Agreement Bilateral 05/09/2007
برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة بالجمهورية اللبنانية والهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 05/09/2007
- Ratified by
- مرسوم نافذ حكما رقم 700 سنة 2007
- Source
- Lebanese University
برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة بالجمهورية اللبنانية والهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية
انطلاقا من الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقع بتاريخ 23/9/1391/هـ الموافق1/ 11/ 1971م، وتدعيما للروابط الوثيقة بين البلدين، وللدور الذي يؤديه قطاع السياحة في التقريب بين الشعوب، ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المتبادل بين البلدين في مجال السياحة، فقد اتفقت وزارة السياحة بالجمهورية اللبنانية والهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية على التعاون في مجال السياحة في إطار الأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، وذلك وفقا لما يلي:
مادة 1:
يقوم الطرفان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع السياحة البينية بين البلدين، وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة للسياح، وتشجيع منظمي الرحلات السياحية في كلا البلدين لتنظيم رحلات للسياح بين البلدين.
مادة 2:
توظيف التراث الحضاري والثقافي والتاريخي في البلدين في جذب السياح، بما يحفظ لكل بلد دوره الحضاري في حركة التطور والتقدم البشري، وتشجيع منظمي الرحلات السياحية في البلدين على تنظيم وتسويق برامج سياحية مشتركة للأفواج السياحية من البلدان الأخرى.
مادة 3:
يشجع الطرفان السياحة العلاجية والطبية، وتمكين مواطني البلدين من الاستفادة من الخدمات والمرافق السياحية والعلاجية والمستشفيات والمراكز الطبية المتوافرة في البلدين، وحث منظمي الرحلات السياحية على تسويقها والترويج لها.
مادة 4:
يشجع الطرفان تبادل المعلومات في المجالات السياحية الآتية:
1 ـ التشريعات والتنظيمات الخاصة بالأنشطة والخدمات السياحية.
2 ـ التشريعات الوطنية الخاصة بحماية الموارد الطبيعية والثقافية وصونها باعتبارها مواقع جذب سياحي.
3 ـ التراث العمراني والشعبي والحرف والصناعات التقليدية واستثمارها في التنمية السياحية.
4 ـ إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، وسائر أنواع منشآت الإيواء السياحية.
5 ـ مناهج وأساليب التعليم والتدريب والإرشاد السياحي.
6 ـ البيانات والإحصاءات السياحية.
مادة 5:
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين ممثلي وسائل الإعلام السياحي في البلدين لإعداد مواد إعلامية سياحية يتم نشرها عبر وسائل الإعلام في البلدين.
مادة 6:
يؤكد الطرفان على أهمية التنسيق المشترك في مجال تنمية وتخطيط وتطوير المواقع والمرافق السياحية في الوجهات السياحية، وتنظيم زيارات استطلاعية تثقيفية للمسؤولين السياحيين في كل بلد للاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى البلد الأخرى.
مادة 7:
يقوم الطرفان بالتعريف بفرص الاستثمار السياحي المتاحة في البلدين، والتسهيلات المقدمة من كل بلد، وتشجيع الاستثمار المشترك في المشروعات السياحية وعقود الإدارة والخدمات السياحية، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك عند وضع تنفيذ الخطط الترويجية لتلك الفرص في كلا البلدين.
مادة 8:
يشجع الطرفان إقامة أسابيع سياحية ثقافية مشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات التي تعقد في البلدين، بما يسهم في تطور السياحة في البلدين وبلورة رؤية سياحية مشتركة.
مادة 9:
يعمل الطرفان على تشجيع المؤسسات التعليمية الخاصة العاملة في مجال التعليم والتدريب السياحي ـ في كلا البلدين ـ على تبادل الخبرات في مجال التدريب، وتنسيق المناهج التعليمية السياحية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لإنشاء وإدارة المراكز والمعاهد السياحية.
مادة 10:
يشجع الطرفان إقامة المحاضرات والندوات العلمية وورش العمل ذات العلاقة بمجالات السياحة، والحرف، والصناعات التقليدية، وتبادل زيارات الخبراء من كلا البلدين في هذه المجالات.
مادة 11:
يقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق في المحافل والمنظمات الدولية التي تعنى بشؤون السياحة بهدف دعم المواقف والقضايا التي تخص البلدين في هذا المجال.
مادة 12:
مدة هذا البرنامج ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إشعار استكمال الإجراءات الوطنية القانونية لدخوله حيز التنفيذ، ويجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يشعر أحد الجانبين خطيا برغبته في تعديله أو فسخه قبل ستة أشهر من انتهاء مفعول البرنامج.
جرى التوقيع على هذا البرنامج في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء 19/6/1428هـ الموافق 4/7/2007م، وحرر من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منها نفس الحجة القانونية.
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية
معالي المهندس/جوزف سركيس
وزير السياحة
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الملكي
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
أمين عام الهيئة العليا للسياحة
بيروت في 5/9/2007