المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، الموقعة في باريس بتاريخ 6/2/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 618 08/08/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 618 تاريخ 08/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، الموقعة في باريس بتاريخ 6/2/2007
بيروت في 8/8/2007
نصوص ذات صلة