Agreement International 27/07/2007
النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) النظام الأساسي لمعهد البلدان الإسلامية للمواصفات والمقاييس الديباجة:
- Scope
- International
- Signed
- 27/07/2007
- Ratified by
- مرسوم نافذ حكما رقم 567 سنة 2007
- Source
- Lebanese University
مشروع قانون الإجازة للحكومة تصديق النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامي للمواصفات والمقاييس (سميك)
مادة 1:
أجيز للحكومة تصديق النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك)، المرفق ربطا.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك)
النظام الأساسي لمعهد البلدان الإسلامية للمواصفات والمقاييس
الديباجة:
إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة على هذا النظام الأساسي،
تمشيا مع أهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي،
وانسجاما مع أهداف وأحكام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
وإذ تأخذ في الاعتبار خطة العمل الجديدة الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
وإذ تأخذ في الحسبان قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسبك) التي توصي بإعداد منهجية لتوحيد المعايير وإنشاء معهد للمعايير والمقاييس،
وإذ تدرك ضرورة توحيد المواصفات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
وإذ تدرك أيضا دور المواصفات الرئيسي في تعزيز التجارة بين البلدان الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك في تخفيف القيود المفروضة على التجارة،
وإذ تلاحظ أنه نظرا للتباين في المواصفات وأنظمة توحيدها والذي يعرقل زيادة حجم التبادل التجاري فين البلدان الإسلامية. فقد تبين من الأفضل أن يتم إنشاء معهد للمواصفات والمقاييس سعيا للحد من العقبات التجارية في هذا المجال الحيوي،
وإذ تأخذ في الاعتبار ضرورة قيام الدول الإسلامية بزيادة حجم التجارة فيما بينها انسجاما مع مساعيها في الارتقاء بمعدلات التنمية في بلادها،
وإذ تولي الأهمية اللازمة للالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف لكل دولة من الدول الأعضاء ،
فقد أقرت هذا النظام الأساسي لإنشاء معهد للمواصفات والمقاييس ليكون آلية فعالة لتوحيد المواصفات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ووضع مواصفات جديدة.
التسمية:
مادة 1:
يحمل المعهد اسم معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس ويشار إليه فيما بعد باسم المعهد، ويختصر اسم المعهد إلى (سميك).
التعريفات:
مادة 2:
بخصوص هذا المعهد يتم استخدام المصطلحات والتعريفات التالية:
2 ـ 1 المنظمة: منظمة المؤتمر الإسلامي.
2 ـ 2 الميثاق: ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.
2 ـ 3 النظام الأساسي: النظام الأساسي لمعهد البلدان الإسلامية للمواصفات والمقاييس.
2 ـ 4 المعهد: معهد البلدان الإسلامية للمواصفات والمقاييس.
2 ـ 5 الدولة العضو: الدولة العضو في منظمة المؤتمر الإسلامي والتي صادقت على هذا النظام الأساسي.
2 ـ 6 الممثل: سلطة وطنية للمواصفات والمقاييس تمثل الدولة العضو في المعهد (سميك).
2 ـ 7 مواصفة المعهد: المواصفات التي اعتمدها ونشرها المعهد (سميك).
2 ـ 8 المواصفات الموحدة: مواصفات حول نفس الموضوع والتي تقرها هيئات المواصفات المختلفة التي تتبادل فيما بينها المنتجات والعمليات والخدمات أو التي يتحقق فيما بينها تفاهم متبادل حول نتائج الاختبار أو حول المعلومات المقدمة وفقا لهذه المواصفات.
2 ـ 9 وثيقة مرجعية: أي وثيقة تستخدم كأساس لوضع مواصفات (المعهد) أو مواصفات موحدة.
2 ـ 10 الشهادات: إجراء يقدم فيه طرف ثالث ضمانا خطيا بأن المنتج أو العملية أو الخدمة يتفق مع الاشتراطات المحددة.
