Agreements

Agreement International 09/05/2007

مشروع قانون الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية

Scope
International
Signed
09/05/2007
Ratified by
مرسوم نافذ حكما رقم 313 سنة 2007
Source
Lebanese University

مادة 2:

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

مشروع قانون

الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية

مادة 1:

أجيز للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية، الموقع في بيروت بتاريخ 7/7/2006 والمرفق ربطا.

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.