Agreements

Agreement International 09/10/2007

اتفاقية بين منظمة العمل الدولية (ILO) ممثلة بالمكتب الإقليمي للدول العربية بيروت ـ لبنان الجهة المنفذة البرنامج الدولي لمكافحة اسوأ أشكال عمل الأطفال ووزارة التربية والتعليم العالي (MEHE) بيروت ـ لبنان PROJECT CODE: P.265.03.500.051 POSITION NO: 001

Scope
International
Signed
09/10/2007
Ratified by
مرسوم نافذ حكما رقم 816 سنة 2007
Source
Lebanese University

مشروع قانون الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم العالي ومنظمة العمل الدولية (ILO) ممثلة بالمكتب الإقليمي للدول العربية (البرنامج الدولي لمكافحة اسوأ أشكال عمل الأطفال)

مادة 1:

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم العالي ومنظمة العمل الدولية (ILO) ممثلة بالمكتب الإقليمي للدول العربية (البرنامج الدولي لمكافحة اسوأ أشكال عمل الأطفال)، الموقعة في بيروت بتاريخ 4/5/2007 والمرفقة ربطا.

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقية بين منظمة العمل الدولية (ILO) ممثلة بالمكتب الإقليمي للدول العربية بيروت ـ لبنان الجهة المنفذة البرنامج الدولي لمكافحة اسوأ أشكال عمل الأطفال

ووزارة التربية والتعليم العالي (MEHE) بيروت ـ لبنان PROJECT CODE: P.265.03.500.051 POSITION NO: 001 COMM

الحيثيات

بينما تهدف منظمة العمل الدولية(1) (وقعت الحكومة اللبنانية مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية تنص على المبادئ ومجالات وأشكال التعاون في إطار البرنامج الدولي لمكافحة اسوأ أشكال عمل الأطفال (أبيك).) من خلال البرنامج المركزي لعمل الأطفال، إلى ترويج الشروط التي من شأنها تمكين الدول الأعضاء من تنظيم وتقييد وحظر عمل الأطفال انسجاما مع أحكام إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية للعمل، واتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام (رقم 138) والتوصية المرفقة لها (رقم 146) لعام 1973، واتفاقية حظر اسوأ أشكال عمل الأطفال (رقم 182) والتوصية المرافقة لها (رقم 190) لعام 1999;

وبينما يستوجب تحقيق هذا الهدف:

(أ) مشاركة منظمات أصحاب العمل والعمال كما المنظمات الحكومية وغير الحكومية في تطوير برامج عمل لمكافحة عمل الأطفال وتطبيقها.

(ب) تقييم برامج العمل، ترويج ودعم برامج عمل ناجحة وقابلة للتكرار كما وتطوير الاستراتيجيات بصورة أفضل.

(ج) الإدراك المتزايد على المستويات المحلية والوطنية والدولية لعواقب مشكلة عمل الأطفال وحلولها.

(د) تحديد خيارات السياسات والبرامج والتدابير العملية في الدول المشاركة، بما فيه استحداث وسائل وصكوك متطورة بهدف التطبيق الفعال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية; و

(هـ) توفير المعلومات الاحصائية حول وضع ووجهة تحول ظاهرة عمل الأطفال بشكل أفضل.

وبينما تعهد منظمة العمل الدولية من أجل تحقيق الأهداف آنفة الذكر بتنفيذ برنامج عمل «انتشال ووقاية الأطفال في محافظة النبطية من اسوأ أشكال عمل الأطفال» ـ انطلاقا من مركز الوقاية من عمل الأطفال ـ النبطية، حول مكافحة اسوأ أشكال عمل الأطفال بموجب اتفاقية، إلى وزارة التربية والتعليم العالي ـ بيروت، لبنان.

بناء عليه اتفق فريقا منظمة العمل الدولية ووزارة التربية والتعليم العالي بصفتها الجهة المنفذة على ما يلي:

1 ـ العمل المطلوب اداؤه

1ـ1 تقوم الجهة المنفذة بجميع الأعمال والخدمات والمعروفة ب«العمل» كما هو محدد في الملحق رقم I.