2 ـ 11 الاعتماد: إجراء تشهد فيه هيئة مفوضية رسميا بأن جهازا أو شخصا معينا قادر على القيام بمهام محددة.
2 ـ 12 تقييم المطابقة: أي نشاط يتعلق بالتحديد المباشر أو غير المباشر لدى استيفاء المتطلبات الملائمة.
2 ـ 13 المقاييس: علم القياس يشمل التقييس جميع الجوانب النظرية والعلمية بالرجوع إلى المقياسات مهما كانت تقريبية أو مطبقة في العلوم والتكنولوجيا.
الأهداف:
مادة 3:
تتمثل الأهداف الرئيسية للمعهد فيما يلي:
3 ـ 1 العمل على توحيد المواصفات القياسية وعلى إزالة أي عامل يتصل بمواصفات ومقاييس المواد والسلع المصنعة والمنتجات ويؤثر سلبا على التبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء.
3 ـ 2 وضع مواصفات مشتركة لتمكين الدول الأعضاء من تحقيق أقصى فائدة ممكنة من المزايا الاقتصادية التي تكفلها هذه المعايير المشتركة.
3 ـ 3 إنشاء نظام لإصدار الشهادات، بغية التعجيل في تبادل المواد والسلع المصنعة والمنتجات فيما بين الدول الأعضاء، على أن يبدأ ذلك بالاعتراف المتبادل بالشهادات.
3 ـ 4 تحقيق التوافق في مجال التقييس وفحوص المختبرات وأنشطة توحيد المواصفات بين الدول الأعضاء.
3 ـ 5 تزويد الدول الأعضاء ومن خلال نظام تقاسم التكاليف، بخدمات المعايير والمقاييس التي تتطلب استثمارات ونفقات كبيرة.
3 ـ 6 توفير الاحتياجات التعليمية والتدريبية للدول الإسلامية في مجال توحيد المواصفات والمقاييس عن طريق تحقيق أقصى قدر من الانتفاع الفعال بالإمكانات المتاحة وتقاسم المعلومات والخبرات المكتسبة.
3 ـ 7 تقديم الخدمات في مجال التوثيق والمعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية والقضايا المتعلقة باحتياجات الدول الأعضاء في هذا المجال.
3 ـ 8 تقديم المعونة الفنية للدول الأعضاء التي ليست لها أجهزة مواصفات قياسية لتمكينها من إنشاء أجهزة مواصفات خاصة بها.
الأعضاء والمراسلون:
مادة 4:
4 ـ 1 أعضاء المعهد هم الدول الأعضاء في المنظمة التي صادقت على هذا النظام الأساسي. كما هو وارد أدناه في 4 ـ 2 وتمنح صفة المراسل كما هو وراد فيما بعد في 4ـ3.
4 ـ 2 أعضاء المعهد هم الدول الأعضاء في المنظمة التي صادقت على النظام الأساسي للمعهد. ويعين كل عضو جهازه الوطني المختص في توحيد المواصفات والمقاييس كممثل له في المعهد على أن يتم ذلك وفقا للإجراءات المحددة في اللوائح الداخلية.
4 ـ 3 يمكن أن تمنح صفة المرسل إلى:
(أ) الأجهزة الوطنية المعنية بتوحيد المواصفات والمقاييس في الدول الأعضاء التي ليس لها جهاز متخصص في توحيد المواصفات والمقاييس. أو إلى:
(ب) الأجهزة الوطنية المتخصصة في توحيد المواصفات والمقاييس في الدول غير الأعضاء.
يتم منح هذه الصفة وفقا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، وليس للمراسل حق التصويت.
4 ـ 4 عند تنفيذ الفقرتين 2 و3 من هذه المادة لا يسمح إلا بقبول جهاز واحد فقط لتمثيل الدولة العضو.
القرارات والتوصيات:
مادة 5:
5 ـ 1 تتخذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بالأغلبية. ولكل دولة عضو صوت واحد. فالقرار يجب أن يحظى بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت.
