Agreements

Agreement International 28/06/2007

الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة باريس، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة

Scope
International
Signed
28/06/2007
Ratified by
مرسوم نافذ حكما رقم 465 سنة 2007
Source
Lebanese University

الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة باريس، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة

إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليها فيما يلي باسم «اليونسكو»، المنعقد في باريس من 3 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005، في دورته الثالثة والثلاثين.

بالنظر إلى أن هدف اليونسكو هو المساهمة في صون السلم والأمن بالعمل، عن طريق التربية والعلم والثقافة، على توثيق عرى التعاون بين الأمم،

وإذ يشير إلى الصكوك الدولية القائمة المتعلق بحقوق الإنسان.

ويضع في اعتباره القرار 58/5 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بشأن الرياضة كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام، ولا سيما الفقرة 7 من هذا القرار،

ويدرك أن الرياضة ينبغي أن تؤدي دورا هاما في حماية الصحة، وفي التربية الأخلاقية والثقافية والبدنية، وفي تعزيز التفاهم والسلام على الصعيد الدولي،

ويلاحظ الحاجة إلى تشجيع وتنسيق التعاون الدولي في سبيل القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

ويعرب عن قلقه إزاء استخدام اللاعبين للمنشطات في مجال الرياضة وعواقب ذلك على صحتهم، وعلى مبدأ الروح الرياضية، والقضاء على الغش، ومستقبل الرياضية،

ويدرك أن تعاطي المنشطات يهدد المبادئ الأخلاقية والقيم التربوية المجسدة في ميثاق اليونسكو الدولي للتربية البدنية والرياضية وفي الميثاق الأولمبي،

ويذكر بأن اتفاقية مكافحة المنشطات وبروتوكولها الإضافي، المعتمدين في إطار مجلس أوروبا، هما أداتا القانون الدولي العام اللتان انبثقت عنهما السياسات الوطنية لمكافحة المنشطات واللتان يستند إليهما التعاون الدولي الحكومي،

ويذكر بالتوصيات المتعلقة بتعاطي المنشطات والمعتمدة في المؤتمرات الدولية الثاني والثالث والرابع للوزراء وكبار المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة، التي نظمتها اليونسكو في موسكو (1988)، وبونتا ديل إيستي (1999)، وأثينا (2004)، وبالقرار 32م/9 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثانية والثلاثين (2003)،

ويضع في اعتباره المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في المؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بكوبنهاغن، في 5 آذار/مارس 2003، و«إعلان كوبنهاغن بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة»،

ويدرك أيضا ما لكبار اللاعبين من تأثير على النشء،

ويعي الحاجة المستمرة إلى إجراء ودعم البحوث الرامية إلى تحسين الكشف عن المنشطات، والتوصل إلى فهم أفضل للعوامل التي تدفع إلى استخدامها، من أجل تأمين أقصى قدر ممكن من الفعالية للاستراتيجيات الوقائية،

ويعي أيضا أهمية التثقيف المستمر للاعبين والأطقم المعاونة لهم وللمجتمع بوجه عام في الوقاية من المنشطات،

ويضع في اعتباره الحاجة إلى بناء قدرات الدول الأطراف على تنفيذ برامج لمكافحة المنشطات،

ويدرك أن السلطات العامة والمنظمات المسؤولية عن الرياضة تتحمل مسؤوليات متكاملة عن درء ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ولا سيما عن ضمان السير السليم للأحداث الرياضية على أساس مبدأ الروح الرياضية، وعن حماية صحة المشاركين فيها،

ويقر بأن هذه السلطات والمنظمات يجب أن تعمل معا على تحقيق هذه الغايات بما يكفل أكبر قدر ممكن من الاستقلال والشفافية على كافة المستويات المناسبة،

وقد عقد العزم على مواصلة وتدعيم العمل التعاوني الرامي إلى القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،

وإذ يسلم بأن القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة يرتهن جزئيا بالتنسيق التدريجي لمعايير وممارسات مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وبالتعاون على الصعيدين الوطني والعالمي،

يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم التاسع عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2005.

أولا ـ النطاق

مادة 1:

الغرض من الاتفاقية

إن الغرض المنشود من هذه الاتفاقية، في إطار استراتيجية اليونسكو وبرنامج أنشطتها في مجال التربية البدنية الرياضة، هو تعزيز منح ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليه.

مادة 2:

التعاريف

يتعين فهم هذه التعاريف ضمن سياق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. وفي حال نشوء خلاف في تفسير التعاريف، يؤخذ بأحكام الاتفاقية.

ولأغراض هذه الاتفاقية:

1 ـ يقصد بعبارة «المختبرات المعتمدة لمراقبة مكافحة المنشطات» المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات،

2 ـ ويقصد بعبارة «منظمة مكافحة المنشطات»أي كيان مسؤول عن اعتماد قواعد لاستهلاك أي جزء من عملية مراقبة المنشطات أو تطبيقه أو إنفاذه ومن الأمثلة على ذلك، اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين، والمنظمات الأخرى التي تشرف على أحداث رياضية كبرى وتقوم فيها بإجراء اختبارات، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والاتحادات الدولية، والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات.

3 ـ ويقصد بعبارة «انتهاك قواعد مكافحة المنشطات» حالة أو أكثر من الحالات التالية:

(أ) وجود عقار محظور أو عناصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه في العينة التي تؤخذ من جسم اللاعب;

(ب) استخدام أو محاولة استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة;

(جـ) رفض الخضوع، أو عدم التقدم، لعملية أخذ عينات دون عذر قاهر بعد تلقي إخطار بذلك وفقا لما تقضي به قواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق، أو التهرب من عملية أخذ العينات بأي طريقة أخرى;

(د) انتهاك الشروط الواجبة التطبيق فيما يتعلق باستعداد اللاعب للخضوع لإجراء اختبار خارج إطار المسابقة، ويشمل ذلك امتناع اللاعب عن تقديم معلومات عن مكان وجوده وعدم التقدم إلى الاختبارات التي يعتبر أنها تستند إلى قواعد معقولة;

(هـ) التلاعب، أو محاولة التلاعب، بأي جانب من جوانب عملية مراقبة تعاطي المنشطات;

(و) حيازة عقاقير أو وسائل محظورة;

(ز) الإتجار بأي عقار محظور أو وسيلة محظورة;

(ح) إعطاء أو محاولة إعطاء عقار محظور أو وسيلة محظورة لأي لاعب، أو مساعدته، أو تشجيعه، أو إعانته، أو تحريضه، أو التغطية عليه، أو أي شكل آخر من أشكال التواطؤ ينطوي على انتهاك أو محاولة انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات.

4 ـ ويقصد بكلمة «اللاعب»، لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات، أي شخص يشارك في لعبة رياضية على المستوى الدولي أو الوطني وفقا للتعريف الذي تضعه كل منظمة وطنية لمكافحة المنشطات وتقبله الدول الأطراف، وأي شخص أخر يشارك في لعبة رياضية أو حدث رياضي عى مستوى أدنى تقبله الدول الأطراف. ولأغراض برامج التربية والتدريب، يقصد بكلمة «اللاعب» أي شخص يشارك في لعبة رياضية تحت سلطة منظمة رياضية.

5 ـ ويقصد بعبارة «الطاقم المعاون للاعب» أي مدرب، أو مدير، أو وكيل، أو موظف من موظفي الفريق، أو مسؤول، أو طبيب، أو مساعد طبي ممن يعملون مع اللاعبين المشتركين في مسابقة رياضية أو الذين يستعدون لها، أو ممن يعالجون هؤلاء اللاعبين.

6 ـ ويقصد بكلمة «المدونة» المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 5 آذار/مارس 2003 في كوبنهاغن، والتي ترد في الذيل 1 لهذه الاتفاقية.

7 ـ ويقصد بكلمة «المسابقة» سباق مفرد أو مباراة أو لعبة بعينها أو منافسة رياضية محددة.

8 ـ ويقصد بعبارة «مراقبة تعاطي المنشطات» العملية التي تشمل التخطيط لتوزيع الاختبارات، وجمع العينات ومعالجتها، والتحليل المختبري، وإدارة النتائج، والتحقيقات، والطعون.

9 ـ ويقصد بعبارة «تعاطي المنشطات في مجال الرياضة» وقوع أي انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات.

10 ـ ويقصد بعبارة «الأفرقة المفوضة رسميا بمراقبة تعاطي المنشطات» أفرقة مراقبة تعاطي المنشطات التي تعمل تحت سلطة منظمات دولية أو وطنية لمكافحة المنشطات.

11 ـ ويقصد بعبارة «داخل إطار المسابقة»، لأغراض التفرقة بين إجراء الاختبارات داخل إطار مسابقة ما وخارج إطار مسابقة ما، وما لم ينص على خلاف ذلك في قواعد اتحاد دولي أو منظمة مختصة أخرى لمكافحة المنشطات، الاختبار «داخل إطار المسابقة» الذي يجرى للاعب يتم اختباره فيما يتعلق بمسابقة معينة.

12 ـ ويقصد بعبارة «المعيار الدولي للمختبرات» المعيار الوارد في الذيل 2 لهذه الاتفاقية.

13 ـ ويقصد بعبارة «المعيار الدولي لإجراء الاختبارات» المعيار الوارد في الذيل 3 لهذه الاتفاقية.

14 ـ ويقصد بعبارة «عدم الإخطار المسبق» أي عملية لمراقبة تعاطي المنشطات تنفذ دون سابق إنذار للاعب وتجري فيها مرافقة اللاعب بصورة مستمرة من لحظة إخطاره وحتى تقديم العينة.

