;

2 ـ أن على الاتحاد تسهيل النفاذ إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومرافقها وخدماتها التي أقيمت وفقا لتوصيات قطاعي الاتصالات الراديوية والتقييس، وذلك على أساس غير تمييزي;

3 ـ أن على الاتحاد تشجيع التعاون بين الأعضاء في الاتحاد بأكبر قدر ممكن بخصوص مسألة النفاذ إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومرافقها وخدماتها التي أقيمت وفقا لتوصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات، وذلك على أساس غير تمييزي، من أجل الاستجابة إلى طلبات المستخدم للحصول على خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة،

يدعو حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد

1 ـ إلى مساعدة مصنعي أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومزودي الخدمات لتحقيق استفادة الجمهور عموما دون أي تمييز، من مرافق الاتصالات/المعلومات والاتصالات وخدماتها التي أعدت وفقا للتوصيات الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات;

2 ـ إلى التعاون فيما بينها لتنفيذ هذا القرار،

يكلف الأمين العام

يحمل نص هذا القرار إلى علم الأمين العام للأمم المتحدة حتى تطلع المجموعة الدولية على موقف الاتحاد الدولي للاتصالات، بصفته وكالة متخصصة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بالنفاذ على أساس غير تمييزي إلى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الجديدة ومرافق الاتصالات/المعلومات والاتصالات وخدماتها الحديثة بصفتها عنصرا هاما للتقدم التكنولوجي العالمي.

القرار 68

(المراجع في أنطاليا، 2006)

اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أهمية الاحتفال السنوي باليوم العالمي للاتصالات واليوم العالمي لمجتمع المعلومات في دعم التوجهات الاستراتيجية الرئيسية للاتحاد،

وإذ يأخذ بالحسبان

أ) القرار 46 (مالقة ـ طوريمولينوس، 1973) لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي تقرر فيه الاحتفال سنويا باليوم العالمي للاتصالات في 17 مايو، أي في تاريخ توقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق التي تشكل أساس إنشاء الاتحاد;

ب) القرار A/RES/60/252 المؤرخ 27 مارس 2006 والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على الاحتفال السنوي بيوم 17 مايو يوما عالميا لمجتمع المعلومات;

ج) برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات، حيث تم الاعتراف فيه بالحاجة إلى تعزيز التوعية بالإنترنت،

يقرر أن يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى الاحتفال سنويا بهذا اليوم من خلال تنظيم برامج وطنية ملائمة، تحقيقا لما يلي:

ـ الحث على البحث وتبادل الأفكار بشأن الموضوع الذي يعتمده المجلس;

ـ مناقشة مختلف جوانب هذا الموضوع مع جميع الشركاء المعنيين في المجتمع;

ـ إعداد تقرير يبين أهم ما جرى من مناقشات على الصعيد الوطني بشأن المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، وإرسال هذا التقرير إلى الاتحاد وسائر الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات،

ويدعو المجلس

إلى اعتماد موضوع خاص للاحتفال في كل عام باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، على أن يكون لهذا الموضوع علاقة بالتحديات الرئيسية التي تواجهها البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء من جراء التطورات التي تشهدها بيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يعد الدول الأعضاء

إلى تزويد الأمين العام بالتقارير التي تعدها عن المسائل الرئيسية التي تجرى مناقشتها على الصعيد الوطني،

يكلف الأمين العام

1 ـ بأن يوزع على جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وثيقة شمولية تستند إلى التقارير الوطنية التي استلمها وفقا لهذا القرار، وذلك بغية تشجيع تبادل المعلومات والآراء مع الأعضاء وفيما بينهم بخصوص مجموعة من المسائل الاستراتيجية المحددة;

2 ـ بأن يتصل بالأمم المتحدة وأن يتشاور مع وكالات الأمم المتحدة.

القرار 70

(المراجع في أنطاليا، 2006)

تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في الاتحاد وترويج المساواة بين الجنسين تحقيقا لمجتمعات معلومات شاملة للجميع

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2007)،

إذ يذكر

أ) بالمبادرة التي اتخذها قطاع تنمية الاتصالات في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (فاليتا، 1998) التي أدت إلى اتخاذ القرار 7 (فاليتا، 1998) المحال إلى مؤتمر المندوبين المفوضين (مينيا بوليس، 1998) حيث تقرر فيه إنشاء فريق مهام معني بالمساواة بين الجنسين;

ب) بتأييد مؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998) للقرار 7 (فاليتا، 1998) بموجب قراره 70 الذي يقرر فيه المؤتمر إدماج منظور المساواة بين الجنسين في تنفيذ جميع البرامج وخطط العمل في الاتحاد;

ج) بالقرار 44 (إسطنبول، 2002) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات الذي يقضي بتحويل فريق المهام الخاص بالمساواة بين الجنسين إلى فريق عمل دائم معني بذلك;

د) بالقرار 1187 الذي اعتمده المجلس في دورته لعام 2001 بشأن منظور المساواة بين الجنسين («منظور المساواة بين الجنسين»: تعميم مبدأ المساواة بين المرأة والرجل هو عملية تتمثل في تقييم النتائج المترتبة على أي مشروع فيما يخص المرأة والرجل بما في ذلك التشريع والسياسة العامة أو البرامج في جميع الميادين وعلى جميع المستويات. وهذا المبدأ عبارة عن استراتيجية ترمي إلى أن تكون الأمور التي تشغل بال المرأة والرجل على حد سواء وخبراتها جزءا لا يتجزأ من عمليات التصميم والتنفيذ والمراقبة والتقييم، بحيث يستفيد كل من المرأة والرجل من هذه العمليات على قدم المساواة، وكي يوضع حد للظروف المناوئة لهذه المساواة. والهدف أولا وأخيرا هو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. (المصدر: تقرير اللجنة المشتركة بين الوكالات عن المرأة والمساواة بين الجنسين، الدورة الثالثة، نيويورك، من 25 إلى 27 فبراير 1998)) في إدارة الموارد البشرية في الاتحاد وفي سياسات وممارسات الموارد البشرية، الذي طلب فيه المجلس من الأمين العام تخصيص موارد ملائمة في نطاق حدود الميزانية موظفين متفرغين لضمان تنفيذ هذا المنظور،

هـ) بقرار المجلس اقتصادي والاجتماعي التابع للأمم E/2001/L.29 (يوليو، 2001) بشأن «المسائل الاجتماعية ومسائل حقوق الإنسان تقدم المرأة» الذي قرر فيه «أن يندرج، في إطار بند جدول الأعمال المنتظم المعنون «التنسيق والبرنامج والمسائل الأخرى» بانتظام بندا فرعيا عنوانه «تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة وذلك بهدف القيام، في جملة أمور، برصد تقييم ما حققته منظومة الأمم المتحدة من إنجازات وما صادفته من عقبات، وأن ينظر في اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز تنفيذ ورصد وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة»;

و) بالقرار 55 (فلوريانوبوليس، 2004) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات الذي يشجع على تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T);

ز) بالقرار 55 (الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات الذي صادق على خطة عمل محددة بشأن ترويج المساواة بين الجنسين تحقيقا لمجتمعات معلومات شاملة للجميع،

وإذ يعترف

أ) بأن المجتمع ككل، خاصة في سياق مجتمع المعلومات والمعرفة، سيستفيد من مشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة فيوضع السياسات واتخاذ القرارات وفي الوصول المتكافئ إلى خدمات الاتصالات;

ب) بأن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات هي وسائل يمكن بواسطتها تطوير جوانب المساواة بين المرأة والرجل، وهي جزء لا يتجزأ من عملية تكوين مجتمعات يساهم ويشارك كل منهما فيها على قدم المساواة وبشكل أساسي;

ج) بأن نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، المتمثلة في إعلان مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف والتزام تونس وبرنامج عمل تونس، تلخص مفهوم مجتمع المعلومات وأنه يجب الاستمرار في بذل الجهود في هذا السياق من أجل سد الفجوة الرقمية بين الجنسين،

وإذ يعترف كذلك

أ) بالتقدم الذي تم تحقيقه، سواء في داخل الاتحاد أو بين الدول الأعضاء، في زيادة الوعي بأهمية إدماج منظور المساواة بين الجنسين في جميع برامج عملا الاتحاد وزيادة عدد النساء العاملات من الفئة الفنية في الاتحاد، خاصة على مستوى الإدارة العليا، والعمل في نفس الوقت على تحقيق تساوي الفرص بين الرجال والنساء للوصول إلى الوظائف والأعمال في فئة الخدمات العامة;

ب) بالاهتمام الكبير بأعمال الاتحاد في مجال المساواة بين الجنسين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظومة الأمم المتحدة،

وإذ يضع في اعتباره

أ) التقدم الذي أحرزه الاتحاد الدولي للاتصالات، ولا سيما جهود مكتب تنمية الاتصالات من أجل وضع وتنفيذ مشاريع موجهة للنساء تأخذ في الحسبان خصائصهن المميزة، وكذلك من أجل التعريف بالصلات القائمة بين مسائل المساواة بين الجنسين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الاتحاد وفيما بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات;

ب) النتائج التي توصل إليها فريق العمل المعني بمسألة النهوض بالمساواة بين الجنسين;

وإذ يلاحظ

أ) الحاجة لأن يقوم الاتحاد بدراسة وتحليل آثار تكنولوجيات الاتصالات على المرأة والرجل وزياد فهمها;

ب) الدور القيادي الذي ينبغي أن يمارس الاتحاد بوضع مؤشرات تتصل بالمساواة بين الجنسين في قطاع الاتصالات;

ج) الحاجة إلى مزيد من العمل لكفالة إدماج منظور المساواة بين الجنسين في جميع سياسات الاتحاد وفي برامج العمل وأنشطة نشر المعلومات والمنشورات ولجان الدراسات والندوات وحلقات العمل والمؤتمرات في الاتحاد،

يشجع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

1 ـ على استعراض ومراجعة سياساتها وممارساتها، حسب الاقتضاء لكفالة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في التعيين والاستخدام والتدريب والترقية على أساس من العدل والإنصاف;

2 ـ على تيسير توظيف الرجال والنساء على قدم المساواة في ميدان الاتصالات بما في ذلك الوظائف العليا ذات المسؤولية فدي إدارات الاتصالات والهيئات الحكومية والتنظيمية والمنظمات المشتركة بين الحكومات وفي القطاع الخاص;

3 ـ على استعراض سياساتها المتصلة بمجتمع المعلومات لكفالة إدراج منظور المساواة بين الجنسين في جميع الأنشطة،

يقرر

1 ـ تبني القرار 55 (الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2006 المتعلق بتعزيزي المساواة بين الجنسين تحقيقا لمجتمعات معلومات شاملة للجميع;

2 ـ مواصلة الأعمال التي يقوم بها حاليا الاتحاد الدولي للاتصالات، ولا سيما مكتب تنمية الاتصالات للنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة لتعزيز دمج جوانب المساواة بين الجنسين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التوصية باتخاذ تدابير بشأن اتباع سياسات وتطبيق برامج على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية بقصد تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، لا سيما في البلدان النامية;

3 ـ إعطاء أولوية عليا لإدماج سياسات المساواة بين الجنسين في إدارة الاتحاد وتزويده بالموظفين وتسيير أعماله;

4 ـ إدماج منظور المساواة بين الجنسين في تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطة المالية للفترة 2008ـ2011 علاوة على الخطط التشغيلية لمكاتب الاتحاد وأمانته العامة،

يكلف المجلس

بمواصلة المبادرات التي اتخذت على مدى السنوات الأربع الماضية والتوسع فيها والإسراع بعملية إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في الاتحاد ككل ضمانا لبناء القدرات والاستمرارية والاستدامة،

يكلف الأمين العام

1 ـ بأن يواصل العمل على ضمان إدراج منظور المساواة بين الجنسين في برامج العمل ونهج الإدارة وأنشطة تنمية الموارد البشرية في الاتحاد وأن يقدم تقريرا سنويا مكتوبا إلى المجلس بشأن التقدم في تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في الاتحاد، بما في ذلك احصاءات مفصلة عن الجنسين حسب الدرجة الوظيفية لموظفي الاتحاد ومشاركة الموظفين والموظفات في مؤتمرات، الاتحاد واجتماعاته;

2 ـ بأن يكفل إدراج منظور المساواة بين الجنسين في جميع مساهمات الاتحاد الرامية إلى تنفيذ خطوط العمل الصادرة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات;

3 ـ بأن يولي اهتماما خاصا للتوازن بين الجنسين في تولي المناصب الفنية في الاتحاد وخاصة في المستويات العليا وأن يعطي الأولوية المناسبة للتوازن بين الجنسين عند الاختيار بين مرشحين لديهم مؤهلات متساوية مع مراعاة التوزيع الجغرافي (الرقم 154 من دستور الاتحاد) والتوازن بين الإناث والذكور من الموظفين;

4 ـ بأن يقدم تقريرا إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل بشأن ما تحقق من نتائج وتقدم في إدخال منظور المساواة بين الجنسين في أعمال الاتحاد وفي تنفيذ هذا القرار;

5 ـ بأن يبذل جهوده لتعبئة المساهمات الطوعية لهذا الغرض من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وأي مصادر أخرى;

6 ـ بأن يشجع الإدارات على إعطاء فرص متكافئة للمرشحين من النساء والرجال لمناصب المسؤولين المنتخبين وأعضاء لجنة لوائح الراديو;

7 ـ بأن يعرض هذا القرار والقرار 55 (الدوحة، 2006) على الأمين العام للأمم المتحدة في محاولة لزيادة التنسيق والتعاون في مجال وضع السياسات والبرامج والمشاريع التي تربط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتعزيز المساواة بين الجنسين،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى تقديم مساهمات طوعية للاتحاد لتسهيل تنفيذ هذا القرار إلى أقصى حد ممكن.

القرار 71

(المراجع في أنطاليا، 2006)

خطة الاتحاد الاستراتيجية للفترة من 2008 إلى 2011

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أ) أحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته بشأن السياسات والخطط الاستراتيجية;

ب) المادة 19 من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مشاركة أعضاء القطاعات في أنشطة الاتحاد،

وإذ يلاحظ

التحديات التي يواجهها الاتحاد في تحقيق أهدافه في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتغيرة، خلال الفترة التي تغطيها خطة الاتحاد الاستراتيجية للفترة من 2008 إلى 2011 والفترة التالية على حد سواء،

يقرر

1 ـ اعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة من 2008 إلى 2011 الواردة في الملحق 1 بهذا القرار استنادا إلى الأهداف العامة المعروضة في القسم 2.3 من الخطة الاستراتيجية المرفقة;

2 ـ استكمال هذه الخطة الاستراتيجية بأهداف القطاعات الثلاثة والأمانة العامة واستراتيجياتها وأولوياتها، وفقا للمهام العامة المبينة في الأقسام 1.4 و1.5 و1.6 و1.7 من الخطة الاستراتيجية،

يكلف الأمين العام

1 ـ بأن يعمد، في إطار تقاريره السنوية إلى المجلس، إلى تقديم تقارير مرحلية بشأن الخطة الاستراتيجية وبشأن أهداف الأمانة العامة والمكاتب الثلاثة واستراتيجياتها وأولوياتها للفترة من 2008 إلى 2011، بما في ذلك تقديم توصيات بتعديل الخطة في ضوء التغيرات في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استنادا إلى تقييمات مؤشرات الأداء الرئيسية والاقتراحات التي تتقدم بها الأفرقة الاستشارية المتخصصة للقطاعات وإلى المقررات التي تعتمدها المؤتمرات والجمعيات التابعة للقطاعات والتغيرات في أنشطة الاتحاد ووضعه المالي;

2 ـ بتوزيع هذه التقارير على كل الدول الأعضاء بعد أن ينظر المجلس فيها، على أن يحث هذه الدول على نشرها بين أعضاء القطاعات والكيانات والمنظمات المشار إليها في الرقم 235 من الاتفاقية والتي شاركت في هذه الأنشطة،

يكلف المجلس

1 ـ بالإشراف على ما يجري بعد ذلك من تطوير وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لفترة من 2008 إلى 2011 الواردة في الملحق 1 بهذا القرار، استنادا إلى التقارير السنوية التي يقدمها الأمين العام;

2 ـ بتقديم تقييم لنتائج الخطة الاستراتيجية للفترة من 2008 إلى 2011 إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم إلى جانب مشروع الخطة الاستراتيجية للفترة من 2012 إلى 2015،

يدعو الدول الأعضاء

إلى الإسهام بوجهات نظرها من المنظور الوطني بشأن مسائل السياسة العامة والنواحي التنظيمية والتشغيلية في عملية التخطيط الاستراتيجي التي يقوم بها الاتحاد في الفترة السابقة لانعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين القادم، من أجل:

ـ زيادة فعالية الاتحاد في تحقيق أهدافه المعروضة في صكوك الاتحاد، بأن تتعاون معه في تنفيذ الخطة الاستراتيجية;

ـ مساعدة الاتحاد في مواجهة التوقعات المتغيرة لدى جميع أعضائه في بيئة تتطور فيها البنى الوطنية لتوفير خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تطورا مستمرا،

يدعو أعضاء القطاعات

إلى التقدم بآرائهم بشأن خطة الاتحاد الاستراتيجية من خلال القطاعات التي ينتمون إليها.

الملحقات: الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة من 2008 إلى 2011.

تعاريف المصطلحات المستخدمة في القرار 71 (المراجع في أنطاليا، 2006)

الملحق 1 بالقرار 71

(المراجع في أنطاليا، 2006)

الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة من 2008 إلى 2011

الجزء الأول ـ الاتحاد وأعضائه

1 ـ رسالة الاتحاد وطبيعته

1ـ1 تنص المادة 2 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات على أن الاتحاد منظمة دولية حكومية تتعاون فيها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات لبلوغ مقاصد الاتحاد المنصوص عليها في دستوره ويتمتع هؤلاء الأعضاء بحقوق وواجبات معرفة بوضوح، مراعاة لمبدأ العالمية وللفائدة التي تجنى من كون المشاركة فيه عالمية.

1ـ2 يكلف الرقم 70 والرقم 70A (المادة 10) من الدستور مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بأعداد تقرير عن السياسة العامة والتخطيط الاستراتيجي الموصى بهما للاتحاد، إلى جانب الآثار المالية المترتبة عليهما، بما يتفق مع التوجيهات التي يقدمها مؤتمر المندوبين المفوضين، وذلك بما يكفل استجابة سياسات الاتحاد واستراتيجياته استجابة كاملة للتطور المستمر في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

2 ـ بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يترتب عليها من آثار بالنسبة إلى الاتحاد

2ـ1 شهدت السنوات الأربع الأخيرة كثيرا من التطورات في بيئة الاتصالات في بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة عامة، كانت لها آثار جوهرية على الاتحاد ككل. وتشمل هذه التطورات ما يلي (دون أي ترتيب خاص):

2ـ1ـ1 التقارب فيما بين منصات التكنولوجيات المستعملة في الاتصالات، وبث المعلومات والبث الإذاعي والمعلوماتية وتوسيع استخدام البنى التحتية للشبكات المشتركة من أجل توفير خدمات وتطبيقات الاتصالات المتعددة;

2ـ1ـ2 النمو المستمر للإنترنت والمنصات الأخرى القائمة على بروتوكول الإنترنت والخدمات المتصلة بها، وانتشار الشبكات الأساسية القائمة على بروتوكول الإنترنت على الصعيدين الوطني والإقليمي، على الرغم من عدم التساوي بين البلدان;

2ـ1ـ3 استمرار التطور السريع للاتصالات اللاسلكية والمتنقلة، وتقاربها مع خدمات المهاتفة الثابتة وخدمات البث الإذاعي;

2ـ1ـ4 الحاجة إلى معايير دولية عالية الجودة تراعي الطلب، يتم وضعها بسرعة بما يتفق مع مبادئ التوصيلية العالمية والانفتاح والقدرة المادية ويكون من الممكن الاعتماد عليها، وتراعي مقتضيات التوصيل البيني والأمن;

2ـ1ـ5 الموارد الكبيرة التي تستثمرها شركات تقديم الخدمات وشركات تصنيع التجهيزات لوضع المعايير الخاصة بشبكات الجيل التالي (NGN);

2ـ1ـ6 ظهور تكنولوجيا رئيسية بما في ذلك تكنولوجيات التعرف بواسطة الترددات الراديوية (RFID) وتكنولوجيات شبكات الاستشعار، التي سيعتمد عليها كوسائل لاستحداث خدمات وتطبيقات جديدة، وتحسين الكفاءة إلى حد كبير، وبالتالي تشجيع بناء مجتمع المعلومات;

2ـ1ـ7 الإقرار كما ورد في الفقرة 15 من التزام تونس المعتمد في القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمبادئ النفاذ الشامل وغير التمييزي إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع البلدان وبضرورة مراعاة مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد واحترام نواحي مجتمع المعلومات ذات التوجه التنموي، مع التسليم بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي أداة فعالة في تعزيز السلم والأمن والاستقرار والديمقراطية والتلاحم الاجتماعي والإدارة الرشيدة ودولة القانون، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأنه يمكن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية المؤسسات. ولتحقيق هذه الغايات، لا بد من النهوض بالبنية التحتية وبناء القدرات البشرية وضمان أمن المعلومات والشبكات; وإقرار ضرورة المواجهة الحاسمة للتحديات والتهديدات الناشئة عن استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض لا تتفق مع أهداف الحفاظ على الاستقرار والأمن الدوليين وقد تؤثر تأثيرا ضارا على سلامة البنية التحتية لدى الدول بما يزعزع أمنها; وأنه من الضروري منع إساءة استعمال موارد وتكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية أو إرهابية، مع احترام حقوق الإنسان;

2ـ1ـ8 توفير الخدمات والتطبيقات السمعية والمرئية من خلال تشكيلية واسعة من المنصات الجديدة بما فيها الشبكات الثابتة والمتنقلة، مما يسفر عن زيادة المنافسة بين الوسائط في توزيع البرامج;

2ـ1ـ9 الاتجاه المستمر نحو فصل الوظائف التشغيلية عن الوظائف التنظيمية، وإنشاء الكثير من الهيئات المستقلة لتنظيم الاتصالات، وخاصة في البلدان النامية والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، وكذلك الدور المتزايد للمنظمات الإقليمية، عملا على ضمان الاتساق في الأطر التنظيمية وإمكانية الوثوق بها وتشجيع الاستثمار الرأسمالي;

1ـ2ـ10 التحرير المتواصل للأسواق، لا سيما في البلدان النامية، بما في ذلك فتح الأسواق أمام المنافسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وإصدار تراخيص لشركات جديدة في الأسواق;

2ـ1ـ11 الاتجاه في عدد من الدول الأعضاء إلى تنظيم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتماد أقل على التنظيم القطاعي في الأسواق التنافسية، مما يؤدي إلى تحديات مختلفة أمام صانعي السياسات والهيئات التنظيمية;

2ـ1ـ12 تشجيع الاستخدام الفعال للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة في حالات الطوارئ الحرجة باعتبارها عنصرا حاسما في استراتيجيات الإنذار المبكر بالكوارث والتخفيف من آثارها وإدارتها، بالنظر إلى الوتيرة المتسارعة في تغير البيئة العالمية، وعلى ضوء خطوط العمل المعتمدة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات;

2ـ1ـ13 التحديات الجارية فيما يتصل ببناء القدرات، وخصوصا بالنسبة للبلدان النامية، في ضوء الابتكارات التكنولوجية الجديدة والتقارب المتزايد بين التكنولوجيات;

2ـ1ـ14 الاختلافات وجوانب النقص الجوهرية، داخل الدول الأعضاء وفيما بينها، سواء من حيث انتشار البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو القدرة عى استعمالها في النفاذ إلى المعلومات (أي الفجوة الرقمية) نتيجة لعوامل عديدة أهمها التكاليف المترتبة على ذلك;

2ـ1ـ15 زيادة الوعي بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والاعتراف بأن البنية التحتية القوية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعد من المقتضيات الأساسية لبناء مجتمع المعلومات والاعتراف بضرورة تشجيع القطاع الخاص لتحمل مسؤوليته الاجتماعية.

2ـ1ـ16 الدور الهام للتعددية اللغوية في تمكين جميع البلدان من المشاركة الكاملة في أعمال الاتحاد، وفي بناء مجتمع عالمي للمعلومات يكون مفتوحا للجميع;

2ـ2 ينبغي للاتحاد، بالاستفادة من خبرته، أن يأخذ في الاعتبار النتائج التي أسفرت عنها القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها، وهي إعلان جنيف، وخطة عمل جنيف، والتزام تونس، وبرامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات. وينبغي، على وجه الخصوص، توجيه اهتمام خاص لخطوط العمل التي أسند بشأنها إلى الاتحاد مهمة الإدارة أو التسهيل (أي البنية التحتية للمعلومات والاتصالات (جيم 2) وبناء الثقة والأمن من استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (جيم 5))، بالإضافة إلى خطوط العمل التي جاء ذكر الاتحاد فيها على أنه شريك.

2ـ3 ويتمثل أحد التحديات المستمرة التي تواجه الاتحاد في الحفاظ على مكانته كمنظمة دولية حكومية بارزة، يتعاون فيها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبون إليها في تحقيق نمو شبكات الاتصالات والمعلومات وتنميتها المستدامة، وتسهيل النفاذ الشامل بحيث يستطيع الناص في كل مكان أن يشاركوا في مجتمع المعلومات الناشئ والاستفادة منه. وفي هذا السياق، يجب أن ينظر الاتحاد في العوامل التالية:

2ـ3ـ1 ضرورة إشراك ممثلي الأطراف الفاعلة الجديدة مثل أصحاب المصلحة المعنيين بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات في أعمال الاتحاد، وخصوصا فيما يتعلق بمجتمع المعلومات الناشئ،

2ـ3ـ2 ضرورة زيادة الوعي العام بولاية الاتحاد ودوره وأنشطته وكذلك العمل على زيادة استفادة الجمهور العام وغيره من الأطراف الفاعلة التي لها دور في مجتمع المعلومات الناشئ من موارد الاتحاد;

2ـ3ـ3 ضرورة الاستفادة على النحو الأمثل من الموارد المالية والبشرية المحدودة المتاحة لأنشطة الاتحاد، وبذل كل الجهود لتعزيز هذه الموارد المطلوبة لكي يتسنى للاتحاد الاضطلاع بمسؤولياته ومواجهة تحدياته لصالح أعضائه، خاصة البلدان النامية.

3 ـ التوجهات والأهداف الاستراتيجية

3ـ1 الأهداف العامة للاتحاد واستراتيجياته وأولوياته تتحقق من خلال أنشطة مؤتمر المندوبين المفوضين والمجلس والمؤتمرات والجمعيات وقطاعاته الثلاثة. وتتولى الأمانة العامة تعزيز هذه الأنشطة لصالح الأعضاء، خصوصا من خلال توفير خدمات المؤتمرات والخدمات المركزية المشتركة وخدمات المعلومات والخدمات القانونية والتخطيط المالي ومراقبة التكاليف وإدارة الموارد البشرية، والمنشورات، وكذلك الخدمات التي تقدم مباشرة إلى الأعضاء مثل معارض تليكوم. ومن بين أنشطة الاتحاد الأكثر أهمية دوره كطرف في عملية يشارك فيها العديد من أصحاب المصلحة، فيما يتعلق بمتابعة أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتنفيذ ما انتهت إليه. وتنطبق أغراض الاتحاد، كما هي مبنية في المادة 1 من الدستور، على الاتحاد ككل، وبالتالي تشارك وحداته التنظيمية في عدد من التوجهات والأهداف الاستراتيجية للفترة 2008ـ2011.

3ـ2 والرسالة الأساسية للاتحاد ـ باعتباره منظمة دولية حكومية بارزة تتعاون فيها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبون إليها هي تحقيق ودعم نمو شبكات وخدمات الاتصالات وتنميتها المستدامة، وتسهيل النفاذ الشامل بحيث يستطيع الناس في كل مكان أن يشاركوا في مجتمع المعلومات الناشئ والاستفادة منه. ويستطيع الاتحاد تحقيق هذه المهمة الشاملة عن طريق:

الهدف 1: المحافظة على التعاون الدولي فيما بين جميع الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية المختصة وتوسيعه، من أجل تحسين وترشيد مرافق البنية التحتية للمعلومات والاتصالات بجميع أنواعها، والقيام بدور رائد في مبادرات منظومة الأمم المتحدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على نحو ما دعت إليه نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

الهدف 2: المساهمة في سد الفجوة الرقمية هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيدين الوطني والدولي، عن طريق تيسير التشغيل البيني والتوصيل البيني للخدمات والشبكات للنهوض بالتوصيلية العالمية، ومن خلال القيام بدور رائد، في حدود اختصاصاته، في عملية يشترك فيها أصحاب مصلحة متعددون لمتابعة أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتنفيذ أهدافها ومقاصدها.

الهدف 3: توسيع عضوية الاتحاد، ومد نطاق المشاركة وتيسير تعاون المزيد من الإدارات والمنظمات، وكذل الأطراف الفاعلة الجديدة أصحاب المصلحة المعنيين بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات.

الهدف 4: استحداث أدوات تستند إلى المساهمات المقدمة من الأعضاء لكسب ثقة المستعمل النهائي والحفاظ على كفاءة الشبكات وأمنها وسلامتها وتشغيلها البيني (تغطي كفاءة شبكات المعلومات والاتصالات وأمنها تهديدات من بينها الرسائل الاقتحامية والجرائم السييرانية والفيروسات والديدان وهجمات من الخدمة).

الهدف 5: مواصلة تحسين كفاءة وفعالية هياكل الاتحاد والخدمات التي يقدمها لأعضائه وتلبيتها لمتطلبات الأعضاء والمجتمع العالمي بشكل أوسع.

الهدف 6: نشر المعلومات والمعارف لتزويد الأعضاء والمجتمع العالمي بشكل أوسع، ولا سيما البلدان النامية، بالقدرات التي تمكنها من تحقيق المنافع المترتبة خاصة على مشاركة القطاع الخاص والمنافسة والعولمة وأمن وكفاءة الشبكات وأمنها والتغيرات التكنولوجية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء في الاتحاد. وخاصة البلدان النامية، على الابتكار في مجال تكنولوجيا الاتصالات والاتصالات.

الهدف 7: تشجيع قيام بيئة تمكينية تساعد الحكومات على وضع سياسات معززة للبيئة التمكينية، وشفافة، ومعززة للمنافسة ومنسقة ويمكن التنبؤ بها، وكذلك وضع الأطر القانونية والتنظيمية التي توفر حوافز مناسبة للاستثمار في مجتمع المعلومات وفي تنميته.

الجزء الثاني

أهداف القطاعات ونواتجها (حين تذكر المؤتمرات أو الجمعيات أو لجان الدراسات أو ورش العمل كنواتج، فإن هذا لا يقتصر على عقد الاجتماعات وإنما يشمل أيضا الوثائق الختامية والتوصيات، إلخ)

4 ـ قطاع الاتصالات الراديوية

4ـ1 تتمثل رسالة قطاع الاتصالات الراديوية من بين جملة أمور، في كفالة التطبيق المتسق للمادة 1 والمادة 12 من الدستور، واستعمال جميع خدمات الاتصالات الراديوية ، بما في ذلك تلك التي تستخدم المدارات الساتلية، لطيف الترددات الراديوية بشكل رشيد ومنصف وكفء واقتصادي وإجراء دراسات عن الأمور المتمثلة بالاتصالات الراديوية واعتماد توصيات بشأنها وتحسين هذه التوصيات.

4ـ2 وتنحصر أهداف قطاع الاتصالات الراديوية في خمسة أهداف رئيسية (مبنية فيما يلي دون أي ترتيب خاص):

4ـ2ـ1 الهدف 1: تشجيع ودعم وضمان التنسيق والتعاون بين جميع الدول الأعضاء في اتخاذ القرارات الخاصة بقضايا الاتصالات الراديوية، بمشاركة أعضاء القطاع والمنتسبين إليه حسب الاقتضاء;

4ـ2ـ2 الهدف 2: تلبية متطلبات الأعضاء فيما يتعلق بالنفاذ إلى الطيف والمدارات وتشغيلها تطبيقا للدستور، في ضوء أمور من بينها الإسراع بتحقيق التقارب بين خدمات الاتصالات الراديوية;

4ـ2ـ3 الهدف 3: إصدار توصيات بشأن خدمات الاتصالات الراديوية لتحقيق التوصيلية والتشغيل البيني، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة;

4ـ2ـ4 الهدف 4: تلبية احتياجات الأعضاء عن طريق نشر المعلومات والمعارف بشأن القضايا المتصلة بالاتصالات الراديوية عن طريق نشر وتوزيع المواد ذات الصلة (مثل التقارير والكتيبات)، في تنسيق وتعاون مع المكاتب الأخرى ومع الأمانة العامة، حسب الاقتضاء;

4ـ2ـ5 الهدف 5: تقديم الدعم والمساعدة للأعضاء، وخصوصا البلدان النامية، في الأمور المتصلة بالاتصالات الراديوية، والمعلومات والبنية التحتية لشبكات الاتصالات والتطبيقات المصاحبة، وخصوصا فيما يتعلق بما يلي: (أ) سد الفجوة الرقمية; (ب) النفاذ المنصف إلى طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية; (ج) توفير التدريب المناسب لبناء القدرات وإنتاج مواد التدريب اللازمة.

4ـ3 وتماشيا مع منهج الميزنة على أساس النتائج، ترتبط هذه الأهداف بنواتج قطاع الاتصالات الراديوية المبينة في الجدول 4ـ1 التالي. وتم تحديد النواتج الخمسة ذات الأولوية العليا لقطاع الاتصالات الراديوية كالتالي (دون أن يكون لترتيبها في الجدول 4ـ1 التالي أسبقية معينة): المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية والمؤتمرات الإقليمية للاتصالات الراديوية ومعالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الفضائية والأرضية ولجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية والمنشورات ومساعدة الأعضاء.

الجدول 4ـ1

أهداف قطاع الاتصالات الراديوية ونواتجه

5 ـ قطاع تقييس الاتصالات

5ـ1 رسالة قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد هي أن يكون محفلا عالميا فريدا بتعاون فيه ممثلو صناعة الاتصالات وممثلو الحكومات على وضع واستعمال معايير قابلة للتشغيل البيني وغير تمييزية وتلبي المتطلبات الدولية وتستند إلى الانفتاح وتأخذ في الاعتبار احتياجات المستعملين، وذلك من أجل تهيئة بيئة تمكن المستعملين من الحصول على خدمات بأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم بغض النظر على التكنولوجيا التي تقوم عليها، وخصوصا في البلدان النامية، على أن تعمل في نفس الوقت على إنشاء روابط بين أنشطة الاتحاد الدول للاتصالات والنواتج ذات الصلة التي أسفرت عنها القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

5ـ2 ويرمي قطاع تقييس الاتصالات إلى تحقيق سبعة أهداف رئيسية (مبينة فيما يلي دون أي ترتيب خاص):

5ـ2ـ1 الهدف 1: وضع ونشر المعايير العالمية المطلوبة وذلك في الوقت المناسب;

5ـ2ـ2 الهدف 2: تحديد المجالات المناسبة لمشاريع التقييس التي يتعين استهلالها في قطاع تقييس الاتصالات، مع مراعاة الأعمال الجارية في الأجهزة الأخرى لوضع المعايير والتعاون معها حسب الاقتضاء للعمل، ضمن أمور أخرى، على تقليل الازدواجية، وتلافي عدم التطابق والتأكد من أن العمل الذي يجري في قطاع تقييس الاتصالات يؤدي إلى قيمة مضافة;

5ـ2ـ3 الهدف 3: توفير منتدى يتمتع بأكبر قدر من الكفاءة والجاذبية والفعالية لوضع معايير دولية تتواءم جيدا مع البيئة المتغيرة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك مع تنفيذ النتائج ذات الصلة التي أسفرت عنها القمة العالمية لمجتمع المعلومات، تتفق مع ولاية الاتحاد واحتياجات الأعضاء ومصالحهم;

5ـ2ـ4 الهدف 4: الترويج لقيمة قطاع تقييس الاتصالات من أجل جذب مزيد من الأعضاء مع مراعاة أن الأعضاء وغير الأعضاء هم الخيار فيما يتعلق بتخصيص مواردهم لقطاع تقييس الاتصالات وغيره من الأجهزة الأخرى المعنية بوضع المعايير;

5ـ2ـ5 الهدف 5: الاستجابة لاحتياجات الأعضاء وغيرهم من طريق نشر المعلومات والمعارف من خلال إصدار وتوزيع المنشورات المناسبة (مثل الأدلة)، في تنسيق وتعاون مع المكاتب الأخرى والأمانة العامة، حسب مقتضى الحال;

5ـ2ـ6 الهدف 6: التعاون مع العمل مع القطاعات الأخرى في الاتحاد، ومع أجهزة التقييس والكيانات ذات الصلة;

5ـ2ـ7 الهدف 7: تقديم الدعم والمساعدة للأعضاء، وخصوصا البلدان النامية، في الأمور المتصلة بالتقييس، والمعلومات والبنية التحتية لشبكات الاتصالات والتطبيقات، وخصوصا فيما يتعلق بما يلي: (أ) سد الفجوة الرقمية، (ب) توفير التدريب في مجال بناء القدرات وإعداد مواد التدريب اللازمة.

5ـ3 وتماشيا مع منهج الميزنة على أساس النتائج، ترتبط هذه الأهداف بنواتج قطاع تقييس الاتصالات المبينة في الجدول 1.5 أدناه. وقد تم تحديد النواتج الستة ذات الأولوية العليا لقطاع تقييس الاتصالات كما يلي (دون أن يكون لترتيبها في الجدول 1.5 أدناه أسبقية معينة): الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ولجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات وورش العمل ومنشورات قطاع تقييس الاتصالات والترويج.