2ـ1 يبدأ العمل فور توقيع الاتفاقية وينجز خلال مدة 22 شهرا.

3ـ1 يتعين على الجهة المنفذة تقديم خطة عمل مفصلة وفقا للنموذج الوارد في الملحق رقم VIII خلال مهلة أقصاها شهر واحد من بدء العمل بغية الموافقة عليها من قبل المنظمة.

4ـ1 يتعين على الجهة المنفذة عند إعداد كل من التقارير المرحلية الواردة تحت الفقرات 1ـ1ـ2 إلى 3ـ1ـ2 بأن تراجع خطة العمل المشار إليها تحت الفقرة رقم 3ـ1 وتقديمها إلى المنظمة بشكل تقرير محدث وفقا لتعليمات المنظمة.

2 ـ التقارير

1ـ2 على التقارير الوارد ذكرها في الفقرتين 1ـ1ـ2 و2ـ1ـ2 أدناه أن تشمل فترة زمنية قدرها أربعة أشهر ابتداء من تاريخ البدء بالعمل كما هو محدد بالفقرة 2ـ1 وفي حال استلزم جدول المدفوعات إجراء دفعات مرحلية قبل انقضاء فترة الأربعة أشهر، يمكن للمنظمة القبول بخفض المدة كما وتقدم التقارير خلال فترة ال 21 يوما التي تسبق موعد تقديم التقارير.

1ـ1ـ2 يتعين على الجهة المنفذة إعداد التقارير الفنية المرحلية وفقا للنموذج المحدد في الملحق رقم II.

1ـ1ـ1ـ2 على التقارير الفنية المرحلية الإشارة إلى كل من الأهداف والمخرجات والأنشطةالمذكورة في الملحق رقم I، متضمنة تفاصيل الأعمال المنجزة مع المعوقات التي تمت مواجهتها. وحيث تستوجب خطة العمل تنفيذ نشاط ما أو تحقيق نتيجة ما أثناء الفترة قيد الدرس، يتوجب على الجهة المنفذة أن إثبات الإنجازات أو عرض الأسباب التي حالت دونها بشكل مقبول لدى المنظمة، على أن تبقى المدفوعات المرحلية رهنا بإنجاز الأنشطة أو تحقيق النتائج المتفق عليها ضمن الفترة المحددة.

2ـ1ـ2 يتعين على الجهة المنفذة إعداد التقارير المالية المرحلية وفقا للنموذج المحدد في الملحق رقم III.

1ـ2ـ1ـ2 على التقارير المالية المرحلية أن تتضمن جميع الكشوفات المصرفية الأصلية. وفي حال شراء سلع أو خدمات تفوق قيمتها على 300 دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة المحلية، يجب تدعيم العمليات بعروض أسعار خطية من ثلاثة موردين على الأقل وفقا للتعليمات الواردة في الفقرة 3ـ5

2ـ2ـ1ـ2 تحتفظ الجهة المنفذة بنسخة عن التقارير المالية المرحلية والكشوفات المصرفية والمستندات الخاصة بالمدفوعات والوثائق الأصلية الداعمة لها لمدة لا تقل عن الخمس سنوات وإبرازها للمنظمة أو من ينوب عنها عند الطلب.

3ـ1ـ2 ترفق الجهة المنفذة بالتقرير المالي المرحلي نشرة بالنفقات المرتقبة وفقا للنموذج في الملحق رقم IV. وعلى نشرة النفقات المرتقبة تغطية فترة خمسة أشهر تحدد فيها المصاريف المخمنة لهذه الفترة وفقا لنوع النفقات كما هو وارد في بند المدخلات في الملحق رقم I، وكما هو محدد في خطة العمل والتعديلات اللاحقة وفقا للفقرة رقم 4ـ1

2ـ2 ينبغي أن يحمل كل من التقارير المرحلية المذكورة في الفقرتين 1ـ1ـ2 و

3ـ1ـ2 توقيع المسؤول المفوض من قبل الجهة المنفذة الذي عليه أن يصادق بدوره على التقرير المرحلي المالي وإسقاط النفقات، وعلى أن السلع والخدمات التي انفقت عليها المصاريف أو تلك المرتقب إنفاقها لم تمول من مصادر أخرى.