15 ـ ويقصد بعبارة «الحركة الأولمبية» كل الذين يقبلون الاسترشاد بالميثاق الأولمبي والذين يعترفون بسلطة اللجنة الأولمبية الدولية، وهم: الاتحادات الدولية للألعاب الرياضية المدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية، واللجان والأولمبية الوطنية، واللجان المنظمة للألعاب الأولمبية، واللاعبون، والقضاء والحكام، والرابطات والأندية، بالإضافة إلى المنظمات والمؤسسات التي تعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية.

16 ـ ويقصد بعبارة خارج إطار المسابقة» أي عملية لمراقبة تعاطي المنشطات لا تنفذ داخل إطار المسابقة.

17 ـ ويقصد بعبارة «قائمة المحظورات» القائمة الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية والتي تحدد العقاقير والوسائل المحظورة.18 ـ ويقصد بعبارة «الوسيلة المحظورة» أية وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية.

19 ـ ويقصد بعبارة «العقار المحظور» أي عقار من العقاقير المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية.

20 ـ ويقصد بعبارة «المنظمة الرياضية» أي منظمة تقوم بدور الهيئة المشرفة على حدث رياضي للعبة رياضية واحدة أو أكثر.21 ـ ويقصد بعبارة «معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية» المعايير الواردة في الملحق 2 لهذه الاتفاقية.

22 ـ ويقصد بعبارة «إجراء الاختبار» الأجزاء التي تشتمل، في عملية مراقبة تعاطي المنشطات، على تخطيط توزيع الاختبارات، وجمع العينات، ومعالجتها، ونقلها إلى المختبر.

23 ـ ويقصد بعبارة «الإعفاء لأغراض علاجية» أي إعفاء يمنح وفقا لمعايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية.

24 ـ ويقصد بكلمة «استخدام» وضع أو ابتلاع أو حقن أو استهلاك أي عقار محظور أو أي وسيلة محظورة بأي طريقة كانت.

25 ـ ويقصد بعبارة «الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات» المؤسسة التي أنشئت بهذا الاسم بموجب القانون السويسري في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

مادة 3:

وسائل تحقيق غرض الاتفاقية

لتحقيق غرض هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير ملائمة على المستويين الوطني والدولي تتمشى مع مبادئ المدونة;

(ب) تشجيع جميع أشكال التعاون الدولي الرامية إلى حماية اللاعبين وأخلاقيات الرياضة، وإلى تشاطر نتائج البحوث;

(جـ) تشجيع التعاون الدولي بين الدول الأطراف والمنظمات البارزة في مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، ولا سيما مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

مادة 4:

علاقة الاتفاقية بالمدونة

1 ـ تنسيقا لتطبيق تدابير مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، على المستويين الوطني والدولي، تلتزم الدول الأطراف بمبادئ المدونة باعتبارها الأساس الذي تستند إليه التدابير المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، ولا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الدول الأطراف من اعتماد تدابير إضافية مكملة للمدونة.

2 ـ تم استنساخ المدونة وأحدث صيغة للذيلين 2 و3 لأغراض الإعلام، ولا تشكل المدونة والذيلان المذكوران جزءا أساسيا من هذه الاتفاقية. ولا تفرض الذيول، في حد ذاتها، على الدول الأطراف أي ارتباطات ملزمة بموجب القانون الدولي.

3 ـ يشكل الملحقان جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

مادة 5:

تدابير تحقيق أهداف الاتفاقية

تتعهد كل دولة طرف باعتماد تدابير ملائمة، وفاء منها بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية وقد تشتمل هذه التدابير على تشريعات، أو لوائح، أو سياسات، أو إجراءات إدارية.

مادة 6:

العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى

لا تعدل هذه الاتفاقية حقوق الدول الأطراف والتزاماتها الناشئة عن اتفاقات أخرى مبرمة من قبل ومتماشية مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها. ولا يؤثر ذلك على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على أدائها لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

ثانيا ـ أنشطة مكافحة المنشطات على المستوى الوطني

مادة 7:

التنسيق على المستوى الوطني

تكفل الدول الأطراف تطبيق هذه الاتفاقية، وخاصة من خلال تأمين التنسيق على المستوى الوطني، ويجوز للدول الأطراف أن تعتمد على منظمات مكافحة المنشطات وعلى الهيئات والمنظمات الرياضية من أجل الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية.

مادة 8:

تقييد توافر واستخدام العقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة

1 ـ تعتمد الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، تدابير لتقييد توافر العقاقير والوسائل المحظورة بغية تقييد استخدام اللاعبين لها في مجال الرياضة، إلا إذا استند استخدامها إلى إعفاء لأغراض علاجية، ويتضمن ذلك تدابير لمكافحة الإتجار الذي يستهدف اللاعبين، كما يتضمن، لتحقيق هذه الغاية، تدابير لمراقبة إنتاج هذه العقاقير والوسائل وحركتها واستيرادها وتوزيعها وبيعها.

2 ـ تعتمد الدول الأطراف أو تشجع، عند الاقتضاء، الكيانات المعنية الخاضعة لولايتها على أن تعتمد تدابير تمنع وتقيد استخدام اللاعبين وحيازتهم للعقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة ما لم يستند استخدام إلى إعفاء لأغراض علاجية.

3 ـ لا يجوز لأي تدابير تتخذ عملا بهذه الاتفاقية أن تحول دون أن تتوافر للأغراض المشروعة العقاقير والوسائل التي تخضع في غير هذه الأغراض للحظر أو المراقبة في مجال الرياضة.

مادة 9:

اتخاذ تدابير ضد الأطقم المعاونة للاعبين

تتخذ الدول الأطراف نفسها تدابير، أو تجشع المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على اعتماد تدابير، تشمل توقيع العقوبات أو الجزاءات، وتستهدف أفراد الأطقم المعاونة للاعبين ممن ينتهكون أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات أو يرتكبون مخالفة ذات صلة بالمنشطات في مجال الرياضة.

مادة 10:

المكملات الغذائية

تشجع الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، منتجي وموزعي المكملات الغذائية على تحديد أفضل الممارسات فيما يتعلق بتسويق وتوزيع هذه المكملات، بما في ذلك المعلومات عن تركيبها التحليلي وضمان جودتها.

مادة 11:

التدابير المالية

على الدول الأطراف أن تقوم، حيثما اقتضى الأمر، بما يلي:

(أ) توفير تمويل في إطار ميزانياتها لدعم برنامج وطني لأجراء الاختبارات يشمل جميع الألعاب الرياضية، أو مساعدة المنظمات الرياضية ونظام مكافحة المنشطات على تمويل عمليات مراقبة تعاطي المنشطات ، إما من خلال تقديم إعانات أو منح مباشرة، واما من خلال مراعاة تكاليف أنشطة المراقبة هذه لدى تحديد إجمالي الإعانات أو المنح التي تقدم لهذه المنظمات;

(ب) اتخاذ إجراءات لمنع أي لاعبين أو أي أفراد من الأطقم المعاونة لهم يتم إيقافهم إثر انتهاك أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات في الرياضة، من الحصول على دعم مالي له صلة بالرياضة خلال فترة إيقافهم;

(جـ) حجب الدعم المالي أو أي دعم آخر متعلق بالرياضة، حجبا كليا أو جزئيا، عن أي منظمة رياضية أو منظمة لمكافحة المنشطات لا تمتثل للمدونة أو لقواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق والمعتمدة عملا بالمدونة.

مادة 12:

تدابير لتيسير مراقبة تعاطي المنشطات

على الدول الأطراف أن تقوم، حيثما اقتضى الأمر، بما يلي:

(أ) تشجيع ومساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على تنفيذ علميات مراقبة تعاطي المنشطات، بطريقة تتمشى مع المدونة، بما في ذلك أساليب عدم الإخطار المسبق وإجراء الاختبارات خارج إطار المسابقات وداخله;

(ب) تشجيع وتيسير المفاوضات التي تجريها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات للتوصل إلى اتفاقات تجيز لأفرقة بلدان أخرى مفوضة رسميا بمراقبة تعاطي المنشطات، أن تجري اختبارات لأعضاء في هذه المنظمات;

(جـ) مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على الاستعانة بمختبر معتمد لمراقبة تعاطي المنشطات بغية إجراء تحاليل تتعلق بمراقبة تعاطي المنشطات.

ثالثا ـ التعاون الدولي

مادة 13:

التعاون مع منظمات مكافحة المنشطات، والمنظمات الرياضية

تعمل الدول الاطراف على تشجيع التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والسلطات المختصة والمنظمات الرياضية الخاضعة لولايتها، والمنظمات المماثلة الخاضعة لولاية الدول الأطراف الأخرى، من أجل تحقيق الغرض المنشود من هذه الاتفاقية على الصعيد الدولي.

مادة 14:

دعم رسالة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

تتعهد الدول الأطراف بدعم الرسالة الهامة التي تؤديها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في الكفاح الدولي ضد مكافحة المنشطات.

مادة 15:

التساوي في تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

تؤيد الدول الأطراف مبدأ تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة العالمية بالتساوي من قبل السلطات العامة والحركة الأولمبية.

