المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع قانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة تصديق النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامي للمواصفات والمقاييس (سميك).
مرسوم نافذ حكما رقم 567 27/07/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 567 تاريخ 27/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع قانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة تصديق النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامي للمواصفات والمقاييس (سميك).
بيروت في 27/7/2007
نصوص ذات صلة