المادة 1
أجيز للحكومة إبرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، والمرفقة ربطا.
مرسوم نافذ حكما رقم 465 28/06/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 465 تاريخ 28/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/07/2007. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة، الصحة العامة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة،
أجيز للحكومة إبرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات إلى مجال الرياضة.
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 28/6/2007
نصوص ذات صلة