مادة 16:

التعاون الدولي في مجال مراقبة تعاطي المنشطات

اعترافا من الدول الأطراف بأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة لا تكون فعالة إلا عندما يتسنى إجراء اختبارات للاعبين بدون إخطار مسبق، ثم نقل العينات في الوقت المناسب إلى المختبرات لتحليلها، فإن الدول الأطراف تقوم، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للإجراءات والقوانين الوطنية، بما يلي:

(أ) تسهيل مهمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومنظمات مكافحة المنشطات التي تمتثل في عملها لأحكام المدونة في أن تضطلع، مع مراعاة اللوائح ذات الصلة للبلدان المضيفة، بعمليات مراقبة لاعبيها داخل إطار المسابقات الرياضية وخارجه، وسواء أكان ذلك على أراضيها أم في أي مكان آخر;

(ب) تسهيل انتقال الأفرقة المفوضة رسميا بمراقبة تعاطي المنشطات، في الوقت المناسب عبر الحدود لدى قيامها بعمليات المراقبة هذه;

(جـ) التعاون من أجل التعجيل بشحن أن نقل العينات في الوقت المناسب عبر الحدود مع كفالة الحفاظ على أمنها وسلامتها;

(د) المساعدة في التنسيق الدولي لعمليات مراقبة تعاطي المنشطات التي تقوم بها مختلف منظمات مكافحة المنشطات، والتعاون في هذا الصدد مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات;

(هـ) تعزيز التعاون بين مختبرات مراقبة تعاطي المنشطات الخاضعة لولايتها والمختبرات الخاضعة لولاية دول أطراف أخرى. وبوجه خاص، ينبغي للدول الأطراف التي لديها مختبرات معتمدة لمراقبة تعاطي المنشطات أن تشجع المختبرات الخاضعة لولايتها على مساعد الدول الأطراف الأخرى وتمكينها من اكتساب الخبرات والمهارات والتقنيات اللازمة لإنشاء مختبراتها الخاصة إن هي رغبت في ذلك;

(و) تشجيع ومساندة الترتيبات المتصلة بتبادل إجراء اختبارات فيما بين المنظمات المعينة لمكافحة المنشطات، بما يتفق وأحكام المدونة;

(ز) الاعتراف المتبادل بإجراءات مراقبة تعاطي المنشطات وإدارة نتائج الاختبارات ـ بما في ذلك العقوبات المقررة على المستوى الرياضي ـ التي تحددها أي منظمة لمكافحة المنشطات والتي تتفق مع أحكام المدونة.

مادة 17:

صندوق التبرعات

1 ـ ينشأ بموجب هذه الاتفاقية «صندوق القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة»، الذي يشار إليه فيما يلي باسم «صندوق التبرعات». ويتألف الصندوق من أموال ودائع تنشأ وفقا للنظام المالي لليونسكو. وتكون كافة مساهمات الدول الأطراف وغيرها من الجهات المشاركة بمثابة تبرعات.

2 ـ تتألف موارد صندوق التبرعات مما يلي:

(أ) المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف;

(ب) المساهمات أو الهدايا أو الهبات التي يمكن أن تقدمها الجهات التالية:

(1) الدول الأخرى;

(2) منظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى;

(3) الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد;

(جـ) أية فوائد تدرها موارد صندوق التبرعات;

(د) المبالغ المتأتية من حملات جمع الأموال، والإيرادات المحصلة من أنشطة تنظم لصالح صندوق التبرعات;

(هـ) أي موارد أخرى يرخص بقبولها نظام صندوق التبرعات الذي سيعده مؤتمر الأطراف.

3 ـ لا تعتبر المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف لصندوق التبرعات بديلا عن التزامها بدفع حصصها في الميزانية السنوية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

مادة 18:

استخدام صندوق التبرعات وإدارته

يقوم مؤتمر الأطراف بتخصيص الموارد الموجودة في صندوق التبرعات لتمويل الأنشطة التي يوافق عليها المؤتمر، ولا سيما من أجل مساعدة الدول الأطراف على إعداد وتنفيذ برامج لمكافحة المنشطات، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة أهداف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. ويجوز استخدام هذه الموارد لتغطية تكاليف تشغيل هذه الاتفاقية. ولا يجوز أن تقترن المساهمات التي تقدم إلى صندوق التبرعات بأي شروط سياسية أو اقتصادية أو شروط أخرى.

رابعا ـ التربية والتدريب

مادة 19:

المبادئ العامة للتربية والتدريب

1 ـ تتعهد الدول الأطراف، في حدود إمكانياتها، بدعم أو تصميم أو تنفيذ برامج تربوية وتدريبية عن مكافحة المنشطات. وفيما يخص الأوساط الرياضية بوجه عام، ينبغي أن تستهدف هذه البرامج توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسألتين التاليتين:

(أ) إضرار المنشطات بالقيم الأخلاقية للرياضة;

(ب) العواقب الصحية للمنشطات.

2 ـ وينبغي أن تستهدف البرامج التربوية والتدريبية الموجهة إلى اللاعبين والأطقم المعاونة لهم، ولا سيما في إطار تدريبهم الأولي، بالإضافة إلى ما سبق ذكره، توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسائل التالية:

(أ) إجراءات مراقبة تعاطي المنشطات;

(ب) حقوق اللاعبين ومسؤولياتهم فيما يخص مكافحة المنشطات، بما في ذلك معلومات عن المدونة وعن سياسات مكافحة المنشطات التي تتبعها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات المعنية. وتشمل هذه المعلومات بيان عواقب ارتكاب انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات;

(جـ) قائمة العقاقير والوسائل المحظورة، والإعفاءات لأغراض علاجية;

(د) المكملات الغذائية.

مادة 20:

مدونات السلوك المهني

تشجع الدول الأطراف الرابطات والمؤسسات المهنية المختصة على إعداد وتطبيق مدونات ملائمة للممارسات والأخلاقيات تتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وتكون متوافقة مع المدونة.

مادة 21:

مشاركة اللاعبين والأطقم المعاونة لهم

تشجع الدول الأطراف، وتدعم في حدود إمكاناتها، مشاركة اللاعبين والأطقم المعاونة لهم في كافة جوانب أنشطة مكافحة المنشطات التي تضطلع بها المنظمات الرياضية وسائر المنظمات المعنية، وتشجع المنظمات الرياضية الخاضعة لولايتها على أن تحذو حذوها في هذا الصدد.

مادة 22:

دور المنظمات الرياضية في مجال التربية والتدريب المستمرين بشأن مكافحة المنشطات

تشجع الدول الأطراف المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تنفيذ برامج للتربية والتدريب المستمرين لصالح جميع اللاعبين والأطقم المعاونة لهم، عن الموضوعات المحددة في المادة 19.

مادة 23:

التعاون في مجالي التربية والتدريب

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات المعنية كي تتشارك، حيثما اقتضى الأمر، المعلومات والخبرات والتجارب بشأن البرامج الناجمة مكافحة المنشطات.

خامسا ـ البحوث

مادة 24:

تعزيز البحوث في مجال مكافحة المنشطات

تتعهد الدول الأطراف بالاضطلاع، في حدود إمكاناتها، بتشجيع وتعزيز البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات بالتعاون مع المنظمات الرياضية وسائر المنظمات المعنية، بشأن المسائل التالية:

(أ) الوقاية من المنشطات، وأساليب الكشف عنها، وجوانبها السلوكية والاجتماعية، وعواقبها الصحية;

(ب) جميع المعلومات المتعلقة بالطلب، بما في ذلك اسم الطبيب أو أسماء الأطباء المشاركين في هذه العملية.

وإذا ما رغب اللاعب المعني في إلغاء حق لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية المعنية، أو لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، في الحصول على المعلومات الصحية المتعلقة به، فإن عليه أن يخطر طبيبه كتابة بهذا الأمر. ويترتب على هذا القرار أن اللاعب المعني سيحرم من الموافقة على أي طلب يقدمه للإعفاء لأغراض علاجية أو على تجديد أي إعفاء قائم بهذا الشأن.

0ـ6 لجان منح الإعفاءات لأغراض علاجية

وتنشأ لجان منح الإعفاءات لأغراض علاجية وتضطلع بأنشطتها وفقا للمبادئ التوجيهية التالية:

1ـ6 ينبغي أن تضم لجان منح الإعفاءات لأغراض علاجية ثلاثة أطباء على الأقل يملكون خبرة في مجال رعاية اللاعبين ومعالجتهم، ومعرفة راسخة وممارسة عملية في مجال الطب السريري والرياضي. ومن أجل تأمين استقلالية القرارات، ينبغي ألا يتولى معظم أعضاء لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية أي مسؤوليات رسمية في منظمة مكافحة المنشطات. ويتعين على جميع أعضاء اللجنة المعنية أن يوقعوا على تصريح بشأن عدم تعارض المصالح. وفي حالة الطلبات المتعلقة بلاعبين معوقين، ينبغي أن تتوافر لدى عضو واحد على الأقل من أعضاء لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية خبرة محددة في مجال رعاية اللاعبين المعوقين ومعالجتهم.

2ـ6 يجوز للجان منح الإعفاءات لأغراض علاجية أن تستعين بما تراه ملائما من خدمات الخبراء الطبيين أو العلميين لدى استعراض الظروف المتعلقة بأي طلب يرم إلى الحصول على إعفاء لأغراض علاجية.

3ـ6 تشكل لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية التابعة للمنظمة العالمية لمكافحة المنشطات وفقا للمعايير المبينة في المادة 1ـ6 وتنشأ هذه اللجنة لكي تقوم، بمبادرة منها، بمراجعة قرارا الإعفاء لأغراض علاجية التي تمنحها منظمات مكافحة المنشطات. وكما هو مبين في المادة 4ـ4 من المدونة، فإن لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية، التابعة للمنظمة العالمية لمكافحة المنشطات، بناء على طلب أي لاعبين تكون إحدى منظمات مكافحة المنشطات قد رفضت منحهم إعفاءات لأغراض علاجية، بمراجعة مثل هذه القرارات، مع التمتع بصلاحية نقضها.