الجدول 1.5

اهداف قطاع تقييس الاتصالات ونواتجه

6 ـ قطاع تنمية الاتصالات

6ـ1 رسالة قطاع تنمية الاتصالات هي أن يكون أداة بارزة لترويج وتحفيز تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن يكون بمثابة جسر بين الشركاء المعنيين المشتغلين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل دعم حصول البلدان، خصوصا البلدان النامية وأقل البلدان نموا، بشكل عادل ومستدام على خدمات مبتكرة وبأسعار معقولة، وتسخير الأعداد الكبيرة من سكان العالم التي تعيش في مناطق تعاني من نقص الخدمات من أجل تيسير دخولها مجتمع المعلومات، مع التنسيق في الوقت نفسه بين النواتج ذات الصلة التي أسفرت عنها القمة العالمية لمجتمع المعلومات وبرامج وأنشطة قطاع تنمية الاتصالات.

6ـ2 ويرمي قطاع تنمية الاتصالات إلى تحقيق سبعة أهداف رئيسية (مبينة فيما يلي دون أي ترتيب خاص):

6ـ2ـ1 الهدف 1: تنظيم ودعم التعاون بين أعضاء قطاع تنمية الاتصالات وبين هذا القطاع وأصحاب المصلحة الآخرين، مع مراعاة النواتج ذات الصلة التي أسفرت عنها القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

6ـ2ـ2 الهدف 2: تشجيع توفير بيئة من شأنها تعزيز تنمية شبكات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى وجه الخصوص في مجالات رسم السياسة والمسائل القانونية والتنظيمية، مع مراعاة سرعة التغير في بيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

6ـ2ـ3 الهدف 3: تقديم الدعم في التعرف على المشاريع المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز الاستثمار في هذه المشاريع، بما في ذلك من خلال الشراكات الخاصة والعامة حيثما أمكن.

6ـ2ـ4 الهدف 4: تلبية احتياجات أعضاء قطاع تنمية الاتصالات وغيرهم عن طريق نشر المعلومات (مثل التقارير والكتيبات) والمعارف ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ونشر وتوزيع هذه الموارد بالتنسيق والتعاون مع مكاتب الاتحاد الأخرى والأمانة العامة، حسب مقتضى الحال.

6ـ2ـ5 الهدف 5: توفير الدعم لتنفيذ المبادرات والمشاريع العالمية والإقليمية وغيرها، بما فيها ما يتصل بالمناطق التي تعاني من نقص الخدمات ومجتمعات السكان الأصليين والدول النامية الجزرية الصغيرة، وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي تشكل تهديدات خطيرة للبيئة مثل الكوارث الطبيعية مما يعمل على نشر وتشغيل شبكات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية ضمان النفاذ والاستعمال الآمن والمستدام ومعقول التكلفة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

6ـ2ـ6 الهدف 6: مساعدة البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان النامية الجزرية الصغيرة، في بناء القدرات البشرية والمؤسسية والتنظيمية، من خلال تنمية الموارد البشرية ونشر المعلومات ذات الصلة في مجال تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

6ـ2ـ7 الهدف 7: الاضطلاع بدراسات اقتصادية ومالية وتقنية تتناول مسائل تتصل بتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حدود دائرة اختصاص كل من لجان الدراسات في قطاع تنمية الاتصالات وتعميم النتائج حسبما يكون ملائما، وضمان التنسيق والتعاون الوثيق بين مختلف أجهزة الاتحاد.

6ـ3 وتماشيا مع منهج الميزنة على أساس النتائج، ترتبط هذه الأهداف بنواتج قطاع الاتصالات الراديوية المبينة في الجدول 6ـ1 أدنا وقد تم تحديد النواتج الأربعة ذات الأولوية العليا بالنسبة لقطاع تنمية الاتصالات كما يلي (بحسب ترتيب أولوياتها): التعاون الدولي (المؤتمرات العالمية والإقليمية لتنمية الاتصالات)، ولجان الدراسات والبرامج والمساعدات المقدمة للأعضاء، والمبادرات العالمية والإقليمية.

الجزء الثالث

الاهداف والنواتج المشتركة

بين القطاعات في الامانة العامة

7ـ1 تتمثل رسالة الأمانة العامة للاتحاد طبقا للمادة 11 من الدستور والمادة 5 من الاتفاقية في تقديم خدمات في حينها تتسم بالدقة والكفاءة إلى أعضاء الاتحاد، وخدمة وتنسيق أنشطة قطاعات الاتحاد في قيامها بالأنشطة المشتركة بين القطاعات، وكذلك دعم أنشطة القطاعات.

7ـ2 وتعمل الأمانة العامة على تحقيق خمسة أهداف رئيسية مشتركة بين القطاعات (واردة دون ترتيب معين):

7ـ2ـ1 الهدف 1: تزويد الأعضاء ومؤتمر المندوبين المفوضين، والمجلس ومؤتمرات وجمعيات القطاعات، ولجان الدراسات/فرق العمل، بالنبى التحتية الحديثة الضرورية لتكنولوجيا المعلومات وبغيرها من الخدمات الأخرى اللازمة للعمل وكذلك بمعلومات دقيقة وواضحة وشفافة، في حينها، عن ميزانية الاتحاد وبرامجه وأنشطته والآثار المالية المترتبة عليها، بما في ذلك التطبيق الدقيق لمبادئ استرداد التكاليف وتحديد مصادر جديدة للتمويل، وبخدمات الترجمة الشفوية والتحريرية والوثائق والمنشورات حسب مقتضى الحال.

7ـ2ـ2 الهدف 2: التحسين المطرد لكفاءة تشغيل وإدارة الاتحاد، بأن تقترح على المجلس ميزانية سليمة ومتوازنة، مع ضمان المساءلة المالية، بما في ذلك تنفيذ نهج الميزانية القائمة على أساس النتائج مع آليات مناسبة للتغذية العكسية بالبيانات، وإدارة المؤتمرات والاجتماعات بكفاءة وفعالية، وتقديم خدمات المعلومات بطريقة تتسم بالكفاءة في التكاليف، وتعزيز الأمن، والحفاظ على البيئة التحتية والمرافق، والإدارة الفعالة للموارد البشرية، وإسناد الأعمال بعقود خارجية حسب الاقتضاء.

7ـ2ـ3 الهدف 3: تسهيل التنسيق الداخلي للأنشطة بين القطاعات الثلاثة في علاقاتها الخارجية، وتيسير الاتصالات في داخل المنظمة والتنسيق لتفادي التدخل بين برامج العمل أو عندما تكون هذه البرامج متصلة بعضها ببعض، وذلك لمساعدة الأعضاء في ضمان الاستفادة من التكامل التام للخبرات المتاحة في داخل الاتحاد.

7ـ2ـ4 الهدف 4: زيادة تعزيز التعاون الدولي، ووضع آليات مبتكرة لهذا التعاون حيثما يتفق الأعضاء على ذلك، والقيام بدور الوديع للمعاهدات والاتفاقات الدولية بما يتماشى مع اهداف مقاصد الاتحاد عموما.

7ـ2ـ5 الهدف 5: تحسين تبادل المعلومات بين الأعضاء والترويج لأنشطة الاتحاد عملا على زيادة العضوية وتشجيع استخدام منتجات وخدمات الاتحاد وإبراز صورة الاتحاد إجمالا في عالم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي المجتمع الدولي ككل.

7ـ3 وتماشيا مع نهج الميزنة على أساس النتائج ترتبط هذه الأهداف بالنواتج المشتركة بين القطاعات في الاتحاد المبينة في الجدول 7ـ1 أدناه. وقد تم تحديد النواتج الأربعة ذات الأولوية العليا المشتركة بين القطاعات (دون أن يكون لترتيبها في الجدول 7ـ1 أدناه أسبقية معينة) وهي: مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد والمجلس وأفرقة العمل التابعة له والميزانية ومعدات الاتصالات والإدارة المؤسسية الرشيدة والاتصالات، وكذلك تنفيذ النواتج ذات الصلة التي أسفرت عنها القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

الجدول 7ـ1

الأهداف والنواتج المشتركة بين القطاعات

الجزء الرابع

ربط الأهداف القطاعية والأهداف المشتركة بين القطاعات بالأهداف العامة للاتحاد

8ـ1 الرسالة العامة التي ينهض بها الاتحاد هي توصيل العالم عن طريق إتاحة المنافع المترتبة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة لجميع سكانه. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، كلفت القطاعات الثلاثة في الاتحاد بالعمل على ضمان الاستعمال الكفء لطيف الترددات الراديوية، عن طريق وضع معايير غير تمييزية تستند إلى الانفتاح، مع تشجيع النفاذ المنصف والمستدام إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية. وتحضى القطاعات بالدعم في أداء رسالتها من خلال عمل المكتب المعني وأنشطة الأمانة العامة. والعلاقة بين رسالة الاتحاد ورسالة كل من القطاعات التي يتكون منها مبينة في الشكل 8ـ1 الواردة أدناه.

الملحق 2

تعاريف المصطلحات المستخدمة في القرار 71

(المراجع في أنطاليا، 2006)

الغايات

هي الأهداف العليا التي يسعى الاتحاد إلى تحقيقها من خلال أهداف كل من القطاعات والأمانة العامة للاتحاد التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشرة في تحقيق الأهداف العليا. ويقصد بها أهداف الاتحاد ككل.

الرسالة

تصف الوظائف العامة لكل من القطاعات والأمانة العامة للاتحاد كما هي واردة في دستور الاتحاد واتفاقيته.

الأهداف

هي الأهداف المحددة لكل من القطاعات للأمانة العامة، وهي تصف النتائج المراد تحقيقها في فترة زمنية معينة.

النواتج

هي النواتج النهائية للخدمات التي يقدمها الاتحاد (مثل نواتج أي من البرامج). وهي تناظر النواتج المحددة في ميزانية الاتحاد لفترة السنتين 2006ـ2007. ويمكن أن تكون النواتج خاصة بقطاع معين أو نواتج وخدمات مشتركة بين القطاعات على مستوى الاتحاد. والنواتج هي المستهدفة بالتكلفة ويمثلها أوامر داخلية في نظام محاسبة التكاليف، المستخدم حاليا في الاتحاد.

مؤشرات الأداء الرئيسية

هي المعايير أو المقاييس المستخدمة لقياس مدى تحقيق النواتج، التي تؤدي بدورها إلى تحقيق مختلف الأهداف المحددة في عملية التخطيط الاستراتيجي. وقد تكون هذه المؤشرات نوعية أو كمية أو كلاهما. والمقصود بها، في جملة أمور، وضع معيار لقياس وبيان التقدم المحرز نحو إنتاج النواتج وتحقيق الأهداف.

القرار 72

(المراجع في أنطاليا، 2006)

التنسيق بين الخطط الاستراتيجية والمالية التشغيلية في الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أ) التوصية 11 التي اعتمدها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (فاليتا، 1998) التي تركز على ضرورة أن ينظر مؤتمر المندوبين المفوضين هذا في إمكانية تنفيذ التخطيط التشغيلي والمالي على مستوى الاتحاد الدولي للاتصالات ككل;

ب) أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة من 2004 إلى 2007، تشمل من بين عدة أولويات، التوسع في التخطيط التشغيلي ليشمل القطاعات الثلاثة والأمانة العامة باعتباره أداة من أدوات الإدارة تساعد في زيادة تحمل المسؤوليات والشفافية، وتحسين ربطه بعملية التخطيط الاستراتيجي وإعداد الميزانية،

وإذ يدرك

أ) إن من الممكن تحسين العملية التي تتيح قياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف الاتحاد بشكل كبير عن طريق التنسيق والربط بين الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية التي تحدد الأنشطة المخطط لها خلال أية فترة محددة بأربع سنوات;

ب) أن من الواجب أن تحدد الخطط التشغيلية والمالية للاتحاد أنشطة الاتحاد وأهداف تلك الأنشطة والموارد ذات الصلة، وأن من الممكن استعمالها على نحو فعال بهدف تحقيق جملة أمور من بينها:

ـ مراقبة التقدم في تنفيذ برامج الاتحاد;

ـ تحسين قدرة الأعضاء على تقييم التقدم في أنشطة البرامج، باستخدام مؤشرات الأداء;

ـ تحسين فعالية هذه الأنشطة;

ـ ضمان الشفافية، خصوصا في تطبيق استرداد التكاليف;

ـ تشجيع التكامل بين أنشطة الاتحاد وأنشطة منظمات الاتصالات الدولية والإقليمية الأخرى;

ج) أن إدخال التخطيط التشغيلي والتنسيق الفعال بينه وبين التخطيط الاستراتيجي والمالي قد يؤدي إلى تغييرات في اللوائح المالية قد تكون ضرورية من أجل تحديد العلاقات بين الوثائق المناظرة وتنسيق عرض المعلومات التي تحتويها;

د) أنه لا بد من وضع آلية مراقبة فعالة ودقيقة كي يتمكن المجلس كما ينبغي من تتبع التقدم في مجال التنسيق بين الوظائف الاستراتيجية والتشغيلية والمالية وتقييم تنفيذ الخطط التشغيلية;

يقرر تكليف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة.

أ ـ بتحديد تدابير وعناصر محددة، تعتبر إرشادية وليست حصرية، وإدراجها في الخطة التشغيلية، مما يساعد الاتحاد في تنفيذ الخطط الاستراتيجية والمالية كما يتيح المجلس استعراض تنفيذها;

2 ـ باستعراض اللوائح المالية للاتحاد مع مراعاة وجهات نظر الدول الأعضاء وآراء الأفرقة الاستشارية للقطاعات، وتقديم مقترحات ملائمة إلى المجلس في ضوء ما ورد في البندين ج) ود) من الفقرة «وإذ يدرك» أعلاه;

3 ـ بأن يعد كل منهم خططا موحدة تأخذ في الاعتبار الروابط بين التخطيط الاستراتيجي والمالي التشغيلي كي ينظر المجلس فيها سنويا;

4 ـ بتزويد المؤتمرات والجمعيات بالمعلومات اللازمة المأخوذة من المجموعة الكاملة للآليات المالية والتخطيطية الجديدة المتاحة وذلك للسماح بإجراء تقدير معقول للآثار المالية المترتبة على المقررات التي ستتخذها، أخذا في الاعتبار أحكام المادة 34 من اتفاقية الاتحاد،

يكلف المجلس

1 ـ بتقييم التقدم في تنسيق الوظائف الاستراتيجية والمالية والتشغيلية وفي تنفيذ التخطيط التشغيلي واتخاذ تدابير ملائمة من أجل تحقيق أهداف هذا القرار;

2 ـ باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أن يتم إعداد الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية المقبلة على نحو يتماشى مع هذا القرار;

3 ـ بإعداد تقرير يحتوي على توصيات بهذا الخصوص كي ينظر فيه مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.

القرار 77

(المراجع في أنطاليا، 2006)

مؤتمرات الاتحاد وجمعياته ومنتدياته المقبلة (2008ـ2011)

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

وقد نظر في

أ) الوثيقة PP-06/22 التي قدمها الأمين العام بشأن المؤتمرات والجمعيات المخطط لها;

ب) المقترحات التي تقدم بها عدد من الدول الأعضاء،

وإذ يأخذ في اعتباره

الأعمال التحضيرية الضرورية التي يتعين أن تقوم بها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والأمانة العامة وقطاعات الاتحاد قبل مؤتمر أو جمعية،

وإذ يلاحظ،

أن موعد انعقاد جمعية الاتصالات الراديوية المقبلة قد تحدد في الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر 2008 في جنيف، والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقبل في الفترة من 22 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2007 في جنيف.

1 ـ أن يكون برنامج المؤتمرات والجمعيات والمنتديات المقلبة للأعوام 2008ـ2011 على النحو التالي:

1ـ1 الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA): فيما بين مايو ونوفمبر 2008.

1ـ2 المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات: الربع الأول من 2009.

1ـ3 المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC): مارس 2010.

1ـ4 مؤتمر المندوبين المفوضين (PP-10): أكتوبر/نوفمبر 2010.

1ـ5 جمعية الاتصالات الراديوية (RA) والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC): فبراير/مارس 2011.

2 ـ بأن يضع جداول أعمال المؤتمرات العالمية والإقليمية طبقا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية الاتحاد، وأن ينظر حسب الاقتضاء في جداول أعمال الجمعيات آخذا في الاعتبار قرارات وتوصيات المؤتمرات والجمعيات ذات الصلة;

3أ) أنه لا ينبغي تغيير التواريخ والفترات المحددة في الفقرة إذ يلاحظ بالنسبة لجمعية الاتصالات الراديوية والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007، والذي تم وضع جدول أعمالهما،

ب) أن تنعقد المؤتمرات والجمعيات والمنتدى المشار إليها في يقرر 1 في الفترات المبينة على أن يحدد المجلس الموعد والمكان بالضبط، في حالة عدم وجود قرار بشأنهما، وذلك بعد التشاور مع الدول الأعضاء، وترك فواصل زمنية كافية بين مختلف المؤتمرات، وأن الفترة المحددة سوف يقررها المجلس بعد أن تكون جداول أعمالها قد وضعت.

القرار 91

(المراجع في أنطاليا، 2006)

استرداد تكاليف بعض منتجات الاتحاد الدولي للاتصالات وخدماته

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أ) أن مؤتمر المندوبين المفوضين، بموجب قراره رقم 39 (كيوتو، 1994)، وافق على دراسة الخيارات التي تسمح بتعزيز الأسس المالية للاتحاد، لا سيما تخفيض التكاليف، وتوزيع الموارد بفعالية أكثر، وإيلاء الأولوية المناسبة للأنشطة حسب الأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية، وتوسيع مشاركة كيانات أخرى غير الدول الأعضاء، وعند الحاجة، تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي يقدمها الاتحاد، خاصة عندما تطلب هذه الخدمات على أساس اختياري أو عندما تفوق كثيرا مستوى الخدمات التي يقدمها الاتحاد بشكل عام;

ب) أن قرار المجلس 1210 كلف الأمين العام بوضع عملية لمحاسبة التكاليف تمكن من تحديد تكلفة كل مشروع أو نشاط من مشاريع وأنشطة الاتحاد بشكل محدد وقابل للتدقيق، باعتبار ذلك أمرا أساسيا لوضع ميزانية دقيقة تقوم على أساس الأنشطة ولتنفيذ استرداد التكاليف،

ج) أن التضامن بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات فيما يتعلق بالتقاسم العادل للنفقات المترتبة على الالتزامات المالية; ينبغي أن يشكل باستمرار أحد المبادئ الهامة التي ترتكز عليها الأسس المالية للاتحاد;

د) أن الاتحاد قد وضع نظاما للمساهمة قامت بعض الدول الأعضاء بموجبه طوعيا يتحمل دفع حصة كبيرة لتمويل الأنشطة للاتحاد التي تستفيد منها جميع الدول الأعضاء، وإن كانت أهمية هذه الأنشطة يختلف تقديرها حسب الدول الأعضاء.

وإذ يلاحظ

أ) أن مفهوم الميزنة على أساس التكاليف قد وضع نفذ فيما يتعلق بميزانية الاتحاد للفترة 2006ـ2007، وفقا للقرار 1216 الصادر عن المجلس;

ب) أن مؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998)، قرار تطبيق التخطيط التشغيلي في القطاعات الثلاثة والأمانة العامة بغية الربط بين التخطيط المالي والخطة الاستراتيجية، باعتماد القرار 72 (مينيا بوليس، 1998) الذي عدله لاحقا مؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002) وهذا المؤتمر;

ج) أن المجلس اعتمد المقرر 535 بشأن منهجية لتوزيع التكاليف تكفل الدقة في عملية حساب التكاليف وفي توزيع التكاليف على النواتج خلال تصميم وتنفيذ نظام تتبعه الوقت، وتساعد على تحديد التكلفة الإجمالية للأنشطة والنواتج.

د) الدور الذي يؤديه المجلس في وضع الضمانات والضوابط التي تطبق على الإيرادات والنفقات عند اعتماد ميزانيات السنتين وعند دراسة الخطط التشغيلية السنوية والتقارير الخاصة بالإدارة المالية.

وإذ يدرك

أ) أن رسوم استرداد تكاليف المنتجات والخدمات محددة بشكل فردي حسب كل منتج أو خدمة، وأنها لا تمثل إلا التكاليف الفعلية لتوفير المنتج أو الخدمة، وينبغي ألا تعتبر موردا مدرا للدخل أو الأرباح.

ب) أن استرداد التكاليف يمكن أن يكون وسيلة لتشجيع الفعالية عن طريق تثبيط الاستعمال غير اللازمة أو الإسراف في المنتجات والخدمات;

ج) أن عدم دفع الفواتير المتعلقة بالمنتجات والخدمات الخاضعة لاسترداد التكاليف تأثير سلبي على الوضع المالي للاتحاد،

يقرر

1 ـ الموافقة على استعمال استرداد التكاليف على أساس الدفع المسبق إلى أقصى حد كوسيلة لتمويل المنتجات والخدمات التي يقدمها الاتحاد والتي اعتمدت من أجلها طريقة استرداد التكاليف;

2 ـ أنه ينبغي أن ينظر المجلس في تطبيقاته إضافية لاسترداد التكاليف، وإذا اقتضى الحال، يقوم بتنفيذها:

«1» بشأن منتجات وخدمات جديدة يقدمها الاتحاد;

«2» بشأن منتجات وخدمات أوصى بها مؤتمر ما أو جمعية لقطاع معين;

«3» بشأن حالات أخرى قد يعتبرها المجلس ملائمة،

3 ـ أنه عندما يجري المجلس دراسة عن تطبيق استرداد التكاليف على منتج أو خدمة معينة، ينبغي أن يواصل مراعاة العوامل التالية:

«1» عند توفير منتج أو خدمة لصالح عدد محدود من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات;

«2» عندما يكون المنتج أو الخدمة مطلوبا بشكل أكبر من عدد صغير من المستعملين;

«3» عندما تطلب المنتجات أو الخدمات على أساس اختياري.

4 ـ أنه يتعين على المجلس تطبيق استرداد التكاليف على نحو:

«1» يضمن أن التكاليف التي تسترد لا تفوق التكاليف الفعلية لتوفير الخدمات والمنتجات;

«2» يسمح بأن تكون حسابات التكاليف والإيرادات مفتوحة وشفافة;

«3» يسمح بضبط الرسوم المطبقة على المنتج أو الخدمة استنادا إلى النفقات الفعلية، طبقا لمنهجية توزيع التكاليف المشار إليها في البند ج من «إذ يلاحظ» أعلاه،

«4» يراعي الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة، لضمات ألا يعوق استرداد التكاليف تنمية خدمات الاتصالات أو شبكاتها في تلك البلدان;

«5» يسمح لجميع الدول الأعضاء بالحصول على قدر كاف من المنتجات أو الخدمات المجانية، إذا أمكن ذلك،

«6» يضمن ألا تطبق الرسوم على المنتجات أو الخدمات المطلوبة قبل تاريخ قرار تطبيق استرداد التكاليف الذي اتخذه المجلس أو مؤتمر المندوبين المفوضين;

«7» يسمح بتوفير المنتجات والخدمات ذات الصلة، التي ينبغي تقديمها بأكثر الطرق فعالية وكفاءة، مع مراعاة أفضل الممارسات المتبعة في المنظمات الأخرى ذات الصلة عند الاقتضاء.

يكلف الأمين العام،

بالتشارو مع مدراء المكاتب الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات،

1 ـ بأن يواصل النظر في مجموعة من المعايير والتوصية بها لتطبيق استرداد التكاليف، على أن تكون هذه المعايير متفقة مع البنود 1 و2 و3 و4 من «يقرر» أعلاه بدون أن تقتصر على تلك البنود،

2 ـ بأن يقترح بأسرع ما يمكن منتجات وخدمات أخرى يمكن أن تطبق عليها طريقة استرداد التكاليف كليا أو جزئيا،

3 ـ بأن يضع إجراءات وآليات لتنفيذ الدفع المسبق مقابل المنتجات والخدمات، الخاضعة لاسترداد التكاليف، بما في ذلك الفوترة، ليقوم المجلس بالنظر فيها;

4 ـ بأن يعد تقريرا للعرض على المجلس في كل دورة سنوية، في ما في ذلك أي تدابير أخرى قد يقتضيها تطبيق استرداد التكاليف.

يكلف المجلس

1 ـ بمواصلة دراسة تقرير الأمين العام ومقترحاته واعتماد معايير جديدة أو تعديلات للمعايير السابقة الخاصة بتطبيق استرداد التكاليف على نحو يتماشى مع البنود 1 و2 و3 و4 من «يقرر» أعلاه;

2 ـ بمواصلة دراسة المنتجات والخدمات التي تفي المعايير المذكورة أعلاه، على أساس كل حالة على حدة، وتحديد المنتجات والخدمات التي ينبغي أن تخضع لطريقة استرداد التكاليف;

3 ـ بمواصلة وضع رسوم ملائمة، حسب التكلفة الكاملة لتوفير الخدمة;

4 ـ بمواصلة تنفيذ إجراءات ملائمة للاستجابة إلى احتياجات البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا;

5 ـ بمواصلة تعزيز الكفاءة في تقديم المنتجات والخدمات الخاضعة لرسوم استرداد التكاليف وفي الدفع مقابلها;

6 ـ بتأمين إدارة سليمة لأي عجز في الإيرادات، وذلك بإجراء استعراض سنوي للأداء الفعلي للأنشطة الخاصة لاسترداد التكاليف حتى يتسنى اتخاذ تدابير تصحيحية في الوقت المناسب حسب الاقتضاء;

7 ـ بتحسين التنبؤ بإيرادات استرداد التكاليف عن طريق استخدام إطار الميزنة على أساس النتائج، ونظام تتبع الوقت، ومنهجية توزيع التكاليف.

8 ـ بمواصلة إدخال التعديلات اللازمة على اللوائح المالية لإتاحة تطبيق استرداد التكاليف وضمان المساءلة والدقة;

9 ـ بتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين اللاحق بشأن التدابير التي اتخذت من أجل تنفيذ هذا القرار.

القرار 94

(المراجع في أنطاليا، 2006)

تدقيق حسابات الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أن مدقق الحسابات الخارجي الذي عينته حكومة الاتحاد السويسري، دقق حسابات الاتحاد الدولي للاتصالات للسنوات الممتدة بين 2002 و2005 بكل عناية وبكل دقة.

يقرر أن يعبر

عن شكره الجزيل وامتناعه العظيم لحكومة الاتحاد السويسري، ويأمل في متابعة العمل بالترتيبات الحالية لتدقيق حسابات الاتحاد.

يكلف الأمين العام

بأن يحيط حكومة الاتحاد السويسري علما بهذا القرار.

القرار 99

(المراجع في أنطاليا، 2006)

وضع فلسطين في الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006).

إذ يذكر،

أ) بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ب) بالقرار 250/52/A الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلق بمشاركة فلسطين في أعمال الأمم المتحدة;

ج) بالقرارين 6 (كيوتو، 1994) و32 (كيوتو، 1994) والقرار 125 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

د) بالقرار 18 (المراجع في الدوحة، 2006)، للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات;

هـ) بالحكمين 6 و7 من المادة 1 من دستور الاتحاد التي تنص على السعي إلى إيصال مزايا التقنيات الجديدة في الاتصالات إلى جميع سكان العالم» و«الترويج لاستعمال خدمات الاتصالات في سبيل تسهيل العلاقات السليمة».

وإذ يضع في اعتباره،

أ) أن صكوك الاتحاد الأساسية تهدف خصوصا إلى تعزيز السلام والأمن في العالم من خلال التعاون الدولي وتحقيق تفاهم أفضل بين الشعوب;

ب) أن الاتحاد، كي يحقق الهدف المذكور أعلاه، عليه أن يتسم بطابع عالمي،

وإذ يضع في اعتباره كذلك.

أ) نتائج مرحلتين جنيف (2003) وتونس (2005)، من القمة العالمية لمجتمع المعلومات;

ب) أن مشاركة فلسطين في المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 2006) (RRC-06)، وقبول المتطلبات الفلسطينية في خطة الإذاعة الرقمية رهن بإبلاغها الأمين العام للاتحاد أنها تقبل الحقوق والالتزامات الناشئة عنها;

ج) التطورات والتغيرات المتعاقبة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية نحو إعادة هيكلة القطاع وتحريره وإتاحة المنافسة فيه;

د) أن الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد، وإن لم يكن كلها، تعترف بفلسطين كدولة،

وإذ يضع نصب عينيه

المبادئ الأساسية الواردة في ديباجة دستور الاتحاد،

يقرر

أن تطبق الأحكام التالية، بانتظار أي تغيير لاحق في وضع فلسطين في الاتحاد:

1 ـ تطبق على السلطة الفلسطينية أحكام اللوائح الإدارية والقرارات والتوصيات ذات الصلة، على النحو ذاته المطبق على الإدارات كما هي معرفة في الرقم 1002 من الدستور، وعلى الأمانة العامة والمكاتب الثلاثة أن تتصرف تبعا لذلك، وخصوصا فيما يتعلق بشفرة النفاذ الدولي والرموز الدليلية للنداء ومعالجة بطاقات التبليغ عن تخصيصات التردد;

2 ـ يمكن لفلسطين أن تشارك في جميع مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته بصفة مراقب وأن تتمتع بالحقوق التي تمنح للمراقب كما هو معروف في الرقم 1002 من الاتفاقية، وأن تشارك في المؤتمرات التي لها صلاحية عقد معاهدات، مع الحقوق الإضافية التالية:

ـ حق إثارة نقاط نظام بشأن الأعمال المتعلقة بمسائل تهم فلسطين والشرق الأوسط، شريطة ألا ينطوي حق إثارة نقطة نظام على حق الاعتراض على القرار الذي يتخذه رئيس الجلسة;

ـ حق المشاركة في تقديم مشاريع قرارات (الممارسة في الاتحاد في هذا الخصوص باقية) ومقررات تتعلق بمسائل تهم فلسطين والشرق الأوسط، ولا تطرح هذه القرارات والمقررات للتصويت إلا بطلب من إحدى الدول الأعضاء;

ـ الحق في المشاركة في المناقشات;

ـ يحق لفلسطين، بدون المساس بأولوية الدول الأعضاء، أن تدرج في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال المتعلقة بمسائل أخرى غير المتعلقة بفلسطين والشرق الأوسط في أي جلسة عامة أو اجتماع للجنة في إطار المؤتمرات والجمعيات والاجتماعات المذكورة آنفا بعد آخر دولة عضو مدرجة في قائمة المتحدثين في ذلك الاجتماع;

ـ الحق في الرد،

3 ـ يكون ترتيب جلوس الوفد الفلسطيني في القاعة بعد مقاعد الدول الأعضاء مباشرة;

4 ـ يجوز لوكالات التشغيل والمنظمات العلمية أو الصناعية والمؤسسات المالية والإنمائية الفلسطينية التي تتناول مسائل الاتصالات أن تطلب مباشرة من الأمين العام المشاركة في أنشطة الاتحاد كأعضاء قطاعات أو منتسبين إليها، وسيتم الاستجابة لهذه الطلبات على النحو الواجب. وعلى الرغم مما ذكر آنفا، فلن تطبق أحكام الرقمين 28B و28C من الدستور (بقدر ما تتعلق هذه الأحكام باعتماد المسائل والتوصيات ذات الآثار على السياسة العامة والآثار التنظيمية، وبالمقررات المتعلقة بأساليب العمل والإجراءات المتبعة في القطاع المعني)،

يكلف الأمين العام،

1 ـ بضمان تنفيذ هذا القرار وجميع القرارات الأخرى التي اتخذتها مؤتمرات المندوبين المفوضين بشأن فلسطين، وخصوصا المقررات المتعلقة بشفرة النفاذ الدولي ومعالجة بطاقات التبليغ عن تخصيصات التردد، والقيام، بصفة دورية، بتقديم تقارير إلى المجلس عن التقدم المحرز بشأن هذه المسائل.

2 ـ بتنسيق أنشطة قطاعات الاتحاد الثلاثة وفقا لما جاء في الفقرة يقرر أعلاه لضمان تحقيق أقصى قدر من الفعالية للإجراءات التي يتخذها الاتحاد لصالح السلطة الفلسطينية، وتقديم تقرير عند التقدم المحرز بشأن هذه المسائل إلى دورة المجلس القادمة، ومؤتمر المندوبين المفوضين القادم.

القرار 101

(المراجع في أنطاليا، 2006)

الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يعي

أ) أن أحد أهداف الاتحاد هو السعي إلى إيصال مزايا التقنيات الجديدة إلى جميع سكان العالم;

ب) أن الاتحاد، بغية تحقيق أهدافه، يضطلع بوجه خاص بعدة أمور، من بينها تسهيل التقييس الدولي للاتصالات مع نوعية خدمة مرضية;

وإذ يذكر

أ) بنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها في جنيف (2003) وتونس (2005)، خاصة الفقرة 27 ج) والفقرة 50 د) لبرنامج عمل تونس لمجتمع المعلومات، والمعنيتين بالتوصيلة الدولية للإنترنت;

ب) بالرقم 196 من الاتفاقية، الذي يدعو لجان دراسات تقييس الاتصالات بأن تولي ما يجب من الاهتمام لدراسة المسائل وصياغة التوصيات المتعلقة مباشرة بإقامة الاتصالات في البلدان النامية وتنميتها وتحسينها على الصعيدين الإقليمي والدولي،

وإذ يضع في اعتباره

أ) أن التطورات في مجال البنية التحتية العالمية للمعلومات بما في ذلك تطوير الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP) لا سيما الإنترنت، لا تزال تمثل قضية ذات أهمية حاسمة بوصفها محركا مهما لنمو الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين;

ب) أن الاستعمال المتزايد لشبكة الإنترنت يتيح إضافة تطبيقات جديدة لخدمات الاتصالات تقوم على تكنولوجيا المتقدمة جدا: إذ يصبح استعمال البريد الإلكتروني شائعا، وتشهد المهاتفة باستعمال شبكة الإنترنت تقدما سريعا ورغم بعض السلبيات من حيث جودة الخدمة وعدم التأكد من المنشأ وارتفاع تكلفة التوصيلية الدولية;

ج) أن الشبكات الحالية والمستقبلية القائمة على بروتوكول الإنترنت ستستمر في إدخال تغييرات جذرية في طريقة اكتساب المعلومات وإنتاجها وتبادلها واستخدامها;

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ) أن قطاع تنمية الاتصالات قد أحرز تقدما كبيرا وقام بدراسات عديدة بشأن تعزيز البنية التحتية واستعمال شبكة الإنترنت في البلدان النامية، من خلال خطة عمل اسطنبول لعام 2002 ومن خلال جهوده لبناء القدرات البشرية مثل مبادرته لإنشاء مركز التدريب على الإنترنت ونتائج المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (الدوحة، 2006) التي أيدت استمرار هذه الدراسات، ودعت القطاع إلى أن يساعد البلدان النامية، وأقل البلدان نموا والدول البلدان الجزرية الصغيرة على إقامة شبكات أساسية إقليمية عالية السرعة للإنترنت ونقاط نفاذ وطنية ودون إقليمية وإقليمية للإنترنت;

ب) أن الدراسات تجري في قطاع تقييس الاتصالات عن مختلف المسائل المتعلقة بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، بما في ذلك التشغيل البيني للخدمات مع شبكات الاتصالات الأخرى، والترقيم، ومتطلبات التطوير والبروتوكولات، والأمن وتكاليف عناصر البنية التحتية، والمسائل بتطور شبكات الجيل التالي، بما في ذلك الانتقال من الشبكات الحالية إلى شبكات الجيل التالي;

ج) أن اتفاقا عاما للتعاون يقوم الآن بين قطاع تقييس الاتصالات وشركة الإنترنت (ISOC) وفريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) التابع لها،

وإذ يعترف،

أ) بأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت قد تطورت لتصبح وسطا يتم النفاذ إليه على نحو واسع لأغراض التجارة والاتصالات في العالم، ولذلك تقوم الحاجة إلى تحديد الأنشطة المتصلة على الصعيد العالمي بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت فيما يتعلق بما يلي على سبيل المثال:

«1» البنية التحتية ولتشغيل البيني، والتقييس;

«2» تخصيص الأسماء والعناوين في الإنترنت;

«3» نشر المعلومات المتعلقة بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والآثار المترتبة على تطورها بالنسبة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد، ولا سيما البلدان النامية.

ب) أن دراسات هامة بشأن المسائل المتصلة ببروتوكول الإنترنت تجري في إطار الاتحاد الدولي للاتصالات وهيئات دولية أخرى.

ج) أن نوعية الخدمة في الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت ينبغي أن تتسق مع توصيات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد والمعايير الدولية الأخرى المعترف بها.

