Agreements

Agreement International 08/08/2007

الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري

Scope
International
Signed
08/08/2007
Ratified by
مرسوم نافذ حكما رقم 618 سنة 2007
Source
Lebanese University

مشروع قانون

الإجازة للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري

مادة 1:

أجيز للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، الموقعة في باريس بتاريخ 6/2/2007 والمرفقة ربطا.

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مرفق

الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الإلتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته احتراما عالميا وفعليا،

وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي،

وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992

وإذ تدرك شدة خطورة الإختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة شد الإنسانية،

وقد عقدت العزم على منع حالات الإختفاء القسري ومكافحة إفلات جريمة الإختفاء القسري من العقاب،

وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض،

وإذا تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الإختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقها في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية،

قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الاول

مادة 1:

1 ـ لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.

2 ـ لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الإختفاء القسري.

مادة 2:

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالإختفاء القسري الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، يعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

مادة 3:

تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يرتكبها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة.

مادة 4:

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الإختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.

مادة 5:

تشكل ممارسة الإختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 6:

1 ـ تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير:

(أ) لكل من يرتكب جريمة الإختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها;

(ب) الرئيس الذي:

«1» كان على علم بأن أحد مرؤوسيه يعمل تحت أمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الإختفاء القسري أو تعمد إغفال مراعاة معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح.

«2» وكان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الإختفاء القسري;

«3» ولم يتخذ كل التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الإختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة;

(ج) ليس في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري.

2 ـ لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليم صادر من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الإختفاء القسري.

مادة 7:

1 ـ تفرض كل دولة طرف على جريمة الإختفاء القسري جزاءات ملائمة تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة.

2 ـ يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما يلي:

(أ) الظروف المخففة، وبخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة إختفاء قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات إختفاء قسري أو في تحديد هوية المسؤولين عن إختفاء قسري;

(ب) مع عدم الإخلال بإجراءات جنائية أخرى، الظروف المشددة، وبخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الإختفاء القسري في حق نساء حوامل، أو قصر، أو معوقين، أو أشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.

مادة 8:

مع عدم الإخلال بالمادة 5،

1 ـ تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الإختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون مدة تقادم الدعاوى الجنائية:

(أ) طويلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة;

(ب) تبدأ عند نهاية جريمة الإختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر;

2 ـ تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الإختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال مدة التقادم.

مادة 9:

1 ـ تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة إختفاء قسري:

(أ) عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على متن طائرات أو سفن مسجلة في هذه الدولة;

(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها;

(ج) عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار اختصاصها.

2 ـ تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة إختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه أو تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو ما لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.

3 ـ لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقا للقوانين الوطنية.

مادة 10:

1 ـ على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة إختفاء قسري، أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة بقائه أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم.

2 ـ على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع. وعليها أن تعلم الدول الأطرف الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة الحالية، ولا سيما الاحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقيقها الأولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها.

3 ـ يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية.

مادة 11:

1 ـ على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة إختفاء قسري، أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.

2 ـ تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة.

3 ـ كل شخص ملاحق لارتكاب جريمة إختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكاب جريمة إختفاء قسري تعقد له محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة مستقلة نزيهة ومنشأة وفقا للقانون.

مادة 12:

1 ـ تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية إختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الإدعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم فضلا عن المشتركين في التحقيق من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة مدلى بها.

2 ـ متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية إختفاء قسري، تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية.

3 ـ تحرص كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي:

(أ) الصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه;

(ب) سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في أسرع وقت ممكن، إلى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه.

4 ـ تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الإختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بممارسة ضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام على الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم فضلا عن المشتركين في التحقيق.

مادة 13:

1 ـ لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الإختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية، وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب بالتسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة.

2 ـ تعتبر جريمة الإختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

3 ـ تتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة الإختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها.

4 ـ يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلبا بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الإختفاء القسري.

5 ـ تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جريمة الإختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها.