0ـ7 عملية تقديم طلبات الإعفاء لأغراض علاجية

1ـ7 لا ينظر في أي طلب إعفاء لأغراض علاجية إلا بعد تسلم استمارة طلب مستكملة حسب الأصول، ويجب أن تتضمن هذه الاستمارة كافة الوثائق ذات الصلة (انظر الذيل 1 ـ استمارة طلب الإعفاء لأغراض علاجية). وينبغي معالجة عملية تقديم الطلب مع التقيد الصارم بمبادئ السرية الطبية.

2ـ7 يمكن لمنظمات مكافحة المنشطات أن تدخل تعديلات على استمارة (استمارات) طلب الإعفاء لأغراض علاجية، المعروضة في الذيل 1، بهدف تضمينها مطالبات بتقديم معلومات إضافية، ولكن بدون حذف أي أقسام أو بنود منها.

3ـ7 يجوز لمنظمات مكافحة المنشطات أن تقوم بترجمة استمارة (استمارات) طلب الإعفاء لأغراض علاجية إلى لغة (لغات) أخرى، بيد أن الاستمارة يجب أن تظل تحمل إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.

4ـ7 لا يجوز للاعب المعني أن يقدم طلبا للحصول على إعفاء لأغراض علاجية إلى أكثر من منظمة واحدة لمكافحة المنشطات. ويجب أن يتضمن الطلب تحديدا لرياضة اللاعب، وعند الاقتضاء تحديد تخصصه وموقعه أو دوره المحدد.

5ـ7 يجب أن يتضمن الطلب بيانا لأي طلب سابق و/أو حالي للترخيص باستخدام ما يعتبر في الحالات العادية عقارا محظورا أو وسيلة محظورة، واسم الهيئة التي قدم إليها الطلب، والقرار الذي اتخذته بشأنه.

6ـ7 يجب أن يتضمن الطلب عرضا شاملا للخلفية الطبية ونتائج جميع الفحوص والتحريات المختبرية والدراسات التصويرية ذات الصلة بالطلب.

7ـ7 يتم إجراء أي تحريات أو فحوص أو دراسات تصويرية إضافية مناسبة تطلبها لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية التابعة لمنظمة مكافحة المنشطات، على نفقة مقدم الطلب أو الهيئة الرياضية الرئاسية الوطنية المشرفة عليه.

8ـ7 يجب أن يتضمن الطلب بيانا من طبيب مؤهل حسب الأصول يشهد فيه على ضرورة استخدام ما يعتبر في الحالات العادية عقارا محظورا أو وسيلة محظورة في معالجة اللاعب المعني ويشرح السبب في أنه ليس من الممكن الآن، أو لم يكن من الممكن في السابق، استخدام دواء بديل، مسموح به في معالجة هذه الحالة.

9ـ7 يجب تحديد الجرعة للعقار المحظور المعني أو الوسيلة المحظورة المعنية وطريقة الاستعمال ومدته.

10ـ7 ينبغي أن تصدر لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية قرارها في غضون 30 يوما بعد تسلم كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع، وتتولى منظمة مكافحة المنشطات ذات الصلة إبلاغ القرار كتابة إلى اللاعب المعني. وفي حالة منح إعفاء لأغراض علاجية للاعب من المجموعة الخاضعة للاختبار والمسجلة لدى منظمة مكافحة المنشطات، فسيجري تزويد اللاعب المعني والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشهادة موافقة تتضمن معلومات عن مدة الإعفاء وعن أي شروط تتعلق بهذا الإعفاء لأغراض علاجية.

11ـ7 (أ) عندما تتلقى لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، من أحد اللاعبين طلبا لمراجعة يجوز لها، وفقا للمادة 4ـ4 من المدونة، أن تنقض قرارات بمنح إعفاء لأغراض علاجية صادرا عن إحدى منظمات مكافحة المنشطات. ويقدم اللاعب المعني إلى هذه اللجنة جميع المعلومات المرفقة بطلب الإعفاء لأغراض علاجية الذي كان قد قدمه أصلا إلى منظمة مكافحة المنشطات، وذلك مع تسديد مبلغ الرسم اللازم. ويظل القرار الأصلي نافذا إلى أن يتم الانتهاء من عملية المراجعة. وينبغي ألا تستغرق هذه العملية أكثر من 30 يوما بعد تسلم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للمعلومات المطلوبة.

(ب) يمكن للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن تقوم بعملية مراجعة في أي وقت. ويتعين على لجنتها المختصة بمنح الإعفاءات لأغراض علاجية أن تنجز عمليتها الخاصة بالمراجعة في غضون 30 يوما.

12ـ7 إذا أسفرت عملية المراجعة لقرار خاص بمنح إعفاء لأغراض علاجية عن نقض هذا القرار، فإن هذا التغيير لا يطبق بأثر رجعي ولا يترتب عليه إلغاء النتائج التي أحرزها اللاعب المعني خلال الفترة التي فيها الإعفاء لأغراض علاجية ممنوحا له، ويصبح قرار النقض نافذا من أجل لا يتعدى 14 يوما بعد إبلاغه إلى اللاعب المعني.

0ـ8 الإجراء المختصر لطلب إعفاء لأغراض علاجية

1ـ8 من المسلم به أن بعض العقاقير المدرجة في قائمة العقاقير المحظورة تستخدم لمعالجة حالات طبية شائعة في الأوساط الرياضية. وفي مثل هذه الحالات لا يكون من الضروري تقديم طلب مفصل على النحو المبين في القسمين 4 و7. ولذلك يعتمد إجراء مختصر لطلب الإعفاء لأغراض علاجية.

2ـ8 إن العقاقير المحظورة أو الوسائل المحظورة التي يمكن الترخيص باستخدامها بموجب هذا الإجراء المختصر تقتصر حصرا على ما يلي: نواهض البيتا ـ 2 (فروموتيرول وسالبوتامول وسالميتيرول وتيربوتالين) عن طريق الاستنشاق، وغلوكوكورتيكوستيرويدز بطرق غير جهازية.

3ـ8 لكي يتمكن اللاعب من استخدام أحد العقاقير المذكورة أعلاه فإن عليه أن يقدم إلى منظمة مكافحة المنشطات إخطارا طبيا يبرر الحاجة العلاجية. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار الطبي، المبين في الذيل 2، عرضا لتشخيص الحالة، واسم الدواء، ومقدار الجرعة، وطريقة الاستعمال، ومدة العلاج. وينبغي أن يقدم، عند الاقتضاء، بيان للاختبارات التي أجريت لتشخيص الحالة (بدون ذكر نتائج هذه الاختبارات وتفاصيلها).

4ـ8 يشمل الإجراء المختصر ما يلي:

(أ) تصبح الموافقة على استخدام العقاقير المحظورة، الخاضعة للإجراء المختصر، نافذة لدى تسلم منظمة مكافحة المنشطات لإخطار كامل لهذا الغرض، ويجب أن تعاد الإخطارات الناقصة إلى مقدمي الطلبات.

(ب) لدى تسلم منظمة مكافحة المنشطات لإخطار كامل، فإن عليها أن تسارع إلى إبلاغ اللاعب المعني. ويجب أن يجري أيضا، عند الاقتضاء، إبلاغ الاتحاد الدولي والاتحاد الوطني للاعب وكذلك المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات. وتقوم منظمة مكافحة المنشطات بإبلاغ الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فقط عند تلقيها لإخطار من لاعب من المستوى الدولي.

(جـ) لا ينظر في الموافقة بأثر رجعي على طلب منح إعفاء لأغراض علاجية إلا في إحدى الحالتين التاليتين:

ـ إذا تبين أنه كانت هناك حاجة لمعالجة طارئة أو معالجة لحالة طبية حادة;

ـ إذا تبين أن ظروفا استثنائية حالت دون توافر وقت كاف أو فرصة سواء لتقديم طلب، أو لدراسته من جانب لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية، قبل علمية مراقبة تعاطي المنشطات.

5ـ8 (أ) يمكن للجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية المعنية، أو للجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أن تقوم بعملية مراجعة في أي وقت خلال فترة الإعفاء لأغراض علاجية.

(ب) إذا طلب أحد اللاعبين إعادة النظر في رفض طلب إعفاء مختصر لأغراض علاجية، فإنه يمكن للجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن تطلب منه تقديم ما تراه ضروريا من معلومات طبية إضافية، على أن يتحمل اللاعب المعني المصروفات المترتبة على هذه العملية.

6ـ8 يجوز للجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية أو للجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن تلغي في أي وقت إعفاء مختصرا لأغراض علاجية. ويجري إبلاغ هذا القرار فورا إلى اللاعب المعني وإلى اتحاده الدولي وجميع منظمات مكافحة المنشطات المعنية.

7ـ8 يصبح الإلغاء نافذا فور إبلاغ القرار إلى اللاعب المعني. بيد أنه سيكون بإمكان اللاعب المعني أن يطلب الإعفاء لأغراض علاجية في إطار القسم 7.

0ـ9 مركز تبادل المعلومات

1ـ9 يتعين على منظمات مكافحة المنشطات أن تقدم إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات جميع الإعفاءات الممنوحة لأغراض علاجية بموجب أحكام القسم 7، بالإضافة إلى جميع المستندات المتعلقة بها.

2ـ9 بالنسبة للإعفاءات المختصرة لأغراض علاجية، تقوم منظمات مكافحة المنشطات بتزويد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بالطلبات الطبية التي يقدمها اللاعبون من المستوى الدولي بموجب القسم 4ـ8.