د) أن المصلحة العامة تبتغي أن تكون الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والشبكات الأخرى للاتصالات قادرة على التشغيل البيني لتوفير نوعية الخدمة وأن تحقق في الوقت نفسه، كحد أدنى، جودة الخدمة التي تؤمنها الشبكات التقليدية بما يتسق مع توصيات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد والمعايير الدولية الأخرى المعترف بها،

يحث

أ) قطاع تقييس الاتصالات بمواصلة أنشطته التعاونية مع شركة الإنترنت (ISOC) وفريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) والمنظمات الأخرى ذات الصلة المعترف بها فيما يتعلق بالشبكات القائمة على برتوكول الإنترنت، وبالنسبة للتوصيل البيني مع شبكات الاتصالات القائمة والانتقال إلى شبكات الجيل التالي;

ب) القطاعات الثلاثة بمواصلة النظر في برامج عملها المقبلة فيما يتعلق بالشبكات القائمة على بروتوكولات الإنترنت والانتقال إلى شبكات الجيل التالي،

يقرر

1 ـ أن يستفيد الاتحاد الدولي للاتصالات على أكمل وجه من الفرص المتاحة لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة عن نمو الخدمات القائمة بروتوكول الإنترنت طبقاً لأهداف الاتحاد ولنتائج القمة العالمية لمجتمع تكنولوجيا بمرحلتيها في جنيف (2003) وتونس (2005)، مع مراعاة أهمية جودة الخدمات وأمنها;

2 ـ أن يحدد الاتحاد بصورة واضحة لجميع أعضائه من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، وللجمهور بصورة عامة، جميع المسائل المتصلة بشبكة الإنترنت والتي تقع ضمن المسؤوليات التي يضطلع بها الاتحاد بموجب نصوصه الأساسية والأنشطة الواردة في وثائق نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي يضطلع الاتحاد بدور فيها;

3 ـ أن يتعاون الاتحاد مع المنظمات الأخرى المختصة لضمان أن يؤدي النمو الذي تشهده الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، إلى جانب النمو في الشبكات التقليدية ومع مراعاته، إلى توفير أكبر قدر ممكن من المزايا للمجتمع العالمي، وأن يشارك الاتحاد حسب الاقتضاء، في أي مبادرات دولية متصلة بهذه المسألة بشكل مباشر.

4 ـ أن يواصل دراسة مسألة التوصيلية الدولية للإنترنت كأمر عاجل، وفقا لما يتطالب به الفقرة 50 د) من برنامج عمل تونس وأن يدعو قطاع التقييس في الاتحاد أن يستكمل بأسرع ما يمكن دراسته التي استمرت منذ الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (مونتريال، 2000).

يكلف الأمين العام

1 ـ بإعداد تقرير سنوي يعرضه على المجلس، متضمنا المدخلات الملائمة التي تقدمها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات الثلاثة والأمانة العامة، يلخص فيه تلخيصا شاملا الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد بالفعل فيما يتعلق بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، بما في ذلك شبكات الجيل التالي، وكذلك أدوار المنظمات الدولية المعنية الأخرى والأنشطة التي تؤديها، ويصف مشاركتها في مسائل الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، على أن يبين التقرير درجة التعاون بين الاتحاد الدولي للاتصالات وتلك المنظمات، مع استخلاص المعلومات اللازمة من المصادر المتوفرة القائمة، كلما أمكن، ومتضمنا مقترحات محددة حول تحسين أنشطة الاتحاد وهذا التعاون، ويجب أن يوزع هذا التقرير بشكل واسع على الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والأفرقة الاستشارية للقطاعات الثلاثة والأفرقة المعنية الأخرى;

2 ـ بمتابعة تنفيذ أنشطة تعاونية أخرى، استنادا إلى هذا التقرير، تتصل بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، وخاصة ما يتعلق منها بتنفيذ النتائج ذات الصلة التي أسفرت عنها مرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

يدعو المجلس

إلى النظر إلى التقرير المذكور أعلاه، مع مراعاة أي تعليقات، إن وجدت، من الأفرقة الاستشارية للقطاعات الثلاثة عن طريق مديري مكاتب هذه القطاعات، واتخاذ أي تدابير أخرى حسب الاقتضاء.

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

1 ـ إلى المشاركة في الأعمال الحالية التي تجريها قطاعات الاتحاد ومتابعة التقدم المحرز في هذه الأعمال;

2 ـ إلى زيادة نشر التوعية على الصعيد الوطني بين جميع الأطراف غير الحكومية المهتمة وإلى تشجيعها على المشاركة في أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا المسار وسائر الأنشطة الأخرى ذات الصلة التي نتجت عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها في جنيف (2003) وتونس (2005).

القرار 102

(المراجع في أنطاليا، 2006)

دور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت

وبإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك إدارة أسماء الميادين والعناوين

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أ) أن مقاصد الاتحاد تشمل جملة أمور من بينها الترويج على المستوى الدولي لاعتماد نهج شامل إزاء المسائل الخاصة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ظل اقتصاد المعلومات ومجتمع المعلومات العالميين، وتوسيع انتشار المزايا التي تقدمها لتكنولوجيا الاتصالات الجديدة لكي تشمل جميع سكان العالم، والتوفيق بين الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات لبلوغ هذه الأهداف;

ب) أن التقدم في مجال البنية التحتية العالمية للمعلومات، لا سيما تطوير الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، مع مراعاة متطلبات وسمات التشغيل البيني لشبكات الجيل التالي (NGN)، له أهمية حاسمة، بصفته محركا هاما لنمو الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين;

ج) أن تنمية الإنترنت تجري أساسا بناء على توجهات السوق مدفوعة بالمبادرات الخاصة والحكومية;

د) أن القطاع الخاص يلعب دورا هاما جدا في توسيع وتنمية الإنترنت، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات مثلا;

هـ) أن إدارة تسجيل وتوزيع أسماء الميادين والعناوين في الإنترنت، يجب أن تعكس تماما الطبيعة الجغرافية لشبكة الإنترنت، مع مراعاة التوازن المنصف لمصالح جميع أصحاب المصلحة;

و) الدور الذي قام به الاتحاد الدولي للاتصالات في التنظيم الناجح للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها وبأن إعلان مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف، المعتمدين في 2003، والتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، المعتمدين في 2005، قد أيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ز) أن إدارة شبكة الإنترنت تحظى باهتمام دولي له ما يبرره ويجب أن تجري على أساس تعاون دولي تام وبين جميع أصحاب المصلحة وعلى أساس نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها.

ح) أنه ينبغي أن يكون لجميع الحكومات دور ومسؤولية متساوية، على النحو المعلن في نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، في الإدارة الدولية لشبكة الإنترنت ولضمان استقرار شبكة الإنترنت وأمنها واستمراريتها، مع الاعتراف أيضا بضرورة وضع الحكومات لسياسات عامة بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة;

وإذ يدرك

أ) أن الاتحاد الدولي للاتصالات يعالج بعض المسائل التقنية ومسائل السياسة العامة المتصلة بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت بما في ذلك شبكة الإنترنت وتطوير شبكات الجيل التالي;

ب) أن الاتحاد يقوم بمهمة التنسيق العالمي لعدد من أنظمة توزيع الموارد المتصلة بالاتصالات الراديوية والاتصالات وأنه يمثل محفلا بمناقشة السياسات في هذا المجال;

ج) أن الاتحاد بذل جهودا ملموسة بشأن قضايا نظام الترقيم الإلكتروني (ENUM) وإدارة الميدان {int} وأسماء الميادين الدولية (IDN) وأسماء الميادين القطرية ذات المستوى الأعلى (ccTLD) من خلال ورش عمل وأنشطة تقييس;

د) أن الاتحاد نشر كتيبا شاملا ومفيدا بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والموضوعات والمسائل ذات الصلة;

هـ) الفقرتين 71 و78 أ) من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات فيما يخص عملية تعزيز التعاون بشأن إدارة الإنترنت وإنشاء منتدى إدارة الإنترنت;

و) نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ذات الصلة في الفقرات من 29 إلى 82 بشأن إدارة الإنترنت في برنامج عمل تونس;

ز) الدول الأعضاء تمثل مصالح سكان البلد أو الأراضي التي فوضت لها أسماء ميادين قطرية ذات مستوى أعلى;

ح) أنه ينبغي ألا تشارك البلدان في القرارات المتعلقة بأسماء الميادين ذات المستوى الأعلى لبلد آخر.

وإذ يؤكد

أ) أن إدارة الإنترنت تشمل مسائل تتصل بالسياسات التقنية والعامة وينبغي أن تضم جميع أصحاب المصلحة والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة وفقا للفقرات من 35 أ) إلى 35 هـ) من برنامج عمل تونس;

ب) أن دور الحكومات يشمل توفير إطار قانوني وأضح ومتماسك ويمكن التنبؤ به لتشجيع وجود بيئة مؤاتية تكون فيها شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية قابلة للتشغيل البيني ولنفاذ جميع المواطنين إليها على نطاق واسع، وضمان الحماية الملائمة للمصالح العامة في إدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك أسماء الميادين;

ج) أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات أدركت ضرورة تعزيز التعاون في المستقبل; لتمكين الحكومات من الاضطلاع بأدوارها ومسؤولياتها على قدم المساواة، في مجال مسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، وليس في مجال المسائل اليومية التقنية والتشغيلية التي لا تأثر على مسائل السياسة العامة الدولية;

د) أن الاتحاد الدولي للاتصالات ينبغي أن يبدأ عملية تؤدي إلى عملية أصحاب المصلحة، وأن يتحرك بأسرع ما يمكن أن يستجيب للابتكارات، باعتباره إحدى المنظمات المختصة المذكورة في الفقرة 71 من برنامج عمل تونس;

هـ) أن الاتحاد الدولي للاتصالات يستطيع القيام بدور إيجابي من خلال إتاحته لجميع الأطراف المهتمة محفلا لتشجيع المناقشات ونشر المعلومات بشأن إدارة أسماء الميادين والعناوين في شبكة الإنترنت وغيرها من موارد الإنترنت في نطاق اختصاصات الاتحاد.

وإذ يلاحظ

القرار الداعي لعقد المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات والوارد في المقرر GT-PLEN/A (نطاليا 2006) لهذا المؤتمر،

يقرر تكليف الأمين العام

1 ـ بأن يواصل أداء دور رئيسي في المناقشات والمبادرات الدولية المتعلقة بإدارة أسماء الميادين والعناوين في شبكة الإنترنت الأخرى ضمن اختصاصات الاتحاد. آخذا في الاعتبار تطورات الإنترنت في المستقبل وأهداف الاتحاد ومصالح أعضائه كما تظهر في صكوك الاتحاد وقراراته ومقرراته;

2 ـ بأن يتخذ الخطوات اللازمة لمواصلة الاتحاد الدولي للاتصالات دوره لتسهيل تنسيق قضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، وفقا للفقرة 35 د) من برنامج عمل تونس، وأن يعمل بالتفاعل عند الضرورة مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى في هذه المجالات;

3 ـ بأن يواصل الإسهام حسب الاقتضاء في أعمال منتدى إدارة الإنترنت وفقا للفقرة 78 أ) من برنامج عمل تونس;

4 ـ بأن يتخذ الخطوات اللازمة لقيام الاتحاد الدولي للاتصالات بدور نشط وبناء في العملية الرامية إلى عملية تعزيز التعاون المشار إليها في الفقرة 71 من برنامج عمل تونس;

5 ـ بأن يتخذ الخطوات اللازمة لقيام الاتحاد في إطار عملياته الداخلية المؤدية إلى عملية تعزيز التعاون بشأن قضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت المشار إليها في الفقرة 71 من برنامج عمل تونس، بإشراك جميع أصحاب المصلحة كل حسب دوره ومسؤولياته;

6 ـ بأن ينظم كخطوة ملموسة، مشاورات بشأن هذه المسائل، مع أعضاء الاتحاد وأصحاب المصالح ذوي الصلة، بغية إعداد وتقديم مقترحات ترتكز على هذه المشاورات وعلى المساهمات من أعضاء الاتحاد إلى المجلس في دورته لعام 2007، من خلال فريق العمل المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات;

7 ـ بأن يقدم تقريرا سنويا إلى المجلس بشأن الأنشطة المنفذة بشأن هذه الموضوعات وأن يقدم مقترحات حسب الاقتضاء،

يكلف مديري المكاتب

1 ـ بالإسهام في المشاورات المذكورة في الفقرة 6 من «يقرر تكليف الأمين العام» أعلاه،

2 ـ بتقديم المساعدة في إطار الخبرة المتوفرة في الاتحاد، وفي حدود الموارد المتاحة حسب الاقتضاء، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، إلى الدول الأعضاء، إذا طلبت ذلك، لكي تتمكن من تحقيق أهدافها المعلنة في السياسة العامة فيما يخص إدارة أسماء الميادين والعناوين على شبكة الإنترنت في نطاق اختصاصات الاتحاد;

3 ـ بالاتصال وبالتعاون مع منظمات الاتصالات الإقليمية عملا بهذا القرار،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 ـ أن يضمن قيام قطاع تقييس الاتصالات بدوره فيما بتعلق بالقضايا التقنية وبمواصلة إسهام القطاع بخبرته وبالاتصال والتعاون مع الكيانات المختصة بشأن القضايا المتصلة بإدارة أسماء الميادين والعناوين على شبكة الإنترنت، وغيرها من موارد الإنترنت في نطاق اختصاصات الاتحاد مثل الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)، ونظام الترقيم الإلكتروني (ENUM) وأسماء الميادين الدولية (IDN) وكذلك التطورات والقضايا التكنولوجية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تسهيل إجراء الدراسات الملائمة بواسطة لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وغيرها من اللجان بشأن هذه القضايا;

2 ـ أن يواصل القيام بدور المسهل، وفقا للوائح الاتحاد وإجراءاته، وبالاستعانة بالمساهمات من أعضاء الاتحاد، في التنسيق والمساعدة بشأن إعداد مسائل السياسات العامة المتصلة بأسماء الميادين والعناوين على شبكة الإنترنت وغيرها من موارد الإنترنت ضمن اختصاصات الاتحاد، وإمكانية تطورها;

3 ـ أن يعمل مع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، معترفا بأنشطة الكيانات المختصة الأخرى، حول قضايا أسماء الميادين القطرية ذات المستوى الأعلى (ccTLD) للدول الأعضاء والتجارب ذات الصلة;

4 ـ أن يسهل تبادل المعلومات التقنية لمساعدة أعضاء الاتحاد في المشاركة في المشاورات المشار إليها في الفقرة 6 من «يقرر تكليف الأمين العام» أعلاه;

5 ـ بأن يقدم تقريرا سنويا إلى المجلس، وتقريرا إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن الأنشطة المنفذة والإنجازات في هذه الموضوعات بما في ذلك مقترحات للنظر فيها حسب الاقتضاء،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 ـ أن ينظم منتديات دولية وإقليمية والاضطلاع بالأنشطة اللازمة، بالاشتراك مع الكيانات المختصة، خلال الفترة 2006ـ2010 لمناقشات قضايا السياسة العامة والقضايا التشغيلية والتقنية المتعلقة بالإنترنت بشكل عام وبإدارة أسماء الميادين والعناوين لشبكة الإنترنت وغيرها من موارد الإنترنت ضمن اختصاصات الاتحاد بشكل خاص بما في ذلك ما يتعلق بتعدد اللغات، لصالح الدول الأعضاء، وخاصة البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة، وأعضاء القطاعات;

2 ـ أن يشجع تبادل المعلومات بواسطة برامج قطاع تنمية الاتصالات ولجان دراسات وتعزيز المناقشات وتنمية أفضل الممارسات بشأن قضايا الإنترنت ومواصلة القيام بدور رئيسي في تسهيل الوصول إلى الإسهام بناء القدرات، وتوفير المساعدة التقنية، وتشجيع مشاركة البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة في قضايا ومنتديات الإنترنت الدولية;

3 ـ أن يقدم تقريرا سنويا إلى المجلس وإلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات وكذلك إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات عن الأنشطة المنفذة والإنجازات المتحققة في هذه الموضوعات، بما في ذلك مقترحات للنظر فيها حسب الاقتضاء،

يدعو فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات،

1 ـ إلى النظر إلى الأنشطة التي يضطلع بها الأمين العام ومديرو المكاتب فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار ومناقشتها معهم،

2 ـ إلى أعداد مدخلات الاتحاد فيما يتعلق بالأنشطة المذكورة أعلاه حسب الاقتضاء،

يكلف المجلس

1 ـ بأن يتخذ التدابير المناسبة لكي يسهم بشكل فعال في المناقشات والمبادرات الدولية المتعلقة بقضايا الإدارة الدولية المتصلة بأسماء الميادين والعناوين لشبكة الإنترنت وغيرها من موارد الإنترنت ضمن اختصاصات الاتحاد، مع مراعاة التقارير السنوية التي يقدمها الأمين العام ومديرو المكاتب;

2 ـ بأن يستعرض الأنشطة التي يضطلع بها فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات;

3 ـ أن يقدم تقريرا إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010 حول الأنشطة المنفذة والإنجازات المحققة حوى هذه الموضوعات، بما في ذلك مقترحات للنظر فيها حسب الاقتضاء،

يدعو الدول الأعضاء

1 ـ إلى المشاركة في المناقشات الجارية بشأن الإدارة الدولية لموارد الإنترنت، بما في ذلك أسماء الميادين والعناوين لشبكة الإنترنت في عملية تعزيز التعاون بشأن إدارة الإنترنت وقضايا السياسة العامة الدولية الخاصة بالإنترنت، وذلك لضمان التمثيل على الصعيد العالمي أثناء هذه المداولات;

2 ـ إلى مواصلة المشاركة في المناقشات بنشاط وفي متابعة التطورات بقضايا السياسات العامة المتصلة بموارد الإنترنت، بما في ذلك أسماء الميادين والعناوين، وإمكانية تطورها وتأثيرها على الاستعمالات والتطبيقات الجديدة، والتعاون مع المنظمات ذات الصلة والإسهام في لجان دراسات الاتحاد الدولي للاتصالات حول المسائل ذات الصلة;

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى التماس الوسائل الملائمة للإسهام في تعزيز التعاون بشأن قضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، كل في إطار دوره ومسؤولياته.

القرار 111

(المراجع في أنطاليا، 2006)

تحديد مواعيد مؤتمرات الاتحاد وجمعياته

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

وقد نظر في

أ) أهمية الاحترام المتبادل للمتطلبات الدينية والروحية للوفود التي تحضر مؤتمرات الاتحاد وجمعياته;

ب) أهمية إشراك جميع الوفود في الأعمال الحيوية التي تضطلع بها مؤتمرات الاتحاد وجمعياته وعمد استبعاد أي منها من المشاركة فيها;

ج) عملية تحديد مواعدي مؤتمرات الاتحاد وجمعياته والدعوة إليها كما جاءت في اتفاقية الاتحاد،

يقرر

1 ـ أن يبذل الاتحاد والدول الأعضاء فيه كل جهد ممكن لكن لا تصادف الفترة المخطط لها لأي مؤتمر أو جمعية للاتحاد أي فترة تعتبرها أي دولة من الدول الأعضاء فترة دينية هامة;

2 ـ أن تقع على الحكومة الداعية لأي مؤتمر أو جمعية للاتحاد مسؤولية الاتصال بالدول الأعضاء للتحقق من أن الفترة المقترحة لذلك من المؤتمر أو الجمعية لا تصادف فترة دينية هامة، على الأقل بالنسبة للأيام الأربعة الأخيرة من هذا المؤتمر أو هذه الجمعية، وأن يكون الأمين العام مسؤولا عن ذلك في حالة عدم وجود حكومة داعية.

القرار 119

(المراجع في أنطاليا، 2006)

أساليب زيادة كفاءة لجنة لوائح الراديو وفعاليتها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يذكر

أ) بالقرار 119 (مراكش 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين;

ب) بأن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 2003)، أدخل تعديلات هامة على المادة 13 من لوائح الراديو، ومنها تعديلان جديدان هامان للرقمين 13ـ0ـ1 و13ـ0ـ2، كما أدخل تعديلات في أساليب عمل لجنة لوائح الراديو;

وإذ يضع في اعتباره

أ) أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 قد اعتبر أنه من الممكن والضرورة أيضا، إدخال تحسينات أخرى بهدف تحقيق قدر عال من الشفافية في عمل اللجنة;

ب) أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 أدخل عدة تحسينات في أساليب عمل اللجنة على أساس القرار 119 (مراكش، 2002 منها، على سبيل المثال، إدراج أسباب كل مقرر تتخذه لجنة لوائح الراديو في موجز المقررات;

ج) استمرار أهمية تحقيق الكفاءة والفعالية في أساليب عمل لجنة لوائح الراديو، للوفاء بمتطلبات لوائح الراديو، ولحماية حقوق الدول الأعضاء;

د) استمرار الإنشغال الذي أعربت عنه بعض الدول الأعضاء في مؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002) وفي المؤتمر الحالي فيما يتعلق بالشفافية والفعالية في أساليب عمل لجنة لوائح الراديو;

هـ) أن لجنة لوائح الراديو تؤدي دورا هاما في فحص الشكاوي المقدمة من الدول الأعضاء وفقا لما تنص عليه لوائح الراديو، لذلك فإن التسهيلات والموارد الملائمة ضرورية للجنة لكي تتمكن من الاستمرار في الاضطلاع بمسؤولياتها بدون تأخير،

وإذ يسلم

بالأهمية التي يوليها الاتحاد لأنشطة لجنة لوائح الراديو،

يقرر تكليف لجنة لوائح الراديو

1 ـ بأن تستمر في إعادة النظر دوريا في أساليب عملها وإجراءاتها الداخلية، وأن تدخل التعديلات المناسبة في أساليبها وفي عملية اتخاذ القرارات وزيادة فعاليتها عموما لتحقيق درجة عالية من الشفافية، وأن تبلغ النتائج إلى المؤتمر العالمي القادم للاتصالات الراديوية بواسطة مدير مكتب الاتصالات الراديوية;

2 ـ بأن تستمر في أن تدرج في موجز قراراتها (الرقم 13ـ18 من لوائح الراديو);

ـ مبررات كل قرار تتخذه;

ـ التعليقات الواردة من الإدارات بشأن القواعد الإجرائية;

وينشر هذا الموجز للمقررات مشفوعا بمبرراتها في رسالة معممة وعلى موقع لجنة لوائح الراديو على شبكة الويب;

3 ـ بأن تتابع تقديم المشورة في الوقت المناسب إلى المؤتمرات العالمية أو الإقليمية للاتصالات الراديوية بشأن الصعوبات التي تنشأ عن تطبيق أي حكم ساري المفعول من أحكام اللوائح، وكذلك الأحكام موضع المناقشة في المؤتمر;

4 ـ بإعداد المدخلات اللازمة في تقرير مكتب الاتصالات الراديوية إلى المؤتمر العالمي القادم للاتصالات الراديوية وفقا للرقمين 13ـ0ـ1 و13ـ0ـ2 من لوائح الراديو بشأن تنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه;

5 ـ بأن تحديد مواعيد اجتماعاتها بهدف تسهيل أعمال النظر واتخاذ الإجراءات من جانب الإدارات وفقا للرقم 13ـ14 من لوائح الراديو،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاستمرار في أن يقدم إلى لجنة لوائح الراديو:

ـ تفسيرات تفصيلية من مكتب الاتصالات الراديوية بشأن المسائل التي يتعين دراستها في اجتماعات اللجنة;

ـ أي معلومات ذات صلة من الموظفين المختصين في مكتب الاتصالات الراديوية;

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء

أن تستمر في تقدم كل المساعدة والدعم اللازمين لكل عضو في لجنة لوائح الراديو وللجنة بكاملها لدى ممارسة أعضائها وظائفهم،

يدعو المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في عام 2007 والمؤتمرات التالية

إلى استعراض ومتابعة تطوير المبادئ التي تطبقها لجنة لوائح الراديو أو عليها أن تطبقها، عند صياغة القواعد الإجرائية الجديدة وفقا للمادة 13 من لوائح الراديو ومع الاهتمام خاصة بالرقمين 13ـ0ـ1 و13ـ0ـ2 من هذه المادة،

يكلف الأمين العام

1 ـ أن يستمر في أن يضع تحت تصرف أعضاء لجنة لوائح الراديو التسهيلات والموارد اللازمة لتسيير اجتماعاتهم;

2 ـ أن يتابع تسهيل الاعتراف بالوضع القانوني لأعضاء لجنة لوائح الراديو، طبقا للرقم 142A من الاتفاقية;

3 ـ أن يقدم الدعم اللوجستي اللازم، مثل المعدات والبرمجيات المعلوماتية إلى أعضاء لجنة لوائح الراديو من البلدان النامية إذا طلب منهم القيام بمهام أعضاء اللجنة،

يكلف الأمين العام كذلك

بأن يقدم تقديرا إلى المجلس في دورته عام 2007، وإلى المجلس في دوراته اللاحقة، وإلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم بشأن ما يتخذ من تدابير طبقا لهذا القرار وكذلك بشأن نتائجه.

القرار 122

(المراجع في أنطاليا، 2006)

الدور المتطور للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أ) المادة 13 من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات التي تحدد دور الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات ومسؤولياتها، وكذلك المادتين 14 و14A بشأن لجان دراسات تقييس الاتصالات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات;

ب) مقررات مؤتمرات المندوبين المفوضين السابقة بشأن وظائف وإدارة أنشطة تقييس الاتصالات في الاتحاد;

ج) القرارات 1 (المراجع في فلوريانوبوليس، 2004) و7 (المراجع في فلوريانوبوليس، 2004) و22 (المراجع في فلوريانوبوليس، 2004) و33 (المراجع في فلوريانوبوليس، 2004) و45 (المراجع في فلوريانوبوليس، 2004) التي تنص على:

ـ إمكانية قيام الأعضاء بمراجعة المسائل القائمة ووضع مسائل جديدة فيما بين الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات;

ـ مواصلة تعاون الأعضاء مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) ـ ومع اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC);

ـ إمكانية قيام الأعضاء من خلال الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، بإعادة تشكيل وإنشاء لجان دراسات بين الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات;

ـ إمكانية قيام الأعضاء، من خلال الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، بتحديد التكنولوجيات الجديدة والمتقاربة وضرورة وضع المعايير الملائمة، بطريقة سريعة وموثوقة;

ـ إمكانية قيام الأعضاء، من خلال الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، بإنشاء أو إنهاء أو استبقاء الأفرقة الأخرى فيما بين دورات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، وذلك تعزيزا وتحسينا لفعالية عمل قطاع تقييس الاتصالات لأغراض منها تنسيق أعمال القطاع ومرونة الاستجابة للقضايا ذات الأولوية المشتركة بين عدة لجان للدراسات;

ـ تكليف الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بأن يؤدي دورا نشطا لضمان التنسيق بين لجان الدراسات، حسب الاقتضاء، في مسائل تقييس الاتصالات ذات الأولوية العالية التي تجري دراستها في أكثر من لجنة دراسات، وأن يأخذ بعين الاعتبار الآراء المقدمة إليه من مجموعات أخرى محدثة لتحقيق التنسيق الفعال لموضوعات التقييس ذات الأولوية العالية، وأن يقوم بتنفيذها عند اللزوم;

د) الأعمال التي تقوم بها الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تقييس الاتصالات في إطار لجان الدراسات في هذا القطاع في الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات لتنفيذ هذه المقررات وفي اعتماد أساليب العمل التي أفضت إلى تحسين أنشطة التقييس من حيث التوقيت والكفاءة مع الحفاظ على جودتها;

هـ) القرار 123 (المراجع في أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين، سد الفجوة القائمة في ميدان التقييس بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية (أنطاليا، 2006);

و) الفقرة 64 من إعلان مبادئ جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي تقر، ضمن جملة أمور، بأن الاختصاصات الرئيسية للاتحاد الدولي للاتصالات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ـ أي المساعدة في سد الفجوة الرقمية والتعاون الدولي والإقليمي وإدارة طيف التردد الراديوي وتطوير المقاييس ونشر المعلومات ـ ذات أهمية حاسمة في بناء مجمع المعلومات،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

التحليل الذي أجراه فريق العمل المعني بالإصلاح في الاتحاد لأنشطة تقييس الاتصالات في الاتحاد وما أكده الفريق من ضرورة الاستمرار في تحسين الكفاءة في عملية التقييس وضرورة تحقيق شراكة فعلة مع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع،

وإذ يعترف

أ) النتائج الإيجابية لعملية الموافقة البديلة في أساليب عن قطاع تقييس الاتصالات وخاصة من حيث تقصير المدة اللازمة للموافقة على المسائل والتوصيات ذات الصلة وفقا للإجراءات التي اعتمدها القطاع;

ب) بوضع الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات باعتبارها محفلا واسعا وشاملا يستطيع فيه الدول الأعضاء وأعضاء القطاع مناقشة مستقبل قطاع تقييس الاتصالات من الاتحاد واستعراض التقدم في برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد والنظر في الهيكل العام للقطاع ووظائفه وتحديد أهداف القطاع;

ج) بأن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات تخدم جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع تقييس الاتصالات باعتبارها محفلا يتخذ قرارات لحل المسائل التي تعرض عليها في نطاق اختصاصها،

وإذ يدرك

أ) التحديات المتواصلة التي تفرضها على الأعضاء الحالة المالية الحالية للاتحاد، وعدد اجتماعات لقطاع تقييس الاتصالات والأحداث المتصلة بها وكذلك الدور الهام الذي تؤديه الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات باعتبارها الهيئة المشرفة على قطاع تقييس الاتصالات;

ب) ضرورة قيام الدول الأعضاء وأعضاء القطاع تقييس الاتصالات بالعمل بشكل وثيق فيما بينهم في هذا القطاع على نحو استباقي وتعاوني واستشرافي مع مراعاة مسؤولية كل طرف وأهدافه، عملا على تعزيز قطاع تقييس الاتصالات وتطويره باستمرار;

ج) أن ما يرمي إليه قطاع تقييس الاتصالات من مواصلة وتغير موقع فريد على نطاق العالم للحكومة والصناعة لكي تعملا معا من أجل تعزيز التنمية واستخدام معايير تتميز بالتشغيل البيني وعدم التمييز وتقوم على الانفتاح وتكون موجهة نحو تلبية الطلب ومستجيبة لاحتياجات المستخدمين على حد سواء;

د) أن سرعة التغير في بيئة الاتصالات تتطلب أن تتوافر لقطاع تقييس الاتصالات، من أجل الحفاظ على دوره، المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب فيما بين دورات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن موضوعات مثل أولويات العمل وهيكل لجان الدراسات والجداول الزمنية للاجتماعات،

يقرر

1 ـ تشجيع الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات على زيادة تطوير أساليب عملها وإجراءاتها بهدف تحسين إدارة أنشطة قطاع تقييس الاتصالات;

2 ـ أن تواصل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، وفقا لمسؤولياتها ورهنا بالموارد المالية المتاحة، العمل على التطوير المستمر لقطاع تقييس الاتصالات بوسائل منها خاصة تعزيز الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات دون أن تقتصر على ذلك;

3 ـ أن تدرس الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، على النحو المناسب، القضايا الاستراتيجية في مجال التقييس وتبلغ المجلس بملاحظاتها عن طريق مدير قطاع تقييس الاتصالات;

4 ـ أن تأخذ الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات في الاعتبار فيما تتوصل إليه من نتائج، الخطة الاستراتيجية للاتحاد، وأن تضع في الاعتبار الحالة المالية للقطاع وفقا للرقم 188 من اتفاقية الاتحاد،

5 ـ أن تشجع الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التعاون الوثيق والتنسيق مع منظمات وضع المعايير ذات الصلة في البلدان المتقدمة والنامية على السواء،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 ـ لدى إعادة تقريره إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، وتقديم الدعم إلى رؤساء لجان الدراسات، بأن يدرج فيه تقريرا عن الحالة المالية للقطاع لمساعدة الجمعية في أداء وظائفها;

2 ـ بالنظر في إمكانية تنظيم مائدة مستديرة على النطاق العالمي بشأن التقييس واجتماع للتنسيق، بالمشاركة الممكنة للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، ليوم واحد بالاقتران مع الجمعية العالمية للبلدان ويسبقها مباشرة، وذلك بالتشاور مع الهيئات ذات الصلة، مع أعضاء الاتحاد، وبالتنسيق مع قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تنمية الاتصالات، عند الاقتضاء،

يدعو الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

إلى مراعاة نتائج هذه المائدة المستديرة،

يشجع

1 ـ الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تقييس الاتصالات على دعم تطور دور الجمعية لتقييس الاتصالات;

2 ـ الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تقييس الاتصالات، ورؤساء لجان الدراسات ونواب رؤسائها، على التركيز، ضمن جملة أمور، على تحديد قضايا التقييس الاستراتيجية وتحليلها في إطار أعمالهم التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات من أجل تيسير أعمال الجمعية.

القرار 123

(المراجع في أنطاليا، 2006)

سد الفجوة في ميدان التقييس بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أ) أن الاتحاد «يسهل التقييس الدولي للاتصالات مع نوعية خدمة مرضية» (المادة 1 من دستور الاتحاد);

ب) أن المادة 17 من دستور الاتحاد تذكر ضمن وظائف قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد وهيكله «الوفاء بشكل كامل بأهداف الاتحاد... مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بالبلدان النامية»;

ج) أنه بموجب الخطة الاستراتيجية للاتحاد 2008ـ2011 على قطاع تقييس الاتصالات أن يعمل»... لتوفير الدعم والمساعدة للأعضاء، فيما يخص مسائل التقييس والمعلومات والبنية التحتية لشبكة الاتصالات، وخصوصا فيما يخص أ) سد الفجوة الرقمية، ب) توفير التدريب وإنتاج المواد التدريبية ذات الصلة لبناء القدرات»،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ) أن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات اعتمدت القرارات 44 (فلوريانوبوليس، 2004) و53 (فلوريانوبوليس، 2004) و54 (فلوريانوبوليس، 2004) وكذلك القرار 17 (المراجع في فلوريانوبوليس، 2004) للمساعدة على سد الفجوة في ميدان التقييس بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة;

ب) أن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات اعتمد القرار 47 (الدوحة، 2006) الذي يدعو إلى الاضطلاع بأنشطة لتعزيز المعارف والتطبيق الفعال لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية في البلدان النامية والقرار 37 (المراجع في الدوحة 2006) الذي يعترف بالحاجة إلى توفير فرص رقمية في البلدان النامية،

وإذ يذكر

بأن خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات الصادرين عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات يؤكدان على الجهود الرامية إلى التغلب على الفجوة الرقمية والفجوات الإنمائية،

وإذ يلاحظ

الأهداف التالية الواردة في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2008ـ2011 المعتمدة في القرار 71 (المراجع في أنطاليا، 2006):

* الهدف 1: «المحافظة على التعاون الدولي وتوسيعه فيما بين جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة بغية تحسين والاستخدام الرشيد للمعلومات والبنية التحتية للاتصالات بكافة أنواعها، مع مراعاة الدور الرائد لمبادرات منظومة الأمم المتحدة بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقا لما دعت إليه نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ذات الصلة»،

* الهدف 2: «المساعدة في سد الفجوة الرقمية على الصعيدين الوطني والدولي، بتسهيل التشغيل البيني والتوصيل البيني للخدمات والشبكات للنهوض بالتوصيلية العالمية، من خلال القيام بدور رائد، في حدود ولايته، في عملية يشترك فيها أصحاب المصلحة متعددون لمتابعة أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتنفيذ أهدافها ومقاصدها»;

* الهدف 6: «نشر المعلومات والمعارف لتزويد الأعضاء والمجتمع بشكل أوسع، ولا سيما البلدان النامية، بالقدرات التي تمكنها من تحقيق المنافع المترتبة، ضمن جملة أمور، من مشاركة القطاع الخاص، والمنافسة والعولمة وأمن وكفاءة الشبكات، والتغيير التكنولوجي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء في الاتحاد، ولا سيما البلدان النامية، على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»،

وإذ يعترف

أ) بنقص الموارد البشرية المستمر في ميدان التقييس في البلدان النامية، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى مشاركة البلدان النامية في اجتماعات قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية ، وبالتالي في عملية وضع المعايير، مما يؤدي إلى صعوبات في تفسير توصيات قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية;

ب) بالتحديات الحالية المتعلقة ببناء القدرات، وخاصة في البلدان النامية، على ضوء سرعة الابتكارات التكنولوجية وزيادة التقارب،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ) أن البلدان النامية يمكنها أن تستفيد من تسحين قدراتها في مجال وضع المعايير وتطبيقها;

ب) أن أنشطة قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية وسوق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن هي الأخرى أن تستفيد من تحسين إشراك البلدان النامية في وضع المعايير وتطبيقها;

ج) أن المبادرات الرامية إلى سد الفجوة في ميدان التقييس هي جزء لا يتجزأ من المهام الأساسية ذات الأولوية في الاتحاد،

يقرر تكليف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة

1 ـ بالعمل بشكل وثيق فيما بينهم على متابعة وتنفيذ هذا القرار والأجزاء ذات الصلة من منطوق القرارات 44 (فلوريانوبوليس، 2004) و54 (فلوريانوبوليس، 2004) و17 (المراجع في فلوريانوبوليس، 2004) و47 (الدوحة، 2006) الرامية إلى سد الفجوة في ميدان التقييس بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية;

2 ـ بالمحافظة، بقدر ما يمكن عمليا، على آليات التعاون الوثيق بين القطاعات الثلاثة على الصعيد الإقليمي من خلال المكاتب الإقليمية للاتحاد;

3 ـ بزيادة التعاون مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة ودعم عملها في هذا الميدان،

ويدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى تقديم مساهمة طوعية إلى صندوق سد الفجوة في ميدان تقييس الاتصالات وإلى اتخاذ تدابير محددة لدعم أنشطة الاتحاد ومبادراته في هذا الصدد.