6 ـ يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط.

7 ـ ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل إلتزاما على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، إذا كان لديها الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو دينه أو جنسيته أو أصله الاثني أو آرائه السياسية، أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.

مادة 14:

1 ـ تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة إختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الاجراء.

2 ـ تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط.

مادة 15:

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها وتقدم لبعضها بعضا أقصى ما يمكن من المساعدة لإعانة ضحايا الإختفاء القسري وفي سبيل البحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم.

مادة 16:

لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري.

2 ـ للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية.

مادة 17:

1 ـ لا يجوز حبس أحد حبسا انفراديا.

2 ـ دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي:

(أ) تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية;

(ب) تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية;

(ج) ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة;

(د) ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق.

(هـ) ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى أماكن الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية.

(و) ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع إختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص له مصلحة مشروعة كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، في جميع الظروف، في الطعن أمام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإطلاق سراحه إذا تبين أن حرمانه من حريته غير مشروع.

3 ـ تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجلات و/أو الملفات الرسمية بأسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فورا، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرف المعنية أو بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفا فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل، ما يلي:

(أ) هوية الشخص المحروم من حريته.

(ب) تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته.

(ج) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية.

(د) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية.

(هـ) مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية.

(و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية.

(ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى.

(ح) تاريخ وساعة إخلاء سبيله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله.

مادة 18:

1 ـ مع مراعاة المادتين 19 و20، تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة في الحصول على هذه المعلومة، مثلا أقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثلوهم أو محاموهم، إمكانية الاطلاع على المعلومات التالية على الأقل:

(أ) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية.

(ب) تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية.

(ج) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية.

(د) مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك حالة نقله إلى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله.

(هـ) تاريخ وساعة ومكان إخلاء سبيله.

(و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته.

(ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى.

2 ـ تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لتأمين حماية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة فضلا عن الأشخاص المشتركين في التحقيق من كل سوء معاملة أو تخويف أو عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريته.

مادة 19:

1 ـ لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية التي تجمع و/أو تنقل في إطار البحث عن شخص مختف، أو إتاحتها لأغراض أخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية تتعلق بجريمة إختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض.

2 ـ لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك أو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الإنسان.

مادة 20:

1 ـ لا يجوز تقييد الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص عليه في المادة 18 إلا بصفة استثنائية، وذلك فقط في حالة ما إذا كان شخص ما تحت القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعا للمراقبة القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص على ذلك، وإذا كان نقل المعلومات يشكل مساسا بالحياة الخاصة أو بأمن الشخص أو يعرقل حسن سير التحقيق الجنائي، أو لأي سبب آخر مماثل ينص عليه القانون، وبما يتفق مع القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه الاتفاقية. ولا يجوز بحال قبول هذه التقييدات للحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة 18، إذا كانت تشكل سلوكا معرفا في المادة 2 أو انتهاكا للفقرة 1 من المادة 17

2 ـ مع عدم الإخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 18 حق الطعن القضائي السريع والفعلي للحصول في أقرب وقت على المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة. ولا يجوز تعليق هذا الحق في الطعن أو الحد منه في أي ظرف من الظروف.

مادة 21:

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للإفراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه تم الإفراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الإفراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون إخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني.

مادة 22:

مع عدم الإخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها:

(أ) عرقلة أو اعتراض الطعن المشار إليه في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 17 والفقرة 2 من المادة 20

(ب) الإخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل أية معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي و/أو الملفات الرسمية على علم بعدم صحتها أو كان عليه أن يكون على علم بعدم صحتها.

(ج) رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان من الحرية، أو تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات.

مادة 23:

1 ـ تعمل كل دولة طرف على أن يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين أو المدنيين المكلفين بإنفاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة كل شخص محروم من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك من أجل ما يلي:

(أ) منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الإختفاء القسري.

(ب) التشديد على أهمية منع الإختفاء القسري وإجراء التحقيقات في هذا المجال.