3ـ9 يكفل مركز تبادل المعلومات السرية الكاملة لجميع المعلومات الطبية.

الملحق 1

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

المدونة العالمية لمكافحة المنشطات

المعيار الدولي لقائمة المحظورات لعام 2005

تتولى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) استيفاء النص الرسمي لقائمة المحظورات، وينشر النص باللغتين الإنجليزية والفرنسية. وفي حالة وجود تعارض بين النصين الإنجليزي والفرنسي، يأخذ بالنص الإنجليزي.

أصبحت القائمة نافذة في 1 كانون الثاني/يناير 2005

قائمة المحظورات لعام 2005 المدونة العالمية لمكافحة المنشطات

تاريخ النفاذ: 1 كانون الثاني/يناير 2005

ينبغي عدم استعمال أي عقار إلا لدواع طبية مبررة

العقاقير والوسائل المحظورة في جميع الأوقات

(داخل إطار المسابقات وخارجه) العقاقير المحظورة

ع1 ـ المواد البنائية

المواد البنائية محظورة.

1 ـ الستيرويدات الأندروجينية البنائية (AAS)

(أ) الستيرويدات الأندروجينية البنائية الخارجية المنشأ، بما في ذلك ما يلي:

18 a-homo-17 B-hydroxyestr-4-en- 3-one; bolasterone; boldenone; boldione; calusterone; clostebol; danazol; dehydrochloromethy 1-testosterone; delta 1-androstene - 3,17-dione; deltal-androstenediol; deltal-dihydro-testosterone; drostanolone; ethylestrenol; fluoxymesterone; formebolone; furazabol; gestrinone; 4-hydroxytestosterone; 4-hydroxy-19-nortestosterone; mestanolone; mesterolone; metenolne; methandienone; methandriol; methyldienolone; methyltrienolone; methyltestosterone; mibolerone; nandrolone; 19-norandrostenediol; 19-norandrostenedione; norbolethone; norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymesterone; oxymetholone; quinbolone; stanozolol; stenbolone; tetrahydrogestrinone; trenbolone;

والعقاقير الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة.

(ب) الستيرويدات الأندروجينية البنائية الداخلية المنشأ:

androstenediol (androst-5-ene-3B, 17B-diol); androstenedione (androst-4-ene-3, 17-dione); dehydroepiandrosterone (DHEA); dihydrostestosterone; testosterone

بالإضافة إلى المواد الأيضية والأيسومرات التالية:

5a-androstane-3a, 17a-diol; 5a-androstane-3a, 17B, diol; 5a-androstane-3B, 17a-diol; androst-4-ene-3a, 17a-diol; androst-4-ene-3a, 17B-diol; androst-4-ene-3B,. 17a-diol; androst-5-ene-3a, 17B-diol; androst-5-ene-3B, 17a-diol; 4-androsrenediol (androst-4-ene-3B, 17B-diol); 5-androstenedione (androst-5-ene-3, 17-dione); epi-dihydrostestosterone 3a-hydroxy-5a-androstan-17-one; 3B,-hydroxy-5a-androstan-17-one; 19-nor-androsterone; 19-noretiocholanolone.

إذا كان الجسم قادرا على إنتاج (مادة) عقار محظور (من العقاقير المبينة أعلاه) بصورة طبيعية، فإنه ينظر إلى العينة المأخوذة من جسم اللاعب المعني على أنها تحتوي على ذلك العقار إذا كان مستوى تركيزه أو تركيز عناصره الأيضية أو الآثار الدالية عليه، و/أو نسبة (نسب) أخرى ذات صلة به، في تلك العينة يحيد عن نطاق القيم التي توجد عادة في الجسم البشري بقدر يستبعد معه احتمال أن يكون العقار قد تم إنتاجه بشكل طبيعي داخل الجسم. ولا ينظر إلى العينة المأخوذة من جسم اللاعب المعني على أنها تحتوي على عقار محظورة إذا قدم ذلك اللاعب دليلا يثبت أن تركيز ذلك العقار أو تركيز عناصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه، و/أو النسب ذات الصلة، في العينة يعزى إلى حالة فيزيولوجية أو مرضية. وفي جميع الأحوال، ومهما يكن مستوى تركيز العقار المحظور في العينة، فإن المختبر يعلن أن نتيجة التحليل غير طبيعية إذا ما كان من الممكن، باستخدام أي وسيلة موثوقة للتحليل، إثبات أن العقار المحظور المعني ذو منشأ خارجي.

إذا لم تكن نتيجة التحليل المختبري حاسمة، ولم يتم العثور في العينة على تركيز لعقار محظور على النحو المشار إليه في الفقرة الواردة أعلاه، فإنه يتعين على منظمة مكافحة المنشطات المعنية أن تجري تحقيقا آخر إذا كانت هناك دلائل جدية، كوجود سمات مماثلة للخصائص الستيرويدية المرجعية، على استخدام محتمل لعقار محظور.

وإذا أعلن المختبر عن وجود نسبة E\T تزيد على (4) إلى (1) في البول، فإنه يتعين إجراء تحقيق آخر لتحديد ما إذا كانت هذه النسبة تعزى إلى حالة فيزيولوجية أو مرضية، وذلك ما لم يتوصل المختبر، باستخدام أي طريقة موثوقة إلى نتيجة تحليل غير طبيعية تشير إلى أن العقار المحظور المعني ذو منشأ خارجي.

وفي حالة إجراء تحقيق، فإنه سيشمل مراجعة أي اختبارات سابقة و/أو لاحقة. وفي حالة عدم توافر اختبارات سابقة فإنه تجرى على اللاعب المعني، ودون إخطار مسبق، ثلاثة اختبارات على الأقل خلال فترة ثلاثة أشهر.

وإذا امتنع اللاعب المعني عن التعاون في إجراء التحقيقات، فإن يجري النظر إلى عينته على أنها تحتوي على عقار محظور.

2 ـ مواد بنائية أخرى تشمل الموارد التالية، ولكن لا تقتصر عليها:

كلينبوتيرول، زيرانول، زيلباتيرول.

لأغراض هذا القسم:

* عبارة «خارجية المنشأ» تشير مادة لا يمكن أن ينتجها الجسم بصورة طبيعية.

** عبارة «داخلية المنشأ» تشير إلى مادة يمكن أن ينتجها الجسم بصورة طبيعية.

ع2 ـ الهرمونات والعقاقير المتصلة بها.

يحظر استخدام العقاقير المدرجة أدناه، بما في ذلك العقاقير الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآثار المماثلة، والعوامل المفرزة لها:

1 - Erythropoietin (EPO);

2 - Growth Hormone (hGH), Insulin-like Growth Factor (IGF-1), Mechano Growth Factors (MGFs);

3 - Gonadotrophins (LH,hCG);

4 - Insulin;

5 - Cortricotrophins.

وما لم يثبت اللاعب أن تركيز العقار المحظور يعزى إلى حالة فيزيولوجية أو مرضية، فإنه ينظر إلى العينة على أنها تحتوي على عقار محظور (ما هو مبين أعلاه)، وذلك إذا ما كان مستوى تركيز العقار المحظور يتجاوز نطاق القيم التي توجد عادة في الجسم البشري، بحيث يكون من المستبعد أن يتمشى مع فكرة الإنتاج الداخلي الطبيعي للعقار المعني.

وينظر إلى وجود عقاقير أخرى ذات تركيب كيميائي مماثل أو أثر أو آثار بيولوجية مماثلة، وعلامة (علامات) تشخيصية أو عوامل مفرزة لأحد الهرمونات المدرجة أعلاه، أو إلى التوصل إلى أي استنتاج آخر مفاده أن العقار المكتشف ذو منشأ خارجي، على أنه يمثل نتيجة تحليل غير طبيعية.

ع3 ـ واهض البيتا ـ 2

تعتبر جميع نواهض البيتا ـ 2; بما في ذلك أيسومراتها {D-} و{L-}، عقاقير محظورة. ويتطلب استخدام هذه العقاقيرالحصول على إعفاء لأغراض علاجية.

وعلى سبيل الاستثناء، فإن استخدام عقاقير الفورموتيرول والسالبوتامول والساليتيرول والتبيربوتالين، عندما تعطى عن طريق الاستنشاق لمنع و/أو معالجة الربو وأزمات الربو/التضيق القصبي الناجم عن التمارين، يتطلب إصدار إعفاء مختصر لأغراض علاجية.

وعلى الرغم من منح إعفاء لأغراض علاجية، وإذا ما أعلن المختبر عن وجود تركيز للسالبوتامول (في حالة صرفه وفي شكل غلوكورونيد) يزيد على 1000نغ/مل، فإن هذا يعتبر بمثابة نتيجة تحليل غير طبيعية ما لم يُثبت اللاعب المعني أن النتيجة غير الطبيعية هذه تعزى إلى الاستخدام العلاجي للسالبوتامول المستنشق.

ع4 ـ المواد ذات النشاط المضاد للاستروجين

تعتبر الفئات التالي من العقاقير المضادة للاستروجين محظورة:

1 ـ مثبطات العطريات التي تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، الأناستروزول والليتروزل والأمينوغلوثيتيميد والإكريميستان والفورميستان والتيستولاكتون.

2 ـ الضمنات الانتقائية لمستقبلات الأستروجين (SERM) التي تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرالوكسيفين والتاموكسيفين والتوريميفين.

3 ـ عقاقير أخرى مضادة للأستروجين تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، الكلوميفين والسيكلوفينيل والفولفيسترانت.

ع 5 ـ مدرات البول وغيرها من المواد الحاجبة

يحظر استخدام مدرات البول وغيرها من المواد الحاجبة.