3ـ2 تلتزم على الجهة المنفذة أن ترفع تقريرا بعد انقضاء نصف مدة العمل بهذه الاتفاقية متضمنا ما تم إنجازه من أهداف ومخرجات وأنشطة كما هو وارد في الملحق رقم I مع ذكر المعوقات التي تمت مواجهتها. يتم تحضير هذا التقرير النصفي وفقا للنموذج الوارد في الملحق رقم V.

4ـ2 ترفع الجهة المنفذة تقريرا نهائيا بعد الانتهاء من العمل وفقا للنموذج في الملحق رقم VI تعرض فيه ما تم إنجازه من أهداف ومخرجات وأنشطة، بالإضافة إلى تحضير سجل حسابات وفقا للنموذج رقم 1 في الملحق رقم III مع تقرير مالي نهائي وفقا للنموذج في الملحق رقم VII وذلك خلال مدة شهر من موعد الانتهاء من المشروع.

5ـ2 تسلم التقارير المذكورة أعلاه لمكتب المنظمة الموجود على العنوان:

مدير مشروع مكافحة عمل الأطفال

منظمة العمل الدولية ـ المكتب الإقليمي للدول العربي

ص.ب. 4088 ـ 11

مركز أريسكو

شارع جوستينيان

القنطاري، بيروت لبنان

3 ـ الإجراءات المالية

1ـ3 بغرض تنفيذ العمل بشكل مرض بالنسبة للمنظمة، تدفع المنظمة للجهة المنفذة وفقا للأحكام المنصوص عليها أدناه، مبلغا بالعملة المحلية لا تتخطى قيمته 129342د.أ. (مئة وتسعة وعشرون ألف وثلاث مئة واثنان وأربعون دولار أميركي)، علما أن هذا المبلغ يمثل المسؤولية المالية القصوى الواقعة على عاتق المنظمة بموجب هذه الاتفاقية. يتم تحويل السلفة والدفعات المرحلية والنهائية من الدولار الأميركي إلى العملة المحلية (الليرة اللبنانية، ل.ل.) وفقا لمعدل الصرف الذي تعمل به الأمم المتحدة يوم الدفع.

2ـ3 تفتح الجهة المنفذة حسابا مصرفيا خاصا باسم برنامج العمل المحدد في هذه الاتفاقية والملحق I لإدارة الأموال المتصلة بهذا العمل والتي دفعتها المنظمة، كما هو وارد في الملحق I ولن يرد اسم المنظمة مكان اسم صاحب الحساب المصرفي كما لن يتدخل أي من مسؤوليها إطلاقا في تشغيل الحساب المصرفي. يشغل الحساب للاستعمال المباشر ولصالح العمل المطلوب تأديته في هذه الاتفاقية.

3ـ3 بعد التثبت من فتح الحساب المشار إليه في الفقرة 2ـ3 أعلاه، تودع المنظمة المبلغ المحدد في الفقرة 1ـ3 على أقساط على الشكل التالي:

1ـ3ـ3 دفعة توازي مبلغ ال 20000 د.أ. (عشرون ألف دولار أميركي) فور استلام المنظمة الاتفاقية الموقعة من قبل الجهة المنفذة.

2ـ3ـ3 دفعات مرحلية وفقا لما ورد في نشرة المصروفات بالعملة المحلية بعد استلام الايصالات والتقارير المذكورة في الفقرتين 1ـ1ـ2 إلى 3ـ1ـ2 وبشكل مرض للمنظمة من حيث:

1ـ2ـ3ـ3 الأهداف التي تم إنجازها وفقا لخطة العمل;

2ـ2ـ3ـ3 المخرجات التي نفذت وفقا لخطة العمل;

3ـ2ـ3ـ3 الأنشطة التي نفذت وفقا لخطة العمل;

4ـ2ـ3ـ3 المصاريف التي تم صرفها وفقا لخطة العمل;

5ـ2ـ3ـ3 التقارير التي رفعت.