5 ـ 2 القرارات الصادرة عن المعهد بشأن الأمور الفنية تكون مجرد توصيات للأعضاء، ولكل عضو حرية اتباعها أو عمد اتباعها.
هيكل المعهد:
مادة 6:
يتضمن الهيكل الداخلي للمعهد الأجهزة التالية:
ـ الجمعية العمومية.
ـ مجلس الإدارة.
ـ الأمانة العامة.
6 ـ 1 الجمعية العمومية:
الجمعية العمومية هي أعلى الهيئات المعنية باتخاذ القرار في المعهد. وتتكون هذه الجمعية من ممثلي جميع الدول الأعضاء كما هو وارد في 4 ـ 2 و4 ـ 4 أعلاه. ولكل دولة عضو صوت واحد. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا واحدا في دورة عادية بمقر المعهد أو في أي مكان آخر تتفق عليه الدول الأعضاء.
يمكن دعوة المراسلين للمشاركة في هذه الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
وحتى إنشاء الأمانة العامة للمعهد يتحمل المعهد التركي للمواصفات خدمات الأمانة في اجتماعات الجمعية العمومية.
6 ـ 2 مجلس الإدارة:
مجلس الإدارة هو الهيئة المكلفة بالإشراف على تنفيذ برامج وخطط وأنشطة المعهد، ويتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية على أساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث سنوات. ويمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يعاد انتخابه لفترة تالية ولمرة واحدة فقط.
ينتخب المجلس رئيسا من بين أعضاءه لمدة سنتين غير قابلة للتجديد. يعقد المجلس ما بين اجتماعين إلى أربعة اجتماعات كل سنة بناء على دعوة من رئيسه.
يكون المجلس مسؤولا أمام الجمعية العمومية.
6 ـ 3 الأمانة العامة:
الأمانة العامة للمعهد هي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ خطط وبرامج وقرارات المعهد، ويرأسها الأمين العام للمعهد الذي يساعده أمينان عامان مساعدان إضافة إلى عدد من الموظفين المعنيين ضمن مختلف الفئات في الأمانة العامة.
6 ـ 4 تنتخب الجمعية العمومية الأمين العام من بين مرشحي الدول الأعضاء لهذا المنصب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة أخرى مرة واحدة فقط.
يكون الأمين العام مسؤولا أمام الجمعية العمومية، كما أنه يمارس مهامه ومسؤولياته بتوجيهات من مجلس الإدارة.
يقدم الأمين العام تقارير سنوية للجمعية العمومية من خلال مجلس الإدارة حول تنفيذ البرامج والخطط والقرارات الصادرة ضمن المعهد. يحضر الأمين العام اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
6 ـ 3 ـ 2 يعين الأمين العام أمينين عامين مساعدين بموافقة مجلس الإدارة من بين مرشحي الدول الأعضاء.
يكلف أحد الأمينين العامين المساعدين بالإشراف على أنشطة الأمانة العامة المتعلقة بالخدمات الفنية، ويكلف الآخر بالإشراف على الأنشطة المتعلقة بالتخطيط وإدارة الأبحاث.
6 ـ 3 ـ 3 ـ تتكون الأمانة العامة من وحدات متخصصة مختلفة تدعى مجموعات ذلك كما يلي:
6 ـ 3 ـ 3 ـ 1 المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية:
المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية هي الوحدة التي تتولى تنسيق المواصفات القياسية التي وضعتها الدول الأعضاء: والتنسيق بين أنشطة إعداد مواصفات المعهد بالنيابة عن الأمين العام، وأداء خدمات الأمانة للجان الفنية التي تضطلع حقيقة بهذا العمل.