وتشمل المواد الحاجبة العقاقير التالية: ولكن لا تقتصر عليها:

مدرات البول(*)، الإبييتستيرون، البروبينيسيد، مثبطات ردكتاز ألفا (مثل الفيناستيريد والدوتاستيريد)، موسعات البلاما (مثل الألبومين والديكستران ونشاء الهيدروكسيثيل).

وتشمل مدرات البول ما يلي:

الأستيازولاميد والأميلوريد والبوميتانيد والكارينون والكلورتاليدون وحمض الإيتاكرينيك والفوروسيميد والإنداباميد والميتولازون والسبيرونولاكتون، ومركبات التيازيد (مثل البندروفلومتيزيد والكلوروتيازيد والهيدروكلورتيازيد) والتريامتيرين، والعقاقير الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة.

(*) لا يعتبر «الإعفاء لأغراض علاجية» مقبولا إذا كان بول اللاعب المعني يحتوي على مدر للبول يرتبط بمستوى العتبة لعقار أو عقاقير محظورة، أو بما هو أدنى بقليل من هذا المستوى.

لوسائل المحظورة

و1 ـ تعزيز نقل الأوكسجين

يحظر ما يلي:

(أ) تنشيط الدم، بما في ذلك استخدام دم ذاتي أو دم مماثل أو دم مغاير أو منتجات خلايا الدم الحمراء أيا كان مصدرها، لغرض آخر غير المعالجة الطبية.

(ب) التقوية الاصطناعية لعمليات امتصاص الأكسيجين ونقله وإيصاله، باستعمال وسائل تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، مركبات البيرفليور الكيميائية والإيفابروكسيرال (RSR13) ومنتجات الهيموغلوبين المعدلة (مثل بدائل الدم القائم على الهيموغلوبين، ومنتجات الهيموغلوبين المغلفة في كبسولات دقيقة).

و2 ـ المعالجة الكيميائية والفيزيائية

يحظر ما يلي:

التلاعب، أو محاولة التلاعب، بهدف إدخال تغيير على كمال وصحة العينات التي تم جمعها خلال عمليات مراقبة تعاطي المنشطات.

وهذه الوسائل تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، عمليات التشريب الوريدي، والقسطرة، واستبدال البول.

و3 ـ التنشيط الجيني

يحظر الاستعمال غير العلاجي للخلايا والجينات والعناصر الجينية، أو لتعديل التعبير الجيني، الذي من شأنه أن يعزز الأداء الرياضي.

* يحظر اللجوء إلى عمليات التشريب الوريدي إلا للمعالجة الطبية في الحالات الحادة المشروعة.

العقاقير والوسائل المحظورة داخل إطار المسابقات بالإضافة إلى الفئات «ع1» إلى «ع5» و«و1» إلى «و3»،

يحظر استعمال الفئات التالية داخل إطار المسابقات:

العقاقير المحظورة

ع6 ـ المنبهات:

يحظر استعمال المنبهات التالية، بما في ذلك إيسومراتها البصرية {D-} و{L-}، حسب الاقتضاء:

Adrafinil, amfepramone, amiphenazole, amphatamine, amphetaminil, benzphetamine. bromantan, carphedon, cathine (يعتبر الكاتين (cathine) محظورا إذا زاد تركيزه في البول على 5 ميكروغرامات في الميليلتر) , Clobenzorex, cocaine, dinethulamphetamine, ephedrine (يعتبر كل من الإيفيدرين (ephedrine) والميثيليفيدرين (methylephedrine) محظورا إذا زاد تركيزه في البول على 10 ميكروغرامات في الميليلتر) etilanphetamine, etilefrine, famprofazone, fencamfamine, fencamine, fenetylline, fenfluramine, fenproporex, furfenorex, mefenorex, mephentermine, mesocarb, methamphetamine, methylamphetamine, methylenedioxyamphetamine, methyliphedrine (يعتبر كل من الإيفيدرين (ephedrine) والميثيليفيدرين (methylephedrine) محظورا إذا زاد تركيزه في البول على 10 ميكروغرامات في الميليلتر) , methylfhenidate, modafinil, nikethamide, norfenfluramine, parahydroxyamphetamine, pemoline, phendimetrazine, phenmetrazine, phentermine, prolintane, selegiline, strychnine,

والعقاقير الأخرى ذات التركيب الكيمائي المماثل أو الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة (العقاقير المدرجة في برنامج الرصد لعام 2005 (البوبروبيون والكافيين والفينيلييرين والفينيليبروبانولامين والبيبرادرول والبسودوإيفيدرين والسينفيفرين) لا تعتبر عقاقير محظورة).

ملاحظة:

لا يعتبر الأدرينالين عقارا محظورا إذا كان مرتبطا بمواد التخدير الموضعي أو كان استعماله موضعيا (عن طريق الأنف أو العينين).

ع7 ـ المخدرات

تعتبر المخدرات التالية محظورة:

البوبرينورفين، والديكستروموراميد، والديامورفين (الهيروين)، والفينتانيل ومشتقاته، والهيدرومورفون، والميثادون، والمورفين، والأوكسيكودون، والأوكسيمورفون، والبنتازوسين، والبثيدين.

8 ـ القنبيات

تعتبر القنيبات (مثل الحشيش والماريجوانا) محظورة.

ع9 ـ الغلوكوكورتيكوستيرويدات

تعتبر جميع الغلوكوكورتيكوستيرويدات محظورة إذا كان إعطائها عن طريق الفم أو المعي المستقيم أو الحقن الوريدي أو العضلي. ويتطلب استعمالها الموافقة على منح إعفاء لأغراض علاجية.

وجميع السبل الأخرى لتناول هذه العقاقير تتطلب منح إعفاء مختصر لأغراض علاجية.

والمستحضرات الخاصة بمعالجة الأمراض الجلدية لا تعتبر عقاقير محظورة.

العقاقير المحظورة في أنواع خاصة من الرياضة

خ1 ـ الكحول

يعتبر الكحول (الإيثانول) عقارا محظورا داخل إطار المسابقة فقط في أنواع الرياضة المذكورة أدناه. وتجري عملية الكشف عن وجود هذا العقار عن طريق تحليل النفس و/أو الدم. وقد وضعت القيمة التي تشكل عتبة الانتهاك بالنسبة لكل اتحاد بين قوسين.

* الطيران (FAI) (0.20غ/ل(

* الرماية بالسهام (FITA )(0.10غ/ل)

* السيارات (FIA )(0.10غ/ل)

* البليارد (WCBS )(0.20غ/ل)

* رامي الكرات المدنية (CMSB) (0.10غ/ل)

* الكاراتيه (WKF )(0.10غ/ل)

* الخماسي الحديث (UIPM )(0.10غ/ل) بالنسبة للتخصصات التي تشمل الرمي

* الدراجات النارية (FIM) (0.00غ/ل)

* التزحلق على الثلج (FIS) (0.10غ/ل)

خ2 ـ محصرات البيتا

تعتبر محصرات البيتا محظورة داخل المسابقات في الألعاب الرياضية التالية، ما لم ينص على خلاف ذلك:

* الطيران (FAI)

* الرماية بالسهام (FITA)

(محظورة أيضا خارج إطار المسابقات)

* السيارات (FIA)

* البليارد (WCBS)

* البوبسليه (FIBT)

* رمي الكرات المعدنية (CMSB)

* البريدج (FMB)

* الشطرنج (FIDE)

* الكيرلينغ (WCF)

* الجمباز (FIG)

* الدراجات النارية (FIM)

* الخماسي الحديث (UIPM)

بالنسبة للتخصصات التي تشمل الرمي

* البولينغ ذو الأوتاد التسعة (FIQ)

* الزوارق الشراعية (ISAF)

فقط في إطار match race helms

* الرماية (ISSF)

(محظورة أيضا خارج إطار المسابقات)

* التزحلق على الثلج (FIS)

في القفز مع التزحلق وفي التزحلق الحر على الألواح

* السباحة (FINA)

في الغطس والسباحة المتزامنة

* المصارعة (FILA)

وتشمل محصرات البيتا العقارية التالية، ولكن لا تقتصر عليها:

أسيبوتولول، ألبرينولول، أتينولول، بيتاكسولول، بيزوبرولول، بونولول، كارتيولول، كارفيديلول، سيليبرولول، إسمولول، لابيتالول، ليفوبونولول، ميتيبرانولول، ميتوببرولول، نادولول، أوكسبرينولول، بيندلولول، بروبرانولول، سوتالول، تيمولول.

عقاقير محددة

(«يمكن أن تعين قائمة المحظورات عقاقير محددة يحتمل بوجه خاص أن تكون موضوع انتهاكات لقواعد المنشطات نظرا لكثرة وجودها في المنتجات الدوائية، أو أن يكون من غير المرجح التوصل إلى إساءة استخدامها كمواد منشطة». ويمكن أن يؤدي الانتهاك الناجم عن استخدام هذه العقاقير إلى تخفيف العقوبة شريطة «أن يكون اللاعب قادرا على إثبات أن استخدامه لعقار من هذه العقاقير لم يكن يهدف إلى تعزيز أدائه الرياضي...»)

يرد أدناه بيان «العقاقير المحددة»):

إيفيدرين: لـ ـ ميثيلامفيتامين، ميثيليفيدرين;

القنبيات;

جميع نواهض البيتا ـ 2 المستنشقة ـ باستثناء كلينبوتيرول;

بروبينيسيد;

جميع الغلوكوكورتيكوستيرويدات;

جميع محصرات البيتا;

الكحول.