4ـ3 يحق للمنظمة في حال عدم الإيفاء بأي من الشروط المذكورة في الفقرة 2ـ3ـ3 أن تعدل أو توقف الدفعات المرحلية.

5ـ3 لا يجوز في أي من الحالات أن تزيد الدفعات المشار إليها في الفقرتين 1ـ3ـ3 و2ـ3ـ3 عن 95% من مجموع الصرف الموافق عليه في هذه الاتفاقية.

6ـ3 تسدد الدفعة النهائية بمبلغ يساوي الفرق بين المصاريف النهائية المتفق عليها والتي تحملتها الجهة المنفذة (شرط ألا تتعدى المبلغ المحدد في الفقرة 1ـ3)، والمبلغ الذي سبق للمنظمة أن دفعته كسلفة ومدفوعات مرحلية. فقط بعد:

1ـ6ـ3 استلام كل التقارير المذكورة في الفقرة 4ـ2;

2ـ6ـ3 تحقيق وإنجاز جميع الأهداف والمخرجات والأنشطة وصرف المبالغ المقررة والإبلاغ عنها وفقا لهذه الاتفاقية وملحقاتها بشكل مرض للمنظمة.

7ـ3 يتعين على الجهة المنفذة صرف المبالغ المودعة من قبل المنظمة وفقا لما هو محدد في قسم المدخلات في الملحق I. وإذا تطلب الأمر تغيير وجهة الصرف كما هو محدد في قسم المدخلات في الملحق I وجب الحصول على تفويض مسبق من المنظمة. كما وتتعهد الجهة المنفذة بإعادة أي مبلغ تم صرفه خلافا لما هو موافق عليه كما هو وارد في قسم المدخلات في الملحق رقم I فورا، علما بأن للمنظمة الحق في تعليق أي من الدفعات إلى الجهة المنفذة بانتظار إعادة المبالغ المستحقة.

8ـ3 في حال كانت المبالغ التي صرفتها الجهة المنفذة أقل من المبالغ التي دفعتها المنظمة تتعهد الجهة المنفذة بإعادة الفرق إلى المنظمة وذلك بواسطة شيكا مرفقا بالتقارير المذكورة في الفقرة رقم 4ـ2 لأمر المنظمة أو بالطريقة التي تقبل بها المنظمة.

4 ـ الموظفون

1ـ4 لا يعتبر موظفو الجهة المنفذة من كوادر المنظمة ولا يخضعون للأنظمة الخاصة بموظفي المنظمة. ولذا، تتحمل الجهة المنفذة جميع النفقات العائدة للعلاوات والتأمين والضمان الاجتماعي وبدلات النقل، الخ مع إعلام الموظفين بذلك.

2ـ4 إن الجهة المنفذة مسؤولة عن تأمين الموظفين ضد الأخطار التالية:

1ـ2ـ4 المرض والإصابة والوفاة

2ـ2ـ4 العجز عن العمل بسبب حادث أو مرض ناتج أثناء أو خارج دوام العمل.

3ـ4 إن المنظمة غير مسؤولة عن تحمل الأعباء الناجمة عن الأخطار المذكورة في الفقرتين 1ـ2ـ4 و2ـ2ـ4 أو تلك الناجمة عن عدم الالتزام بالشروط الواردة في الفقرة 1ـ4

4ـ4 تتحمل الجهة المنفذة المسؤولة الناجمة عن أعمال وتقاعس موظفيها كاملة دون المساس بالمنظمة.

5ـ4 يتعين على الجهة المنفذة استبدال أي من العاملين في هذا البرنامج الذين، برأي المنظمة، يعرضون للخطر تنفيذ العمل بطريقة سليمة ووفقا للجدول الزمني المحدد، أو يخلون بالقوانين والأنظمة المرعية وذلك خلال فترة شهر.