(ج) ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الإختفاء القسري على وجه السرعة.

2 ـ تعمل كل دولة طرف على حظر إصدار الأوامر أو التعليمات التي تفرض الإختفاء القسري أو تأذن به أو تشجعه. وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر.

3 ـ تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والذين لديهم أسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة إختفاء قسري أو بالتدبير لارتكابها، بإبلاغ رؤسائهم عن هذه الحالة، وعند الاقتضاء إبلاغ سلطات أو هيئات الرقابة أو الطعن المختصة.

مادة 24:

1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالضحية الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الإختفاء القسري.

2 ـ لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الإختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد.

3 ـ تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم تحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها.

4 ـ تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحية الإختفاء القسري، الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم.

(5) يشمل الحق في الجبر المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة الأضرار المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل:

(أ) الإعادة.

(ب) إعادة التأهيل.

(ج) الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته.

(د) ضمانات بعدم التكرار.

6 ـ مع عدم الإخلال بالالتزام بمواصلة التحقيق إلى أن يتضح مصير الشخص المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة بشأن الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك لأقاربهم، ولا سيما في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية.

7 ـ تضمن كل دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الإسهام في إثبات ظروف حالات الإختفاء القسري، ومصير الأشخاص المختفين ومساعدة ضحايا الإختفاء القسري وحرية الاشتراك في هذه المنظمات أو الرابطات.

مادة 25:

1 ـ تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية وقمعها جنائيا:

(أ) انتزاع الأطفال الخاضعين لإختفاء قسري أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء قسري.

(ب) تزوير أو إخفاء أو إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ).

2 ـ تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم إلى أسرهم الأصلية وفقا للإجراءات القانونية والاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق.

3 ـ تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا في البحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم.

4 ـ مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في ذلك جنسيتهم وروابطهم الأسرية المعترف بها في القانون، يجب أن تتاح في الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني أو بشكل آخر من أشكال إيداع الأطفال إجراءات قانونية لمراجعة إجراءات التبني أو إيداع الأطفال. وعند الاقتضاء، إلغاء أية حالة من حالات تبني الأطفال أو إيداعهم تكون في الأصل حالة إختفاء قسري.

5 ـ تمثل مصلحة الطفل الفضلى، في جميع الظروف، ولا سيما فيما يتعلق بهذه المادة، اعتبارا أساسيا، وللطفل القادر على التمييز الحق في إبداء رأيه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي في الاعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه.

الجزء الثاني

مادة 26:

1 ـ لأغراض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معينة بحالات الإختفاء القسري (اللجنة)، مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الإنسان، يكونون مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة، وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقا للتوزيع الجغرافي العادل. وتوضع في الاعتبار الأهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في أعمال اللجنة، والتوزيع المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة.

2 ـ تجري الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين مواطنيها أثناء اجتماعات سنوية للدول الأطراف يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقدها لهذا الغرض. وخلال هذه الاجتماعات التي يتألف النصاب القانوني فيها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب كأعضاء في المكتب المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

3 ـ تعقد الانتخابات الأولى في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، في أجل لا يقل عن أربعة أشهر قبل تاريخ كل عملية انتخابية، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا بجميع المرشحين على هذا النحو مع بيان الدول الأطراف التي يمثلها كل مرشح. ويرسل هذه القائمة إلى جميع الدول الأطراف.

4 ـ ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة. غير أن فترة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي بانقضاء سنتين; وبعد الانتخابات الأولى مباشرة، يقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة بسحب أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.

5 ـ إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو إذا تعذر عليه لأي سبب آخر النهوض بمهامه في اللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من رعاياها، مع الإلتزام بالمعايير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، للعمل باللجنة خلال فترة الولاية المتبقية، وذلك رهنا بموافقة أغلبية الدول الأطراف. وتعتبر هذه الموافقة تحققت ما لم يبد نصف الدول الأطراف أو أكثر رأيا مخالفا لذلك في غضون ستة أسابيع من تاريخ إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لها بالتعليق المقترح.

6 ـ تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.