القرار 124

(المراجع في أنطاليا، 2006)

دعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (رهنا بالقيود المالية التي يضعها مؤتمر المندوبين المفوضين)

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن قطاع تنمية الاتصالات، الواردة في الفصل الرابع منه، ولا سيما ما يتعلق، في جملة أمور، بدور القطاع في بناء الوعي بأثر الاتصالات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني، ودوره كعامل حافز في النهوض بتنمية خدمات وشبكات الاتصالات وتوسيعها وتشغيلها، لا سيما في البلدان النامية، والحاجة إلى مواصلة وتعزيز التعاون مع منظمات الاتصالات الإقليمية ومنظمات الاتصالات أخرى،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

القرار 31 (المراجع في مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن البنية التحتية للاتصالات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الذي يؤكد:

ـ أن الاتصالات شرط أساسي للتنمية;

ـ تأثير الاتصالات على الزراعة والصحة والتعليم والنقل والمستوطنات البشرية، إلى آخره;

ـ الانخفاض المستمر في الموارد المتاحة للتنمية في البلدان النامية،

وإذ يلاحظ

أ) أن المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات، في إعلاناتها وقراراتها، أعادت تأكيد الالتزام بزيادة توسيع وتنمية خدمات الاتصالات في البلدان النامية وتسخير الطاقات لتطبيق الخدمات الجديدة والمبتكرة;

ب) اعتماد خطة عمل الدوحة التي تتضمن فصلين رئيسيين عن تنمية البنية التحتية العالمية للمعلومات والبرنامج الخاص لصالح أقل البلدان نموا،

وإذ يدرك

أن المجلس، في قراره 1184 بشأن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (اسطنبول، 2002)، قد حث هذا المؤتمر على أن يركز بشكل خاص على مشكلة «سد الفجوة الرقمية»،

وإذ يحيط علما

أ) باعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 56/37 باعتماد «الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (NEPAD)» في مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في الدورة العادية السابعة والثلاثين المنعقدة في لوساكا في يوليو 2001;

ب) بالإجراءات المتعلقة بالشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، والمشار إليها في ملحق هذا القرار;

ج) بالإعلان الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن دور منظومة الأمم المتحدة في دعم جهود البلدان الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة،

وإذ يأخذ علما

أ) بالأحكام الواردة في منطوق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 218/56 بشأن الاستعراض والتقييم النهائيين لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في إفريقيا، بشأن النظر خلال عام 2002 في خطط وطرائق مشاركة الأمم المتحدة في المستقبل في الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، والذي يدعو منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم المبادرة الإفريقية الجديدة وضمان التمثيل الفعال;

ب) بنتائج مرحلتي جنيف وتونس للقمة العالمية لمجتمع المعلومات والإعمال الجارية لتنفيذ خطة العمل الإقليمية الإفريقية لاقتصاد المعرفة (ARAPKE);

ج) بنداء قمة لجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بتنفيذ مبادرة الشراكة الجديد من أجل تنمية إفريقيا في 23 نوفمبر 2004 الداعي إلى التنفيذ الفعال لبرنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذه المبادرة;

د) بالطلب الوارد في إعلان أبوجا للوزراء الأفارقة المسؤولين عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن تنمية البنية التحتية لتوفير الموارد المالية الملائمة لدعم أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذه المبادرة،

وإذ يعترف

أنه على الرغم مما سجلته المنطقة الإفريقية من النمو والتوسع، المبهرين في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (فاليتا، 1998)، لا تزال هذه المنطقة تشهد مشاكل كثيرة تدعو إلى القلق وفروقا كبيرة في التوزيع، كما أن الفجوة الرقمية تواصل اتساعها،

وإذ يعترف كذلك

أن تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية البنى التحتية للاتصالات في إفريقيا يتطلبان دعما للبرامج والمبادرات على الصعيدين الإقليمي والأقاليمي،

يقرر تكليف مدير مكتب تنمية الاتصالات

أن يولي اهتماما خاصا إلى تنفيذ أحكام خطة عمل قطاع تنمية الاتصالات فيما يتعلق بما جاء فيها من دعم للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، وأن يخصص من الموارد ما يمكن من مراقبة تنفيذ هذه الأحكام بصفة دائمة،

يطلب من الأمين العام

تعبئة وإتاحة الموارد المالية الملائمة لأنشطة دعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، لا سيما من صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الملحق بالقرار 124

(المراجع في أنطاليا، 2006)

الإجراءات المتخذة من أجل الشراكة الجديدة من تنمية إفريقيا

1 ـ البنية التحتية

«1» إعداد الخطط الرئيسية لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

«2» تسهيل إدخال التكنولوجيات الرقمية، لا سيما في البث الإذاعي

«3» تقدم الدعم لكل المشاريع التي تشجع على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكامل دون الإقليمي والإقليمي، مثل مشروع الكبل البحري لإفريقيا الشرقية (EASSy) ومبادرة المدارس الإلكترونية في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (NEPAD)، ومشاريع منظمة الاتصالات الساتلية الإفريقية الإقليمية (RASCOM)، ومكاتب البريد الإلكترونية الإفريقية، ومشروع شركة كومتل (COMTEL)، ومشروع البنية التحتية للمعلومات لمنطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SRII)، ومشاريع الشبكات الإفريقية (INTELCOM II)، ومشاريع خطة العمل الإقليمية الإفريقية لاقتصاد المعرفة (ARAPKE)، وغيرها

«4» إنشاء نقاط التبادل الوطنية للإنترنت والتوصيل بينها

«5» تقييم أثر تدابير تعزيز القدرات الوظيفية واعتماد هذه التدابير والمهام الجديدة لمراكز الصيانة دون الإقليمية

«6» تشجيع إنشاء تحالفات تكنولوجية لتعزيز البحث والتطوير على الصعيد الإقليمي

2 ـ البيئة: التطوير والتنفيذ

«1» رؤية واستراتيجية وخطة عمل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكل إفريقيا

«2» رؤية واستراتيجيات وطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأقصى قدر من الترابط مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وخاصة ورقة استراتيجية التخفيف من وطأة الفقر

«3» إعداد إطار سياسة وطنية واستراتيجية وطنية للنفاذ الشامل

«4» تقديم الدعم لتنسيق الأطر السياسية والتنظيمية على الصيد دون الإقليمي

«3» بناء القدرات والتعاون والشراكات

«1» دعم الاتحاد الإفريقي للاتصالات بتقديم الدعم الإداري والمساعدة في الخبرة التقنية

«2» دعم صياغة تخطيط وإدارة طيف التردد على الأصعدة الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية

«3» دعم تعزيز مؤسسات التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكة مراكز التميز في المنطقة

«4» إنشاء آلية للتعاون بين المؤسسات الإقليمية التي تقدم المساعدة الإنمائية إلى البلدان الإفريقية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

«5» إنشاء مجموعة تفكير إقليمية مخصصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا

«6» تعزيز الاتحادات دون الإقليمية لتنظيم الاتصالات

«7» تعزيز شراكات القطاعين العام والخاص

«8» إنشاء قاعدة بيانات إفريقية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

«9» تعزيز قدرات الاتحادات الاقتصادية الإقليمية لتحسين تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومبادراتها

القرار 126

(المراجع في أنطاليا، 2006)

تقديم المساعدة والدعم إلى جمهورية صربيا لإعادة بناء أنظمتها العمومية للبث الإذاعي التي أصابها الدمار

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذا يذكر،

أ) بالمبادئ والمقاصد والأهداف النبيلة المتجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان;

ب) بأهداف الاتحاد للاتصالات المنصوص عليها في المادة 1 من دستور الاتحاد،

وإذ يلاحظ

أ) القرار 126 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين;

ب) القرار 33 (المراجع في الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات;

ج) إن الدور الرئيسي الذي يؤديه الاتحاد الدولي للاتصالات في إعادة بناء قطاع الاتصالات في البلد يحظى بالاعتراف على نطاق واسع;

د) بكل التقدير، الجهود التي بذلها الأمين العام للاتحاد ومدير مكتب تنمية الاتصالات من أجل تنفيذ القرارين المذكورين أعلاه،

وإذ يدرك

أ) أن وجود أنظمة عمومية موثوقة للبث الإذاعي والاتصالات أمر لا غنى عنه لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، لا سيما البلدان التي عانت من كوارث طبيعية أو صراعات داخلية أو حروب;

ب) أن مرافق البث الإذاعي العمومية في صربيا (هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية) قد تكبدت أضرارا جسيمة;

ج) أن الأضرار التي لحقت بأنظمة البث الإذاعي العمومية في صربية (هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية) ينبغي أن تكون موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، لا سيما الاتحاد الدولي للاتصالات;

د) أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية باعتبارها هيئة عمومية للبث الإذاعي، هي منظمة لا تستهدف الريح;

هـ) أنه لن يكون بوسع صربيا، في ظل الظروف الراهنة ولا في المستقبل القريب، الإرتقاء بنظام بثها الإذاعي العمومي إلى مستوى مقبول دون مساعدة المجتمع الدولي، المقدمة على شكل ثنائي أو من خلال منظمات دولية،

يقرر

1 ـ مواصلة الأعمال الخاصة المتخذة، في إطار قطاع تنمية الاتصالات وموارد الميزانية المتاحة له، وبمساعدة متخصصة من قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات;

2 ـ تقديم مساعدة ملائمة;

3 ـ دعم جمهورية صربيا في إعادة بناء أنظمتها العمومية للبث الإذاعي،

يناشد الدول الأعضاء

1 ـ أن تقدم كل ما يمكنها من مساعدة;

2 ـ أن تقدم الدعم لحكومة صربيا، أما في شكل ثنائي أو من خلال الأعمال الخاصة للاتحاد المشار إليها أعلاه، وفي جميع الأحوال بالتنسيق مع هذه الأعمال،

يكلف المجلس

بأن يخصص الاعتمادات المالية اللازمة في حدود الموارد المتاحة لمواصلة هذه الأعمال،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

أن يستخدم الاعتمادات الضرورية، في حدود الموارد المتاحة، لمواصلة اتخاذ التدابير الملائمة،

يكلف الأمين العام

1 ـ أن ينسق الأنشطة التي تضطلع بها قطاعات الاتحاد وفقا لما ورد أعلاه;

2 ـ أن يعمل على أن تكون التدابير التي يتخذها الاتحاد لصالح صربيا فعالة قدر المستطاع;

3 ـ أن يقدم تقريرا بهذا الشأن المجلس.

القرار 128

(المراجع في أنطاليا، 2006)

دعم برنامج التوصيلية للأمريكتين وخطة عمل كيوتو

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذا يضع في اعتباره

أحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات، على النحو الوارد في الفصل الرابع منه بشأن قطاع تنمية الاتصالات، ولا سيما ما يتعلق، من جملة أمور، بوظائف القطاع في بناء الوعي بتأثير الاتصالات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف البلدان، ودوره كعامل حافز على تنمية وتوسيع وتشغيل خدمات الاتصالات وشبكاتها، لا سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة، والحاجة إلى إقامة وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وغيرها من منظمات الاتصالات،

وإذ يذكر

أ) بالقرار 21 (المراجع في الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بشأن التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية، والذي يشير إلى أنه ينبغي لقطاع تنمية الاتصالات أن يعمل بنشاط على تنسيق وتنظيم أنشطة مشتركة مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والمؤسسات التدريبية والتعاون معها، وأن يأخذ أنشطتها في الاعتبار علاوة على تزويدها بالمساعدات التقنية المباشرة;

ب) بالقرار 39 (اسطنبول، 2002) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات والذي أكده المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (الدوحة، 2006) بشأن برنامج التوصيلية للأمريكتين وخطة عمل كيوتو، حيث قرر أن يدرج ضمن أولويات الاتحاد العالية تقديم الدعم للمبادرات الواردة في إطار برنامج التوصيلية للأمريكتين، موصيا باستعمال آليات للمساعدة على إنجاز النتائج الضرورية لكل بلد ومنطقة، وتشجيع تبادل المعلومات بشأن تنفيذ أنشطة التوصيلية على الصعيد العالمي;

ج) بالقرار 54 (الدوحة، 2006) بشأن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي حل محل محتوى القرارين التاليين مع تحيينهما:

ـ القرار 41 (اسطنبول، 2002) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بشأن الصحة الإلكترونية (بما في ذلك الصحة عن بعد والطب عن بعد)، الذي يوجه مكتب تنمية الاتصالات، من جملة أمور، إلى مواصلة الجهود التي يبذلها لزيادة وعي صناع القرارات، والفنيين المشتغلين بالأمور الصحية، والشركاء، والمستفيدين وسائر الفعاليات الرئيسية الأخرى بشأن منافع الاتصالات في تطبيقات الصحة الإلكترونية ودعم مشاريع الصحة الإلكترونية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين من الحكومات والقطاعين العام والخاص،

ـ القرار 42 (اسطنبول، 2002) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بشأن تنفيذ برامج التعليم عن بعد، والذي كلف فيه مدير مكتب تنمية الاتصالات بإجراء دراسات عن صلاحية أنظمة التعليم عن بعد، وتقدم المساعدة والدعم التقنيين للمعاونة في تنفيذ شتى أنظمة التعليم عن بعد، والعمل أيضا على تحديد مصادر التمويل من أجل المعدات والتدريب اللازمين لتقديم تطبيقات التعليم عن بعد;

د) بالقرار 50 (اسطنبول، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بشأن التكامل الأمثل لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات والذي حل محل وحين محتوى التوصية 14 (استطنبول، 2002) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بشأن مشاريع التكامل الرائدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي توصي بأن يعتمد مكتب تنمية الاتصالات جميع التدابير اللازمة لتنفيذ مشاريع إقليمية متخذة من نماذج التكامل غير الحصرية المصممة لوصل جميع أصحاب المصلحة والمنظمات والمؤسسات الخاصة بشتى القطاعات في علاقة تعاون مستمرة يتم فيها نشر المعلومات عبر الشبكات، بحيث يتم تقليص الفجوة الرقمية، والتي توصي أيضا بأن بقوم مكتب تنمية الاتصالات بدور رئيسي في هذه المبادرة مستخدما الأموال الموضوعة تحت تصرفه لتحقيق هذا الهدف، وبأن تستخدم منطقة أمريكا اللاتينية كميدان اختبار أولي لهذه المبادرة;

هـ) القرار 32 (اسطنبول، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بشأن التعاون الدولي والإقليمي، الذي تقرر فيه أنه ينبغي لقطاع تنمية الاتصالات تعزيز علاقاته بالمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية للاتصالات بغية حفز مبادرات جديدة مثل برنامج التوصيلية للأمريكتين،

وإذ يأخذ بالحسبان

إعلان مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف المعتمدين في المرحلة الأولى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (جنيف، 2003) وكذلك التزام تونس وبرنامج عمل تونس المعتمدين في المرحلة الثانية للقمة (تونس، 2005)،

وإذ يأخذ علما

بأن الجلستين العادية الثالثة والعادية الرابعة للجنة الدول الأمريكية للاتصالات (CITEL) (واشنطن العاصمة، 2002 وسان جوزيه، كوستاريكا، 2006) قد اعتمدتا وأكدتا على التوالي القرار CITEL/RES.33 (III-02)- بشأن تنفيذ برنامج التوصيلية للأمريكتين الذي يجري تنفيذه حاليا والذي اعترف فيه بأن البرنامج المذكور وخطة عمل كيوتو اللذين وضعتهما CITEL يعتبران مساهمة هامة وإيجابية في الجهود الجارية في عدد من المحافل لسد الفجوة الرقمية،

وإذ يدرك

أنه رغما عن النمو والتوسع المبهرين المسجلين في منطقة الأمريكتين في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ انعقاد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 1998، فلا تزال توجد في المنطقة مجالات تثير انشغالا رئيسيا، وثمة فورق هائلة لا تختفي، وأن تقليص الفجوة الرقمية هو من الأولويات،

يقرر أن يكلف الأمين العام

أن يواصل إتاحة الموارد المالية الملائمة في إطار خطة الاتحاد المالية للسنوات 2008ـ2011 والخطط التالية لدعم وتحفيز تنفيذ مشاريع ترمي إلى الوفاء بالأهداف المنصوص عليها في القرارات المذكورة آنفا للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعامك 2006، ولا سيما من صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 ـ بالاستمرار في إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ أحكام خطة عمل الدوحة المتعلقة بالمبادرات المتخذة في إطار برنامج التوصيلية للأمريكتين; على النحو الذي كلفه به القرار 39 (اسطنبول، 2002)، الذي يشمل أيضا المشاريع المتصلة بالقرارات المستشهد بها آنفا;

2 ـ بتعزيز الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد في هذا الشأن من خلال المكتب الإقليمي للاتحاد في الأمريكتين والمساعدة على تحديد الموارد الإضافية لتكملة ما خصصه الاتحاد لدعم تنفيذ جميع المشاريع ذات الصلة في منطقة الأمريكتين.

القرار 130

(المراجع في أنطاليا، 2006)

تعزيز دور الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أ) الأهمية الحاسمة للبنية التحتية للمعلومات والاتصالات وتطبيقاتها بالنسبة لجميع أشكال النشاط الاجتماعي والاقتصادي تقريبا;

ب) أن تهديدات جديدة من مختلف المصادر تظهر مع تطبيق وتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن هذه التهديدات قد تؤثر على الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جانب جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وأصحاب المصلحة الآخرين، بمن فيهم جميع مستعملي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب أثرها في الحفاظ على السلام وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول الأعضاء، وإضافة إلى تلك، أن التهديدات ومواطن الضعف التي تعاني منها الشبكات لا تزال تثير تحديات أمنية متزايدة عبر الحدود الوطنية تواجه جميع البلدان وخاصة البلدان النامية بما فيها أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ويلاحظ في الوقت نفسه في هذا السياق ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الدولي وتطوير وتكييف الآليات الوطنية والإقليمية والدولية الملائمة الموجودة حاليا (مثل الاتفاقات، وأفضل الممارسات، ومذكرات التفاهم، وما إلى ذلك);

ج) أن حماية هذه البنية التحتية والتصدي لهذه المعضلات والتهديدات يتطلبان إجراءات وطنية منسقة تتصل بمنع وقوع أي حادث والاستعداد له والاستجابة له والتغلب عليه من جانب السلطات الحكومية على الأصعدة الوطنية وعلى مستوى الولايات/المقاطعات وعلى الصعيد المحلي; ومن جانب القطاع الخاص ومن جانب المواطنين/المستعملين; كما يتطلبان التعاون والتنسيق الدوليين;

وإذ يعترف

أ) بأن تطبيق وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كانا ولا يزالان عاملا حاسما في نمو الاقتصاد العالمي وتنميته على أساس من الأمن والثقة;

ب) بأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات اعترفت بضرورة بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالأهمية الكبرى لأعمال التنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المتعددين على الصعيد الدولي وأنها وضعت خط العمل جيم 5، «بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وحددت الاتحاد الدولي للاتصالات في برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات ليقوم بمهمة تسهيل/تيسير هذا الخط من خطوط عمل القمة العالمية;

ج) أن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (الدوحة، 2005) قد اعتمد خطة عمل الدوحة وبرنامجها رقم 3 بشأن «الاستراتيجيات الإلكترونية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» الذي يعين الأمن السيبراني نشاطا ذا أولوية لدى مكتب تنمية الاتصالات ويحدد الأنشطة التي يتعين على المكتب الاضطلاع بها، لا سيما اعتماد القرار 45 الدوحة 2006) بعنوان «آليات لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بما في ذلك مكافحة الرسائل الاقتحامية»;

ب) أن الفقرة 15 من التزام تونس التي تتضمن «مبادئ النفاذ الشامل وغير التمييزي إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع البلدان وبضرورة مراعاة مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد واحترام نواحي مجتمع المعلومات ذات التوجه التنموي، وفإننا نؤكد على أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي أداة فعالة في تعزيز السلام والأمن واستقرار والديمقراطية والتلاحم الاجتماعي والإدارة الرشيدة وحكم القانون، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. ويمكن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز النمو الاقتصادي ونمو المؤسسات. وندرك أن النهوض بالبنية التحتية وبناء القدرات البشرية وأمن المعلومات وأمن الشبكات كلها أمور حيوية في تحقيق هذه الغايات. ونعترف كذلك بضرورة المواجهة العالية للتحديات والتهديدات الناتجة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض لا تتفق مع أهداف حفظ الاستقرار الدولي والأمن الدولي وبأنها يمكن أن تؤثر تأثيرا سيئا على تكامل البنية التحتية في داخل الدول، مما يؤثر على أمن الدول. لذلك من الضروري أن نعمل على منع إساءة استخدام موارد المعلومات وتكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية وإرهابية، وذلك مع احترام حقوق الإنسان».

وإذ يدرك

أ) أن الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولي الأخرى تقوم، من خلال مجموعة منوعة من الأنشطة، بحث المسائل المتصلة ببناء الثقة والاطمئنان في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك أمن الشبكات والاستقرار وتدابير ومكافحة الرسائل الاقتحامية والبرمجيات الضارة وإرسال المحتويات الطفيلية، وما إلى ذلك، إلى جانب البيانات الشخصية والخصوصيات;

ب) أن لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات ولجان الدراسات الأخرى ذات الصلة في الاتحاد تواصل العمل في موضوع الوسائل التقنية لتحقيق أمن شبكات الاتصالات والمعلومات، وفقا للقرارات 10 و51 و52 (فلوريانوبوليس، 2004) الصادرة عن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات،

وإذ يلاحظ

أ) أن الاتحاد، بوصفه منظمة دولية يشارك فيها القطاع الخاص، يحتل مركزا يسمح له بأن يقوم بدور هام، وكذلك المنظمات والهيئات الدولية الأخرى، في التصدي للتهديدات ومواطن الضعف التي تأثر على بناء الثقة والأمن في استعمال شبكات المعلومات والاتصالات;

ب) الفقرتين 35 و36 من إعلان مبادئ جنيف والفقرة 39 من جدول أعمال تونس بشأن بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات;

ج) أنه رغم عدم وجود تعاريف متفق عليها عالميا للرسائل الاقتحامية وغير ذلك من العبارات في هذا المجال، فقد وصفت لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات، في اجتماعها في يونيو 2006، الرسائل الاقتحامية بأنها عبارة يستعمل بصورة شائعة ليصف الرسائل الإلكترونية غير المرغوبة التي تصل بحجم كبير في البريد الإلكتروني أو نظام رسائل الهاتف المحمول (MMS, SMS)، وغايتها تسويق منتجات أو خدمات تجارية;

يقرر

أن يعطي أولوية عالية لهذه الأعمال داخل الاتحاد وفقا لاختصاصاته وخبراته التقنية،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة

1 ـ باستعراض:

«1» العمل الذي أنجزه الاتحاد حتى الآن والمنظمات الأخرى المعنية وكذلك مبادرات التصدي للتهديدات القائمة والمقبلة لشبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل مكافحة الرسائل الاقتحامية;

«2» التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار وفي دور الاتحاد بوصفه جهة تنسيق/تسهيل لخط العمل جمي 5 للقمة العالمية، وذلك بمساعدة الأفرقة الاستشارية وبما لا يتعارض مع اتفاقية الاتحاد ودستور الاتحاد،

2 ـ بتسهيل النفاذ إلى الأدوات المطلوبة لتعزيزي الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح جميع الدول الأعضاء، وذلك تمشيا مع أحكام القمة العالمية بشأن النفاذ الشامل وغير التمييزي إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمام جميع البلدان;

3 ـ الحفاظ على بوابة الأمن السيبراني باعتبارها طريقة لتقاسم المعلومات عن المبادرات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية المتصلة بالأمن السيبراني في أنحاء العالم;

4 ـ بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن هذه الأنشطة وعرض مقترحات حسب الاقتضاء،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 ـ بتكثيف الأعمال في لجان دراسات القطاع القائمة حاليا بغية:

«1» التصدي للتهديدات ومواطن الضعف القائمة المقبلة التي تؤثر على جهود بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإقرار توصيات حسب الاقتضاء;

«2» التماس الطرق لتعزيز تبادل المعلومات التقنية في هذه المجالات، وتعزيز تنفيذ البروتوكولات والمعايير الناشئة التي تزيد من تعزيز الأمن وتشجيع التعاون الدولي بين الكيانات الملائمة;

2 ـ بمواصلة التعاون مع المنظمات المعنية بغية تبادل أفضل الممارسات ونشر المعلومات من خلال ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة على سبيل المثال،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 ـ بأن يقوم، اتساقا مع نتائج المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (الدوحة، 2006) والاجتماع الذي عقد بعد ذلك عملا بالقرار 45 (الدوحة، 2006) لنفس المؤتمر، بتطوير مشروع لتعزيز التعاون بشأن الأمن السيبراني ومكافحة الرسائل الاقتحامية يستجيب لحاجات البلدان النامية، بالتعاون الوثيق مع الشركاء المعنيين;

2 ـ بتقديم الدعم المالي والإداري اللازم لهذا المشروع في حدود الموارد الحالية، والتماس موارد إضافية (نقدية وعينية) لتنفيذ هذه المشاريع من خلال اتفاقات الشراكة;

3 ـ بتأمين تنسيق هذه المشاريع في سياق الأنشطة الشاملة التي يقوم بها الاتحاد بناء على دوره كجهة تنسيق/تسهيل في خط العمل جيم 5 للقمة العالمية;

4 ـ بتنسيق هذه المشاريع مع أنشطة وبرامج لجان دراسات قطاع التنمية بشأن هذا الموضوع;

5 ـ بمواصلة التعاون مع المنظمات ذات الصلة بغية تبادل أفضل الممارسات ونشر المعلومات من خلال ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة على سبيل المثال;

6 ـ بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن هذه الأنشطة وعرض مقترحات حسب الاقتضاء;

يطلب من المجلس

أن يدرج تقرير الأمين العام في الوثائق المرسلة في الدول الأعضاء وفقا للرقم 81 من الاتفاقية،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين في الاتحاد

1 ـ إلى المشاركة بنشاط في الأعمال الجارية في لجان الدراسات المعنية في الاتحاد;

2 ـ إلى القيام، حسب الاقتضاء، بصياغة التشريعات اللازمة ذات الصلة، مع ملاحظة المبادرات الإقليمية بصفة خاصة، بما فيها اتفاقية مجلس الإقليمي أوروبا بشأن الجريمة السيبرانية، دون أن تقتصر عليها;

3 ـ إلى تقديم مساهمات بشأن هذا الموضوع إلى لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات والمشاركة في الأنشطة الجارية لمشاريع مكتب تنمية الاتصالات;

4 ـ إلى المساهمة في بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية وذلك باضطلاع بأنشطة على النحو الموضح في الفقرة 12 من خطة عمل جنيف.

القرار 131

(المراجع في أنطاليا، 2006)

الرقم القياسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (يجب الاستمرار في صياغة الرقم القياسي الوحدي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع وضع احتياجات الأعضاء في الاعتبار)

مؤشرات التوصيلة المجتمعية (تشير التوصيلة المجتمعية بمع

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذا يعي

أ) أن الابتكار التكنولوجي والرقمنة والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عوامل غيرت كثيرا من أساليب وصول الناس إلى المعرفة وأساليب الاتصال فيما بينهم;

ب) أن الحاجة تدعو إلى تعزيز المعارف وتنمية المهارات لدى جميع الناس، لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولتحسين مستوى المعيشة لجميع سكان العالم;

ج) أن كل دولة عضو تسعى إلى وضع سياسات وقواعد تنظيمية خاصة لكي تقلص بأكبر قدر من الفعالية الفجوة الرقمية التي تفصل بين من يملكون النفاذ إلى الاتصالات والمعلومات ومن لا يملكون هذه الوسيلة،

وإذ يعترف

أ) بأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات كانت فرصة سانحة لتعيين استراتيجية عالمية تتيح تقليص الفجوة الرقمية من منظور التنمية;

ب) أنه تم تعيين 19 مؤشرا أثناء انعقاد ورشة عمل المؤشرات العالمية بشأن النفاذ المجتمعي إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نوفمبر 2004 (توصية بشأن مؤشرات النفاذ المجتمعي (مكسيكو، 2004))،

وإذ يضع في اعتباره

أ) أن خطة عمل جنيف التي اعتمدتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات تعلن أنه «ينبغي صياغة ونشر مؤشر مركب لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الفرصة الرقمية) بالتعاون مع كل بلد من البلدان المعنية، ويمكن نشر هذا المؤشر سنويا أو كل سنتين في تقرير يسمى تقرير تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويمكن أن يوضح هذا المؤشر الاحصاءات ذات الصلة في حين يمكن أن يعرض التقرير الأعمال التحليلية بشأن السياسات وتنفيذها، بما في ذلك تحليل البيانات الخاصة بالجنسين، تبعا للظروف الوطنية»;

ب) أن أصحاب المصلحة الرئيسيين، ومنهم الاتحاد الدولي للاتصالات (الذي يمثله قطاع تنمية الاتصالات)، المشاركين في قياس احصائيات مجتمع المعلومات، قاموا بتوحيد جهودهم لإنشاء «الشراكة العالمية في قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية»;

ج) محتويات القرار 8 (المراجع في الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وكذلك النشاط 1 من خطة عمل الدوحة الذي ينصب على جمع ونشر المعلومات والاحصاءات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التركيز بالتحديد على تجميع المعلومات والبيانات الاحصائية في موقع مكتب تنمية الاتصالات من أجل تجنب الازدواج في هذا المجال;

د) أن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات قد أهاب بقطاع تنمية الاتصالات من خلال النشاط 1 من خطة عمل الدوحة «أن يطور ويحسن الجهود إلى تحديد أسس القياس بما في ذلك دليل الفرص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز دور القطاع في الشراكة في قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، بما في ذلك عن طريق المشاركة النشطة في المناقشات والأنشطة الموجهة نحو تحقيق أهدافه مثل وضع قائمة أساسية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»،

هـ) نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بالنسبة لهذه المؤشرات وعلى الأخص الأرقام التالية في برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات:

* 113 الذي دعا إلى وضع مؤشرات مناسبة وخطوط أساس، بما في ذلك مؤشرات التوصيلية المجتمعية، لتوضيح حجم الفجوة الرقمية، بأبعادها المحلية والدولية، واجراء تقييم دوري للفجوة الرقمية، وتتبع التقدم العالمي في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية;

* 114 الذي اعترف بأهمية وضع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل قياس الفجوة الرقمية ولاحظ إطلاق شراكات لقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية;

* 115 الذي نوه بإطلاق مؤشر الفرص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومؤشر الفرص الرقمية;

* 116 الذي أكد على ضرورة مراعاة مختلف مستويات التنمية والظروف الوطنية;

* 117 الذي دعا إلى التعاون بهدف تأمين فعالية التكاليف وعدم ازدواجية العمل في هذا المجال;

* 118 الذي دعا المجتمع الدولي إلى دعم القدرات الإحصائية للبلدان النامية عن طريق تقديم الدعم المناسب على المستويين الوطني والإقليمي;

وإذ يعترف كذلك

أ) إن بلدانا عديدة قامت، لتعجيل تأمين نفاذ السكان إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بتطبيق سياسات عامة للتوصيلية المجتمعية للمجتمعات المحلية المحرومة من مرافق الاتصالات;

ب) أن اتجاها جديدا تماما بدأ يتضح في نهج تحقيق الخدمات الشاملة من خلال التوصيلية المجتمعية والنفاذ إلى تكنولوجيا النطاق العريض، بدلا من محاولة توفير خط هاتفي لكل أسرة في الأجل القصير،

وإذ يضع نصب عينيه

أ) أن الاتحاد الدولي للاتصالات يعمل، من أجل توفير المعلومات اللازمة لصانعي السياسيات في كل بلد، على جميع مختلف الاحصاءات، التي تعبر بشكل ما عن درجة تقدم خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغلغلها في مختلف مناطق العالم وعلى نشرها دوريا;

ب) أن المؤشرات التسعة عشر المحددة في ورشة العمل العالمية التي نظمت في نوفمبر 2004 يمكن أن تسمح بقياس الأثر الحقيقي لتحقيق التوصيلية المجتمعية;

ج) أن من الضروري وفقا لتوجيهات مؤتمر المندوبين المفوضين، التأكد قدر الإمكان من ان سياسات الاتحاد واستراتيجيته تتواكب تماما مع التطورا المستمر في بيئة الاتصالات،

د) أن توصية ورشة العمل العالمية لعام 2004 طلب من مدير مكتب الاتصالات إنشاء فريق مهام بشأن مؤشرات النفاذ المجتمعي بغرض تنسيق التنفيذ المستمر للمؤشرات المبينة في الفقرة ب) من وإذ يعترف أعلاه وصياغة مؤشرات تقنية وتنظيمية جديدة،

وإذ يلاحظ

أ) أن خطة عمل جنيف التي اعتمدتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات تحدد المؤشرات والنقاط المرجعية الملائمة، بما في ذلك مؤشرات التوصيلية المجتمعية كعناصر لمتابعة تلك الخطة وتقييمها;

ب) أن القرار 8 (المراجع في الدوحة، 2006) يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات بأن يضع ويجمع مؤشرات التوصيلية المجتمعية وأن يشارك في وضع المؤشرات الأساسية لقياس جهود بناء مجتمع المعلومات وأن يوضح من خلال ذلك حجم الفجوة الرقمية،

يقرر أن يكلف الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات،

بتعزيز اعتماد التدابير اللازمة لكفالة وضع مؤشرات التوصيلية المجتمعية في الاعتبار في الاجتماعات الإقليمية والعالمية المعنية بتقييم متابعة خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس;

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 ـ أن يشجع اعتماد مؤشرات التوصيلية المجتمعية وأن يقدم بانتظام تقارير عن ذلك إلى الاتحاد;

2 ـ أن يعزز الأنشطة المطلوبة لتحديد واعتماد مؤشرات جديدة بغرض قياس الأثر الحقيقي للتوصيلية المجتمعية في تنمية المجتمعات المحلية بالتعاون;

3 ـ وبغية تنفيذ القرار 8 (المراجع في الدوحة، 2006)، يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات بأن يدعو إلى عقد اجتماعين أحدهما في عام 2007 والآخر في 2009 لتقييم المؤشرات الحالية للتوصيلية المجتمعية، وأن يقوم، حسب الاقتضاء، بصياغة أي مؤشرات أخرى قد تكون مطلوبة لهذه التوصيلية;

4 ـ بأن يقدم الدعم اللازم لتنفيذ القرار 8 (المراجع في الدوحة، 2006) والتأكيد على أهمية تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بالنسبة لهذه المؤشرات، وعدم السماح بازدواج العمل الإحصائي في هذا المجال;

5 ـ بأن يعمل على اعتماد رقم قياسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يلبي الاتحاد من خلاله متطلبات الفقرة أ) من «وإذ يضع في اعتباره» بغية تحقيق توافق دولي على هذا الرقم القياسي»;

6 ـ بأن يتعاون، مع الهيئات الدولية ذات الصلة، وخاصة أطراف الشراكة في قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، للعمل على تنفيذ هذا القرار;

7 ـ بأن يعمل على صياغة مؤشرات للتوصيلية المجتمعية وعرض النتائج على أساس سنوي;

يكلف الأمين العام

بتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار،

يدعو الدول الأعضاء

1 ـ إلى المشاركة النشطة من خلال تقديم تقارير منتظمة عن احصاءاتها الوطنية عن التوصيلية المجتمعية إلى الاتحاد، وكذلك من خلال الأعمال الجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي لتقييم المؤشرات الحالية للتوصيلية المجتمعية وإعداد مؤشرات جديدة لها حسب الحالة;

2 ـ إلى المشاركة النشطة في هذه الجهود بتقديم المعلومات المطلوبة من أجل إنتاج علامات مرجعية للاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف التوصل إلى رقم قياسي وحيد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

القرار 133

(المراجع في أنطاليا، 2006)

دور إدارات الدول الأعضاء في إدارة أسماء الميادين الدولية الطابع (المتعددة اللغات)

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يأخذ في الحسبان،

أحكام القرار 102 (المراجع في أنطاليا، 2006)، لهذا المؤتمر بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت وبإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك إدارة أسماء الميادين والعناوين،

وإذ يذكر

أ) بالدور المنوط بقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد بموجب قرارات اعتمدتها الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (فلوريانوبوليس، 2004)، من بينها القرار 47 (فلوريانوبوليس، 2004)، «أسماء ميادين المستوى الأعلى للرمز القطري»، والقرار 48 (فلوريانوبوليس، 2004، «أسماء الميادين الدولية الطابع»، والأنشطة الجارية في لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات;

ب) التزام القمة العالمية لمجتمع المعلومات في برنامج عمل تونس لمجتمع المعلومات، بالعمل على تعزيز عملية إدخال التعددية اللغوية في عدد من المجالات مثل أسماء الميادين وعناوين البريد الألكتروني والبحث عن الكلمات الرئيسية;

ج) الحاجة إلى تعزيز الخدمات الرئيسية الإقليمية، واستعمال أسماء الميادين، الدولية الطابع من أجل التغلب على الحواجز التي تعرقل النفاذ;

د) بنجاح الأنشطة الماضية لقطاع التقييس، في مجال استخدام منظومات الحروف غير اللاتينية،

وإذ يدرك

أ) التقدم المستمر نحو التكامل بين الاتصالات والإنترنت;

ب) أن مستعملي الإنترنت يجدون بشكل عام سهولة ويسرا أكبر في قراءة النصوص وتصفحها بلغاتهم، وأن زيادة عددهم بالشكل المتوخى لا يمكن أن تتم إلا بإتاحة الإنترنت أيضا بلغات لا ترتكز على اللغة اللاتينية;

ج) وأنه ينبغي، استنادا إلى نتائج القمة العالمية، أن يكون ثمة التزام بالعمل الفعال من أجل إضفاء طابع التعددية اللغوية على الإنترنت، كجزة من عملية تتسم بالتعددية والشفافية والديمقراطية، تشمل الحكومات وجميع أصحاب المصلحة، كل بحسب دوره،

وإذ يؤكد،

أ) أن النظام الحالي لأسماء الميادين لا يعبر تماما عن الاحتياجات اللغوية المتنوعة والمتزايدة لجميع المستعملين،

ب) أن من الواجب أن تكون أسماء ميادين الدولية الطابع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوجه أعم في متناول جميع المواطنين بغية النظر عن نوع الجنس أو العنصر أو الدين أو بلد الإقامة أو اللغة;

ج) أن أسماء ميادين الإنترنت ينبغي ألا تحابي أي بلد أو منطقة في العالم على حساب البلدان والمناطق الأخرى وينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار تنوع اللغات على الصعيد العالمي،

د) دور الاتحاد في مساعدة الأعضاء على تعزيز استعمال لغاتهم في أسماء العناوين مثلما فعل في الماضي،

هـ) الحاجة الماسة، على أساس نتائج القمة العالمية، للقيام بما يلي:

* تعزيز عملية إدخال التعددية اللغوية في عدد من المجالات تشمل أسماء الميادين، وعناوين البريد الإلكتروني، والبحث عن الكلمات الرئيسية;

* تنفيذ برامج من شأنها أن تسمح بالتعددية اللغوية في أسماء العناوين وفي المحتوى على شبكة الإنترنت، واستعمال نماذج مختلفة للبرمجيات من أجل التصدي للفجوة الرقمية وضمان مشاركة الجميع في مجتمع جديد بازغ;

* توطيد التعاون بين الهيئات ذات الصلة من أجل التوسع في وضع المعايير التقنية وتعزيز انتشارها على الصعيد العالمي،

وإذ يعترف

أ) بالدور الحالي للدول الأعضاء في الاتحاد وسيادتها فيما يتعلق بتخصيص موارد الأرقام القطرية حسبما جاء في التوصية E-164 لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد;

ب) أن هناك عددا من التحديات فيما يتعلق بالملكية الفكرية وتوزيع أسماء الميادين الدولية والحلول الملائمة التي ينبغي تقصيها;

ج) الدور الذي تؤديه المنظمة العالمية للملكية الفكرية فيما يتعلق بتسوية المنازعات بشأن أسماء الميادين;

د) الدور الذي تؤديه منظمة اليونسكو فيما يتعلق بتعزيز التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي;

هـ) أن الاتحاد الدولي للاتصالات يحظى بتعاون وثيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة اليونسكو على السواء;

و) أن المحافظة على قابلية التشغيل البيني عالميا مع توسع أسماء الميادين لتشمل مجموعات حروف غير رتينية أمر بالغ الأهمية،

يقرر أن يكلف كلا من الأمين العام ومديري المكاتب،

1 ـ بالمشاركة بفعالية في جميع المناقشات والمبادرات والأنشطة الدولية بشأن توزيع إدارة أسماء الميادين الدولية الطابع على الإنترنت بالتعاون مع المنظمات المعنية، بما في ذلك المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة اليونسكو;

2 ـ باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان الحفاظ الكامل على سيادة الدول الأعضاء للاتحاد فيما يتعلق بخطط الترقيم القطري، وفقا لما تنص عليه التوصية E-164 لقطاع تقييس الاتصالات، أيا كانت التطبيقات المستخدمة;

3 ـ بالعمل على تعزيز دور الأعضاء في التطبيق الدولي لأسماء الميادين بلغاتهم الخاصة مستخدمين منظومات الحروف الخاصة بهم.