قد تحدد لائحة الممنوعات مواد معينة تؤدي بصورة خاصة إما إلى مخالفة غير مقصودة للأنظمة المضادة للمثيرات مع الأخذ بعين الاعتبار وجودها الشائع في الأدوية وإما تكون أقل عرضة لاستعمالها بنجاح كعناصر مثيرة. إن مخالفة القواعد المضادة للمثيرات بالنسبة لهذه المواد قد تفسر بعقوبة مخفضة إذا كان بوسع الرياضي أن يؤكد بأنه لم يستعمل هذه المادة بقصد تحسين أدائه الرياضي.

الملحق 2

معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية

مقتطف من «المعيار الدولي لمنح الإعفاءات لأغراض علاجية»

للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات;

تاريخ النفاذ: 1 كانون الثاني/يناير 2005

4.0 معيار منح إعفاء لأغراض علاجية يجوز منح إعفاء لأغراض علاجية للاعب معين يسمح له باستخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة من العقاقير والوسائل المدرجة في قائمة المحظورات. وتقوم لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية بالنظر في طلب يقدم إليها بهذا الشأن. وتتولى منظمة لمكافحة المنشطات «تعيين أعضاء هذه اللجنة. ولا يمنح الإعفاء إلا في إطار التقيد الصارم بالمعايير التالية:

(تعليق: ينطبق هذا المعيار على جميع اللاعبين الذين جرى تعريفهم في المدونة والخاضعين لأحكامها، وهم اللاعبون ذوو الأجسام السليمة واللاعبون المعوقون. وسيطبق هذا المعيار تبعا لظروف الشخص المعني. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون الإعفاء الملائم بالنسبة للاعب معوق بعينه غير ملائم بالنسبة للاعبين آخرين).

1ـ4 ينبغي أن يقدم اللاعب المعني طلبا للإعفاء لأغراض علاجية ضمن مهلة لا تقل عن 21 يوما قبل المشاركة في الحدث الرياضي المعني.

2ـ4 يواجه اللاعب اعتلالا صحيا هاما إذا ما امتنع عن تعاطي عقار محظور أو وسيلة محظورة في سياق علاج حالة طبية حادة أو مزمنة.

3ـ4 لا يؤدي استخدام العقار المحظور أو الوسيلة المحظورة لأغراض علاجية إلى تعزيز إضافي لأداء اللاعب يرفعه إلى مستوى أعلى من المستوى الذي يمكن توقع بلوغه من خلال العودة إلى حالة صحية عادية بعد معالجة حالة طبية مشروعة. وإن استخدام أي عقار محظور أو وسيلة محظورة لزيادة المستويات، «المنخفضة ـ العادية» لأي هرمون داخلي المنشأ لا يعتبر إجراء علاجيا مقبولا.

4ـ4 لا يوجد بديل علاجي معقول لاستخدام ما يعتبر في الحالات العادية عقارا محظورا أو وسيلة محظورة.

5ـ4 يجب ألا تكون الحاجة لاستخدام ما يعتبر في الحالات العادية عقارا محظورا أو وسيلة محظورة ناجمة، كليا أو جزئيا، عن استخدام غير علاجي سابق لأي عقار من العقاقير المدرجة في قائمة المحظورات.

6ـ4 تقوم الهيئة التي منحت الإعفاء لأغراض علاجية بإلغاء هذا الإعفاء في الحالات التالية:

(أ) عدم مسارعة اللاعب إلى الإمتثال لأي متطلبات أو شروط تفرضها منظمة مكافحة المنشطات التي منحت الإعفاء.

(ب) إنقضاء المدة التي شملها منح الإعفاء لأغراض علاجية.

(جـ) إخطار اللاعب بأن منظمة مكافحة المنشطات قد سحبت الإعفاء لأغراض علاجية.

(تعليق: سيكون لكل إعفاء لأغراض علاجية مدة محددة تقررها لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية.

ويمكن أن تكون هناك حالات يكون فيها الإعفاء لأغراض علاجية قد انتهى أجله أو أنه قد سحب ولكن العقار المحظور موضع الإعفاء ما زال موجودا في جسم اللاعب المعني. وفي مثل هذه الحالات فإن منظمة مكافحة المنشطات، التي تتولى المراجعة الأولية لنتيجة تحليل غير طبيعية، ستنظر في ما إذا كانت نتيجة التحليل متسقة مع انتهاء أجل الإعفاء لأغراض علاجية أو مع سحب هذا الإعفاء).

7ـ4 لن ينظر في الموافقة بأثر رجعي على طلب إعفاء لأغراض علاجية إلا في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا تبين أنه كانت هناك حاجة لمعالجة طارئة أو معالجة لحالة طبية حادة;

(ب) إذا تبين أن ظروفا استثنائية حالت دون توافر كاف أو فرصة سواء لتقديم طلب، أو لدراسته من جانب لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية، قبل عملية مراقبة تعاطي المنشطات.

(تعليق: إن حالات الطوارئ الطبية أو الحالات الطبية الحادة التي تتطلب استخدام ما يعتبر في الحالات العادية عقارا محظورا أو وسيلة محظورة، قبل التمكن من تقديم طلب لمنح إعفاء لأغراض علاجية، هي حالات استثنائية. وبالمثل فإن الظروف التي تتطلب التعجيل بالنظر في طلب للإعفاء لأغراض علاجية، بهدف المشاركة في مسابقة وشيكة ـ تعتبر ظروفا نادرة. وينبغي أن تكون لدى منظمات مكافحة المنشطات، التي تمنح إعفاءات لأغراض علاجية، إجراءات داخلية تسمح بمعالجة مثل هذه الأوضاع).

0ـ5 سرية المعلومات

1ـ5 ينبغي أن يقدم صاحب الطلب موافقة كتابية على إبلاغ جميع المعلومات المتعلقة بالطلب إلى أعضاء لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية، وعند الاقتضاء إلى خبراء طبيين وعلميين مستقلين آخرين، أو لجميع العاملين اللازمين المشاركين في إدارة الإعفاءات لأغراض علاجية وفي مراجعتها واستئناف النظر فيها.

وإذا كانت هناك حاجة للاستعانة بخبراء خارجيين مستقلين فسوف توزع عليهم كافة المعلومات المتعلقة بالطب بدون تحديد هوية اللاعب المعني. وينبغي أن يقدم صاحب الطلب أيضا موافقة كتابية على توزيع قرارات لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية على المنظمات الأخرى ذات الصلة من بين منظمات مكافحة المنشطات، وذلك وفقا لأحكام المدونة.

2ـ5 يقوم أعضاء لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية وإدارة منظمة مكافحة المنشطات المعنية بتأدية جميع مهامهم في إطار السرية الصارمة. وسيقوم جميع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الموظفين المعنيين بالتوقيع على تعهد بالمحافظة على السرية. وسيحافظون بوجه خاص على سرية المعلومات التالية:

(أ) جميع المعلومات والبيانات الطبية التي يقدمها اللاعب المعني والطبيب أو الأطباء المشاركون في رعاية هذا اللاعب.

(ب) سبل ووسائل تصميم برامج للتدريب المدني والنفسي ترتكز على أسس علمية وتحترم سلامة الشخص;

(جـ) استخدام كافة العقاقير والوسائل المستجدة التي تسفر عنها التطورات العلمية.

مادة 25:

طبيعة البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات المذكورة في المادة 24، بالشروط التالية:

(أ) الامتثال للممارسات الأخلاقية المعترف بها دوليا;

(ب) تجنب إعطاء اللاعبين عقاقير محظورة أو إخضاعهم لوسائل محظورة.

(جـ) إجراء البحوث مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع سوء استخدام نتائجها أو استغلالها لأغراض تعاطي المنشطات.

مادة 26:

تشاطر نتائج البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات

تتشاطر الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، نتائج البحوث المتاحة المتعلقة بمكافحة المنشطات مع سائر الدول الأطراف ومع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك شريطة احترام القوانين الوطنية والدولية السارية.

مادة 27:

البحوث العلمية في مجال الرياضة

تشجع الدول الأطراف الجهات التالية:

(أ) العاملين في الأوساط العلمية والطبيعة، على إجراء البحوث العلمية في مجال الرياضة طبقا لمبادئ المدونة;

(ب) المنظمات الرياضية والأطقم المعاونة للاعبين الخاضعة لولايتها، على تطبيق نتائج البحوث العلمية في مجال الرياضة والتي تتفق ومبادئ المدونة.

سادسا ـ مراقبة تنفيذ الاتفاقية

مادة 28:

مؤتمر الأطراف

1 ـ ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للأطراف. ومؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا لهذه الاتفاقية.

2 ـ يجتمع مؤتمر الأطراف في دورة عادية مرة كل سنتين من حيث المبدأ. ويجوز له أن يجتمع في دورة استثنائية إذا ما قرر ذلك، أو بناء على طلب ثلث الدول الأطراف على الأقل.

3 ـ تتمتع كل دولة طرف بصوت واحد في مؤتمر الأطراف.

4 ـ يعتمد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي.

مادة 29:

المنظمة الاستشارية والمراقبون في مؤتمر الأطراف

تدعى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للمشاركة في مؤتمر الأطراف بصفة منظمة استشارية. كما يدعى للحضور بصفة مراقب كل من اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين، ومجلس أوروبا واللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضية. ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يقرر دعوة منظمات معنية أخرى إلى إيفاد مراقبين.

