Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 313 09/05/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية الموقع في بيروت بتاريخ 7/7/2006 .

مرسوم نافذ حكما رقم 313 تاريخ 09/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 17/05/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
313
التاريخ
09/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 28, 17/05/2007, ص. 2630-2631
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 313 تاريخ 09/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل، الخارجية والمغتربين بالوكالة، والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية،

المواد

المادة 1

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية، الموقع في بيروت تاريخ 7/7/2006

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 9/5/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007