4 ـ بدعم الدول الأعضاء في تحقيق التزامات خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات فيما يتعلق بأسماء الميادين الدولية;

5 ـ بالقيام، حسب الاقتضاء، بتقديم مقترحات من أجل تحقيق أهداف هذا القرار بأسرع ما يمكن;

6 ـ بإعطاء الأولية للدراسات التي يضطلع بها قطاع تقييس الاتصالات فيما يتعلق بمختلف الكتابات غير اللاتينية;

7 ـ بإحاطة المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة علما بهذا القرار لافتين اهتمامهما به ومشددين على الانشغال العالي للدول الأعضاء في الاتحاد وبالذات الدول النامية بشأن أسماء الميادين الدولية الطابع (المتعددة اللغات) وإلحاحها على طلب مساعدة الاتحاد، لضمان تحقيق استخدام الإنترنت وانطلاقها دون حواجز لغوية;

8 ـ بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس بشأن الأنشطة والإنجازات المتحققة بشأن هذا الموضوع،

يكلف المجلس

بأن ينظر في أنشطة الأمين العام ومديري المكاتب فيما يتعلق بتنفيذ القرار،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

1 ـ إلى المشاركة الفعالة في جميع المناقشات والمبادرات الدولية بشأن تطوير وتوزيع أسماء الميادين الدولية الطابع للإنترنت، بما في ذلك مبادرات المجموعات اللغوية ذات الصلة، وتقديم مساهمة كتابية إلى قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد للمساعدة في تنفيذ محتويات هذا القرار;

2 ـ إلى العمل على زيادة الوعي على الصعيدين الوطني، والإقليمي بين جميع الأطراف المهتمة وتشجيع مشاركتها في أعمال الاتحاد بشكل عام وفي قطاع التقييس بشكل خاص، ودعوة الكيانات التي تدير حاليا أسماء الميادين الدولية الطابع بالتعاون مع الاتحاد وقطاع التقييس من أجل المساعدة في تنفيذ محتويات هذا القرار;

3 ـ إلى حث جميع الكيانات ذات الصلة على إعداد وتنفيذ أسماء ميادين دولية الطابع للتعجيل بأنشطتها في هذا المجال.

القرار PLEN/1 (انطاليا، 2006)

عدد الدول الأعضاء في المجلس

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (انطاليا، 2006)،

إذ يذكر

أ) بأن المجلس يتكون من دول أعضاء ينتخبها مؤتمر المندوبين المفوضين،

ب) بأن عدد الدول الأعضاء في المجلس يحدده مؤتمر المندوبين المفوضين;

وإذ يضع في اعتباره،

أن عدد الدول الأعضاء في الاتحاد زاد، منذ 1994، بانضمام ثمانية أعضاء،

وإذ يلاحظ،

أ) أنه وفقا للرقم 50A من اتفاقية الاتحاد، يجب ألا يتجاوز عدد الدول الأعضاء في المجلس نسبة 25 بالمائة من العدد الإجمالي للدول الأعضاء في الاتحاد،

ب) أن إضافة دولة واحدة إلى الدول الأعضاء في المجلس لن يترتب عليه تجاوز السقف البالغ 25 بالمائة المحدد في الرقم 50A من الاتفاقية،

وإذ يعترف،

بالحاجة إلى توضيح طريقة تطبيق توزيع مقاعد المجلس توزيعا عادلا وفقا للرقم 61 من دستور الاتحاد،

يقرر

زيادة عدد الدول الأعضاء في المجلس، وفقا للرقمين 50 و50A من الاتفاقية، على أن يكون ذلك نافذا اعتبارا من تاريخ انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010،

يكلف المجلس

1 ـ أن يراجع المعايير وأن يضع آلية، في الوقت المناسب قبل مؤتمر المندوبين المفوضين القادم، يحدد بموجبها توزيع المقاعد بين المناطق (معرفة على النحو الملائم)، آخذا في الاعتبار المقترحات والمناقشات في هذا المؤتمر (1) أنظر الوثيقتين 15 و35 لمؤتمر المندوبين المفوضين PP-06 ومحضر الجلسة العامة ذات الصلة. واحتمال حدوث مزيد من التغير في عدة الدول الأعضاء في الاتحاد;

2 ـ أن يراجع الرقم 207 من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته وطريقة تطبيقه تحقيقا للوضوح،

3 ـ أن يقدم تقريرا إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم حول هذه المسألة، يتضمن توصيات بشأن أي إجراءات قد تكون ضرورية، بما في ذلك أي تعديلات مقترحة قد يلزم إدخالها على النصوص الأساسية للاتحاد مع بيان التبعات المالية لأي تغييرات مقترحة.

يكلف الأمين العام

1 ـ أن يقدم تقارير إلى الدول الأعضاء حول التغييرات في عدد الدول الأعضاء في الاتحاد وتأثيرها على التوازن الإقليمي،

2 ـ أن يسهل عمل المجلس من خلال توفير الدعم اللازم والموارد للتمكن من إنجاز هذه الدراسة.

القرار GT-PLEN/1

(انطاليا، 2006)

دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وتقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية (2) شاملة أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية

الصغيرة والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمر

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يذكر،

أ) بالقرار 24 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين ـ دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تنمية الاتصالات في العالم،

ب) بالقرار 26 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين ـ تحسين قدرات الاتحاد على تقديم المساعدة الفنية والمشورة للبلدان النامية،

ج) بالقرار 27 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين ـ مشاركة الاتحاد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وفي غيره من برامج منظومة الأمم المتحدة في ترتيبات تمويل أخرى،

د) بالقرار 28 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين ـ البرنامج الطوعي الخاص بالتعاون التقني،

هـ) بالقرار 29 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين ـ البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات (IPDC)،

و) بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (الدوحة، 2006) وخاصة القرار رقم 17 (المراجع في الدوحة، 2006)، والبرامج الستة للتنمية ـ التنفيذ على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية للمبادرات المعتمدة من قبل المناطق،

وإذ يضع في اعتباره;

أ) أهداف التنمية والتي تقضي بجعل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في متناول البشرية جمعاء وخاصة شعوب البلدان النامية;

ب) التجربة المتراكمة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات في تنفيذ القرارات المذكورة أعلاه;

ج) المهام التي عهد بها إلى الاتحاد بالنسبة لخطي العمل جيم 2 وجيم 5 في برنامج عمل تونس لمجتمع المعلومات، ومشاركته المطلوبة لتنفيذ خطوط العمل الأخرى المعتمدة على توفر [الاتصالات/مؤشرات المعلومات والاتصالات]، بالاتفاق مع وكالات الأمم المتحدة الشريكة في تنفيذ خطوط العمل هذه;

د) النجاح الذي حققه قطاع تنمية الاتصالات في شراكاته لتنفيذ الكثير من برامج التنمية، بما في ذلك تطوير شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كثير من الدول النامية والدورات التدريبية المرافقة لها،

يقرر

1 أن يقوم الاتحاد:

«1» بمواصلة تنسيق الجهود من أجل تحقيق اتساق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنميتها وتعزيزها في جميع أنحاء العالم، من أجل بناء مجتمع المعلومات، واتخاذ التدابير الملائكة لكي يتكيف مع الاتجاهات في بيئة تنمية البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

«2» بمعاودة الاتصال بمنظمة اليونسكو لإحياء البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات بهدف تنفيذ خط العمل جيم 7 في برنامج عمل تونس والخاص بالتعليم وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،

2 أنه يجب على مكتب تنمية الاتصالات:

«1» أن يستمر في توفير الخبراء التقنيين ذوي الكفاءات العالية لتقديم المشورة في المواضيع ذات الأهمية للبلدان النامية فرادى ومجموعات، وتوفير الحد الأدنى من هؤلاء الخبراء عبر توظيفهم أو التعاقد معهم لفترات قصيرة وفقا للحاجة;

«2» أن يواصل تعاونه مع مصادر التمويل، سواء كانت في منظومة الأمم المتحدة أي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو أي ترتيبات تمويل أخرى بما فيها صندوق التضامن الرقمي المنشأ حديثا، وأن يدخل في شراكات مع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية والإقليمية، من أجل تمويل الأنشطة الخاصة بتنفيذ هذا القرار،

«3» أن يواصل برنامجه الطوعي الخاص بالتعاون التقني، والمبني على مساهمات مالية أو خدمات خبراء أو أي شكل من أشكال المساعدة بهدف تلبية طلبات البلدان النامية في مجال الاتصالات على أفضل وجه مستفيدا قدر الإمكان من صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذه الغاية،

يدعو المنظمات والوكالات المالية الإقليمية والدولية ومزودي المعدات والمشغلين وكافة الشركاء المحتملين،

إلى النظر في إمكانية توفير التمويل الكامل أو الجزئي لتنفيذ برامج التعاون لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك المبادرات المعتمدة إقليميا بموجب القرار 17 (المراجع في الدوحة 2006)،

يكلف الأمين العام

أن يقدم كل عام إلى المجلس تقريرا تفصيليا عن نتائج تنفيذ هذا القرار متضمنا أي توصيات قد يراها الأمين العام ضرورية بالاتفاق مع مدير قطاع تنمية الاتصالات لزيادة تفعيل هذا القرار،

يدعو المجلس

أن يستعرض النتائج المحققة ويتخذ كل الخطوات اللازمة لاستمرار تنفيذ هذا القرار على أفضل وجه ممكن.

القرار GT-PLEN/2

(انطاليا، 2006)

استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمليات الرصد والإدارة

الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث وذلك من خلال الإنذار المبكر والوقاية والتخفيف من آثارها والإغاثة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد للاتصالات (انطاليا، 2006)،

إذ يذكر

أ) بالقرار 36 (المراجع في أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة المساعدات الإنسانية،

ب) بالقرار 34 (المراجع في الدوحة، 2006)، الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإنذار المبكر بحدوث الكوارث وفي تخفيف آثارها وفي تقديم المساعدات الإنسانية);

ج) بالقرار 48 (الدوحة، 2006)، للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بشأن تعزيز التعاون بين هيئات تنظيم الاتصالات;

د) بالقرار 644 (Rew.WRC-2000) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (اسطنبول، 2000) بشأن موارد الاتصالات اللازمة لتخفيف آثار الكوارث وفي عمليات الإغاثة;

هـ) بالقرار (WRC-03) 646 للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، (جنيف، 2003)، بشأن الحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث;

و) بآليات التنسيق الخاصة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالة الطوارئ والتي وضعها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية،

إذ يأخذ في اعتباره

القرار 125/60 بعنوان «التعاون الدولي المتعلق بالمساعدة الإنسانية في مجال الكوارث الطبيعية، من الإغاثة إلى التنمية» الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 2006،

وإذ يلاحظ

أ) الفقرة 51 من إعلان مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات فيما يتعلق باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوقاية من الكوارث;

ب) الفقرة 20 (ج) من خطة عمل جنيف بشأن البيئة السيبرانية التي تدعو إلى إقامة أنظمة رصد تستعمل التكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان ورصد آثارها، خاصة في البلدان النامية وأقل البلدان نموا وبلدان الاقتصادات الصغيرة;

ج) الفقرة 30 من التزام تونس الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بشأن تخفيف آثار الكوارث;

د) الفقرة 91 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بشأن تخفيف آثار الكوارث،

هـ) أعمال التنسيق الفعال لفريق تنسيق الشراكات بشأن الاتصالات من أجل الإغاثة في حالات الطوارئ والتخفيف من حدتها (PCP-TDR) تحت قيادة قطاع تقييس الاتصالات،

وإذ يضع في اعتباره

أ) الدمار الذي تؤدي إليه الكوارث في مختلف أنحاء العالم، لا سيما في البلدان النامية التي قد تتضرر بشكل مفرط من جراء النقص في البنية التحتية وبالتالي فهي المستفيد الأكبر من المعلومات بشأن موضوع الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها وجهود الإغاثة.

ب) قدرة تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة على تسهيل الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها وجهود الإغاثة،

ج) التعاون المستمر بين لجان دراسات الاتحاد ومنظمات تطوير المعايير الأخرى التي تتعامل مع أنظمة الاتصالات والإنذار والتحذير في حالات الطوارئ،

وإذ يدرك

أ) الأنشطة التي يتم القيام بها حاليا داخل الاتحاد والمنظمات الأخرى ذات الصلة على الصعيدين الدولي والإقليمي لوضع أسلوب متفق عليه دوليا لتشغيل أنظمة حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث على أساس موحد ومنسق;

ب) التطوير المستمر من جانب الاتحاد بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة الأخرى لمبادئ توجيهية لتطبيق معيار دولي من حيث المستوى لإنذار الجمهور بكل الوسائط في جميع حالات الكوارث والطوارئ،

ج) إسهام القطاع الخاص في الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها وعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ والذي أثبت فعاليتها;

د) الحاجة إلى فهم مشترك لمكونات البنية التحتية للشبكة مطلوب لتوفير قدرات اتصالات متينة وسريعة التركيب وقابلة للتشغيل البيني وعالية الأداء في مجال المساعدات الإنسانية وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث،

هـ) أهمية العمل نحو إقامة أنظمة رصد قائمة على المعايير وأنظمة إنذار مبكر على صعيد العالم، تعتمد على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات موصولة بالشبكات الوطنية والإقليمية وتيسر من الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث في العالم بأسره، خاصة في المناطق الأكثر تعرضا للأخطار.

و) الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد من خلال وسائل مثل الندوة العالمية لهيئات تنظيم الاتصالات في جمع ونشر مجموعة من أفضل الممارسات التنظيمية الوطنية الخاصة بمرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها وأعمال الإغاثة الخاصة بها،

واقتناعا منه

بأن معيارا دوليا لتبادل معلومات الإنذار والتحذير يمكن أن يساعد في توفير مساعدات إنسانية فعالة ومناسبة وفي التخفيف من عواقب الكوارث، خاصة في البلدان النامية،

يقرر أن يكلف مديري المكاتب

1 ـ بمتابعة دراساتهم التقنية ووضع التوصيات من خلال لجان دراسات الاتحاد بشأن التنفيذ التقني والتشغيلي، حسب مقتضى الحال، كي تلبي الحلول المتقدمة احتياجات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث، آخذين في الاعتبار قدرات الأنظمة القائمة وتطورها وأي متطلبات انتقالية تنتج عنها، لا سيما متطلبات العمليات الوطنية والدولية في الكثير من البلدان النامية;

2 ـ يدعم تطوير أنظمة إنذار مبكر وتخفيف وإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث تكون متينة وشاملة وتستوعب جميع المخاطر على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك أنظمة رصد وإدارة تتضمن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مثل الاستشعار عن بعد) وذلك بالتعاون مع الوكالات الدولية الأخرى بغية دعم التنسيق على الصعيدين العالمي والإقليمي;

3 ـ إلى النهوض بتطبيق معيار دولي من حيث المحتوى لإنذار الجمهور بكل الوسائط من جانب سلطات الإنذار المعنية، بالتآزر مع المبادئ التوجيهية التي توضع في كل قطاعات الاتحاد الدولي للاتصالات وتنمية الاتصالات بغية تطبيقها في كافة حالات الكوارث والطوارئ،

4 ـ بالتعاون مع المنظمات العاملة في مجال معايير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتبادل معلومات الإنذار والتحذير، من أجل دراسة الطريقة المناسبة لإدراج هذه المعايير ضمن أعمال الاتحاد ونشرها، خاصة في البلدان النامية.

يشجع الدول الأعضاء

1 ـ على أن تلبي، في حالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث الاحتياجات المؤقتة من طيف الترددات بالإضافة إلى ما تنص عليه عادة الاتفاقات مع الإدارات المعنية مع طلب المساعدة الدولية لتنسيق وإدارة طيف الترددات طبقا للإطار القانوني المعمول به في كل بلد;

2 ـ على العمل بتعاون وثيق مع الأمين العام، ومكاتب الاتحاد وكذلك مع آليات تنسيق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بحالات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة من أجل تطوير ونشر الأدوات والإجراءات وأفضل الممارسات الخاصة بالتنسيق والتشغيل الفعالين للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات الكوارث.

3 ـ على تسهيل استخدام منظمات الطوارئ للتكنولوجيا والحلول القائمة والحديثة (الساتلية منها والأرضية) قدر المستطاع، لتلبية متطلبات قابلة التشغيل البيني وتعزيز أهداف الحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث;

4 ـ على تطوير ودعم مراكز التميز الوطنية والإقليمية للبحث وإعادة التخطيط والتحديد المسبق والتجهيزات ونشر موارد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم المساعدة الإنسانية والتنسيق في مجال الإغاثة في حالات الكوارث،

يدعو الأمين العام،

إلى إحاطة الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية علما بهذا القرار.

القرار GT-PLEN/3

(أنطاليا، 2006)

توسيع استخدام شبكات الجيل التالي في البلدان النامية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (انطاليا، 2006).

إذ يضع في اعتباره

أ) أن الفقرة 22 من إعلان مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات تنص على توفر بنية تحتية متطورة من شبكات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، تكون مكيفة لمراعاة الظروف الإقليمية والوطنية والمحلية ويسهل النفاذ إليها بتكلفة معقولة، وتستفيد على نحو أكبر من إمكانات تكنولوجيا النطاق العريض وغيرها من التكنولوجيات المبتكرة حيثما أمكن، من شأنه أن يزيد سرعة التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدان وأن يعزز رفاه جميع البلدان والشعوب;

ب) أن وجود شبكات وخدمات اتصالات متماسكة على الأصعدة الإقليمية والعالمية لتنمية الاقتصادات الوطنية يشكل عنصرا هاما لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي المالي وفي الدول الأعضاء،

وإذ يرحب

بالجهود التي يبذلها الاتحاد لأخذ مصالح البلدان النامية في الاعتبار (القرار 17 (المراجع في فلوريانو بوليس، 2004) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، والقرار 17 (المراجع في الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي للتنمية الاتصالات)،

وإذ يلاحظ

أ) أن البلدان النامية تواجه تحديا ناجما عن التغير السريع في التكنولوجيات واتجاهات التقارب;

ب) أوجه النقص الحالية في الموارد والخبرة وبناء القدرات في البلدان النامية من حيث التخطيط للشبكات وتوسيع استخدامها، وخاصة شبكات الجيل التالي،

وإذ يذكر

أ) بالجهود التي تبذلها المكاتب الثلاثة والتعاون فيما بينها من أجل مواصلة توفير المعلومات والمشورة بشأن الموضوعات التي تهم البلدان النامية من أجل التخطيط لأنظمة الاتصالات فيها وتنظيمها وتطويرها وتشغيلها;

ب) بأن البلدان النامية تستطيع أن تحصل أيضا على معرفة تقنية وخبرة ثمينة من قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات، أو من خلالها;

ج) بأنه وفقا للقرار COM5/1 (أنطاليا، 2006) يجب توسيع نطاق أحكام وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات والتي تتعلق بالبلدان النامية لتشمل بصورة ملائمة البلدان التي تم اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

وإذ يعترف

أ) بأن البلدان النامية لا تمتلك إلا موارد بشرية ومالية محدودة للتصدي للفجوة المتزايدة باطراد في مجال التكنولوجيا،

ب) بأن من شأن الفجوة الرقمية القائمة أن تزداد سوءا نتيجة لظهور تكنولوجيات جديدة، لا سيما شبكات الجيل التالي، إذا لم تطبقها البلدان النامية في الوقت المناسب وخاصة في المناطق الريفية،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أ) أن البلدان التي استثمرت بالفعل أموالا ضخمة في الشبكة الهاتفية، العمومية التبديلية التقليدية تواجه مهمة ملحة للانتقال على نحو سلس من الشبكات القائمة إلى شبكات الجيل التالي، وخاصة في حالة البلدان النامية،

ب) أن شبكات الجيل التالي تعد أداة ممكنة لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجهها صناعة الاتصالات، ولنشر استخدام شبكات الجيل التالي، وأنشطة وضع المعايير أهمية أساسية بالنسبة للبلدان النامية، وخاصة بالنسبة للمناطق الريفية فيها حيث يعيش أغلبية السكان;

ج) أن البلدان تستطيع الاستفادة من شبكات الجيل التالي التي يمكن أن تسهل توفير طائفة كبيرة من الخدمات المتقدمة القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل بناء مجتمع المعلومات، وفي حل مشكلات عسيرة مثل تصميم وتطبيق أنظمة للحماية المدنية والإغاثة في حالات الطوارئ وخاصة الاتصالات من أجل الإنذار المبكر ونشر معلومات عن حالات الطوارئ،

د) أن التحدي كما رأته القمة العالمية لمجتمع المعلومات هو تسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنهوض بأهداف التنمية الواردة في إعلان الألفية، والمتمثلة في استئصال الفقر المدقع والجوع، وتحقيق التعليم الابتدائي للجميع، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة من استقلالها، وخفض معدلات وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض;

يقرر تكليف مديري المكاتب الثلاثة

1 ـ بمواصلة وتوطيد جهودهم في مجال الدراسات الخاصة بشبكات الجيل التالي وأنشطة وضع المعايير، ولا سيما الشبكات المصممة للمناطق الريفية وسد الفجوة الرقمية والإنمائية;

2 ـ بتنسيق الدراسات والبرامج الخاصة بالمبادرة العالمية لمعايير شبكات الجيل التالي في قطاع تقييس الاتصالات، والمبادرات العالمية لتخطيط الشبكات في قطاع تنمية الاتصالات، وتنسيق الأعمال الجارية التي تضطلع بها لجان الدراسات التي حددها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2006، وذلك لمساعدة الأعضاء على توسيع استخدام شبكات الجيل التالي بفعالية، وخاصة للانتقال على نحو سلس من البنى التحتية القائمة للاتصالات إلى شبكات الجيل التالي، والبحث عن حلول مناسبة لإقامة شبكات الجيل التالي بتكاليف ميسرة في المناطق الريفية،

يكلف الأمين العام

1 ـ باتخاذ تدابير مناسبة لالتماس ما يكفي من الموارد المالية والدعم لتنفيذ هذا القرار، في إطار الموارد المالية المتاحة، بما في ذلك الدعم المالي بواسطة اتفاقات الشراكة;

2 ـ بإبراز أهمية وفوائد توسيع استخدام شبكات الجيل التالي لدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمؤسسات المالية،

يكلف المجلس

بالنظر في التقارير والمقترحات المقدمة من الأمين العام والمكاتب الثلاثة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار، وربطها بالفقرات ذات الصلة من منطوق القرار 44 (فلوريانو بوليس، 2004)، للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات واتخاذ تدابير مناسبة لكي يواصل الاتحاد توجيه العناية لتلبية احتياجات البلدان النامية.

يدعو جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

1 ـ إلى اتخاذ تدابير محددة تهدف إلى دعم عمل الاتحاد وباتخاذ مبادرات خاصة بهم من أجل تنفيذ هذا القرار;

2 ـ إلى تعزيز التعاون بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وفيما بين البلدان النامية، في تحسين القدرات الوطنية في مجال تطبيق شبكات الجيل التالي، وخاصة في تخطيط وتوسيع استخدام وتشغيل وصيانة وتطوير التطبيقات والمضامين لا سيما في المناطق الريفية.

القرار GT-PLEN/4

(أنطاليا، 2006)

الندوة العالمية لهيئات تنظيم الاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)

إذ يذكر

بالقرار 48 (الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (الدوحة، 2006) الخاص بالتعاون بين هيئات تنظيم الاتصالات، والذي قرر:

أ) أن يظل لهيئات تنظيم الاتصالات منتدى خاص لتقاسم وتبادل المسائل المتعلقة بالقضايا التنظيمية (المسمى فيما بعد الندوة العالمية لهيئات تنظيم الاتصالات);

ب) أنه ينبغي أن يواصل الاتحاد الدولي للاتصالات، وقطاع تنمية الاتصالات على وجه الخصوص، دعم الإصلاح التنظيمي عن طريق تقاسم المعلومات والخبرات;

ج) أنه ينبغي أن يواصل مكتب تنمية الاتصالات، في حدود الموارد المتاحة، تنسيق وتسهيل القيام بأنشطة مشتركة تتعلق بسياسة الاتصالات والقضايا التنظيمية بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية;

د) أنه ينبغي أن يواصل قطاع تنمية الاتصالات تقديم التعاون التقني والتبادل التنظيمي وبناء القدرات والخبرة الاستشارية، وذلك بدعم من مكاتبه الإقليمية، في الحدود الممكنة،

وإذ يضع في اعتباره

أ) النجاح الكبير الذي أحرزته الهيئات التنظيمية عن طريق المشاركة الفعالة في الندوة العالمية لهيئات تنظيم الاتصالات منذ بدء انعقادها عام 2000، وكذلك اجتماعات هيئات التنظيم الإقليمية، التي عقدت خلال دورات انعقاد الندوة أو سبقتها مباشرة، وهي حقيقة تؤكد أيضا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين هيئات التنظيم في مختلف بلدان ومناطق العام;

ب) نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات فيما يتعلق بمسؤوليات هيئات التنظيم لقطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يلاحظ

تعدد المواضيع والقضايا ذات الصلة الوثيقة بهيئات تنظيم الاتصالات التي باتت تشكل تحديات للمجتمع الدولي خاصة البلدان النامية، وعلى سبيل المثال دمج الخدمات، الترابط البيني، شبكات الجيل التالي، النفاذ الشامل إلى جانب التحديات الحالية مثل خدمات التجوال، جودة الخدمة، الخدمات الشاملة وحماية حقوق المستهلك،

يقرر

إحداث الندوة العالمية لهيئات تنظيم الاتصالات (GSR) في إطار برنامج عمل قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 ـ عقد الندوة العالمية لهيئات الاتصالات (GSR) سنويا، في حدود القيود المالية التي يضعها مؤتمر المندوبين المفوضين، هدف تعزيز تبادل الخبرات بين هيئات التنظيم فيما يتعلق بأهم المواضيع والقضايا التنظيمية شاملة لتكنولوجيا المعلومات، والعمل على دعم هيئات التنظيم حديثة التأسيس، وتشجيع عقد اجتماعات لمجموعات هيئات التنظيم الإقليمية على هامش هذا الاجتماع السنوي;

2 ـ تناوب عقد هذه الندوة العالمية لهيئات تنظيم الاتصالات بين المناطق المختلفة من العالم.

القرار GT-PLEN/5

(انطاليا، 2006)

الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل سد الفجوة الرقمية

وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

اعترافا منه

أ) بأن التخلف الاجتماعي والاقتصادي في جزء كبير من العالم هو إحدى المشاكل الأكثر حدة التي لا تمس بلدانها المعنية فحسب، بل تمس أيضا المجتمع الدولي بأسره;

ب) بأن هناك حاجة إلى خلق فرص للخدمات الرقمية في البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نموا والبلدان غير الساحلية والدول النامية الجزرية الصغيرة، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية للاستفادة من ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات;

ج) بأن البنية الجديدة لشبكة الاتصالات تظهر إمكانية لتوفير خدمات أكثر كفاءة واقتصادية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة بالنسبة للمناطق الريفية والمناطق النائية;

د) أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (جنيف، 2003; تونس، 2005) أكدت على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل أساسا جوهريا لبناء مجتمع معلومات شامل للجميع، كما أعلنت القمة التزامها بتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة التنمية;

هـ) أن إعلان المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (الدوحة، 2006) اعترف بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أساسية للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأنها تؤدي دورا هاما في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، والحماية البيئية والوقاية من الكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث والتخفيف من آثارها، ولذلك فإن الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة ينبغي أن يستفاد منها استفادة كاملة في تعزيز التنمية المستدامة;

و) أن الهدف رقم 2 من الخطة الاستراتيجية للاتحاد (للفترة 2008ـ2011) يعلن أن الغرض المنشود هو المساعدة على سد الفجوة الرقمية الوطني والدولية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق تيسير التشغيل البيني والتوصيل البيني للخدمات والشبكات والقيام بدور رائد في حدود ولاية الاتحاد في عملية يشترك فيها أصحاب مصلحة متعددون لمتابعة أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتنفيذ أهدافها ومقاصدها.

ز) أنه وحتى قبل عقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وبالإضافة إلى أنشطة الاتحاد الدولي الاتصالات، كانت منظمات وكيانات كثيرة تنفذ أنشطة متنوعة لسد الفجوة الرقمية;

ح) أن هذا النشاط في تزايد مستمر منذ اختتام القمة العالمية لمجتمع المعلومات واعتماد برنامج عمل تونس، وخصوصا فيما يتعلق بالتنفيذ والمتابعة،

وإذ يشير إلى

أ) القرار 24 (المراجع في أنطاليا، 2006) بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تنمية الاتصالات العالمية، والقرار 31 (المراجع في مراكش، 2002) بشأن البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والقرار 129 (مراكش، 2002) بشأن سد الفجوة الرقمية;

ب) أن تقرير الاتحاد المعنون تنمية الاتصالات في العالم قد سلط الضوء على اختلال التوازن غير المقبول في توزيع الاتصالات وعلى الحاجة الملحة لمعالجة هذا الاحتلال;

ج) أن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (بوينس آيرس، 1994) قد دعا كذلك في هذا السياق، وضمن جملة أمور، الحكومات والوكالات الدولية وكل الأطراف الأخرى المعنية إلى الاتفاق على منح أولوية مناسبة أعلى للاستثمارات وما يتصل بها من برامج عمل من أجل تنمية الاتصالات، وخاصة في البلدان النامية;

د) أنه منذ ذلك الوقت، أنشأت المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات لجان دراسات وضعت برامج عمل ووافقت على قرارات من أجل تعزيز الفرص الرقمية وتأكيد دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عدد من المجالات;

هـ) القرار COM5/1 (أنطاليا، 2006) لهذا المؤتمر،

وإذ يؤيد

القرار 37 (المراجع في الدوحة، 2006) الذي اتخذه المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بشأن هذه المسألة،

وإذ يضع في اعتباره

أ) أنه على الرغم من جميع المبادرات الموصوفة أعلاه، فإن الاتصالات لا تزال بعيدة عن متناول أغلبية السكان في كثير من البلدان النامية، وخصوصا من يعيشون في المناطق الريفية;

ب) أنه يجب على كل إقليم وبلد ومنطقة أن تتصدى لمشاكلها الخاصة فيما يتعلق بالفجوة الرقمية مع الحرص على التعاون مع الآخرين للاستفادة من الخبرات المكتسبة;

ج) أنه لا تتوفر في كثير من البلدان البنية التحتية الأساسية اللازمة والخطط الطويلة الأجل والقوانين والأنظمة وما إلى ذلك اللازمة لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات;

د) أن الدول والمجتمعات النامية الجزرية الصغيرة تواجه مشاكل خاصة فيما يتعلق بسد الفجوة الرقمية،

وإذ يضع في اعتباره أيضا

أ) أن مرافق وخدمات الاتصالات ليست فقط نتيجة للنمو الاقتصادي وإنما هي شرط أساسي مسبق للتنمية الشاملة;

ب) أن الاتصالات جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية والدولية;

ج) أن أوجه التقدم الحديثة وخصوصا تقارب تكنولوجيات وخدمات الاتصالات والبث والحواسيب تشكل عوامل للتغيير في عصر المعلومات;

د) أن هناك حاجة مستمرة في معظم البلدان النامية إلى الاستثمار في قطاعات شتى من أجل التنمية;

هـ) أنه ينبغي للاستراتيجيات السيبرانية الوطنية في حالة كهذه أن ترتبط بالأهداف الإنمائية الإجمالية وأن توجه القرارات الوطنية;

و) أنه من الضروري بصفة مستمرة تزويد أصحاب القرار بالمعلومات الملائمة وفي حينها بشأن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساهمتها عموما في مجمل خطط التنمية;

ز) أن الدراسات التي أجريت بمبادرة من الاتحاد لتقييم فوائد الاتصالات كان لها أثر مفيد،

وإذ يؤكد على

أ) الدور الهام الذي تؤديه الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير الحكومة الإلكترونية، والقوى العاملة، والزراعة، والتعليم، والصحة، والنقل، والصناعة، وحقوق الإنسان، وحماية البيئة، والتجارة، وتبادل المعلومات ونقلها من أجل الرفاه الاجتماعي، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي العام للبلدان النامية;

ب) أن البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة رئيسية لتحقيق هدف إتاحة الفرص الرقمية للجميع، والتمكين من النفاذ العالمي والمستدام والدائم وبتكلفة معقولة إلى المعلومات،

وإذ يأخذ في اعتباره

أ) أن إعلان الدوحة شدد على الدور الهام الذي تؤديه الحكومات في تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحث الحكومات على توفير بيئة تمكينية لتعزيز النفاذ الشامل وبتكلفة معقولة إلى خدمات الاتصالات الأساسية;

ب) أن الهدف 7 من الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2008ـ2011 يؤكد على أهمية الترويج لقيام بيئة تمكينية تساعد الحكومات على وضع سياسات داعمة شفافة منسقة تشجع المنافسة ويمكن التنبؤ بها فضلاً عن وضع أطر قانونية وتنظيمية توفر حوافز ملائمة للاستثمار في مجتمع المعلومات وتطويره;

ج) أن إعلان مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات قد اعترف بأنه ينبغي وضع وتنفيذ سياسات توفر مناخا مؤاتيا من الاستقرار وإمكانيات التنبؤ والمنافسة الشريفة على جميع المستويات من أجل اجتذاب المزيد من الاستثمارات الخاصة في تنمية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات;

د) أنه في كثير من الدول الأعضاء قد أنشئت هيئات تنظيم مستقلة لمعالجة المسائل التنظيمية من قبيل التوصيل البيني وتحديد التعريفات والتراخيص والمنافسة وغير ذلك الرامية إلى تعزيز الفرص الرقمية على المستوى الوطني،

وإذ يقدر

أ) مختلف الدراسات التي أجريت كجزء من برنامج التعاون التقني وأنشطة المساعدة في الاتحاد،

ب) وجود صندوق التضامن الرقمي وصندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يقرر أنه

1 ـ ينبغي دون تأخير، تنفيذ القرار 37 (المراجع في الدوحة، 2006) الذي اتخذه المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات;

2 ـ ينبغي أن يواصل الاتحاد تنظيم أو إجراء أو رعاية الدراسات اللازمة من أجل تحقيق مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية الإجمالية، في سياقات مختلفة ومتغيرة;

3 ـ ينبغي للاتحاد أن يواصل العمل بمثابة آلية المعلومات وأن يقوم، في إطار تنفيذ خطة عمل الدوحة وبالشراكة مع المنظمات المناسبة الأخرى، بتنفيذ مبادرات وبرامج ومشاريع ترمي إلى تعزيز النفاذ إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يدعو

إدارات وحكومات الدول الأعضاء ووكالات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات المالية وموردي التجهيزات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا والاتصالات إلى تقديم دعمها من أجل تنفيذ هذا القرار تنفيذا مرضيا،

يشجع

جميع الوكالات المسؤولة عن المعونات والمساعدات الإنمائية، بما في ذلك البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد المانحة والمتلقية على مواصلة إعطاء أهمية بالغة إلى عملية تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإيلاء أولوية عالية لتخصيص الموارد اللازمة لهذا القطاع،

يكلف الأمين العام

1 ـ بإبلاغ جميع الأطراف المهتمة بها القرار، بما في ذلك وبوجه خاص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، ومصارف التنمية الإقليمية، وصناديق التنمية الوطنية من أجل التعاون;

2 ـ بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار;

3 ـ باتخاذ الترتيبات اللازمة لنشر نتائج الأنشطة المنفذة وفقا لهذا القرار على نطاق واسع،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات بالتنسيق مع المديرين الآخرين، حسب الاقتضاء،

1 ـ بمواصلة مساعدة الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على وضع سياسات وأطر تنظيمية للاتصالات تشجع المنافسة;

2 ـ بمواصلة مساعدة الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على وضع الاستراتيجيات التي توسع سبل النفاذ إلى البنية التحتية للاتصالات وخاصة نفاذ المناطق الريفية إليها;

3 ـ بتقييم نماذج كفيلة بإقامة أنظمة معقولة التكلفة ومستدامة لنفاذ المناطق الريفية إلى المعلومات والاتصالات على الشبكة العالمية;

4 ـ بإجراء دراسات حسب الاقتضاء في حدود الاعتمادات المتيسرة;

5 ـ بالقيام في حدود الموارد المتيسرة بإجراء دراسة حالة تتعلق بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية، والقيام إذا تتطلب الأمر، بنشر نموذج تجريبي يستخدم التكنولوجيا المستندة إلى بروتوكول الإنترنت لتوسيع النفاذ إلى المناطق الريفية،

يكلف المجلس

1 ـ بتخصيص الموارد الكافية في حدود موارد الميزانية المعتمدة من أجل تنفيذ هذا القرار;

2 ـ باستعراض تقارير الأمين العام واتخاذ التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذا القرار;

3 ـ بتقديم تقرير عن هذه المسألة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل،

يدعو الدول الأعضاء

إلى القيام بعمل متضافر لتحقيق أهداف القرار 37 (المراجع في الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2006

القرار GT-PLEN/6

(أنطاليا، 2006)

دور الاتحاد في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يذكر

أ) بالقرار 73 (مينيابوليس، 1998) الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين والذي حقق أهدافه فيما يتعلق بعقد مرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات;

ب) بالقرار 113 (مراكش، 2002) الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين;

ج) بالمقرر 8 (مراكش، 2002) الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين،

وإذ يذكر أيضا

بإعلان مبادئ وخطة عمل جنيف اللذين تم اعتمادهما في عام 2003، وبالتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات اللذين تم اعتمادهما في تونس عام 2005، والتي صدقت عليها جميعا الجمعية العامة للأمم المتحدة،

وإذ يضع في اعتباره

أ) الدور الذي قام به الاتحاد في التنظيم الناجح للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها;

ب) أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات أشارت في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ألا وهي المساعدة في سد الفجوة الرقمية، والتعاون الدولي والإقليمي، وإدارة الطيف الراديوي ووضع المعايير، ونشر المعلومات ذات أهمية حاسمة لبناء مجتمع المعلومات;

ج) أن الأمين العام للأمم المتحدة أنشأ بناء على طلب القمة العالمية، فريق العمل المعني بمجتمع المعلومات باعتباره آلية جديدة مشتركة بين الوكالات وهو فريق يرمي في المقام الأول إلى تنسيق المسائل الموضوعية ومسائل السياسات التي تواجه الأمم المتحدة في تنفيذ نواتج القمة، وأن الاتحاد عين عضوا دائما في هذا الفريق، ويتناوب رئاسته مع أطراف أخرى;

د) أن القمة العالمية دعت الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاضطلاع بالأدوار التنسيقية الرئيسية بين أصحاب المصلحة المتعددين لتنفيذ خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس;

هـ) أن القمة العالمية حددت الاتحاد باعتبار المنسق/المسهل لتنفيذ خط العمل جيم 2 (البنى التحتية للمعلومات والاتصالات) وخط العمل جيم 5 (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، في برنامج عمل تونس، وشريكا محتملا في عدد من خطوط العمل الأخرى(1) خطوط العمل المقررة في القمة العالمية هي التالية (للرجوع إليها عند الاقتضاء): جيم 1 (دور السلطات الحكومية وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية); وجيم 2 (البنية التحتية للمعلومات); وجيم 3 (النفاذ إلى المعلومات والمعرفة); وجيم 4 (بناء القدرات); جيم 5 (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات); جيم 6 (البنية التمكينية); جيم 8 (التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي); جيم 9 (وسائط الإعلام); جيم 10 (الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات); جيم 11 (التعاون الدولي والإقليمي).