وتتولى المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية إعداد المواصفات في مجال الآلات والكيماويات والمعادن والفلزات والزراعة والأغذية والصحة والبيئة والماء والكهرباء والإلكترونيات وأنظمة الجودة، والشهادات، كما تضطلع بالأنشطة الهندسية وبأية أنشطة أخرى يجددها مجلس الإدارة.
كما تتولى الوحدات الرئيسية في المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية تشكيل ما يلزم من لجان فنية لبحث المسائل المتعلقة ببرامج عملها ومجالات مسؤولياتها.
وعلى المجموعة أن تضع في اعتبارها آراء الدول غير القادرة على المشاركة في أنشطة اللجان الفنية.
تعرض المجموعة مشاريع المواصفات القياسية والوثائق الخاصة بالتوفيق بينها على الدول الأعضاء لاعتمادها وفقا للإجراءات المتبعة.
وتقوم المجموعة بمتابعة نشر المواصفات القياسية المعتمدة والوثائق الخاصة بالتوحيد القياسي، وذلك باللغات الرسمية وبحيث تنشر كاملة بدون أي قصور.
6 ـ 3 ـ 3 ـ 2 المجموعة المعنية بإصدار الشهادات:
المجموعة المعنية بإصدار الشهادات هي الوحدة التي تتولى القيام بالأنشطة الرامية إلى إنشاء نظام مشترك لإصدار الشهادات فيما بين الدول الأعضاء، كما تقوم بإصدار الشهادات بالنيابة عن (المعهد) إلى أن يتم تحقيق هذا الهدف.
وتصدر هذه المجموعة نوعين من الشهادات هي شهادات الجودة والمطابقة.
وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة عامين على الأكثر قابلة للتجديد، بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التجديد.
ويتم تسجيل شهادات الجودة والمطابقة الصادرة عن المعهد ويتولى الأمين العام مسؤولية حماية الشهادات وعلامات المطابقة.
ويتم منح الشهادات مقابل رسوم مالية يجري تحديدها في إطار المبادئ التي تنص عليها اللوائح التي تصدر في هذا الشأن.
6 ـ 3 ـ 3 ـ 3 المجموعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية:
يقوم المعهد بحصر شامل لقواعد المعايرة المعمول بها حاليا، وذلك من خلال وحدة إصدار شهادات اعتماد خدمات المعايرة التابعة للمجموعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية، كما يقوم بوضع سلسلة تتابعية تتيح التوصل إلى المعايير القياسية المرجعية لكل وحدة من الوحدات الأساسية.
ويعمل المعهد كوسيط، تستعين به أية وحدة، لاستيفاء اشتراطات المعايرة التي قد تنشأ في أية حلقة من حلقات السلسلة التي سيجري إنشاؤها، ويقوم المعهد، من خلال الخبراء العاملين به، بإصدار شهادات تبين مدى دقة وضبط الخدمات التي يقدمها أي مختبر للمعايرة.
كما سيقوم المعهد بتوفير خدمات في مجال المقاييس مستفيدا في ذلك أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء، كما سيقوم أيضا بالسعي إلى إيجاد حلول لما ينشأ من مشاكل في مجال المقاييس، وذلك من خلال إجراء بحوث منسقة.
ويتم إصدار شهادات للمختبرات الموجودة حاليا لدى الدول الأعضاء عن طريق نظام الاعتماد، وذلك في ضوء قدراتها على إجراء اختبارات معملية معينة وفحوص لتحديد مدى المطابقة مع المعايير القياسية. وسيجري من خلال هذا النظام وضع قواعد لمعادلة نتائج الفحوص والمقارنة فيما بينها والاعتراف المتبادل بها.
وتتقاضى هذه المجموعة، التي ستقوم بتنسيق عملية استيفاء الاشتراطات وتحديد مستوى الخدمات الفنية المقدمة، رسوما عن خدماتها يجري تحديدها طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح.