5 ـ التجهيزات والخدمات

1ـ5 يتعين على الجهة المنفذة شراء التجهيزات والخدمات الواردة في قسم المدخلات في الملحق رقم I باسمها الشخصي، ما لم تصدر عن المنظمة تعليمات بخلاف ذلك.

2ـ5 تستعمل التجهيزات حصرا لأغراض برنامج العمل الوارد في هذه الاتفاقية.

3ـ5 عند شراء تجهيزات يتخطى ثمنها الاحادي قيمة 300 د.أ. أو ما يعادلها بالعملة المحلية، ينبغي الحصول على عروض أسعار تنافسية من ثلاثة موردين على الأقل. ويتم شراء التجهيزات من المورد الذي يقدم العروض الأكثر تنافسيا والمقبول فنيا. ترفع العروض والتقييم الخطي بالأسعار مع التقارير المحاسبية المذكورة في الفقرة 2ـ1ـ2

4ـ5 تتخذ الجهة المنفذة جميع التدابير المعقولة لحماية التجهيزات وصيانتها وتتحمل مسؤولية فقدان أو عطل التجهيزات بالكامل وتقع على عاتقها كامل مسؤولية تشغيل التجهيزات وصيانتها بصورة سليمة، وحفظها وتأمينها متحملة كافة التكاليف ذات الصلة إلا إذا اقتضى الأمر غير ذلك كما هو وارد في الملحق رقم I.

5ـ5 يجوز للمنظمة، خلال مدة لا تتعدى السنة من قبولها التقرير النهائي كما هو محدد في الفقرة 4ـ2، الطلب من الجهة المنفذة تسليم التجهيزات ووضعها بتصرف المنظمة، وتبقى التزامات الجهة المنفذة المحددة في الفقرة 5ـ4 قائمة حتى اتمام التسليم ونقل الملكية.

6ـ5 تطبق الأحكام الواردة في الفقرات 2ـ5 و4ـ5 و5ـ5 على السلع التي تشتريها المنظمة وتسلمها إلى الجهة المنفذة بموجب هذه الاتفاقية.

6 ـ تحديد المسؤولية

1ـ6 تتعهد الجهة المنفذة بموجبه بتبرئة المنظمة وموظفيها من جميع المسؤوليات والمطالب والطلبات والدعاوى والأحكام والاضرار والخسائر، بما فيها التكاليف والرسوم والمصاريف المتصلة أو المنبثقة عنها، والناجمة عن:

1ـ1ـ6 أي إصابة تلحق بموظفيها وأي طرف ثالث، بما فيها الوفاة;

2ـ1ـ6 أي خسارة أو ضرر أو دمار الحق بأملاكها أو بأي ملكية لطرف ثالث، والناشئة عن أو المتصلة بأي شكل كان بأداء العمل بموجب الاتفاقية.

7 ـ الملكية الفكرية

1ـ7 تعود حقوق الملكية الفكرية (التأليف) المنبثقة عن أي عمل أو خدمات واجب اداؤها بموجب هذه الاتفاقية للمنظمة.

2ـ7 تتعهد الجهة المنفذة بموجبه بتبرئة المنظمة وموظفيها من جميع المسؤوليات والمطالب والطلبات والدعاوى والأحكام والاضرار والخسائر بما فيها التكاليف والرسوم والمصاريف المتصلة أو المنبثقة عن أي استعمال أو انتهاك أي حق من حقوق الملكية الفكرية وأي براءة أو علامة تجارية أو أي حق آخر يعود لأي طرف ثالث بشأن أي مادة قامت بتزويدها الجهة المنفذة في هذه الاتفاقية.

8 ـ شروط عامة

1ـ8 تتعهد الجهة المنفذة عند تنفيذ برنامج العمل بممارسة المهارة والعناية والجدية المعقولة في القيام بالأنشطة.