و) أن الاتحاد أنيطت به مسؤولية محددة في الاحتفاظ بقاعدة البيانات الخاصة بتقييم القمة العالمية (الفقرة 120);

ز) أن الاتحاد قادر على تقديم الخبرة اللازمة لمنتدى إدارة الإنترنت كما اتضح أثناء عملية القمة العالمية (الفقرة 78 من برنامج عمل تونس);

ح) أن الاتحاد يضطلع، في جملة أمور، بمسؤولية دراسة التوصيلية الدولية للإنترنت، وإعداد تقارير عنها (الفقرتان 27 و50 من برنامج عمل تونس);

ط) أن الاتحاد الدولي للاتصالات هو المسؤول تحديدا عن تمكين البلدان جميعا من الاستخدام الرشيد والكفء، والاقتصادي لطيف التردد الراديوي، والنفاذ المنصف إليه، استنادا إلى الاتفاقات الدولية ذات الصلة، (الفقرة 96 من برنامج عمل تونس);

ي) أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت بموجب القرار 252/60 إجراء استعراض شامل لتنفيذ توجه القمة العالمية بحلول عام 2015;

وإذ يضع في اعتباره أيضا

أ) أن على الاتحاد أن يتطور دوما استجابة للتغيرات في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيات المتطورة والتحديات التنظيمية الجديدة;

ب) أن من المستحسن استخدام موارد الاتحاد وخبرته بطريقة يراعي فيها التغيرات السريعة في بيئة الاتصالات ونواتج القمة العالمية;

ج) أن من الضروري أن يستخدم الاتحاد بعناية موارده البشرية والمالية بما يتسق مع أولويات الأعضاء وأن يراعي القيود المفروضة على الميزانية; وأن يحرص على تحاشي الازدواج في العمل بين مكاتب الاتحاد والأمانة العامة;

د) أن المشاركة الكاملة من جانب الأعضاء، بما في ذلك أعضاء القطاعات وأصحاب المصلحة الآخرين، أمر حاسم لنجاح الاتحاد في تنفيذ نواتج القمة ذات الصلة;

هـ) أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد، للفترة 2008ـ2011 الواردة في القرار 71 (المراجع في أنطاليا، 2006) لهذا المؤتمر تحتوي على التزام بتنفيذ غايات القمة وأهدافها، باعتباره أحد الأهداف العامة الرئيسية السبعة للاتحاد،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ) أن القمة العالمية أقرت بأن مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين أمر أساس لنجاح بناء مجتمع معلومات جامع هدفه الإنسان ومحوره التنمية;

ب) العلاقة بين مسائل تنمية الاتصالات ومسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى أثرها على البنى الاجتماعية والاقتصادية في كافة الدول الأعضاء;

ج) الفقرة 98 من برنامج عمل تونس التي تشجع التعاون القوي والمستمر بين أصحاب المصلحة، وتؤكد في هذا الصدد على مبادرة «توصيل العالم» التي يقودها الاتحاد;

د) أن التقدم الذي أحرز في العقود الأخيرة في مجالات العلوم الطبيعية والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا شكل أساسا للمبتكرات والتقارب في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي من شأنها أن تتيح فوائد مجتمع المعلومات لأعداد متزايدة من الناس في مختلف بقاع العالم،

وإذ يؤيد

أ) القرار 30 (المراجع في الدوحة، 2006) الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات;

ب) القرار GT-PLEN/5 (أنطاليا; 2006) لهذا المؤتمر:

ج) النتائج التي أسفرت عنها دورة مجلس الاتحاد لعام 2006;

د) البرامج والأنشطة، بما فيها الأنشطة الإقليمية، التي وضعها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2006 بهدف سد الفجوة الرقمية;

هـ) العمل الذي قام به الاتحاد و/أو الذي سيقوم به لتنفيذ النواتج التي أسفرت عنها القمة العالمية لمجتمع الاتصالات، تحت مظلة فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات،

وإذ يقر

1) بأهمية دور الاتحاد ومشاركته في فريق الأمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات بصفته عضوا دائما ويتقاسم رئاسة الفريق على أساس التناوب;

2) التزام الاتحاد بتنفيذ أهداف وغايات القمة العالمية كأحد الأهداف العامة السبعة للاتحاد،

يقرر

1 ـ أن يقوم الاتحاد بدور قيادي في تسهيل عملية التنفيذ العامة التي يشارك فيها أصحاب المصلحة المتعددون، بالتعاون مع اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما جاء في الفقرة 199 من برنامج عمل تونس;

2 ـ أن يضطلع الاتحاد بدور قيادي في تسهيل عملية تنفيذ نواتج القمة العالمية، كهيئة تنسيق وتسهيل لتنفيذ خطتي العمل جيم 2 وجيم 5;

3 ـ أن بوسع الاتحاد أن يشارك مع أصحاب المصلحة الآخرين في تنفيذ خطوط العمل جيم 1 وجيم 3 وجيم 4 وجيم 6 وجيم 7 وجيم 11، وجميع خطوط العمل الأخرى ذات الصلة، ونواتج القمة الأخرى ذات الصلة، مستعينا بموارده وخبرته المتاحة، وداخل الحدود المالية المحددة له من مؤتمر المندوبين المفوضين وفي حدود اختصاصاته;

4 ـ الاعتراف بأهمية المشاركة الفاعلة للاتحاد في إنجاز التوجه العام جيم 8 آخذا في الاعتبار أعمال قطاع التقييس بشأن تشفير السمات اللغوية;

5 ـ أنه ينبغي للاتحاد مواصلة العمل على مواءمة نفسه لمجتمع الاتصالات، على أساس الإسهامات الذي يقدمه الأعضاء;

6 ـ أن يعرب عن ارتياحه للنتائج الناجحة التي أسفرت عنها القمة، والتي سجلت فيها عدة مرات خبرة الاتحاد واختصاصاته الأساسية;

7 ـ أن يعرب عن شكره لموظفي الاتحاد والبلدين المضيفين وفريق العمل المعني بالقمة على ما بذلوه من جهود للتحضير للقمة بمرحلتيها;

8 ـ أن من الضروري تحقيق التكامل بين تنفيذ خطة عمل الدوحة، لا سيما القرار 30 الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (المراجع في الدوحة، 2006)، وغيره من القرارات ذات الصلة الأخرى القائمة والتي تصدرها مؤتمرات المندوبين المفوضين المقبلة، وتنفيذ أصحاب المصلحة المتعددين لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات;

9 ـ أنه ينبغي للاتحاد، في حدود الموارد المتاحة، الإبقاء على قاعدة البيانات العامة لتقييم القمة بوصفها أداة من الأدوات القيمة للمساعدة في متابعة القمة، وفقا لما كلفته به الفقرة 120 من برنامج عمل تونس،

يكلف الأمين العام

1 ـ باتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام الاتحاد بدوره على النحو المبين في الفقرات 1 و2 و3 و4 «يقرر» أعلاه;

2 ـ بالتنسيق، مع لجنة التنسيق، الأنشطة المتعلقة بتنفيذ نواتج القمة، فيما يخص الفقرات 1 و2 و3 و4 من «يقرر» أعلاه، بغية تحاشي الازدواج بين مكاتب قطاعات الاتحاد والأمانة العامة;

3 ـ بالعمل بالتعاون مع الكيانات الأخرى، المشتركة في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات والعمل على توضيح أدوار كل منها، بغية التقليل من ازدواجية الأنشطة;

4 ـ تعزيز التعاون مع الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، ضمن إطار فريق الأمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات، وفقا لما دعا إليه برنامج عمل تونس;

5 ـ بإذكاء الوعي بين الناس باختصاصات الاتحاد ودوره وأنشطته بالإضافة إلى تيسير انتفاع الجمهور عموما والجهات الفاعلة الأخرى في مجتمع المعلومات الناشئ بموارد الاتحاد على نطاق أوسع;

6 ـ بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن أنشطة تنفيذ أهداف القمة، بما في ذلك الآثار المالية،

يكلف مديري المكاتب

بالعمل على إعداد أهداف ملموسة ومواعيد قصوى للأنشطة أعلاه، والعمل على تجسيدها في الخطط التشغيلية لكل قطاع،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

بالقيام، بأسرع ما يمكن ووفقا للقرار 30 (المراجع في الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بمتابعة نهج للشراكة في أنشطة قطاع تنمية الاتصالات المرتبطة بدوره في تنفيذ ومتابعة نواتج القمة العالمية، وفقا لأحكام الدستور والاتفاقية، وأن يقدم تقريرا سنويا عن ذلك إلى المجلس، حسب الاقتضاء،

يطلب من المجلس

1 ـ الإشراف على تنفيذ الاتحاد لنواتج القمة ضمن نطاق الحدود المالية التي يقررها مؤتمر المندوبين المفوضين، وإتاحة الموارد حسب الاقتضاء;

2 ـ الإشراف على تكييف الاتحاد مع مجتمع المعلومات، وفقا لما جاء في الفقرة 5 من «يقرر» أعلاه;

3 ـ الإبقاء على فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات، بغية تسهيل إسهامات الأعضاء وتوجيهاتهم بشأن تنفيذ الاتحاد لنتائج القمة ذات الصلة وإعداد مقترحات للمجلس قد تكون ضرورية لتمكين الاتحاد من الاضطلاع بدوره في بناء مجتمع المعلومات،

4 ـ إدراج تقرير الأمين العام في الوثائق المرسلة إلى الدول الأعضاء وفقا للرقم 81 من الاتفاقية،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين

إلى المشاركة الفعالة في تنفيذ نتائج القمة وتعزيز تكييف الاتحاد مع مجتمع المعلومات،

ويقرر الإعراب

عن جزيل شكره وعميق امتنانه إلى حكومتي سويسرا وتونس لاستضافتهما مرحلتي القمة.

القرار GT-PLEN/7

(أنطاليا، 2006)

دراسة بشأن مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين في أنشطة الاتحاد

المرتبطة بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يذكر

أ) بالفقرة 20 من إعلان المبادئ الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، التي جاء فيها أن الحكومات تضطلع، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بدور هام وبمسؤولية كبيرة في تطوير مجتمع المعلومات، وكذلك في عمليات صنع القرار، حسب الاقتضاء، وأن بناء مجتمع معلومات غايته الناس هو جهد مشترك يتطلب التعاون والشراكة بين جميع أصحاب المصلحة;

ب) بأن لأصحاب المصلحة أدوارا ومسؤوليات مختلفة وفقا لما جاء في الفقرة 8 من التزام تونس الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس;

ج) المشاركة المفيدة لجميع أصحاب المصلحة، بما فيهم كيانات المجتمع المدني ومنظماته في الاجتماع التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (اللجان التحضيرية) ومساهماتهم في القمة العالمية بمرحلتيها;

د) الفقرات العديدة في وثائق نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تؤكد أهمية مشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما فيهم كيانات المجتمع المدني ومنظماته، في بناء مجتمع المعلومات;

هـ) بالمادة 2 من دستور الاتحاد التي تنص على أن الاتحاد الدولي للاتصالات هو منظمة دولية حكومية تتعاون فيها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات لبلوغ أهداف الاتحاد الدولي للاتصالات، ويتمتع هؤلاء الأعضاء بحقوق وواجبات معرفة تعريفا واضحا، وأن الاتحاد يولي الأهمية الواجبة لمبدأ العالمية والمشاركة العالمية في إطاره;

و) بالمادة 3 من الدستور المتعلقة بحقوق الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وواجباتهم;

ز) بالمادة 19 من اتفاقية الاتحاد المتعلقة بمشاركة كيانات ومنظمات أخرى غير الإدارات في أنشطة الاتحاد،

واعترافا منه

بالحاجة الماسة لسد الفجوة الرقمية ومساعدة البلدان النامية، بما في ذلك البلدان ذات الاحتياجات الخاصة، كما جاء في الوثائق الصادرة عن القمة العالمية، على الانتفاع تماما من التكنولوجيات المحتملة للمعلومات والاتصالات،

وإذ يضع في اعتباره

أ) أن المجلس دعا في دورته لعام 2006 الأعضاء إلى التفكير في كيفية قيام الاتحاد بالتكيف مع مجتمع المعلومات وبيئة الاتصالات المتغيرة والتعديلات التي قد تكون مطلوبة في دستور الاتحاد واتفاقيته، وإلى تضمين مقترحاتهم في هذا الصدد في مساهماتهم المقدمة إلى هذا المؤتمر;

ب) الطابع المميز للاتحاد باعتباره وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة في مجال الاتصالات، وضرورة دراسة تأثير مشاركة جميع أصحاب المصلحة في أنشطة الاتحاد المتعلقة بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات، بما في ذلك تأثيرها المالي،

وإذ يدرك

ضرورة تشجيع مشاركة الكيانات والمنظمات في أنشطة الاتحاد وزيادة هذه المشاركة، وتعزيز التعاون المثمر والشراكة بين هذه الكيانات والمنظمات والدول الأعضاء بغية بلوغ الغايات الإجمالية التي تشملها أهداف الاتحاد، عملا بالفقرة 3A من دستور الاتحاد والنصوص الأساسية الأخرى للاتحاد،

يقرر

1 ـ إجراء دراسة عن مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين في أنشطة الاتحاد المرتبطة بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات;

2 ـ مراعاة التدابير المتخذة بشأن مشاركة أصحاب المصلحة في أنشطة الاتحاد المرتبطة بالقمة العالمية للتوجه الإنمائي القوي لأنشطة متابعة القمة العالمية في إطار منظومة الأمم المتحدة،

يكلف المجلس

1 ـ بأن ينشئ في دورته الاستثنائية، فريق عمل، أو يكلف فريق عمل قائم، مفتوح لجميع الدول الأعضاء، وبالاختصاصات والولاية الواردة في ملحق هذا القرار;

2 ـ بأن يستعرض في كل دورة من دوراته السنوية التقرير المرحلي لفريق العمل وينشر، حسب الاقتضاء، النتائج المؤقتة للدراسة;

3 ـ بأن يقدم، قبل انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين القادم بفترة كافية، تقريرا نهائيا، تستخدمه الدول الأعضاء في إعداد مقترحاتها لمؤتمر المندوبين المفوضين المذكور;

4 ـ بأن يخصص الأموال اللازمة، في حدود الموارد المتاحة، لتنفيذ هذا القرار،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

بتقديم الدعم لفريق العمل بتوفير الموارد والمدخلات الضرورية،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

أن تقدم إسهامات مكتوبة إلى فريق العمل.

الملحق بالقرار GT-PLEN/7

1 ـ يكون فريق العمل التابع للمجلس والمكلف بهذه الدراسة مفتوحا لجميع الدول الأعضاء التي قد تضم وفودها خبراء مناسبين في الشؤون القانونية والتقنية والتنظيمية.

2 ـ ينبغي لفريق العمل أن يعد ويجري مشاورات مفتوحة بالاستعانة أيضا بالوسائل الإلكترونية بشأن إشراك أصحاب المصلحة المعنيين في أنشطة الاتحاد المتصلة بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات، بما في ذلك المهام الإضافية التي يتعين أن يؤديها الاتحاد الدولي للاتصالات نتيجة لما وصلت إليه القمة من نتائج.

3 ـ ينبغي لفريق العمل التابع للمجلس أن يأخذ في الحسبان:

أ) ضرورة تعزيز الطابع الدولي الحكومي للاتحاد وأهدافه حسبما تحددها المادة 1 من دستوره;

ب) المساهمة الهامة التي يقدمها أعضاء القطاعات والمنتسبين إليها في عمل الاتحاد;

ج) الممارسات القائمة ذات الصلة، إن وجدت، داخل الاتحاد أو في الوكالات الأخرى المتخصصة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية;

د) ضرورة العمل وفقا للاتجاه القوي المتفق عليه نحو التنمية في جميع أنشطة متابعة نتائج أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأن تؤخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية في أي معايير وإجراءات بشأن مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين.

4 ـ ولسوف تشمل اختصاصات الدراسة التي يجريها فريق العمل التابع للمجلس المهام التالية دون أن تقتصر عليها:

أ) وضع مجموعة من المعايير لتحديد أصحاب المصلحة الذين يستفاد من مشاركتهم في أنشطة الاتحاد المتصلة بالقمة، على أن تأخذ بعين الاعتبار مزايا مشاركتهم هذه.

ب) تحليل التعاريف الخاصة بكل من عضو القطاع والمنتسب إليه والأحكام ذات الصلة في الصكوك القانونية للاتحاد وكيفية تطبيقها لتعزيز عضوية الاتحاد، وإذا اقتضى الحال، تحديد التعديلات الممكن إدخالها على هذه الأحكام.

ج) استعراض الآليات القائمة (من قبيل الشراكات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل وأفرقة التركيز ومنتديات وضع السياسات) من أجل مشاركة غير الأعضاء في الاتحاد، والنظر في كيفية استغلالها بمزيد من الفعالية وتحسينها وتحري إمكانية وضع آليات جديدة.

د) تحديد الجهود الخاصة التي قد تلزم لتعبئة وضمان المشاركة المجدية والفعالة من جانب جميع أصحاب المصلحة المعنيين من البلدان النامية وأصحاب المصلحة في ميدان التنمية، بما في ذلك تقديم المساعدة.

هـ) صياغة التعديلات الممكنة (إن وجدت) للنصوص الأساسية للاتحاد التي قد تكون ضرورية لتيسير مشاركة جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة في أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات المتصلة بالقمة.

و) تحديد ورسم دوائر الاختصاص التي تحتفظ بها الدول الأعضاء لنفسها بالنسبة إلى اصحاب المصلحة المعنيين بالقمة واحتمال عدولهم عن المشاركة في أنشطة الاتحاد.

ز) بحث الالتزامات والنتائج المالية التي تترتب على مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين في أنشطة الاتحاد المتعلقة بالقمة وفقا للخيارات التي تم بحثها.

القرار GT-PLEN/8

(أنطاليا، 2006)

استعراض المصطلحات المستعملة في دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أ) أن دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته يتضمنان تعبيرات ومصطلحات تصف الاتصالات وغيرها من المفاهيم المرتبطة بها;

ب) أن من الملائم، نتيجة التقدم التقني في أساليب التشغيل وتطورها، أن تجرى دراسة لتحديد ما اذا كان من الضروري والمرغوب فيه تعديل بعض المصطلحات المستعملة في الدستور والاتفاقية و/أو استكمالها;

ج) الرقم 1005 من الدستور،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ) نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات;

ب) نتائج المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (الدوحة، 2006)،

يقرر أن يكلف المجلس

بإنشاء فريق عمل مفتوح لمشاركة جميع الدول الأعضاء تكون له الاختصاصات التالية:

1) استعراض نتائج الأعمال التى جرت استعدادا لهذا المؤتمر (أنطاليا، 2006) وأثناءه، بما في ذلك الاقتراحات المقدمة إلى المؤتمر;

2) دراسة استعمال مصطلح «الاتصالات» في الدستور والاتفاقية;

3) النظر في المصطلحات التي ينبغي استعمالها في الدستور والاتفاقية لتعبر تعبيرا وافيا عن تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في أنشطة الاتحاد;

4) تحديد الخيارات التي تسمح بإدراج أي مصطلح جديد في الدستور والاتفاقية، حيثما اقتضى الأمر;

5) تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن التقدم المحرز بخصوص المسائل المشار إليها أعلاه;

6) إعداد تقرير نهائي في موعد أقصاه دورة المجلس في دورته لعام 2009، لإحالته إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم في عام 2010;

7) الاتصال مع فريق (أفرقة) عمل المجلس ذات الصلة الذي يتناول (التي تتناول) مسائل المصطلحات،

يكلف المجلس كذلك

بأن ينظر في التقرير النهائي الذي يعده فريق العمل التابع للمجلس وإبداء التعليقات إلى الدول الأعضاء وإلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم، بما في ذلك التوصيات، إن وجدت، بشأن التعديلات الملائمة،

يكلف الأمين العام

1 ـ إتاحة تقارير فريق العمل التابع للمجلس للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات بنشرها على موقع الويب الذي ينشأ لأنشطة استعراض المصطلحات;

2 ـ تزويد فريق العمل بالوسائل اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار في حدود الموارد المالية للاتحاد.

القرار COM5/1 (انطاليا، 2006)

توسيع نطاق أحكام وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات والتي تتعلق بالبلدان النامية

لتشمل البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يأخذ في الاعتبار

أ) قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 187/47 المؤرخ 22 ديسمبر 1992 و181/48 المؤرخ 21 ديسمبر 1993 و106/49 المؤرخ 19 ديسمبر 1994 و175/51 المؤرخ 6 ديسمبر 1996 و179/53 المؤرخ 15 ديسمبر 1998 و55/191 المؤرخ 20 ديسمبر 2000 و247/57 المؤرخ 20 ديسمبر 2002 و243/59 المؤرخ 22 ديسمبر 2004 بشأن «دمج الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي»;

ب) الوثائق المعتمدة في مرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات،

وإذ يدرك

إن الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرارات آنفة الذكر:

ـ تؤكد أهمية استمرار تقديم المساعدة الدولية إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لضمان دمجها بالكامل في الاقتصاد العالمي;

ـ تدرك على وجه الخصوص الحاجة إلى تعزيز قدرة تلك البلدان على الاستفادة بشكل فعال من فوائد العولمة، بما في ذلك فوائدها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستجابة بشكل انسب لما تنطوي عليه من تحديات;

ـ تلح على ضرورة تركيز المساعدة الدولية المقدمة إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على تلك التي تواجه صعوبات خاصة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية،

وإذ يذكر

بما اتفق عليه في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (فلوريانوبوليس، 2004) وفي المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (الدوحة، 2006) من حيث أن أحكام وثائق قطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات للاتحاد والتي تتعلق بالبلدان النامية سوف يتسع نطاقها لتشمل أيضا البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،

يقرر

توسيع نطاق أحكام جميع وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات والتي تتعلق بالبلدان النامية لتنطبق بصورة ملائمة البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار COM5/2 (أنطاليا، 2006)

توفير نموذج للاتفاقات المبرمة مع البلدان المضيفة

قبل عقد مؤتمرات الاتحاد وجمعياته خارج جنيف

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يذكر

أ) بالأحكام ذات الصلة من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته وخصوصا الأقسام 1 و2 و3 من الفصل الأول من هذه القواعد فيما يتعلق بعقد المؤتمرات والجمعيات في حال وجود حكومة داعية;

ب) بالأحكام ذات الصلة من المادة 5 من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات الأمانة العامة ولا سيما الرقم 97 الذي ينص على أن يؤمن الأمين العام أعمال الأمانة لمؤتمرات الاتحاد بالتعاون مع الحكومة الداعية حسب الاقتضاء;

ج) بالقرار 5 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي يضع في اعتباره أن هناك مزايا في عقد بعض المؤتمرات والاجتماعات في بلدان أخرى غير البلد الذي يوجد فيه مقر الاتحاد;

د) بالقرار 5 (كيوتو، 1994) الذي يقرر ألا تقبل الدعوات إلى عقد مؤتمرات الاتحاد وجمعياته خارج جنيف إلا إذا قبلت الحكومة الداعية أن تتحمل النفقات الإضافية المترتبة على ذلك;

هـ) بالقرار 5 (كيوتو، 1994) الذي يقرر ألا تقبل الدعوات إلى عقد مؤتمرات التنمية واجتماعات لجان الدراسات التابعة للقطاعات خارج جنيف إلا إذا وفرت الحكومة مجانا على الأقل أماكن مناسبة جاهزة للاستعمال مع الأثاث والتجهيزات اللازمة، باستثناء البلدان النامية حيث لا تلزم الحكومة الداعية بتقديم التجهيزات بالمجال في حالة طلبها ذلك;

وإذ يضع في اعتباره

أ) إن مؤتمرات الاتحاد وجمعياته تتسم بأهمية بالغة نظرا للصلاحيات الممنوحة لها والتبعات الناجمة عنها;

ب) إن مكان وتاريخ انعقاد مؤتمرات الاتحاد وجمعياته يتم تحديدها بالضبط وفقا لأحكام المادتين 1 و3 من الاتفاقية، وبعد التشاور مع الحكومة الداعية;

ج) إن قرار قبول دعوة لعقد مؤتمرات الاتحاد وجمعياته خارج جنيف هو قرار يتخذه المجلس عادة;

د) إن التحضيرات للمؤتمرات والجمعيات يتطلب قدرا هائلا من العمل يتضمن تجهيزات وتسهيلات متنوعة فضلا عن تخطيط الخدمات اللوجستية وتنظيمها قبل المؤتمرات أو الجمعيات بوقت كاف من أجل التسيير السلس للمؤتمرات أو الجمعيات;

هـ) أن الأمانة العامة تحدد شروط ومتطلبات المؤتمرات أو الجمعيات ضمن اتفاقات البلد المضيف والملحقات المرفقة بها ذات الصلة عند وجود حكومة داعية،

وإذ يضع في اعتباره مع ذلك

أ) أن الخبرة الماضية والحالية تثبت أن اتفاقات البلد المضيف تبين اختلافات ملموسة لا فيما بين المؤتمرات والجمعيات فحسب بل فيما بين البلدان المضيفة أيضا;

ب) إن اتفاقات البلدان المضيفة وملحقاتها تطلب من الحكومة المضيفة توفير الموارد المالية فضلا عن الموارد البشرية اللازمة للأعمال التحضيرية;

ج) إن المتطلبات الواقعة على الحكومات الداعية تختلف عادة عن التسهيلات المقدمة للمؤتمرات والجمعيات التي ينظمها الاتحاد في جنيف مما يؤدي إلى جهود ونفقات إضافية;

د) إن الشروط المرتبطة باتفاقات البلد المضيف وملحقاتها لها انعكاس مباشر على اتخاذ حكومة ما لقرارها لدعوة واستضافة مؤتمرات الاتحاد وجمعياته;

هـ) إن إتاحة نصوص اتفاقات البلدان المضيفة وملحقاتها قبل عقد مؤتمرات أو جمعية بمدة كافية لن يزيد الشفافية فحسب بل سيمكن الاتحاد أيضا من قبول الدعوة ويساعد الحكومات على اتخاذ القرار للدعوة إلى عقد مؤتمر أو جمعية;

و) إن وضع اللمسات الأخيرة في النص الكامل لاتفاقات البلدان المضيفة وملحقاتها يتطلب في الوقت الراهن وقتا طويلا مما يترك وقتا محدودا جدا للحكومة المضيفة لا لاستكمال إجراءاتها الداخلية فحسب بل أيضا للوفاء بجميع الالتزامات والمتصلبات المتضمنة في النصوص المذكورة أعلاه،

وإذ يعترف

بالسيادة الوطنية والقوانين الوطنية المتخلفة للدول الأعضاء،

يقرر

أن يتم توفير نماذج لاتفاقات البلد المضيف وملحقاتها التي تتضمن المتطلبات المتعلقة بالبنية التحتية الأساسية قبل سنتين على الأقل من التاريخ المقترح لعقد أي مؤتمر أو جمعية من أجل تسهيل مهمة الدول الأعضاء الراغبة في استضافة مؤتمر أو جمعية بموجب شروط محددة،

يكلف الأمين العام

1 ـ بتحضير نموذج للاتفاق الذي يبرم مع البلد المضيف وملحقاته التي تتضمن المتطلبات المتعلقة بالبنية التحتية الأساسية لكل مؤتمر وجمعية من مؤتمرات الاتحاد وجمعياته قبل سنتين على الأقل من التاريخ المقترح لعقد المؤتمر أو الجمعية;

2 ـ بأن يقدم إلى المجلس نموذج للاتفاق الذي يبرم مع البلد المضيف وملحقاته للنظر فيه واعتماد التدابير المناسبة عند الاقتضاء;

3 ـ بأن يقدم إلى الدول الأعضاء نموذج الاتفاق مع البلد المضيف وملحقاته التي تتضمن المتطلبات المتعلقة بالبنية التحتية الأساسية، قبل اتخاذ قرار بشأن اختيار البلد المضيف للمؤتمر أو الجمعية،

يكلف المجلس

بمراجعة واعتماد نموذج الاتفاق المبرم مع البلد المضيف وملحقاته التي تتضمن المتطلبات المتعلقة بالبنية التحتية الأساسية لكل مؤتمر أو جمعية من مؤتمرات الاتحاد أو جمعياته، وذلك في الدورة الأولى للمجلس التي تلي إتاحة ذلك النموذج.

القرار COM5/3 (أنطاليا، 2006)

مشاركة المراقبين في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أ) الممارسة طويلة الأجل المتبعة في الاتحاد منذ زمن طويل بقبول المراقبين في مؤتمراته وجمعياته واجتماعاته، بما في ذلك المؤتمرات التي تصدر وثائق ختامية، وكذلك في المجلس;

ب) إن حقوق المشاركة المعطاة للمراقبين بموجب النصوص الأساسية وفي الممارسة العملية تختلف بحسب طبيعة المنظمة أو الكيان، ووضعها أو وضعه داخل الاتحاد، وفئة الاجتماع(1) المؤتمرات أو الجمعيات أو الاجتماعات، حسب مقتضى الحال.

ج) الحاجة التي أعربت عنها الدول الأعضاء لزيادة الشفافية في أعمال اجتماعات الاتحاد وعمليات اتخاذ القرار فيها;

د) ضرورة ضمان مساءلة مجلس الاتحاد أمام الدول الأعضاء في الاتحاد;

هـ) الحاجة المقابلة إلى الاتساق في تطبيق القواعد المتصلة بمشاركة المراقبين في عمليات اتخاذ القرار في اجتماعات الاتحاد،

وإذ يلاحظ

أ) حقوق والتزامات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات المنصوص عليها في المادة 3 من دستور الاتحاد، وخصوصا أن حق التصويت في جميع مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته مقصور حصريا على الدول الأعضاء;

ب) أحكام المادة 33 من اتفاقية الاتحاد بشأن التزامات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والكيانات الأخرى فيما يتعلق بمساهمتها في نفقات مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، ووفقا للوائح ذات الصلة المالية،

وإذ يأخذ في الحسبان

حقوق المراقبين المحددة في القرار 6 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن مشاركة منظمات التحرير التي تعترف بها الأمم المتحدة في مؤتمرات الاتحاد الدولة للاتصالات واجتماعاته بصفته مراقب والقرار 99 (المراجع في أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن وضع فلسطين في الاتحاد، وحقوق الأمم المتحدة، كما هي واردة في الاتفاق بين الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات (أتلانتك سيتي، 1947) وهو الاتفاق الذي يمثل الأساس القانوني للعلاقة بين المنظمتين،

وإذ يدرك

أ) أنه لا يجوز للدول الأعضاء أن توفد مراقبين إلى مؤتمر إقليمي للاتصالات الراديوية لمنطقة بخلاف المنطقة التي تنتمي إليها تلك الدول الأعضاء للمشاركة دون أن يكون لها حق التصويت;

ب) أن أحكام الاتفاقية تحدد المنظمات، والوكالات والكيانات التي يجوز لها المشاركة كمراقبين بصفة استشارية في مؤتمرات وجمعيات واجتماعات معينة للاتحاد;

ج) إن منظمات وكيانات أخرى، تحددها الاتفاقية، يجوز لها إيفاد مراقبين إلى مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته;

د) إن الدول الأعضاء التي ليست دولا أعضاء في المجلس يجوز لها أن توفد مراقبين إلى اجتماعات المجلس، وأنه طبقا للرقم 61B من الاتفاقية يعتمد نظامه الداخلي،

ويدرك كذلك

أ) قرار مؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002) فيما يتعلق بمشاركة المراقبين من الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للأم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مؤتمرات الاتصالات الراديوية التي يعقدها الاتحاد، وهو القرار الذي يعترف بالممارسة طويلة الأجل التي يطبقها الاتحاد بالسماح لهذه المنظمات بتقديم وثائق معلومات وتقديم مشورة للاجتماعات بشأن النقاط المتصلة باختصاصها;

ب) أن المراقبين يمكنهم أن يقدموا معلومات مهمة إلى مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته وأن نتائج هذه الاجتماعات يمكن أن تفرض التزامات على الدول الأعضاء;

ج) إنه وفقا للقواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، وخصوصا الرقمان 61 و62 من هذه القواعد، يضطلع رؤساء هذه المؤتمرات والجمعيات والاجتماعات بمسؤولية حماية حقوق الوفود وضمان حسن سير هذه الاجتماعات في يسر وفقا لأنظمتها الداخلية،

يقرر

1 ـ إن الدول الأعضاء التي لا تنتمي إلى المنطقة التي ينعقد فيها مؤتمر إقليمي للاتصالات الراديوية يجوز لها المشاركة في هذا المؤتمر بصفة مراقب وفقا للاتفاقية بدون أن يكون لها حق التصويت، وأن مشاركتها تخضع لأحكام الملحق 1 بهذا القرار;

2 ـ أن تخضع مشاركة المنظمات والكيانات، التي تشارك، وفقا للاتفاقية كمراقبين بصفة استشارية في مؤتمرات وجمعيات واجتماعات معينة للاتحاد، للشروط المبينة في الملحق 2 بهذا القرار;

3 ـ أن تخضع مشاركة المراقبين الآخرين في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته بالشروط المبينة في الملحق 3 بهذا القرار;

4 ـ أن تطبق الشروط المبينة في الملحقات المشار إليها في الفقرات من 1 إلى 3 من يقرر أعلاه دون أن تتعارض مع الشروط التي ينص عليها القرار 6 (كيوتو، 1994) والقرار 99 (المراجع في أنطاليا، 2006)، ولا مع أحكام الاتفاق بين الأمم المتحدة والاتحاد،

يكلف المجلس

1 ـ بالعمل على أن يكون نظامه الداخلي متوافقا مع أحكام النصوص الأساسية للاتحاد، وخصوصا، مع الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في هذا القرار،

2 ـ بالعمل على تطبيق نظامه الداخلي باتساق على جميع اجتماعات المجلس، بما في ذلك لجان المجلس وأي أفرقة قد ينشئها، ما لم تكن المشاركة التي تتجاوز الدول الأعضاء في المجلس منصوصا عليها بوضوح في مقرر خاص للمجلس (1) ترد في مقرر المجلس 524 المتعلق بمراقبي الدول الأعضاء والمقرر 519 المتعلق بالمراقبين من أعضاء القطاعات، إمكانية حضور المراقبين، عند الاقتضاء، اجتماعات اللجان أو أفرقة دورة من دورات المجلس. ويؤيد مؤتمر المندوبين المفوضين محتوى هذين المقررين. وعلاوة على ذلك تأكدت فائدة الممارسة القديمة المتعلقة بالمشاركة في الأفرقة التي أنشأها المجلس غير ذلك المخصصة للدولة الأعضاء بالمجلس.

