Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 618 08/08/2007

احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري (الموقعة في باريس بتاريخ 6/2/2007).

مرسوم نافذ حكما رقم 618 تاريخ 08/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
618
التاريخ
08/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 49, 16/08/2007, ص. 4997-5014
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 618 تاريخ 08/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، الموقعة في باريس بتاريخ 6/2/2007

بيروت في 8/8/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007