2ـ8 تتحمل الجهة المنفذة مسؤولية الحصول على أو تجديد التراخيص والتصريحات والإجازات المطلوبة لتنفيذ هذه الاتفاقية على نفقتها الخاصة وفي حينه وكذلك الأمر بالنسبة إلى دفع جميع الرسوم الجمركية والضرائب والأعباء والرسوم الخ... المتصلة بهذه الاتفاقية.

3ـ8 تشرف المنظمة أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية على أداء الجهة المنفذة وتقيدها بها.

4ـ8 تسمح الجهة المنفذة لأي مسؤول ينوب عن المنظمة بدخول جميع مراكز العمل في أي وقت كان، كما تضع في تصرفه جميع المستندات ذات الصلة بما فيها المستندات الداعمة للنفقات المستجدة في معرض التنفيذ.

5ـ8 تزود الجهة المنفذة المنظمة بالمعلومات والتقارير حول برنامج العمل وسيره عند الطلب.

6ـ8 تفيد الجهة المنفذة المنظمة خطيا على الفور بالمشاكل المواجهة التي قد تعترض تطبيق الاتفاقية للخطر.

7ـ8 لا يحق للجهة المنفذة أن تبرم تعاقد من الباطن لأي جزء من العمل مع طرف ثالث دون موافقة المنظمة المسبقة. كما وعلى الجهة المنفذة إجراء الأنشطة الخاصة بالتعاقد من الباطن أو العمليات الشرائية المتصلة بهذه الاتفاقية وفقا للطرق العادلة والشفافة والتنافسية. وعلى الجهة المنفذة أن تتجنب إجراء أي تعامل فيه تضارب للمصالح بين الجهات الأطراف المعنية.

8ـ8 تلتزم الجهة المنفذة والعاملون في إطار البرنامج وأي من المتعاقدين معها والعاملين معهم في البرنامج أن يتجنب القيام بأي مهمة أخرى من شأنها أن تتعارض والعمل المطلوب ايدائه ضمن هذه الاتفاقية.

9ـ8 يتوجب على الجهة المنفذة والعاملين فيها بالبرنامج ألا يستفيدوا من أي عمولة أو حسم أو أي دفعات أخرى أثناء القيام بالأعمال المتصلة بهذه الاتفاقية أو أثناء تأدية واجباتهم المتعلقة بهذا الشأن. وعليه تبذل الجهة المنفذة أقصى جهودها لمنع أي من المتعاقدين والوكلاء وموظفيهم من الحصول على مداخيل إضافية.

10ـ8 تعتمد اللغة الإنكليزية لجميع المراسلات بين الفريقين.

11ـ8 لا يحق للجهة المنفذة استعمال اسم أو رمز المنظمة أو أي من برامجها دون إذن المنظمة أو أي من برامجها دون إذن المنظمة المسبق.

9 ـ شروط العمل

1ـ9 تتقيد الجهة المنفذة بجميع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في لبنان، وتحترم دوما المبادئ الأساسية التي ترعى المعايير الدولية للمنظمة، وهي:

1ـ1ـ9 حق العمال الحر، من دون أي تمييز، بتنظيم وترويج والدفاع عن مصالحهم بالإضافة إلى حماية هؤلاء العمال الذين يمارسون حقهم في التنظيم;

2ـ1ـ9 حظر شتى أنواع العمل القصري أو الجبري;

3ـ1ـ9 الأجر المتساوي بين الرجال والنساء للعمل المتساوي;

4ـ1ـ9 الحد الأدنى لسن الاستخدام وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138;

5ـ1ـ9 حظر اسوأ أشكال عمل الأطفال والتحرك الفوري للقضاء عليه وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182;

6ـ1ـ9 المساواة في الفرص والمعاملة في الاستخدام والمهنة، من دون أي تمييز على أساس العرق، اللون، الجنس، الدين، الانتماء السياسي، أو الجنسية الأصلية.

2ـ9 تضمن الجهة المنفذة دفع جميع الأجور كاملة، بالسعر القانوني ومباشرة للعمال المعنيين.