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

بوضع المبادئ التوجيهية أو الإجراءات الإدارية اللازمة، ومراجعتها، حسب مقتضى الحال، لترشيد وتسهيل مشاركة المراقبين على أساس يتفق مع الصكوك الأساسية والقواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، وأحكام هذا القرار،

يكلف الأمين العام كذلك

بتقديم تقرير إلى المجلس، بالتشاور مع مديري المكاتب، عن تنفيذ هذا القرار مسلطا الضوء على أي صعوبات قد يواجهها.

الملحق 1 بالقرار COM5/3

(أنطاليا، 2006)

مراقبو الدول الأعضاء الذين يشاركون بدون حق التصويت في مؤتمر إقليمي

للاتصالات الراديوية (المادة 24، الرقم 282 من اتفاقية الاتحاد)

هؤلاء المراقبون:

1) يقبلون للمشاركة في الجلسات العامة;

2) يقبلون للمشاركة في اللجان والأفرقة المتفرعة عنها، باستثناء لجنة التوجيه ولجنة مراقبة الميزانية ولجنة أوراق الاعتماد ولجنة الصياغة;

3) من حقهم الحصول على جميع وثائق المؤتمر في حدود القيود المقررة بالنسبة لعدد النسخ الموزعة;

4) يجوز لهم تقديم وثائق معلومات عن طريق الأمين العام وتوزع هذه الوثائق على المؤتمر بلغة (لغات) الاتحاد الرسمية التي تقدم بها. ويشار إلى هذه الوثائق بوضوح في جداول أعمال الاجتماعات على أنها وثائق معلومات;

5) يجوز لهم طلب الكلمة لتقديم رأي أو معلومات تتعلق باهتمامات الدول الأعضاء من المناطق الأخرى بخصوص بنود جدول أعمال المؤتمر. ولا يتضمن هذا الرأي أي مقترحات ولا يعامل على أنه مقترحات;

6) يسمح لهم الرئيس بأخذ الكلمة بعد آخر دولة من الدول الأعضاء في المنطقة على قائمة المتحدثين;

7) يمكن أن يدعوهم الرئيس أثناء الاجتماع إلى تقديم بيان أو معلومات ذات صلة قد تساعد في مداولات الاجتماع;

8) يتم تسجيلهم بالشكل الذي يسهل على المشاركين في المؤتمر التعرف عليهم كمراقبين للدول الأعضاء;

9) يتم ترتيب جلوسهم طبقا للترتيب الهجائي الفرنسي مباشرة بعد الدول الأعضاء في المنطقة.

الملحق 2 بالقرار COM5/3

(أنطاليا، 2006)

المراقبون المشاركون بصفة استشارية

تعطى الحقوق التالية للمنظمات والوكالات والكيانات التي يسمح لها بالمشاركة كمراقبين بصفة استشارية في مؤتمرات الاتحاد، وجمعياته، واجتماعاته وفقا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية الاتحاد:

اولاـ مؤتمرات المندوبين المفوضين (المادة 23، الأرقام من 269A إلى 269D)، مؤتمرات الاتصالات الراديوية (المادة 24، الرقمان 278 و279) والمؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية، المادة 3، الرقم 49; المادة 24، الرقمان 278 و279)

هؤلاء المراقبون:

1) يقبلون للمشاركة في الجلسات العامة;

2) يجوز، ما لم تقرر الجلسة العامة خلاف ذلك، قبولهم للمشاركة في اللجان، وفي الأفرقة المتفرعة عنها، باستثناء لجنة التوجيه ولجنة مراقبة الميزانية ولجنة أوراق الاعتماد ولجنة الصياغة;

3) من حقهم الحصول على جميع وثائق المؤتمر في حدود القيود المقررة بالنسبة لعدد النسخ الموزعة;

4) يجوز لهم تقديم وثائق معلومات عن طريق الأمين العام وتوزيع هذه الوثائق على المؤتمر بلغة (لغات) الاتحاد الرسمية التي تقدم بها. ويشار إلى هذه الوثائق بوضوح في جداول أعمال الاجتماعات على أنها وثائق معلومات;

5) يجوز لهم طلب الكلمة لتقديم رأي أو معلومات حول نقاط تندرج ضمن اختصاصاتهم. ولا يتضمن هذا الرأي أي مقترحات ولا يعامل على أنه مقترحات;

6) يسمح لهم الرئيس بأخذ الكلمة بعد آخر دولة من الدول الأعضاء على قائمة المتحدثين;

7) يمكن أن يدعوهم الرئيس أثناء الاجتماع إلى تقديم بيان أو معلومات ذات صلة قد تساعد في مداولات الاجتماع;

8) يتم تسجيلهم بالشكل الذي يسهل على المشاركين في المؤتمر التعرف عليهم كمراقبين;

9) يتم ترتيب جلوسهم طبقا للترتيب الهجائي الفرنسي مباشرة بعد الدول الأعضاء في المنطقة والمراقب وفقا للقرار 99 (المراجع في أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين.

في حالة مؤتمر للاتصالات الراديوية أو مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية، يجب تسجيل المشاركين من المنظمات التي تتمتع بوضع مزدوج كعضو قطاع وكمراقب بصفة استشارية ضمن فئة واحدة، ويجب أن تكون مشاركتهم كذلك.

ثانيا ـ جمعيات الاتصالات الراديوية والجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات ومؤتمرات تنمية الاتصالات (المادة 25، الأرقام من 298A إلى 298E) (1) يعد دخول التعديلات المدخلة على الاتفاقية حيز التنفيذ، كما اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين (أنطاليا، 1006) سيصبح نص الإشارة المرجعية «المادة 25، الرقمان 297 مكرر و298C».

هؤلاء المراقبون:

1) يقبلون للمشاركة في الجلسات العامة;

2) يجوز، ما لم تقرر الجلسة العامة خلاف ذلك، قبولهم للمشاركة في اللجان، وفي الأفرقة المتفرعة عنها، باستثناء لجنة التوجيه ولجنة مراقبة الميزانية، ولجنة الصياغة;

3) من حقهم الحصول على جميع وثائق المؤتمر أو الجمعية في حدود القيود المقررة بالنسبة لعدد النسخ الموزعة;

4) يجوز لهم تقديم وثائق معلومات عن طريق الأمين العام وتوزع هذه الوثائق على المؤتمر أو الجمعية باللغة (اللغات) الرسمية للاتحاد التي تقدم بها. ويشار إلى هذه الوثائق بوضوح في جداول أعمال الاجتماعات على أنها وثائق معلومات;

5) يجوز لهم طلب الكلمة في هذه الاجتماعات لتقديم رأي أو معلومات حول نقاط تندرج ضمن اختصاصاتهم. ولا يتضمن هذا الرأي أي مقترحات ولا يعامل على أنه مقترحات;

6) يعطيهم الرئيس الكلمة بعد آخر دولة من الدول الأعضاء أو أعضاء القطاعات المدرجين على قائمة المتحدثين;

7) يمكن أن يدعوهم الرئيس أثناء الاجتماع إلى تقديم بيان أو معلومات ذات صلة قد تساعد في مداولات الاجتماع;

8) يتم تسجيلهم بالشكل الذي يسهل على المشاركين في المؤتمر أو الجمعية التعرف عليهم كمراقبين;

9) يتم ترتيب جلوسهم طبقا للترتيب الهجائي الفرنسي مباشرة بعد الدول الأعضاء والمراقب وفقا للقرار 99 (المراجع في أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين وأعضاء القطاعات.

يجب تسجيل المشاركين من إحدى المنظمات التي تشارك كمراقب بصفة استشارية وتتمتع أيضا بوضع عضو قطاع في الاتحاد، في القطاع ذي الصلة، أما كمراقب أو كممثل لعضو قطاع.

ثالثا ـ اجتماعات القطاعات

استنادا إلى الممارسة المطبقة منذ زمن طويل، فإن المنظمات التي ليس لها وضع في الاتحاد سوى وضعها كمراقب بصفة استشارية، يمكنها المشاركة في اجتماعات القطاعات (اجتماعات لجان الدراسات أو الأفرقة المتفرعة عنها) وبهذه الصفة يجوز لها تقديم مساهمات أو مداخلات شفهية في الاجتماعات.

الملحق 3 بالقرار COM5/3

(أنطاليا، 2006)

المراقبون الذين لا يشاركون بصفة استشارية

تعطى الحقوق التالية للمنظمات والكيانات التي يسمح لها بالمشاركة كمراقبين في مؤتمرات الاتحاد، وجمعياته، واجتماعاته وفقا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية الاتحاد:

أولا ـ مؤتمرات المندوبين المفوضين (المادة 23، الرقم 269E)

هؤلاء المراقبون:

1) سمح لهم بحضور الجلسات العامة;

2) يجوز لهم، ما لم تقرر الجلسة العامة خلاف ذلك، حضور اللجان، والأفرقة المتفرعة عنها، باستثناء لجنة التوجيه ولجنة مراقبة الميزانية، ولجنة أوراق الاعتماد ولجنة الصياغة;

3) من حقهم الحصول على جميع وثائق المؤتمر في حدود القيود المقررة بالنسبة لعدد النسخ الموزعة;

4) يمكن أن يدعوهم الرئيس أثناء الاجتماع إلى تقديم بيان أو معلومات ذات صلة قد تساعد في مداولات الاجتماع;

5) يتم ترتيب جلوسهم طبقا للترتيب الهجائي الفرنسي مباشرة بعد المشاركين الآخرين.

ثانيا ـ مؤتمرات الاتصالات الراديوية (المادة 24، الرقم 280) والمؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية بالتبعية: المادة 3، الرقم 49; المادة 24; الرقم 28; والمادة 33، الرقم 476)

هؤلاء المراقبون:

1) يسمح لهم بحضور الجلسات العامة;

2) يجوز لهم، ما لم تقرر الجلسة العامة خلاف ذلك، حضور اللجان، والأفرقة المتفرعة عنها، باستثناء لجنة التوجيه ولجنة مراقبة الميزانية ولجنة أوراق الاعتماد ولجنة الصياغة;

3) من حقهم الحصول على جميع وثائق المؤتمر في حدود القيود المقررة بالنسبة لعدد النسخ الموزعة;

4) يمكن أن يدعوهم الرئيس أثناء الاجتماع إلى تقديم بيان أو معلومات ذات صلة قد تساعد في مداولات الاجتماع; دون أن يكون مسموحا لهم بالمشاركة في المناقشات;

5) يتم ترتيب جلوسهم طبقا للترتيب الهجائي الفرنسي مباشرة بعد المشاركين الآخرين.

القرار COM5/4 (أنطاليا، 2006)

دراسة لوائح الاتصالات الدولية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)

إذ يضع في اعتباره،

أ) أن آخر مرة تم فيها تعديل لوائح الاتصالات الدولية كانت في ملبورن في 1988)،

ب) أن القرار 121 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين كلف المجلس بإنشاء فريق للعمل لدراسة لوائح الاتصالات الدولية وإعداد تقرير لعرضه على المجلس في دورته لعام 2005 لإحالته إلى مؤتمر المندوبين المفوضين (أنطاليا، 2006)،

ج) أن الدراسات التي أجرها فريق العمل التابع للمجلس لم تؤد إلى توافق في الآراء فيما يخص كيفية متابعة العمل (أنظر الإضافة 6 للوثيقة (PP-06/20 (Rev-1);

د) أن يكون للأحكام قوة المعاهدة لتطبيقها على شبكات الاتصالات الدولية وخدماتها;

هـ) أن بيئة الاتصالات الدولية تطورت كثيرا، من المنظورين التقني والسياسي، وأنها ستواصل تطورها بسرعة;

و) أن التقدم في التكنولوجيات أدى إلى زيادة في استخدام البنية التحتية التمكينية لبروتوكول الإنترنت وتطبيقاته ذات الصلة مما يمثل فرصا وتحديات للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد الدولي للاتصالات.

ز) أنه مع تطور التكنولوجيا، تقوم الدول الأعضاء بتقييم نهجها في مجال السياسة والتنظيم لضمان وجود بيئة تمكينية تتبنى السياسات الداعمة والشفافة المشجعة للمنافسة ويمكن التنبؤ بها، وكذلك أطر تنظيمية وقانونية توفر الحوافز الملائمة للاستثمار في مجتمع المعلومات وتنميته;

ح) أن الاتحاد يستطيع أداء دور هام في تسهيل مناقشة القضايا الجديدة والناشئة، بما في ذلك تلك الناشئة عن تغير بيئة الاتصالات الدولية;

واقتناعا منه

أ) بأنه، يجب على الاتحاد الدولي للاتصالات لكي يحافظ على دوره البارز في ميدان الاتصالات العالمية، أن يبرهن باستمرار على قدرته على التجاوب لمقتضيات التطور السريع في بيئة الاتصالات;

ب) بأن هناك حاجة إلى بناء توافق واسع في الآراء عما يمكن تغطيته على نحو ملائم في إطار معاهدة الاتحاد في كل ما يتعلق بأنشطته في ميداني التقييس والتنمية;

ج) بأن من المهم ضمان مراجعة لوائح الاتصالات الدولية، ومراجعتها وتحيينها في الوقت المناسب لتسهيل التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء وأن تكون توجها دقيقا عن العلاقات بين الدول الأعضاء، وأعضاء القطاعات والإدارات ووكالات التشغيل المعترف بها;

د) بأن المنتدى العالمي لسياسة الاتصالات شكل دوما إطارا ملائما لمناقشة القضايا العالمية والقضايا المشتركة بين القطاعات ذات الأهمية البالغة لأعضاء الاتحاد،

واذ يلاحظ

1 ـ أن المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات الذي دعا إلى عقده المقرر GT-PLEN/A للمؤتمر الحالي سيتيح فرصة لدراسة القضايا العالمية والقضايا المشتركة بين القطاعات ذات الأهمية البالغة للدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات;

2 ـ أنه يمكن إجراء المزيد من الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات، حيثما يكون ذلك مطلوبا، بالاتصال مع القطاعات الأخرى، على أن يضطلع قطاع تقييس الاتصالات بدور المنسق،

يقرر

1 ـ أنه ينبغي الشروع في استعراض لوائح الاتصالات الدولية;

2 ـ أن قطاع تقييس الاتصالات ينبغي أن يشرع في استعراض لوائح الاتصالات الدولية القائمة، على أن يشارك في هذه العملية قطاعات أخرى حسبما يقتضي الأمر، على أن يضطلع قطاع تقييس الاتصالات بدور المنسق;

3 ـ أن المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات ينبغي أن ينظر في سياسات الاتصالات الناشئة والقضايا التنظيمية، فيما يخص شبكات الاتصالات الدولية وخدماتها، لأغراض تفهمها وصياغة الآراء الممكنة حسب الحالة;

4 ـ أن يسعى المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات إلى إعداد تقارير، وعند الاقتضاء، صياغة الآراء لكي تبحثها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات واجتماعات والاتحاد ذات الصلاة والمجلس;

5 ـ أن يدعى مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية إلى الانعقاد بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2012، على أساس التوصيات التي تسفر عنها عملية الاستعراض;

يكلف المجلس

1 ـ بالنظر في التقارير الخاصة بالمسائل المذكورة أعلاه واتخاذ ما يتناسب من اجراءات;

2 ـ بأن يعتمد قبل حلول عام 2011، جدول أعمال وتواريخ محددة لعقد مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية،

يحث القطاعات الثلاثة بعد عقد المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات.

كل في ميدان اختصاصه، بالشروع في أي دراسات لازمة أخرى ترمي إلى الإعداد للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، والمشاركة في مجموعة من الاجتماعات الإقليمية حسب الضرورة، لتحديد الموضوعات التي يتوجب أن يتناولها المؤتمر المذكور، في حدود موارد الميزانية المتاحة.

يكلف الأمين العام عقب الانتهاء من إعداد الدراسات المذكورة أعلاه.

باتخاذ الترتيبات التحضيرية اللازمة لعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، وفقا للوائح واجراءات الاتحاد المعمول بها في الاتحاد الدولي للاتصالات،

يدعو الدول الأعضاء

إلى المساهمة في استعراض لوائح الاتصالات الدولية وفي العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية.

القرار COM5/5 (أنطاليا، 2006)

دراسة بشأن إدارة الاتحاد وسير أعماله

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006).

إذ يضع في اعتباره

أ) أن أعضاء الاتحاد استعرضوا في عدد من الدراسات التي أجريت في الماضي، وتحديدا في إطار من القرارات 106 (مراكش، 2002) و107 (مراكش، 2202) و108 (مراكش، 2002)، لمؤتمر المندوبين المفوضين، هيكل الاتحاد وإدارته وسير أعماله، لضمان استجابة عمليات الاتحاد وأنشطته على النحو المناسب للتغيرات السريعة في بيئة الاتصالات.

ب) أن المجلس قدم تقريرا إلى هذا المؤتمر بأنه لا يرى ضرورة لإجراء أي تغييرات على دستور واتفاقية الاتحاد فيما يتعلق بهيكل الاتحاد.

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ) أن مقترحات مختلفة قدمت إلى هذا المؤتمر تتناول مسائل مثل مسؤوليات المسؤولين المنتخبين ومساءلتهم، ولجنة التنسيق والانتخابات، وتسلسل المسؤولية في الاتحاد;

ب) أن الكثير من الدول الأعضاء اعتبرت أن هذا المسائل والمقترحات قد درست في الماضي بما فيه الكفاية، ولا سيما في سياق الفقرة أ) من إذ يضع في اعتباره أعلاه;

ج) أن دولا أعضاء أخرى رأت أن مثل هذه المسائل لم تدرس بالكامل في الدراسات الماضية، وبناء على ذلك فإنها تستحق المزيد من الدراسة،

وإذ يلاحظ

أ) المقترحات والآراء المعرب عنها فيما يتعلق بالأحكام الحالية المتعلقة بالمسؤولين المنتخبين;

ب) المقترحات والآراء المعرب عنها فيما يتعلق بضرورة توضيح دور نائب الأمين العام في أعقاب النتائج التي توصل إليها فريق العمل التابع للمجلس بشأن القرار 108 (مراكش، 2002).

ج) المقترحات والآراء الرامية إلى تحسين الشفافية، وكذلك إلى توضيح المسؤوليات والمساءلة أمام الدول الأعضاء وتسلسل المسؤولية في الاتحاد;

د) المقترحات والآراء المعرب عنها بشأن دور لجنة التنسيق وسير أعمالها،

هـ) أن مداولات مؤتمرات المندوبين المفوضين يمكن أن تستفيد من الإجراءات المحسنة في الانتخابات،

وإذ يذكر

أ) بالأحكام ذات الصلة من المادة 9 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات المتعلقة بالانتخابات والمسائل المرتبطة بها، وخصوصا الرقم 62 الذي ينص على أن يتم انتخاب الأمين العام ونائب الأمين العام ومديري المكاتب;

ب) تقرير لجنة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة بشأن استعراض إدارة الاتحاد وسير أعماله، المقدم إلى المجلس في دورة عام 2001 (الوثيقة C01/37) والذي يتضمن توصيات متصلة بالمقترحات المذكورة في الفقرة أ من إذ يضع في اعتباره كذلك،

وإذ يدرك.

أ) أن المقترحات والآراء المتصلة بهذه المسائل المقدمة إلى هذا المؤتمر لها تبعات على الإدارة والتسيير الفعالين لمختلف هيئات الاتحاد،

ب) أن الاتحاد، بوصفه منظمة دينامية تعمل في بيئة سريعة التغير، ينبغي أن يكون قادرا على إعادة النظر بانتظام في هيكله وسير أعماله، حسب الضرورة، بغية تحسين إدارته وكفاءته، وخصوصا بحكم موارد المالية المحدودة;

ج) أن تحسينات كبيرة قد تحققت في كفاءة الإدارة وذلك بإدخال أساليب إدارية جديدة طورت في سياق المقرر 7 (مراكش، 2002)، لمؤتمر المندوبين المفوضين;

د) الأنشطة الجارية حاليا في الاتحاد تطبيقا لذلك المقرر، وخصوصا للفريق المعني بالإدارة والميزانية تابع للمجلس الذي انشئ بموجب القرار COM 6/6 (أنطاليا، 2006)،

هـ) أن الأنشطة ستجري في إطار القرار COM5/6;

و) أن اختصاصات القطاعات الثلاثة في الاتحاد ووظائفها قد حددت في الصكوك الأساسية للاتحاد،

يقرر تكليف المجلس

1 ـ بإجراء دراسة عبر عملية مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء، تستهدف إدخال تحسينات شاملة على كفاءة إدارة الاتحاد، تتناول على وجه الخصوص المسائل التالية:

«1» هيكل وتسلسل المسؤولية في الاتحاد;

«2» دور ومساءلة وعدد ولايات ومدة شغل منصب المسؤولين المنتخبين;

«3» سير أعمال لجنة التنسيق;

«4» إجراءات الانتخابات;

«5» مسؤولية الأفرقة الاستشارية ومساءلتها وشفافيتها;

2 ـ إعداد تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم عن نتائج هذه الدراسة، شاملا التوصيات الخاصة بأي إجراءات قد تكون مطلوبة، مشفوعة، بمشروع النصوص اللازمة لتعديل النصوص الأساسية للاتحاد، حسب الاقتضاء;

3 ـ إتاحة هذا التقرير للدول الأعضاء لتمكينها من تقديم مقترحاتها إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم;

4 ـ بتطبيق هذه التحسينات، حيثما كان ذلك عمليا وبأسرع ما يمكن، حسبما يراه ضروريا، وعندما لا تتطلب إدخال تعديلات على الدستور والاتفاقية أو على القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته.

يكلف الأمين العام

1 ـ بالقيام، عملا بأحكام ذات الصلة من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته، واجتماعاته، بتقديم تقارير دورية إلى الدول الأعضاء (سنويا إذا أمكن)، وتقديم التقرير النهائي عن هذه الدراسة، بحيث يمكن للدول الأعضاء أن تستعملها في إعداد مقترحاتها إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم.

2 ـ بتسهيل عمل المجلس بتزويده بالدعم والموارد اللازمة لتمكينه من إجراء هذه الدراسة،

3 ـ بتشجيع مشاركة جميع الدول الأعضاء في هذه الدراسة.

القرار COM5/6 (أنطاليا، 2006)

مهام نائب الأمين العام ووظائفه

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره،

أ) أن القرار 108 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين كلف المجلس بإنشاء فريق عمل مفتوح أمام مشاركة الدول الأعضاء، مكلف بما يلي:

«1» دراسة سير العمل في لجنة التنسيق، بما في ذلك مهام نائب الأمين العام دور المسؤولين المنتخبين الآخرين;

«2» تقديم تقرير إلى المجلس يتضمن بوجه خاص مشاريع النصوص التي قد تكون ضرورية في حالة تعديل دستور أو اتفاقية الاتحاد والتي يمكن للدول الأعضاء أن تستعملها لدى إعداد مقترحاتها في هذا الشأن أثناء المؤتمر التالي للمندوبين المفوضين;

ب) أن مهام نائب الأمين العام ووظائفه غير مدرجة في الصكوك الأساسية للاتحاد.

وإذ يلاحظ

أن المجلس أنشأ في دورته لعام 2003 فريق عمل للنظر في هذه المسألة،

وإذ يلاحظ كذلك،

أ) أن الأمين العام مسؤول عن الإدارة العامة لموارد الاتحاد;

ب) أن على الأمين العام أن يفوض نائب الأمين العام القيام ببعض وظائف إدارة الاتحاد،

وقد درس

تقرير فريق عمل القرار 108 والذي قدم إلى المجلس في دورته العادية في عام 2005،

وإذ يقر

بالحاجة إلى الاستفادة المثلى من منصب نائب الأمين العام في إدارة الاتحاد،

يقرر

ضرورة تحديد مهام نائب الأمين العام من أجل تحديد واضح لمسؤولياته التشغيلية والإدارية وفقا للصكوك الأساسية حرصا على مزيد من الشفافية والفعالية في إدارة الاتحاد،

يكلف الأمين العام

1 ـ بإعداد توجيهات محددة تتعلق بالمهام المفوضة إلى نائب الأمين العام وتقديمها إلى الدورة العادية المقبلة للمجلس للنظر فيها، حسب الاقتضاء،

2 ـ بإصدار توجيهات واضحة ومحددة بشأن المهام المفوضة إلى نائب الأمين العام وجعلها متاحة لأعضاء الاتحاد، وكذلك للموظفين فيه،

ويكلف الأمين العام كذلك،

بالإبلاغ عن أي تعديلات على التوجيهات بشأن المهام المفوضة إلى نائب الأمين العام طبقا للفقرة يكلف الأمين العام أعلاه.

القرار COM5/7 (أنطاليا، 2006)

دراسة التعاريف والمصطلحات المتعلقة ببناء الثقة والأمن في استخدام

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يدرك

أ) أن من أهداف الاتحاد الحفاظ على التعاون الدولي فيما بين جميع الدول الأعضاء فيه وتوسيع نطاق هذا التعاون من أجل تحسين وترشيد استعمال الاتصالات بكافة أنواعها;

ب) أن من أهداف الاتحاد أيضا تعزيز تطوير المرافق التقنية وتشغيلها بأقصى درجات الكفاءة بهدف زيادة كفاءة خدمات الاتصالات، مما يزيد من فائدتها،

وإذ يشير إلى

نواتج مرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات فيما يخص هذه المسألة;

وإذ يلاحظ

أ) أهمية بناء الثقة والأمن في استخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النحو الذي أبرزته القمة العالمية لمجتمع المعلومات;

ب) الحاجة الملحة إلى التوصل إلى مصطلحات مشتركة ووضع تعاريف متفقا عليها للمفردات فيما يخص بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات;

ج) العمل الذي تضطلع به حاليا منظمات، مثل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي وفريق مهام هندسة الإنترنت، فيما يتعلق ببناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات;

وإذ يدرك

العمل الجاري في قطاعي الاتحاد المعنيين بتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات بشأن المسائل المتصلة ببناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يقرر تكليف المجلس في دورته الاستثنائية المقرر عقدها خلال المؤتمر الحالي،

بإنشاء فريق عمل تابع للمجلس ومفتوح أمام جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، تكون له الاختصاصات التالية:

«1» دراسة مسألة المصطلحات المتعلقة ببناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا والمعلومات والاتصالات وفحص ووضع تعاريف وتوصيفات في هذا الصدد، حسب الاقتضاء;

«2» رفع تقرير إلى المجلس سنويا عما يحرزه من تقدم بشأن المسائل المشار إليها أعلاه;

«3» إعداد تقرير نهائي، في موعد أقصاه دورة المجلس لعام 2009، شاملا التعديلات الممكنة على دستور الاتحاد واتفاقيته بقصد إحالته إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010،

«4» النظر في أعمال لجان الدراسات المعنية في قطاعي تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات بشأن هذه المسألة;

«5» تأمين الاتصال مع أفرقة العمل المعنية التابعة للمجلس والتي تعالج موضوع المصطلحات،

يقرر تكليف الأمين العام ومدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب تنمية الاتصالات بتوفير المرافق والموارد اللازمة حتى يضطلع فريق العمل بمهامه، في حدود الموارد المالية المتاحة،

يكلف الأمين العام

بعرض تقرير، في حينه، على الدول الأعضاء عن النتائج النهائية للدراسة وذلك لتمكين الدول الأعضاء من إعداد مقترحاتها لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.

القرار COM6/1

الموافقة على حسابات الاتحاد للسنوات الممتدة بين 2002 و2005

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره،

أ) الرقم 53 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات;

ب) التقرير الوارد في الوثيقة PP-66/41 الذي عرضه المجلس على مؤتمر المندوبين المفوضين المتعلق الإدارة المالية للاتحاد للسنوات الممتدة بين 2002 و2005، والتقرير الصادر عن الجنة الشؤون المالية لهذا المؤتمر (الوثيقة PP-06/41).

يقرر

الموافقة بصفة نهائية حسابات الاتحاد للسنوات الممتدة من 2002 إلى 2005.

القرار COM6/2 (أنطاليا، 2006)

تنفيذ الإدارة على أساس النتائج في الاتحاد الدولي للاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره،

أ) المقرر 7 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي كلف المجلس في جملة أمور بأن ينشئ فريقا من المتخصصين لتقديم تقرير عن «تحقيق الفعالية والكفاءة والوفورات في إدارة وتنظيم الاتحاد بأكمله».

ب) القرار 207 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي أبرز أهمية تحديد آليات لتحسين ممارسات التخطيط والإدارة في الاتحاد.

ج) التوصيات المقدمة إلى دورة المجلس في عام 2003 من فريق المتخصصين، والتي تحدد عددا من التحسينات التي يمكن إدخالها في إدارة الاتحاد والتي أدت إلى اعتماد المجلس لقراره 1216 الذي يعرض مختلف استراتيجيات التنفيذ،

وإذ يضع في اعتباره أيضا

أ) عرض ميزانية فترة السنتين 2006ـ2007 وفقا للنهج الجديد للميزنة على أساس النتائج على أساس توصيات فريق المتخصصين عملا باستراتيجيات التنفيذ المعروضة في القرار رقم 1216;

ب) اعتماد المجلس قراره 1243 الذي يركز على استمرار تنفيذ عملية الميزنة على أساس النتائج كخطوة جوهرية تؤدي إلى تحسين فعالية البرامج والإدارة وتحقيق مزيد من المساءلة،

وإذ يعترف

أ) أن دفع تنفيذ عملية الميزنة على أساس النتائج إلى مستوى متقدم من الاتحاد سيؤدي إلى مواجهة تحديات واتخاذ خطوات منها ضرورة إحداث تغيير كبير في الثقافة وتعريف الموظفين على جميع المستويات بمفاهيم ومصطلحات المزينة على أساس النتائج;

ب) بأن وحدة التفتيش المشتركة قد ذكرت في تقرير لها صدر في عام 2004 بعنوان تنفيذ الإدارة على أساس النتائج في منظمات الأمم المتحدة أن إحدى الخطوات الجوهرية لتحقيق الإدارة على أساس النتائج هي صياغة استراتيجية شاملة تهدف إلى تغيير طريقة عمل الوكالات ويتمثل توجهها المركزي في تحسين الأداء (تحقيق النتائج).

ج) بأن وحدة التفتيش المشتركة حددت عملية التخطيط والبرمجة والميزنة والمتابعة والتقييم وتفويض السلطات وتحقيق المساءلة; وكذلك أداء الموظفين وإدارة العقود، كدعائم رئيسي لتطوير نظام متين للإدارة على أساس النتائج.

وإذ يؤكد

أن الغرض من الميزنة القائمة على النتائج والإدارة القائمة على النتائج هو ضمان توفير الموارد الكافية للأنشطة التي تتمتع بأولوية عالية من أجل تحقيق النتائج المخطط لها،

يقرر أن يكلف الأمين العام

1 ـ بمواصلة وإتمام المهام المتعلقة بالتنفيذ الكامل للميزنة على أساس النتائج، بما في ذلك تقديم ميزانية السنتين 2008ـ2009 ليكون ذلك تمهيدا لبلورة إطار لتطبيق الإدارة على أساس النتائج في الاتحاد;

2 ـ بتطوير هذا الإطار بالتشاور الوثيق مع لجنة التنسيق والمجلس،

يكلف المجلس

1 ـ باستعراض التدابير المقترحة واتخاذ الإجراءات الملائمة لكفالة التنفيذ الكامل;

2 ـ بمتابعة تنفيذ هذا القرار في كل دورة من دوراته اللاحقة وتقديم تقرير عن ذلك إلى مؤتمر المندوبين المفوضين التالي.

القرار COM6/3 (أنطاليا، 2006)

تحسين إدارة ومتابعة مساهمة أعضاء القطاعات والمنتسبين في تحميل نفقات الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أ) القرار 110 (مراكش، 2002)، لمؤتمر المندوبين المفوضين المتعلق بمراجعة مساهمة أعضاء القطاعات في تحمل نفقات الاتحاد;

ب) القرار 1208 الصادر عن مجلس الاتحاد والذي وضع اختصاصات فريق العمل وجعل عضويته مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء وجميع أعضاء القطاعات لدراسة النظام الذي يمكن أعضاء القطاعات والمنتسبين من المساهمة في تحمل نفقات الاتحاد، وكل فريق العمل بإعداد تقرير نهائي لتقديمه إلى المجلس في موعد لا يتجاوز دوره المجلس العام 2005،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

التقرير الذي قدمه فريق العمل تبعا لذلك إلى المجلس في دورته لعام 2005 والوارد في الوثيقة CO5/40، وتحديدا في الجزء 5 والتوصيتين R7 وR8 منه،

وإذ يحيط علما

بأحكام المادة 33 من اتفاقية الاتحاد بشأن التزامات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات الأخرى في ما يخص تحمل نفقات الاتحاد والآثار المالية المترتبة على نقض المشاركة.

وإذ يحيط علما كذلك

بالتعديلات التي أدخلها هذا المؤتمر على الرقم 240 من الاتفاقية لكي يدخل نقض المشاركة حيز النفاذ بانتهاء الستة أشهر ابتداء من اليوم الذي يتلقى فيه الأمين العام تبليغا بالنقض المذكور،

وإذ يدرك

أ) سرعة حركة الأسواق والواقع المالي الذي تواجهه كيانات القطاع الخاص.

ب) ضرورة الحفاظ على عضوية أعضاء القطاعات والمنتسبين إليها واجتذاب المزيد منهم، نظرا لما يقدمونه من مساهمات ثمينة في أعمال الاتحاد;

ج) الحاجة إلى ضمان متابعة أفضل وإشراف أحسن على المسائل المالية المتعلقة بأعضاء القطاعات والمنتسبين إليها من جانب الاتحاد والدول الأعضاء، وذلك من أجل ضمان المزيد من الاستقرار في مالية الاتحاد.

د) ضرورة تعديل قواعد وإجراءات الإشراف على المسائل المالية المتعلقة بأعضاء القطاعات والمنتسبين إليها لكي تكون مرنة وفعالة، وبالتالي قابلة للإنفاذ بشكل تام،

وإذ يدرك كذلك

أ) أنه قد تكون جدوى وفعالية الجزاءات المطبقة في حالة المتأخرات موضع شك، لأن متأخرات أعضاء القطاعات آخذة في التزايد بوتيرة أسرع من تزايد متأخرات الدول الأعضاء.

ب) أن الإطار الحالي، يمكن أي عضو من أعضاء القطاعات أو المنتسبين إليها الذين عليهم متأخرات من المشاركة في أعمال الاتحاد لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل فرض أي جزء عليه، ولذلك فقط لا يجد العضو المعني أي حافز لتقديم جدول لسداد المتأخرات;

ج) ضرورة تقصير المهلة الزمنية بشأن تعليق العضوية والاستبعاد،

يقرر

1 ـ أن تعالج التغييرات البسيطة في أسماء وعناوين أعضاء القطاعات أو المنتسبين إليها إداريا دون مقابل;

2 ـ في حالة الاندماج بين أعضاء القطاعات أو المنتسبين إليها من نفس القطاع المبلغ عنه حسب الأصول إلى الأمين العام، فإن الرقم 240 من الاتفاقية لا يطبق وبالتالي لا يترتب إلزام عضو القطاع أو المنتسب إليه نتيجة الاندماج بسداد أكثر من مساهمة واحدة عن مشاركته في أعمال القطاع المعني;

3 ـ في حالة التأخر عن الدفع، يفرض تعليق المشاركة في أعمال الاتحاد بعد ثلاثة أشهر (90 يوما) من تاريخ استحقاق المساهمة السنوية، وإذا لم يكن ثمة جدول للسداد جرى التفاوض بشأنه والموافقة عليه، يستبعد عضو القطاع أو المنتسب إليه بسبب عدم الدفع بعد ستة أشهر (180 يوما) من تاريخ استلام التبليغ بتعليق المشاركة.

4 ـ تبلغ فورا الدولة العضو التي وافقت على عضو القطاع أو المنتسب إليه بأي صعوبات قد تنشأ (مثل عدم الدفع أو إعادة البريد نظرا لعدم توفر معلومات بشأن العنوان الجديد)،

يقرر كذلك

أن تدخل التعديلات التي اعتمدها هذا المؤتمر في الرقم 240 من الاتفاقية حيز النفاذ مؤقتا اعتبارا من تاريخ التوقيع على وثائقه الختامية).