6 ـ 3 ـ 3 ـ 4 ـ مجموعة خدمات التخطيط والبرمجة والدعم الفني:
تتولى هذه المجموعة توفير الخدمات الفنية الأساسية التي يحتاجها المعهد للمواصفات والمقاييس وتعد برامج العمل السنوية لهذه المجموعة بالتنسيق مع معاهد المواصفات والمقاييس الموجودة لدى الدول الأعضاء، ثم ترفعها إلى الجمعية العمومية للموافقة عليها.
ويتم، من خلال التشاور، وضع لائحة الخدمات التي يقدمها المعهد للمواصفات والمقاييس إلى أعضائه، وكذلك إعداد وتطوير مشاريع الخطوط العامة للسياسات التي ينتهجها المعهد. ثم تعرض هذه اللائحة وتلك المشاريع على مجلس الإدارة لاعتمادها ووضعها في شكلها النهائي بحيث تصبح وثائق رسمية.
وتقوم هذه المجموعة بأنشطة في مجالي التوثيق والمعلومات لصالح الدول الأعضاء.
وتحدد المجموعة احتياجات الدول الأعضاء من التدريب في مجالات أنشطة المعهد، وتقوم بتنظيم برامج تدريب خاصة لها الغرض.
وتقوم المجموعة بترجمة مشاريع المواصفات القياسية وشهادات التوحيد القياسي التي يعدها المعهد للمواصفات والمقاييس إلى اللغات الرسمية للمعهد، وتتولى توزيعها على الدول الأعضاء.
ويتولى المعهد للمواصفات والمقاييس إجراء التنسيق اللازم فيما بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتوحيد القياسي، ويسهم في تأدية هذه الخدمات بما يتناسب واحتياجات الدول الأعضاء.
6 ـ 3 ـ 3 ـ 5 مجموعة الخدمات الإدارية والمالية العامة:
تكلف وحدة الخدمات الإدارية والمالية العامة بمختلف المهام المتعلقة بشؤون العاملين والشؤون المالية، والمطبوعات، والعلاقات العامة، والمؤتمرات العامة والمؤتمرات وبيع الوثائق وغير ذلك من المهام الإدارية المماثلة، وخاصة:
1 ـ شؤون العاملين.
2 ـ تنظيم تدريب الموظفين والإشراف على البرامج التي يتم وضعها لهذه الغاية.
3 ـ الخدمات العاملة وتشمل التسجيل العام لموظفي المعهد وخدمات المقر.
4 ـ تقديم الاستشارات للمجموعات الأخرى بشأن الأمور التنظيمية.
5 ـ إعداد الدراسات حول التنظيم الإداري في المعهد.
6 ـ مسك حسابات المعهد وتدقيقها.
7 ـ الإشراف على التخزين والمشتريات.
8 ـ إعداد ميزانية المعهد.
9 ـ تنظيم الخدمات الإدارية للمؤتمرات والاجتماعات.
10 ـ المحافظة على المكتبة والسجلات وتنظيمها واستخدامهما.
العلاقة بين المعهد ومنظمة المؤتمر الإسلامي:
مادة 7:
علاقات المعهد مع غيره من المنظمات الدولية والإقليمية:
ينتمي المعهد الى المنظمة.
مادة 8:
8 ـ 1 للمعهد أن يتعاون مع سائر المنظمات الدولية الإقليمية المعنية، بالتوحيد القياسي أو بالنشاطات المتعلقة به جزئيا أو كليا.
8 ـ 2 يتولى الأمين العام مسؤولية هذا التعاون.
التمويل:
مادة 9:
9 ـ 1 يمول المعهد من المساهمات الإلزامية لأعضائه وحصيلة الخدمات وبيع المطبوعات وما يتلقاه من تبرعات. وتحدد الجمعية العمومية جدول المساهمات الإلزامية.
9 ـ 2 يتحمل المعهد التركي للمواصفات والمقاييس نفقات المعهد طيلة السنوات الأولى من تاريخ إنشائه.
9 ـ 3 يعرض الأمين العام مشروع الموازنة على أعضاء المعهد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.