7 ـ يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وإمكانات مادية لأداء اللجنة مهامها بفعالية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للجنة.

8 ـ يتمتع أعضاء اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها للخبراء الموفدين في بعثات لحساب الأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في الفصول ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

9 ـ تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة أعضائها أثناء اضطلاعهم بولايتهم، في حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف.

مادة 27:

ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في أجل لا يقل عن أربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 44، فيما إذا كاني تعين تكليف هيئة أخرى ـ دون استبعاد أي احتمال ـ بمتابعة هذه الاتفاقية تنفيذا للمهام المحددة في المواد من 28 إلى 36

مادة 28:

1 ـ في إطار الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع الأجهزة، والمكاتب، والوكالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للأمم المتحدة، واللجان المنشأة بموجب صكوك دولية، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الإقليمية الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الوطنية ذات الصلة التي تعمل على حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري.

2 ـ تقوم اللجنة، في إطار مهامها، بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وبخاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية ضمان اتساق ملاحظات كل منها وتوصياتها.

مادة 29:

1 ـ تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.

2 ـ يتيح الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الأطراف.

3 ـ تنظر اللجنة في كل تقرير، ويجوز لها أن تقدم ما تراه مناسبا من تعليقات أو ملاحظات أو توصيات. وتبلغ تلك التعليقات والملاحظات أو التوصيات إلى الدولة الطرف المعنية التي لها أن ترد عليها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب اللجنة.

4 ـ ويجوز للجنة أن تطلب أيضا إلى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 30:

1 ـ يجوز لأقارب الشخص المختفي، أو ممثليهم القانونيين، أو محاميهم أو أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك لأي شخص آخر له مصلحة مشروعة، أن يقدموا، بصفة عاجلة، طلبا إلى اللجنة من أجل البحث عن شخص مختف والعثور عليه.

2 ـ إذا رأت اللجنة أن الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة:

(أ) من الواضح أنه لا يفتقر إلى أساس،

(ب) لا يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه;

(ج) سبق أن قدم على النحو الواجب إلى الهيئات المختصة في الدولة الطرف، مثل السلطات المؤهلة لإجراء التحقيقات، المعنية في حالة وجود هذه الإمكانية;

(د) لا يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية;

(هـ) لم يبدأ بحثه بالفعل أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية، لها نفس الطابع.

فإنها تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها، بمعلومات عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه.

3 ـ في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تقدم توصيات إلى الدولة الطرف تتضمن طلبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إجراءات تحفظية، وتحديد مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وإحاطة اللجنة علما بذلك خلال المهلة تحددها اللجنة، واضعة فى الاعتبار الطابع العاجل لحالة. وتقوم اللجنة بإحاطة الشخص الذي قدم طلب الإجراء العاجل بتوصياتها وبالمعلومات الواردة إليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها.

4 ـ تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية طالما لم يوضح مصير الشخص الذي يجري البحث عنه. وتحيط مقدم الطلب علما بذلك.

مادة 31:

1 ـ يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو بعده، أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدولة الأطراف لم تعلن هذا الاعتراف.

2 ـ تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بلاغ:

(أ) يصدر عن شخص مجهول الهوية;

(ب) أو يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه أو يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية;

(ج) أو يجري بحثه أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية، لها نفس الطابع;

(د) أو إذا لم تكن قد استنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا تعدت إجراءات الطعن مهلا معقولة.

3 ـ إذا رأت اللجنة أن البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم بإرساله إلى الدولة المعنية طالبة إليها تقديم ملاحظاتها أو تعليقاتها في الأجل الذي تحدده لها.

4 ـ بعد استلام البلاغ، وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر، ويجوز للجنة في أي وقت أن تحيل بصفة عاجلة إلى عناية الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه على ضحايا الانتهاك المزعوم. ولا يكون في ممارسة اللجنة لهذا الحق ما يشكل حكما مسبقا بشأن مقبولية البلاغ أو بحثه من حيث الجوهر.