يكلف الأمين العام

بأن يقوم بالتشاور مع مديري القطاعات، برفع تقرير إلى المجلس يعلمه بتنفيذ هذا القرار، مسلطا الضوء على أية صعوبات قد تنشأ واقتراح المزيد من التحسينات، حسب الاقتضاء;

يكلف المجلس،

باتخاذ التدابير الملائمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار،

يدعو الدول الأعضاء

إلى المشاركة بفعالية حسب الاقتضاء في متابعة المسائل المالية المتصلة بأعضاء القطاعات والمنتسبين إليها والإشراف على هذه المسائل.

القرار COM6/4

(أنطاليا، 2006)

توقيت دورات ومؤتمرات المندوبين المفوضين

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)

إذ يضع في اعتباره

أ) المقرر 7 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي يكلف المجلس بعدة أمور من بينها تشكيل فريق من المتخصصين لرفع تقرير بشأن «الفعالية والكفاءة والوفورات في إدارة وتنظيم الاتحاد بأكمله»;

ب) مجموعة التوصيات المقدمة من فريق المتخصصين إلى المجلس في دورته لعام 2003 والتي حددت عددا من التحسينات التي يمكن إدخالها في إدارة الاتحاد وأدت إلى اعتماد المجالس لقراره 1216 الذي يحدد استراتيجيات التنفيذ المختلفة;

ج) أن فريق المتخصصين أوصى في توصيته 2 المتعلقة بعملية إعداد الميزانية واستعراضها، بأنه ينبغي تمديد الوقت المتاح لإعداد الميزانية لإتاحة الفرصة للقيام بهذه العملية، وأنه ينبغي النظر في عقد المجلس في موعد لا يسبق شهر سبتمبر من كل عام حتى تكون الميزانية جاهزة وكذلك تقارير الحسابات عن السنة السابقة لاستعراضها،

وإذ يدرك

أ) ان مؤتمر المندوبين المفوضين يعقد عادة في الربع الأخير من السنة التقويمية وأن هذا التوقيت يؤثر على تواريخ دورات المجلس;

ب) وأن عقد مؤتمر المندوبين المفوضين في وقت أبكر من السنة التقويمية من شأنه أن يجعل من الممكن تحديد موعد اجتماع المجلس في نفس الوقت من كل سنة;

ج) وأن تحديد موعد انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين بحيث يليه انعقاد دورة عادية للمجلس في نفس السنة التقويمية، من شأنه أن ييسر التقدم في الدراسات التي يطلبها المؤتمر;

د) وأن تحدد موعد انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين في وقت أبكر من السنة التقويمية يحسن من الربط بين الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والميزانية،

وإذ يدرك كذلك

أ) أن موعد انعقاد الدورة العادية للمجلس ليس ثابتا خلال الدورة الواحدة لمؤتمر المندوبين المفوضين ;

ب) أن المجلس ينزع إلى الانعقاد في الربع الثاني من السنة التقويمية أو قريبا منه;

ج) أن تقارير مدقق الحسابات الخارجي بخصوص الموارد المالية للاتحاد يجب أن تكون متاحة للمجلس في وقت مناسب قبل دورات المجلس;

د) أن تحديد موعد انعقاد الدورة العادية للمجلس خلال الربع الأخير من السنة التقويمية من شأنه أن يجعل عملية استعراض الشؤون المالية أكثر فعالية،

يقرر

1 ـ أن يتم عقد مؤتمرات المندوبين المفوضين مبدئيا في الفترة بين أبريل ويونيو من السنة التي تسبق بداية فترات التخطيط المالي والمقرر أن يوافق عليها هذا المؤتمر;

2 ـ أن يعقد المجلس مبدئيا دورته العادية في الربع الأخير من كل عام،

يكلف الأمين العام

بأن يرفع تقريرا إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار، مع عرض مزيد من التحسينات، حسب الاقتضاء،

يكلف المجلس

باتخاذ التدابير المناسبة لتيسير تنفيذ هذا القرار وأن يرفع تقريرا إلى مؤتمرات لاحقة للمندوبين المفوضين بشأن أي تحسينات ممكنة في تنفيذه.

القرار COM6/5

(أنطاليا، 2006)

استعمال اللغات الرسمية الست في الاتحاد على قدم المساواة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يشير إلى

أ) القرار 115 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين;

ب) القرار 104 (مينيابوليس، 1998) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

وإذ يؤكد من جديد

المبدأ الأساسي للمساواة في معاملة اللغات الرسمية الست، وهو مجسد في القرار 115 (مراكش، 2002) بشأن استعمال اللغات الست على قدم المساواة،

وإذ يلاحظ بارتياح وتقدير

أ) الخطوات التي اتخذت حتى الآن لتنفيذ القرار 115 (مراكش، 2002) اعتبار من 1 يناير 2005;

ب) التقدم الذي أحرز في نجاح تنفيذ القرار 104 (مينيابوليس، 1998) وما نجم عنه من محاسن الكفاءة والوفورات،

وإذ يدرك

أ) أهمية الحفاظ على تعدد اللغات في الخدمات وتحسينه، الأمر الذي يقتضيه الطابع العالمي للمنظمات التي تنتمي إلى منظومة الأمم المتحدة، كما نادى به تقرير وحدة التفتيش المشتركة لدى الأمم المتحدة عن تعدد اللغات في منظومة الأمم المتحدة (الوثيقة JIU/REP/2002/11);

ب) أنه مهما كان النجاح في تنفيذ القرار 115 (مراكش، 2002)، فإن التحول إلى ست لغات لا يمكن، لأسباب شتى، أن يتحقق بين عشية وضحاها، وأن لا مناص من «فترة انتقالية» تمهيدا للتنفيذ الكامل;

ج) أن تحقق هذا التنفيذ الكامل مرهون أيضا بتحقيق التناسق في طرائق العمل والمستوى الأمثل في عدد الموظفين في اللغات الست;

د) ما أنجزه فريق العمل التابع للمجلس والمعني باللغات من أعمال، وكذلك الخطوات الأولى التي حققتها الأمانة نحو تنفيذ توصيات فريق العمل كما وافق عليها المجلس في دورته لعام 2006، وخصوصا ما يتعلق بتوحيد قواعد البيانات اللغوية من أجل التعاريف والمصطلحات ومركزية وظائف التحرير،

وإذ يدرك كذلك

ما يواجهه الاتحاد من القيود المفروضة على الميزانية،

يقرر

أن يتخذ كل التدابير اللازمة للنهوض بخدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية لوثائق الاتحاد إلى أقصى حد في اللغات الست على قدم المساواة،

يكلف المجلس

1 ـ باستعراض المبادئ والتدابير المرحلية لخدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية التي اقترحتها القطاعات الثلاثة والأمانة العامة، وذلك بغية اعتماد تدابير نهائية، آخذا في الحسبان القيود المالية، واضعا في اعتباره هدف التنفيذ الكامل للمعاملة على قدم المساواة،

2 ـ باتخاذ التدابير الهيكلية الملائمة ومتابعتها، ومنها مثلا:

ـ استعراض جوهري لخدمات الوثائق والمنشورات في الاتحاد بغية إزالة أي ازدواج وتحقيق التآزر;

ـ السبل الكفيلة بتسريع إنتاج وثائق الاتحاد ومنشوراته في الوقت المناسب باللغات الست;

ـ المستويات المثلى من الموظفين، بما في ذلك الموظفون الدائمون والمؤقتون والتعاقد الخارجي;

ـ الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأنشطة المتعلقة باللغات والمنشورات، آخذا في الاعتبار التجربة التي اكتسبتها منظمات دولية أخرى، لا سيما من خلال الاجتماع السنوي الدولي المعني بترتيبات اللغات والوثائق والمنشورات (IAMLADP);

ـ التدابير الكفيلة بتخفيض طول الوثائق وحجمها (تحديد عدد الصفحات، خلاصات تنفيذية، مواد ترفق في ملحقات أو يمكن النفاذ إليها عبر وصلات إلكترونية) حيثما يكون مبررا، دون النيل من نوعية ومحتوى الوثائق الواجب ترجمتها أو نشرها، ودون أن يغرب عن البال بأي حال ضرورة الامتثال لهدف التعددية اللغوية لمنظومة الأمم المتحدة;

3 ـ بمتابعة الأعمال التي تقوم بها أمانة الاتحاد بشأن:

ـ إيلاء عناية خاصة لاستكمال ودمج قاعدة بيانات المصطلحات للعربية والصينية والروسية، وإعطاء أولوية لترجمة المصطلحات والتعريفات إلى العربية والصينية والروسية;

ـ دمج كل قواعد البيانات القائمة والتي تتضمن التعاريف والمصطلحات في نظام مركزي واتخاذ التدابير الملائمة للحفاظ على هذا النظام وتوسيعه وتحديثه، واستكمال هذه العملية إن أمكن بحلول نهاية عام 2007;

ـ استحداث وظائف التحرير المركزية الضرورية لكل لغة من اللغات، على قدم المساواة بينها، واستكمال هذه العملية إن أمكن بحلول نهاية عام 2008;

ـ مواءمة وتوحيد إجراءات العمل في أقسام اللغات الست، وتزويدها بالقدر الضروري من الموظفين المؤهلين ومن الأدوات كي تتمكن من الوفاء بمتطلباتها، واستكمال هذه العملية إن أمكن بحلول نهاية عام 2009;

ـ وضع سياسة لجميع منشورات الاتحاد (سواء الورقية أم الإلكترونية) تستهدف السوق وذلك بغية ترويج منشورات الاتحاد وتخفيض التكاليف وتوليد القدر الكافي من الدخل على أساس استرداد التكلفة;

ـ تعزيز صورة الاتحاد وفاعلية أعماله في إعلام الجمهور، باستعمال لغات «الاتحاد الست جميعها، بسبل شتى منها نشر مجلة أخبار الاتحاد واستحداث مواقع للاتحاد على شبكة الويب وتنظيم البث على الإنترنت وأرشفة التسجيلات وإصدار وثائق تستهدف إعلام الجمهور، بما في ذلك الإعلان عن معارض ومنتديات تليكوم العالمية والإقليمية والنشرات الإعلامية الإلكترونية وما شابه ذلك;

4 ـ بمواصلة عمل فريق العمل التابع له والمعني باللغات، لكي يرصد ما يحرر من تقدم وإحاطة المجلس علما بتنفيذ هذا القرار،

5 ـ برفع تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل عن تنفيذ هذا القرار.

القرار COM6/6

(أنطاليا، 2006)

إنشاء فريق للمجلس معني بالإدارة والميزانية (رهنا بالقيود المالية التي يصفها مؤتمر المندوبين المفوضين)

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)

إذ يضع في اعتباره

أ) أن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2002 اعتمد المقرر 7 (مراكش، 2002) بشأن استعراض إدارة الاتحاد;

ب) أن بموجب المقرر 7 (مراكش، 2002) كلف المجلس بإنشاء فريق من المتخصصين يضم متخصصا واحدا من كل منطقة إدارية;

ج) أن من الضروري مواصلة تعزيز إدارة الاتحاد وتحسينها،

وإذ يلاحظ

أن المجلس أدرك في دورته لعام 2006 تعذر استكمال بعض المشروعات المستهدفة في القرار 1243 للمجلس في الوقت المحدد لمؤتمر المندوبين المفوضين في 2006،

وإذ يلاحظ كذلك

أ) اعتماد القرار COM6/2 بشأن الإدارة على أساس النتائج والنية إلى مواصلة المبادرات التي تركز على تحسين فعالية وكفاءة الإدارة والتنظيم في الاتحاد;

ب) تقارير المدقق الخارجي للحسابات المقدمة في دورة المجلس في عام 2006 (الوثيقة CO6/90) التي تؤكد ضمن جملة أمور، أن المسائل التي تخضع للوائح والإجراءات الداخلية ينبغي ألا تخضع لإشراف المجلس،

وإذ يذكر

أ) بضرورة التنفيذ الكامل للمقرر 7 (مراكش، 2002);

ب) بأن المجلس قرر في دورته لعام 2006 تمديد ولاية فريق الإشراف الجديد التابع للمجلس (NCOG) وولاية فريق الدعم، كما قرر إعادة النظر في عضويته وطرائق عملهما على النحو المفصل في القرار 1243،

وقد فحص

تقرير المجلس بشأن تنفيذ المقرر 7 (مراكش، 2002)،

يكلف المجلس، في دورته الاستثنائية المقرر عقدها في نهاية المؤتمر الحالي

1 ـ بالنظر في إنشاء فريق معني بالإدارة والميزانية يجتمع دوريا ما بين دورات المجلس ويضم ممثلين للأمين العام ولمديري المكاتب ويعني تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وبميزانية فترات السنتين وبمقررات المجلس ويقدم المشورة والتوجيه فيما يتعلق باستكمال المشاريع التفصيلية الواردة في قرار المجلس 1243 وبالإدارة على أساس النتائج;

2 ـ بتحديد تشكيل وطرائق عمل فريق المجلس المعني بالإدارة والميزانية (MBG) على أساس الخبرة المكتسبة لفريق الإشراف الجديد في تنفيذ مهامه، وخصوصا للتركيز على توفير توجيهات عامة رفيعة المستوى ومعلومات للأمانة وللأعضاء فيما يخص الأولويات والأهداف وطرائق القياس;

يكلف المجلس كذلك

1 ـ بالنظر، بأسرع ما يمكن، في تنفيذ التوصيات الملائمة لفريق الإدارة والميزانية (MBG) التي تتطلب أن يبت فيها المجلس

2 ـ بمتابعة تنفيذ المشاريع والأنشطة ذات الصلة في كل دورة من دوراته المقبلة وأن يرفع تقريرا إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل عما يتوصل إليه من نتائج حول تطبيق هذا القرار وأي تعديلات يمكن إدخالها في دستور الاتحاد واتفاقيته.

القرار COM6/7

(أنطاليا، 2006)

وضع جدول المؤتمرات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)

إذ يضع في اعتباره

أ) أن الموارد المالية للاتحاد يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع جدول المؤتمرات والجمعيات العالمية والمؤتمرات الإقليمية للاتحاد وأن تراعي بصفة خاصة ضرورة ضمان فعالية أعمال الاتحاد نظرا إلى موارده المحدودة;

ب) المتطلبات المتزايدة المفروضة على الإدارات والمندوبين المشاركين في المؤتمرات والجمعيات العالمية والمؤتمرات الإقليمية للاتحاد;

ج) أن المقترحات المقدمة من العديد من الدول الأعضاء لمؤتمر المندوبين المفوضين الحالي تدعو إلى عقد مؤتمرات وجمعيات عالمية ومؤتمرات إقليمية للاتحاد;

د) الأعمال التحضيرية الضرورية التي يلزم أن تقوم بها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وقطاعات الاتحاد الثلاثة والأمانة العامة قبل كل مؤتمر عاملي أو جمعية عالمية أو مؤتمر إقليمي،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أن ميزانية الاتحاد لا تتحمل عادة عقد أكثر من مؤتمر عالمي واحد أو جمعية عالمية واحدة في السنة،

وإذ يشير إلى

أ) أن فريق العمل المعني باستعراض هيكل الاتحاد أوصى بأنه لا توجد ضرورة لإدخال أي تعديلات على دستور الاتحاد واتفاقيته تتعلق بهيكل الاتحاد، حيث إن الإطار القانوني الحالي يوفر المرونة الكافية للعمل الفعال للقطاعات;

ب) أن المادة 10 من الدستور تنص عليه أن يعمل المجلس خلال الفترة التي تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين كالهيئة الحاكمة للاتحاد ويمارس صلاحيات مؤتمر المندوبين المفوضين في حدود السلطات المفوضية إليه من المؤتمر;

ج) أنه وفقا للمادة 10 من الدستور، فإن المجلس مطالب بتأمين التنسيق الفعال بين أنشطة الاتحاد ويمارس رقابة مالية فعالة على الأمانة العامة والقطاعات الثلاثة،

وإذ يدرك

أ) أن التعديلات التي أدخلت على الدستور والاتفاقية من مؤتمرات المندوبين المفوضين السابقة وفرت قدرا من الاستقرار والمرونة بحيث يمكن للاتحاد مواجهة التحديات المستقبلية;

ب) أن الدول الأعضاء التي اعتمدت دستور الاتحاد واتفاقيته في مؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي (جنيف 1992) لم تتوقع أنه سيكون من الضروري إدخال تعديلات واسعة على هاتين الوثيقتين في المستقبل المنظور;

يقرر أن يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

إلى استطلاع آراء الدول الأعضاء والأفرقة الاستشارية للقطاعات بشأن دورية ومدة انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمرات أو الجمعيات العالمية أو المؤتمرات الإقليمية.

يكلف المجلس

1 ـ بأن يفحص مختلف البدائل لدورية ومدة انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمرات والجمعيات العالمية والمؤتمرات الإقليمية;

2 ـ بأن يضع جداول أعمال المؤتمرات العالمية والإقليمية طبقا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية الاتحاد، وأن ينظر، حسب الاقتضاء، في جداول أعمال الجمعيات مع الأخذ في الاعتبار قرارات وتوصيات المؤتمرات والجمعيات ذات الصلة;

3 ـ أن يعرض على مؤتمر المندوبين المفوضين في 2010 تقريرا لينظر فيه المؤتمر يتضمن جميع الآثار التنفيذية والمالية المحتملة للبدائل المقترحة ويحتوي على مشاريع نصوص تتعلق بأي تعديلات على الدستور والاتفاقية مشفوعة بالقرارات المرتبطة بها فيما يتعلق بدورية ومدة انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمرات أو الجمعيات العالمية أو المؤتمرات الإقليمية للاتحاد، حسب الحالة، لينظر فيه المؤتمر،

القرار COM6/8

(أنطاليا، 2006)

تعزيز وظيفة تنفيذ المشاريع في الاتحاد الدولي للاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أ) أن الرقم 118 من المادة 21 من دستور الاتحاد تشير إلى مسؤولية الاتحاد المزدوجة بصفته وكالة متخصصة للأمم المتحدة وبصفته وكالة منفذة تقوم بتنفيذ المشاريع في إطار المنظومة الإنمائية للأمم المتحدة أو بموجب ترتيبات أخرى للتمويل، وذلك لتسهيل تنمية الاتصالات وتحسينها، بما يقدمه وينظمه وينسقه من أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين;

ب) أن القرار GT-PLEN/1 (أنطاليا، 226) حول مشاركة الاتحاد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وفي غيره من برامج منظومة الأمم المتحدة وفي ترتيبات تمويل أخرى، وقد كلف المجلس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أقصى درجات الفعالية لمشاركة الاتحاد في أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي ترتيبات التمويل الأخرى;

ج) أن القرار 52 (الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) حول تعزيز دور قطاع تنمية الاتصالات بوصفه وكالة منفذة، يؤكد على أهمية إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة فعالة لتنفيذ المشاريع المستدامة للاتحاد، والاستفادة من الخبرات المتوفرة محليا في تنفيذ مشاريع الاتحاد على أسس إقليمية أو وطنية;

د) أن القرار 13 (المراجع في الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات حول تعبئة الموارد والشراكة لتعجيل تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يسلط الضوء على الحاجة إلى إيجاد حلول عملية لتعبئة الموارد المالية، وخاصة لدعم المشاريع والأنشطة في البلدان النامية.

وإذ يذكر

أن القرار 17 (المراجع في الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات حول التنفيذ على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية للمبادرات التي اعتمدتها المناطق، يأخذ في الاعتبار نقص التمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى، ومن ثم يحث مكتب تنمية الاتصالات على استكشاف مختلف خيارات التمويل، بما في ذلك إمكانية الدخول في شراكات مع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع تنمية الاتصالات للاتحاد والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية بغية تمويل أنشطة تنفيذية خاصة بالمبادرات التي صادق عليها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2006،

وإذ يلاحظ

أ) أن استدامة دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد في تنفيذ مشاريع التعاون التقني مع البلدان النامية وإقامة علاقات للأعمال التجارية/الزبائن تعتمد على تكوين واستمرار وجود مستوى من الخبرات المتخصصة لدى الأمانة يسمح لمكتب تنمية الاتصالات بإدارة المشاريع على نحو يتميز بالفعالية والسرعة والكفاءة، ولهذا الغرض ينبغي أن يكون تعزيز قدرات التدريب في الاتحاد، على النحو المتوخى في القرار 48 لهذا المؤتمر عاملا مساهما في استدامة الخبرات المطلوبة لتعزيز وظيفة تنفيذ المشاريع;

ب) أن تعزيز الخبرات المتخصصة لدى مكتب تنمية الاتصالات في مجال تنفيذ المشاريع وإدارتها سيتطلب أيضا تحسين المهارات في مجال تعبئة الموارد والتمويل،

يكلف الأمين العام، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 ـ باستعراض الخبرة التي اكتسبها قطاع تنمية الاتصالات في الاضطلاع بمسؤوليته في تنفيذ المشاريع في إطار المنظومة الإنمائية للأمم المتحدة أو بموجب ترتيبات تمويل أخرى، من خلال تحديد الدروس المستفادة ووضع استراتيجية لتعزيز هذه الوظيفة في المستقبل;

2 ـ بإجراء استعراض لأفضل الممارسات المتبعة في منظومة الأمم المتحدة وفي منظمات خارج الأمم المتحدة في مجال التعاون التقني بقصد تكييف هذه الممارسات مع الظروف السائدة في الاتحاد;

3 ـ بالعمل على تحديد الخبرات المتخصصة المطلوبة في مجال إدارة المشاريع وتنفيذها بالإضافة إلى مجال تعبئة الموارد والتمويل;

4 ـ تشجيع المشاريع من كافة المصادر بما فيها القطاع الخاص;

5 ـ التركيز على تنفيذ مشاريع كبيرة مع التفكير بدقة في تنفيذ مشاريع أصغر حجما;

6 ـ ضمان استرداد ما يمكن من تكاليف الدعم التي يتحملها الاتحاد في تنفيذ المشاريع بموجب ترتيبات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو ترتيبات التمويل الأخرى;

7 ـ بدراسة مسألة الإدارة المستقبلية للإيرادات الخاصة بتكاليف الدعم فيما يتعلق بتحسين وظيفة تنفيذ المشاريع;

8 ـ بتوظيف موظفين مؤهلين من داخل الاتحاد أو من خارجه إذا ما اقتضت الضرورة، ضمن الحدود المالية التي تضعها مؤتمرات المندوبين المفوضين، بغية تعزيز قيام الاتحاد بمسؤوليته في تنظيم أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين وتنسيقها وضمان استمرارية هذه الوظيفة واستدامتها;

9 ـ بإعداد تقارير سنوية إلى المجلس حول التقدم المنجز في تنفيذ الوظائف المحددة في الرقم 118 من الدستور،

القرار COM6/9

(أنطاليا، 2006)

قضايا مالية ينظر فيها المجلس

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)

إذ يضع في اعتباره

أ) أن الرقم 28 من دستور الاتحاد المادة 33 من اتفاقية الاتحاد اللتين تتصلان بمالية الاتحاد;

ب) الحاجة إلى ضمان توازن الإيرادات والنفقات في كل ميزانية من ميزانيات فترة السنتين;

ج) القواعد والإجراءات والترتيبات المالية الخاصة بالمساهمات الطوعية والصناديق الاستئمانية المنصوص عليها في الملحق 2 للوائح المالية،

وإذ يلاحظ

أ) نتائج فريق العمل التابع للمجلس والمعني بصياغة مشروع الخطة الاستراتيجية ومشروع الخطة المالية للفترة 2008ـ2011 عملا بالمقرر 527 الذي اعتمده المجلس في دورته لعام 2005، حيث واجه هذا الفريق صعوبات خطيرة للتوصل إلى توازن بين الإيرادات والنفقات;

ب) الآثار الواقعة على الاتحاد من ناحية التكاليف نتيجة الدور الذي اكتسبه في متابعة وتنفيذ النتائج ذات الصلة لمرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات;

ج) من الضروري تحقيق استقرار عناصر الخطة المالية أثناء مؤتمرات المندوبين المفوضين;

د) أن السنوات الثماني الأخيرة شهدت انخفاضا مستمرا في الإيرادات المالية للاتحاد التي تستند إلى مساهمات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات;

هـ) الحاجة إلى زيادة إيرادات الاتحاد ربما من خلال زيادة مصادر إيراداته أو صياغة آليات مالية إضافية وجديدة،

وإذ يلاحظ كذلك

اعتماد القرار COM6/2 (أنطاليا، 2006) لهذا المؤتمر المتعلق بالإدارة على أساس النتائج والقرار COM6/6 (أنطاليا، 2006) لهذا المؤتمر المتعلق بإنشاء فريق للإدارة والميزانية يتبع المجلس،

يكلف المجلس

1 ـ بدراسة القضايا التالية:

«1» إمكانية تحقيق إيرادات إضافية للاتحاد، ويشمل ذلك إذا استلزم الأمر التوصية بتعديل المواد ذات الصلة في الدستور والاتفاقية وربما من خلال تعيين موارد مالية جديدة للاتحاد لا علاقة لها بوحدات المساهمة;

«2» إمكانية إنشاء آليات تكفل زيادة استقرار الخطة المالية أثناء مؤتمرات المندوبين المفوضين مع وضع توصيات في هذا الصدد;

«3» النظر في جميع المدخلات المقدمة أثناء هذا المؤتمر بشأن الموضوعات المذكورة أعلاه، بما في ذلك زيادة مبلغ وحدة مساهمة أعضاء القطاعات في نفقات كل قطاع معني من خمس إلى ربع وحدة مساهمة الدول الأعضاء;

2 ـ بتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم من نتائج هذه الدراسة.

القرار COM6/10 (أنطاليا، 2006)

مساعدة لبنان ودعمه من أجل إعادة بناء شبكات اتصالاته (الثابتة والمتنقلة)

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يذكر

أ) بالمبادئ والمقاصد والأهداف النبيلة المتجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

ب ـ بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في دعم تحقيق التنمية المستدامة، وبالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة;

ج) بأهداف الاتحاد كما تنص عليها المادة 1 من دستور الاتحاد،

د) بالفقرة 16 من المبادئ الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات،

وإذ يقر

أ) بأن وجود شبكة اتصالات موثوقة أمر لا غنى عنه لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، لا سيما البلدان التي عانت من الكوارث الطبيعية أو الصراعات الداخلية أو الحروب;

ب) بأن مرافق الاتصالات في لبنان قد تعرضت لخسائر جسيمة من جراء الحروب في هذا البلد;

ج) بأن الأضرار التي لحقت بمرافق الاتصالات في لبنان مسألة ينبغي أن تكون موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره لا سيما الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يعتبر الوكالة المتخصصة للأمم المتحدة المكلفة بشؤون الاتصالات;

د) بأن لبنان لن يتمكن، لا في الظروف الراهنة ولا في المستقبل القريب، من إعادة إعمار نظام اتصالاته لتبلغ مستوى مقبولا، بدون مساعدة المجتمع الدولي، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال المنظمات الدولية،

يقرر

ضرورة الاضطلاع بأعمال خاصة في إطار أنشطة قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد، بمساعدة متخصصة من القطاعين الآخرين، من أجل تقديم المساعدة والدعم المناسبين للبنان من أجل إعادة بناء شبكات اتصالاته (الثابتة والمتنقلة)،

يناشد الدول الأعضاء،

أن تقدم كل ما يمكن من مساعدة ودعم لحكومة لبنان سواء على أساس ثنائي أو في إطار الأعمال الخاصة التي ينفذها الاتحاد المشار إليها أعلاه، وبالتنسيق مع هذه الأعمال في جميع الأحوال،

يكلف المجلس

أن يخصص الاعتمادات المالية اللازمة للأعمال المذكورة، في حدود الموارد المتاحة، وأن يشرع في تنفيذها،

يكلف الأمين العام

بأن ينسق الأنشطة التي تضطلع بها قطاعات الاتحاد الثلاثة طبقا لأحكام الفقرة «يقرر» أعلاه على نحو يكلف أكبر قدر ممكن من الفعالية للأعمال التي يضطلع بها الاتحاد لصالح لبنان، وأن يعرض على المجلس تقريرا دوريا عن هذا الموضوع.

القرار COM6/11 (أنطاليا، 2006)

تقديم المساعدة إلى الصومال

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يذكر

بالقرار 34 (المراجع في مينيابوليس، 1998) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

وإذ يذكر كذلك،

أ) بأهداف الاتحاد الدولي للاتصالات المنصوص عليها في المادة 1 من دستور الاتحاد،

ب) بالقرار 57 (الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بشأن تقديم المساعدة للصومال،

وإدراكا منه

أ) أن مؤتمر المندوبين المفوضين مع اعتماده القرار 34 (المراجع في مينيابوليس، 1998)، لم يخصص أي ميزانية لفائدة البلدان ذات احتياجات الخاصة;

ب) أن البنية التحتية للاتصالات في الصومال قد تم تدميرها بالكامل من جراء الحرب الأهلية التي دامت خلال عقد ونصف عقد وأنه يلزم إعادة إنشاء الإطار التنظيمي لهذا البلد;

ج) أن الصومال ليس لديها حاليا ما يكفي من البنية التحتية الوطنية للاتصالات ولا من إمكانات النفاذ في شبكات الاتصالات الدولية أو إلى الإنترنت;

د) أن أنظمة الاتصالات هي عامل أساسي لا بد منه لإعادة التعمير وإعادة التأهيل وللقيام بعمليات الإغاثة في البلد;

هـ) أن الصومال لن تتمكن، لا في الظروف الحالية ولا في المستقبل القريب، من اعادة بناء أنظمة اتصالاتها وإعادة إنشاء هيكل تنظيمي ما لم تحصل على مساعدة المجتمع الدولي سواء على أساس ثنائي أم من خلال المنظمات الدولية،

وإذ يلاحظ

أن الصومال لم تحصل على أي مساعدات من الاتحاد خلال فترة زمنية طويلة بسبب الحرب أو عدم وجود حكومة وطنية،

يقرر

الشروع في أعمال خاصة من جانب الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات، بمساعدة متخصصة ومتزايدة من قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية، بما يؤدي إلى إطلاق مبادرة خاصة مشفوعة بأموال مخصصة ترمي إلى تقديم المساعدة والدعم إلى الصومال في إعادة بناء البنية التحتية للاتصالات وتحديثها وإعادة إنشاء وزارة اتصالات مجهزة جيدا وإنشاء مؤسسات ووضع سياسة عامة وتشريعات ولوائح للاتصالات ولتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك خطة الترقيم وإدارة الطيف الترددي ومسائل التعريفة وبناء قدرات الموارد البشرية وكل أشكال المساعدات الضرورية الأخرى،

يناشد الدول الأعضاء

أن تقدم كل ما يمكن من مساعدة ودعم لحكومة الصومال سواء على أساس ثنائي أم في إطار الأعمال الخاصة التي يتخذها الاتحاد المشار إليها أعلاه،

يدعو مؤتمر المندوبين المفوضين

إلى تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القرار ضمن حدود الموارد المتاحة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

بأن ينفذ بالكامل برنامج مساعدة لأقل البلدان نموا تكون فيه إعادة إنشاء البنية التحتية للاتصالات وإعادة تأهيلها جزءا لا يتجزأ من البرنامج لكي يمكن للصومال الحصول على مساعدة مركزة في شتى المجالات التي لها الأولوية المقررة في البلد،

يكلف الأمين العام،

أن ينسق الأنشطة التي تنفذها القطاعات الثلاثة في الاتحاد طبقا للفقرة «يقرر» أعلاه، وأن يتأكد من أن تكون الإجراءات التي يتخذها الاتحاد لصالح الصومال فعالة قدر الإمكان، وأن يرفع إلى المجلس تقريرا سنويا بهذا الشأن.

القرار COM6/12 (أنطاليا، 2006)

مساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية ودعمها لإعادة بناء شبكة اتصالاتها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يذكر

أ) بالمبادئ النبيلة، والمقاصد والأهداف المتحدة في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي إعلان المبادئ الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات;

ب) بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في دعم تحقيق التنمية المستدامة، وبقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة بالوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية;

ج) بأهداف الاتحاد الدولي للاتصالات المنصوص عليها في المادة 1 من دستور الاتحاد،

وإذ يعترف

أ) بأن وجود شبكة اتصالات موثوقة أمر لا غنى عنه لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، ولا سيما البلدان التي عانت من الكوارث الطبيعية أو النزاعات الداخلية أو الحروب;

ب) بأن البنية التحتية الأساسية للاتصالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أصيبت بأضرار بالغة نتيجة النزاعات والحروب التي عانت منها البلاد خلال أكثر من عقد من الزمن;

ج) بأنه بموجب إصلاح قطاع الاتصالات الذي تقوم به جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي ينطوي على الفصل بين وظيفتي التشغيل والتنظيم، تم إنشاء هيئتين للتنظيم وشبكة أساسية للاتصالات تتطلب موارد مالية كبيرة لإنشائها;

د) أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لن تتمكن، لا في الظروف الحالية ولا في المستقبل القريب، من إعادة شبكة اتصالاتها إلى مستوى مقبول ما لم تحصل على مساعدة المجتمع الدولي سواء على أساس ثنائي أو من خلال المنظمات الدولية;

يقرر

أن يشرع الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات بمساعدة متخصصة من قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات في الأعمال الخاصة الرامية إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لجمهورية الكونغو الديمقراطية لإعادة بناء شبكة اتصالاتها الأساسية،

يناشد الدول الأعضاء

أن تقدم كل ما يمكن من مساعدة ودعم لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، سواء على أساس ثنائي أو في إطار الأعمال الخاصة التي ينفذها الاتحاد والمشار إليها أعلاه، وبالتنسيق مع هذه الأعمال في جميع الأحوال،

يكلف المجلس

بأن يخصص الاعتمادات المالية اللازمة في حدود الموارد المتاحة، للأعمال المذكورة وأن يعمل على تنفيذها،

يكلف الأمين العام

بتنسيق الأنشطة التي تضطلع بها القطاعات الثلاثة للاتحاد وفقا لفقرة «يقرر» أعلاه، وأن يتخذ ما يلزم من تدابير بغية إنجاز أعمال الاتحاد لصالح جمهورية الكونغو الديمقراطية بأكثر ما يمكن من فعالية وأن يعرض على المجلس تقريرا عن هذا الموضوع.

SUP القرار 24 (كيوتو، 1994)

دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تنمية الاتصالات

SUP القرار 26 (كيوتو، 1994)

تحسين قدرات الاتحاد على تقديم المساعدة الفنية والمشورة للبلدان النامية في العالم

SUP القرار 27 (كيوتو، 1994)

مشاركة الاتحاد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي غيره من برامج منظومة الأمم المتحدة وفي ترتيبات تمويل أخرى

SUP القرار 28 (كيوتو، 1994)

البرنامج الطوعي الخاص بالتعاون التقني

SUP القرار 29 (كيوتو، 1994)

البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات

SUP القرار 31 (المراجع في مراكش، 2002)

البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

SUP القرار 65 (كيوتو، 1994)

النفاذ عن بعد إلى خدمات المعلومات في الاتحاد الدولي للاتصالات

SUP القرار 73 (مينيابوليس، 1998)

القمة العالمية لمجتمع المعلومات

SUP القرار 79 (مينيابوليس، 1998)

لوائح الاتصالات الدولية

SUP القرار 82 (مينيابوليس، 1998)

الموافقة على المسائل والتوصيات

SUP القرار 85 (مينيابوليس، 1998)

تقييم الإجراء الإداري لمبدأ الاحتياط الواجب المطبق على

الشبكات الساتلية، الذي اعتمده المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 1997)

SUP القرار 87 (مينيابوليس، 1998)

دورة الإدارة المبلغة عندما تتصرف هذه الإدارة المبلغة بالنيابة

عن مجموعة من الإدارات المعنية بأسمائها

SUP القرار 90 (مينيابوليس، 1998)

استعراض مساهمة أعضاء القطاعات في نفقات الاتحاد الدولي للاتصالات

SUP القرار 92 (مينيابوليس، 1998)

فوترة داخلية لتكاليف الأنشطة التي يقوم بها مكتب تنمية الاتصالات

بناء على طلب الأمانة العامة أو قطاع من قطاعات الاتحاد الدولي للاتصالات

SUP القرار 95 (مينيابوليس، 1998)

الموافقة على حسابات الاتحاد للسنوات الممتدة من 1994 إلى 1997

SUP القرار 97 (مينيابوليس، 1998)

أمراض المهنة

SUP القرار 104 (مينيابوليس، 1998)

مسائل يمكن النظر فيها بهدف تخفيض حجم الوثائق وتكلفتها

SUP القرار 105 (مينيابوليس، 1998)

الضرورة الملحة لاتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة مشكلة الانتقال إلى عام 2000

SUP القرار 106 (مراكش، 2002)

استعراض هيكل الاتحاد

SUP القرار 109 (مراكش، 2002)

استعراض الأحكام المتعلقة بالمراقبين وتجميعها

SUP القرار 113 (مراكش، 2002)

القمة العالمية لمجتمع المعلومات

SUP القرار 115 (مراكش، 2002)

استعمال اللغات الرسمية ولغات العمل الست في الاتحاد الدولي للاتصالات على قدم المساواة

SUP القرار 116 (مراكش، 2002)

الموافقة على حسابات الاتحاد للسنوات الممتدة من 1998 إلى 2001

SUP القرار 117 (مراكش، 2002)

تحديد المنطقة التخطيطية للإذاعة التلفزيونية والصوتية للأرض

في نطاقي الموجات المترية (VHF) والموجات الديسيمترية (UHF)

في المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية

SUP القرار 120 (مراكش، 2002)

جمعية الاتصالات الراديوية والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003

SUP القرار 121 (مراكش، 2002)

استعراض لوائح الاتصالات الدولية

SUP القرار 129 (مراكش، 2002)

الفجوة الرقمية

SUP القرار 132 (مراكش، 2002)

استمرار دعم الاتحاد الدولي للاتصالات لاستدامة شبكة الجالية الدبلوماسية في جنيف

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.