مادة 30:

مهام مؤتمر الأطراف

1 ـ إضافة إلى المهام المنصوص عليها في الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، يقوم مؤتمر الأطراف بالمهام التالية:

(أ) الترويج للغرض المنشود من هذه الاتفاقية;

(ب) مناقشة العلاقة مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ودراسة آليات تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة. ويجوز دعوة دول غير أطراف للمشاركة في المناقشة;

(جـ) اعتماد خطة لاستخدام موارد صندوق التبرعات، وفقا لأحكام المادة 18;

(د) دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقا لأحكام المادة 31;

(هـ) الاضطلاع، على أساس مستمر، بدراسة عملية مراقبة الامتثال لهذه الاتفاقية وفقا لتطور نظر مكافحة المنشطات، وذلك طبقا للمادة 31. وإن أية آلية أو تدبير للمراقبة يتجاوز أحكام المادة 31 يمول من صندوق التبرعات المنشأ بموجب المادة 17;

(و) دراسة أي مشروع تعديل يقترح إدخاله على هذه الاتفاقية، بغية اعتماده;

(ز) دراسة التعديلات على قائمة المحظورات وعلى معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بغية إقرارها على النحو المبين في المادة 34;

(ح) تحديد وتنفيذ أساليب التعاون في إطار هذه الاتفاقية بين الدول الأطراف والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات;

(ط) دعوة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى أن تقدم إليه في كل دورة من دوراته تقريرا عن تنفيذ المدونة بغية دراسته.

2 ـ يجوز لمؤتمر الأطراف أن يتعاون مع هيئات دولية حكومية أخرى لدى اضطلاع بمهامه.

مادة 31:

تقديم التقارير الوطنية إلى مؤتمر الأطراف

تقدم الدول الأطراف مرة كل سنتين إلى مؤتمر الأطراف عن طريق الأمانة، بإحدى اللغات الرسمية لليونسكو، جميع المعلومات ذات الصلة عن التدابير التي اتخذتها لأغراض الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 32:

أمانة مؤتمر الأطراف

1 ـ يؤمن المدير العام لليونسكو خدمات الأمانة لمؤتمر الأطراف.

2 ـ بناء على طلب مؤتمر الأطراف، يستعين المدير العام لليونسكو إلى أقصى حد ممكن بخدمات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وفقا للشروط التي يقرها مؤتمر الأطراف.

3 ـ تمول تكاليف التشغيل ذات الصلة بالاتفاقية من الميزانية العادية لليونسكو ضمن إطار الموارد المتاحة وبمستوى مناسب، أو من صندوق التبرعات المنشأ بموجب المادة 17، أو من توليفة من المصدرين تحدد كل عامين. وتمويل الأمانة من الميزانية العادية ينبغي أن يبقى في أدنى الحدود، علما بأنه ينبغي تقديم مساهمات طوعية لدعم الاتفاقية.

4 ـ تعد الأمانة وثائق مؤتمر الأطراف، كما تعد مشروع جدول أعمال اجتماعاته، وتكفل تنفيذ قراراته.

مادة 33:

تعديل الاتفاقية

1 ـ يجوز لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق بلاغ كتابي توجهه إلى المدير العام لليونسكو. ويعمم المدير العام هذا البلاغ على جميع الدول الأطراف. وإذا حظي الاقتراح، في غضون ستة أشهر من تاريخ توزيع البلاغ، بموافقة نصف الدول الأطراف على الأقل، يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف.

2 ـ يعتمد مؤتمر الأطراف التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.

3 ـ تعرض التعديلات حال اعتمادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

4 ـ يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. أما هذا التاريخ، فإن التعديل يصبح نافذا بالنسبة لأي دولة طرف تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه، بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

5 ـ تعتبر أي دولة تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة، وما لم تعرب عن نية مخالفة:

(أ) طرفا في الاتفاقية المعدلة;

(ب) طرفا في الاتفاقية الحالية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي دولة طرف لم تلتزم بهذه التعديلات.

مادة 34:

إجراءات محددة لتعديل ملحقي الاتفاقية

1 ـ إذا عدلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قائمة المحظورات أو معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية، جاز لها أن تخطر المدير العام بهذه التغييرات، عن طريق بلاغ كتابي توجهه إليه.

ويحظر المدير العام جميع الدول الأطراف على وجه السرعة بالتغييرات باعتبارها تعديلات مقترحة على ملحقي هذه الاتفاقية. ويوافق مؤتمر الأطراف على التعديلات المقترح إدخالها على المحلقين إما خلال إحدى دوراته أو بواسطة مشاورة كتابية.

2 ـ يجوز للدول الأطراف في غضون فترة 45 يوما من إخطار المدير العام أن تبدي اعتراضها على التعديل المقترح، أما كتابة إلى المدير العام، في حال إجراء مشاورة كتابية، أو خلال دورة من دورات مؤتمر الأطراف ويعتبر التعديل المقترح مقبولا من مؤتمر الأطراف ما لم يعترض عليه ثلثا الدول الأطراف.

3 ـ يقوم المدير العام بإخطار الدول الأطراف بالتعديلات التي وافق عليها مؤتمر الأطراف. ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بعد انقضاء 45 يوما على تاريخ الإخطار، إلا بالنسبة لأي دولة طرف يكون قد سبق لها إبلاغ المدير العام بأنها لا تقبل هذه التعديلات.

4 ـ تظل أي دولة طرف تخطر المدير العام بعدم قبولها تعديلا تتم الموافقة عليه وفقا لأحكام الفقرات السابقة، ملتزمة بالملحقين في صيغتهما غير المعدلة.

سابعا ـ أحكام ختامية

مادة 35:

النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية

تنطبق الأحكام التالية على الدول الأطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي:

(أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية، التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية هي نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية;

(ب) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية، التي يخضع تنفيذها لسلطة كل من الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية والتي لا يلزمها النظام الدستوري للاتحاد بأن تتخذ تدابير تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية بإبلاغ السلطات المختصة في هذه الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات بالأحكام المذكورة، مع توصيتها باعتمادها.

مادة 36:

التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو، وفق للإجراءات الدستورية لكل منها. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.

مادة 37:

بدء النفاذ

1 ـ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

2 ـ فيما يخص أية دولة تبدي بعد ذلك صراحة موافقتها على الالتزام بهده الاتفاقية، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لإنقضاء مدة شهر على تاريخ إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

مادة 38:

مد نطاق سريان الاتفاقية

1 ـ يجوز لأي دولة أن تحدد، لدى إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، الإقليم أو الأقاليم التي تتولى هذه الدولة مسؤولية علاقاتها الدولية وتسري عليها أحكام هذه الاتفاقية.

2 ـ يجوز لأي دولة أن تمد، في أي تاريخ لاحق، وعن طريق إعلان توجهه إلى اليونسكو، نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ليشمل أي إقليم آخر تحدده في الإعلان. ويبدأ نفاذ الاتفاقية، فيما يخص هذه الإقليم، في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الإيداع لهذا الإعلان.

3 ـ يجوز سحب أي إعلان يصدر بموجب الفقرتين السابقتين ويخص أي أقليم يذكر فيه، وذلك عن طريق إخطار يوجه إلى اليونسكو. ويصبح هذا السحب نافذا في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الإيداع لهذا الإخطار.

مادة 39:

الانسحاب

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية. ويتم الإخطار بالانسحاب عن طريق إيداع وثيقة كتابية لدى المدير العام لليونسكو. ويبدأ نفاذ الانسحاب في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة ستة أشهر على تسلم وثيقة الانسحاب. ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الأحوال على الالتزامات المالية للدول الطرف المعنية، حتى التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.

مادة 40:

جهة الإيداع

المدير العام لليونسكو هو جهة الإيداع لهذه الاتفاقية وما يدخل عليها من تعديلات. ويبلغ المدير العام لليونسكو، بوصفه جهة الإيداع لهذه الاتفاقية، الدول الأطراف فيها، وسائر الدول الأعضاء في المنظمة، بما يلي:

(أ) إيداع أي وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام;

(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 37;

(جـ) أي تقرير يعد عملا بأحكام المادة 31;

(د) أي تعديل للاتفاقية أو لملحقيها يعتمد وفقا لأحكام المادتين 33 و34، وتاريخ بدء نفاذ هذا التعديل;

(هـ) أي إعلان أو إخطار يوجه بموجب أحكام المادة 38;

(و) أي إخطار يوجه بموجب المادة 39 وتاريخ نفاذ الانسحاب;

(ز) أي تصرف أو إخطار أو بلاغ آخر يتعلق بهذه الاتفاقية.

مادة 41:

التسجيل

وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب من المدير العام لليونسكو.

مادة 42:

النصوص ذات الحجية

1 ـ حررت هذه الاتفاقية وملحقاها باللغات الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، وتعد نصوصها الستة متساوية في الحجية.

2 ـ حررت ذيول هذه الاتفاقية باللغات الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

مادة 43:

التحفظات

لا يسمح بأي تحفظات لا تتفق مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

حررت في باريس في هذا اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2005، في نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام، والمدير العام لليونسكو. وستودع هاتان النسختان في محفوظات اليونسكو.

الملحق 1 ـ المعيار الدولي لقائمة المحظورات.

الملحق 2 ـ معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية.

الذيل 1 ـ المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

الذيل 2 ـ المعيار الدولي للمخدرات.

الذيل 3 ـ المعيار الدولي لإجراء الاختبارات.

المستشار القانوني

لمنظمة الأمم المتحدة

للتربية والعلم والثقافة

حررت في باريس في هذا اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2005، في نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام، والمدير العام لليونسكو. وستودع هاتان النسختان في محفوظات اليونسكو.

النص الوارد أعلاه هو النص الأصلي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها في الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2005.

وإثباتا لما تقدم وقع الشخصان المذكوران أدناه على هذه الاتفاقية في هذا اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

المدير العام

رئيس المؤتمر العام