9 ـ 4 يعهد إلى مراجع خارجي بمراجعة حسابات المعهد، وتقديم شهادته سنويا إلى الجمعية العمومية لدراستها.
مقر المعهد وطبيعته:
مادة 10:
10 ـ 1 يكون مقره مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك.
10 ـ 2 يتمتع المعهد بالشخصية القانونية في أراضي الدول الأعضاء وتبعا لذلك يكون للمعهد الحقوق ويتحمل المسؤوليات المستمدة من الاعتراف بشخصيته القانونية.
اللغات:
مادة 11:
11 ـ 1 اللغات الرسمية للمعهد هي العربية والإنجليزية والفرنسية.
11 ـ 2 تكتب قرارات المعهد ومشاريع المواصفات القياسية، والمواصفات القياسية والوثائق والمراسلات وغيرها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
الاعتماد المباشر للوثائق المرجعية:
مادة 12:
12 ـ 1 إذا رأت المجموعة المعنية بإعداد المواصفات القياسية قبول وثيقة مرجعية كمواصفة قياسية موحدة تتولى الأمانة العامة، بعد موافقة الأعضاء، إعطاء الوثيقة رقما خاصا بها، وتعميمها على الأعضاء مشفوعة بالاستمارة الخاصة.
تعديل ومراجعة المواصفات القياسية للمعهد:
مادة 13:
13 ـ 1 تتخذ المجموعة المعنية بإعداد المواصفات القياسية القرارات المتعلقة بمراجعة المواصفات القياسية (لسميك) وذلك بطلب من اللجنة الفنية ويكون الإجراء المتبع في ذلك هو نفس الإجراء المتبع في إعداد المواصفات القياسية الجديدة.
كما يجوز، بناء على طلب من أي دولة عضو، اتخاذ قرار إنما باستمرار سريان المواصفات القياسية للمعهد مع مراجعتها على فترات تقل عن خمس سنوات، وأما بإلغائها.
13 ـ 2 تقدم طلبات تعديل المواصفات القياسية للمعهد من المجموعة المعنية بإعداد المواصفات القياسية أو أي من الدول الأعضاء.
أحكام عامة:
مادة 14:
14 ـ 1 تطبق أحكام ميثاق المنظمة ووثائقها الأخرى ذات الصلة في الحالات غير المنصوص عليها تحديدا في هذا النظام الأساسي أو لائحة الإجراءات.
14 ـ 2 تطبق أحكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي على المعهد وموظفيه.
تعديل النظام الأساسي للمعهد:
مادة 15:
الجمعية العمومية للمعهد هي التي تستطيع إجراء تعديلات في النظام الأساسي وتتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الموجودة في الجمعية العمومية و المشاركة في التصويت.
لائحة الإجراءات:
مادة 16:
16 ـ 1 تفاصيل عمل المعهد تنظمها لائحة الإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجمعية العمومية.
16 ـ 2 أي تغييرات أو تعديلات في لائحة الإجراءات هي من صلاحيات الجمعية العمومية، ويمكن للجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو خمسة أعضاء على الأقل اقتراح التعديلات أو التغييرات. وتتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الموجودة في الجمعية العمومية و المشاركة في التصويت.
حل المعهد:
مادة 17:
17 ـ 1 أي اقتراح بحل المعهد لا بد أن ينال تأييد ربع الدول الأعضاء على الأقل قبل طرحه للاقتراع، ويشترط موافقة ثلاثة أرباع الدول الأعضاء على حل المعهد.
17 ـ 2 وفي حال حل المعهد تحدد الجمعية العمومية طريقة التصرف في أموال المعهد وممتلكاته.
سريان النظام الأساسي:
مادة 18:
18 ـ 1 يصبح هذا النظام الأساسي ساري المفعول بعد أن توافف(عشر) من الدول الأعضاء الأمانة العامة للمنظمة بمصادقاتها عليه.