5 ـ تعقد اللجنة جلساتها سرا عند دراسة البلاغات المشار إليها في هذه المادة. وتحيط مقدم البلاغ علما بالردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية. وعندما تقرر اللجنة إتمام الإجراء، فإنها ترسل استنتاجاتها إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

مادة 32:

يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان، ولا أي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الإعلان.

مادة 33:

1 ـ إذا بلغ اللجنة، بناء على معلومات صادقة، أن دولة طرفا ترتكب انتهاكا جسيما لأحكام هذه الاتفاقية، جاز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تطلب من واحد أو أكثر من أعضائها القيام بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير.

2 ـ تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطيا بنيتها القيام بزيارة، مشيرة إلى تشكيل الوفد وموضوع الزيارة. وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة.

3 ـ يجوز للجنة، بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف، أن تقرر إرجاء زيارتها أو إلغائها.

4 ـ إذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة، فإن اللجنة والدولة الطرف المعنية تتعاونان على تجديد إجراءات الزيارة، وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذه الزيارة.

5 ـ تقوم اللجنة، بعد انتهاء الزيارة، بإخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتها.

مادة 34:

إذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها أنها تتضمن دلائل تقوم على أسس سليمة وتفيد بأن الإختفاء القسري يطبق بشكل عام أو منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية إحدى الدول الأطراف، جاز لها، بعد أن تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة، أن تعرض المسألة، بصفة عاجلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة 35:

1 ـ يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الإختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

2 ـ إذا أصبحت دولة ما طرفا في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون إلتزاماتها إزاء اللجنة قاصرة على حالات الحرمان من الحرية التي بدأت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها.

مادة 36:

ـ تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عما تكون قد قامت به أنشطة تطبيقا لهذه الاتفاقية.

2 ـ ينبغي إعلام الدولة الطرف مسبقا بصدور ملاحظة بشأنها في التقرير السنوي، وتتاح لها مهلة معقولة للرد، ويجوز لها طلب نشر تعليقاتها أو ملاحظاتها الخاصة في التقرير.

الجزء الثالث

مادة 37:

لا يخل أي من أحكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية أفضل لجميع الأشخاص من الإختفاء القسري التي ربما تكون موجودة:

(أ) في تشريعات دولة طرف ما;

(ب) أو في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة.

مادة 38:

1 ـ باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة.

2 ـ هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق أي دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3 ـ هذه الاتفاقية مفتوحة لتنضم إليها أي دولة عضو في الأمم المتحدة. ويكون الانضمام إليها بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة 39:

1 ـ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2 ـ بالنسبة إلى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الدولة المعنية لصكها المتعلق بالتصديق أو الانضمام.

مادة 40:

يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بما يلي:

(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقا للمادة 38;

(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقا للمادة 39

مادة 41:

تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد أو استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية.

مادة 42:

1 ـ أي خلاف ينشأ بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدولة الأطراف. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منهما أن يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمة.

2 ـ تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر ملتزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملتزمة بتلك الأحكام تجاه دولة طرف تكون قد أصدرت هذا الإعلان.

3 ـ تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت إعلاناً بموجب أحكام الفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب في أي وقت هذا الإعلان بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة 43:

لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الأطراف السامية المتعاقدة في إتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949 والبروتوكولين الاختياريين لعام 1977 الملحقين بها، ولا بالإمكانية المتاحة لكل دولة بأن تأذن للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الإنساني الدولي.

مادة 44:

1 ـ لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح تعديلا وتقدم اقتراحها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام اقتراح التعديل إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية طالبا منها أن تبلغه بما إذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت. وفي حالة إعراب ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ الإحالة، عن تأييدها لفكرة عقد المؤتمر المذكور، يقوم الأمين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة.

2 ـ يعرض الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، لكي توافق عليه.

3 ـ يبدأ سريان كل تعديل يعتمد وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة بعد حصوله على موافقة ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وفقا للإجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة طرف.

4 ـ تكون التعديلات عند نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي تكون قد قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سبق لها قبولها.

مادة 45:

1 ـ تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2 ـ يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال نسخة طبق الأصل من الاتفاقية إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 38