Agreement International 09/05/2007
مشروع قانون الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية
- Scope
- International
- Signed
- 09/05/2007
- Ratified by
- مرسوم نافذ حكما رقم 313 سنة 2007
- Source
- Lebanese University
مادة 2:
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
مشروع قانون
الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية
مادة 1:
أجيز للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية، الموقع في بيروت بتاريخ 7/7/2006 والمرفق ربطا.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.