3ـ9 تحرص الجهة المنفذة على كون أجور العاملين فيها في البرنامج وساعات عملهم وغيرها من شروط العمل، بما فيها الضمان الاجتماعي، مساوية على الأقل لتلك المعتمدة لعمل مماثل في المجال الذي ينفذ فيه العمل.

10 ـ التغيير

1ـ10 بإمكان المنظمة إجراء التعديلات ضمن نطاق خطة العمل بواسطة إشعار خطي للجهة المنفذة في أي وقت كان.

2ـ10 في حال أدت التعديلات ضمن نطاق خطة العمل على زيادة أو تدني في الكلفة أو تغيير في الجدول الزمني لتنفيذ أي من الأنشطة من قبل الجهة المنفذة، بإمكان المنظمة إجراء التعديلات على الاتفاقية أو على الجدول الزمني أو الاثنين معا مع إجراء المراجعة اللازمة للاتفاقية.

3ـ10 يتعين على الجهة المنفذة تنفيذ طلب التعديل المنوه عنه في الفقرة 2ـ10 خلال مدة شهر من تاريخ استلام طلب التعديل من المنظمة.

11 ـ التعديل

1ـ11 يجب على كل تعديل آخر لم يرد في الفقرة 10 أعلاه أن يتم خطيا من قبل الفريقين.

12 ـ سريان المفعول

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى انقضاء ما يتوجب عمله من قبل الفريقين إلا إذا أنهي العمل في الاتفاقية تبعا للحالات المذكورة.

13 ـ الإنهاء

1ـ13 في حال تعرض أحد الفريقين إلى إفلاس أو تبدد أو تصفية، ينتهي العمل في هذه الاتفاقية من تاريخه ويعلم الفريق المتضرر الفريق الثاني فورا بواسطة كتاب مسجل على العنوان المذكور على صفحة الغلاف.

2ـ13 تستطيع المنظمة من دون إذن أو أي تفويض أو حكم ومن غير المساس بأي وسيلة رجوع أخرى، أن تنهي هذه الاتفاقية كليا أم جزئيا، بإرسال إشعار خطي إلى الجهة المنفذة في الحالات التالية:

1ـ2ـ13 إذا تخلفت الجهة المنفذة عن التنفيذ الكلي أو الجزئي للعمل ضمن الفترة الزمنية المحددة.

2ـ2ـ13 إذا تخلفت الجهة المنفذة عن تنفيذ أي من الواجبات المنصوص عليها في الاتفاقية بصرف النظر عن إخلال أو عدم إخلال أسباب الفشل لمضمون الاتفاقية.

3ـ2ـ13 إذا أنهت الحكومة أو الجهة المانحة المشروع قبل موعد انتهاءه.

4ـ2ـ13 إذا أساءت الجهة المنفذة التمثيل أو رفعت التقارير المغايرة للواقع للحصول على المبالغ المتوفرة في هذه الاتفاقية.

5ـ2ـ13 في حال مخالفة الجهة المنفذة لبنود هذه الاتفاقية، أو الإخلال بالقيام بالتزاماتها بشكل يضر بمصالح المنظمة من قبل العاملين في المشروع، أو في حال حدوث تزوير أو رشوة ما أو أي عمل غير قانوني.

3ـ13 في حال الإنهاء الجزئي، على الجهة المنفذة متابعة تنفيذ العمل في الأقسام المتبقية لهذه الاتفاقية.

4ـ13 بإمكان الجهة المنفذة إنهاء الاتفاقية بواسطة إشعار خطي في حال:

1ـ4ـ13 إذا تخلفت المنظمة عن الدفعات المستحقة في الاتفاقية ولم تعالج هذا التخلف ضمن فترة الشهرين بعد استلامها إشعارا خطيا بالتخلف المذكور من الجهة المنفذة، أو

2ـ4ـ13 إذا تخلفت المنظمة عن الالتزام بواجباتها ضمن هذه الاتفاقية بشكل يعيق الجهة المنفذة من القيام بأعمالها ولم تعالج هذا التخلف ضمن مدة الشهرين بعد استلامها إشعارا خطيا بالتخلف المذكور من الجهة المنفذة.

5ـ13 في حال إنهاء الاتفاقية أو جزء منها وفقا لما ورد في الفقرة 2ـ13، تسدد المنظمة فقط المستحقات العائدة إلى العمل الذي تم إنجازه بصورة مرضية لها.

6ـ13 في حال أنهت المنظمة الاتفاقية وفقا لما ورد في الفقرات 1ـ2ـ13 و2ـ2ـ13 و5ـ2ـ13 و6ـ2ـ13 و7ـ2ـ13، يحق لها أن تدير الأعمال غير المنجزة بالطريقة التي تراها مناسبة. وفي هذه الحالة تكون الجهة المنفذة مسؤولة عن كل المصاريف المترتبة أو الأضرار التي لحقت بالمنظمة نتيجة لتخلف الجهة المنفذة عن القيام بواجباتها. كما ويحق للمنظمة استعمال المستحقات الباقية لتغطية المصارف الناجمة عن إنهاء الاتفاقية أو استبدال الجهة المنفذة.

7ـ13 لا يحق في أي من الأحوال أن يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية سلبا على الحقوق المكتسبة أو أي من مطالب ومسؤوليات أي من الطرفين.

14 ـ الإعفاءات

1ـ14 لا يعتبر أي من الطرفين مسؤولا عن أي تقصير ناتج إذا ما تبين بأن أسبابه تعود إلى ظروف خارجة عن التحكم به أو أنه لم يكن بإمكان الطرف المعني أخذ التدابير اللازمة لتلافي التقصير أو اثاره عند التوقيع على الاتفاقية. وفي حال عدم التمكن من القيام بجزء من الأعمال الواردة في الاتفاقية، على الطرفين متابعة العمل بالطريقة العملية الممكنة للوفاء بالإلتزامات.

2ـ14 على الفريق الذي يتخلف عن القيام بواجباته أن يعلم الفريق الآخر فورا مع تحديد الإلتزامات التي لا يمكن تنفيذها وذكر المدة التي تستغرقها صعوبة التنفيذ.

3ـ14 إذا لم يتم إشعار الفريق الآخر بواسطة الفريق الذي يواجه إعاقة في الآداء خلال فترة زمنية معقولة، يتحمل الفريق الأخير مسؤولية الأضرار الناجمة عن الإعاقة إلا إذا تسببت الإعاقة أيضا في منع نقل هذا الإشعار.

4ـ14 تطبق الإعفاءات الواردة في هذا القسم فقط خلال فترة الإعاقة.

5ـ14 في حال دامت الإعاقة لفترة تزيد عن الثلاثة أشهر يحق لكل من الفريقين إنهاء الإلتزامات المتضررة دون تحمل أي أعباء مالية وإعلام الفريق الآخر بذلك.

15 ـ الملاحق

1ـ15 تعتبر الملاحق التالية جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

Annex I -Action Programme summary outline

Annex II- Technical Progress Report Format

Annex III- Financial Progress Report Format

Annex IV- Expenditure Forcast Format

Annex V- Mid-Term Report Format

Annex VI- Final Report Format

Annex VII- Final Expenditure Report Format

Annex VIII- Workplan Format

Annex IX- Valid Current Registration Certificate

2ـ15 في حال التباين بين الشروط الواردة في الملاحق المذكورة أعلاه وتلك الواردة في الاتفاقية، تعتمد الأخيرة.

16 ـ السرية

1ـ16 لا يجوز للجهة المنفذة أن تستعمل أي معلومات ذات طبيعة مقيدة أو سرية قد تصبح على علم بها أثناء أداء هذه الاتفاقية بأي طريقة مضرة بمصالح المنظمة أو غير متماشية معها وذلك طيلة أداء العمل أو في أي وقت لاحق.

17 ـ فض النزاعات

1ـ17 على الفريقين بذل الجهود الحثيثة لفض كل النزاعات والخلافات والدعاوى الناجمة عنه أو بسبب الاتفاقية بطريقة ودية.

2ـ17 يحسم أي نزاع أو إشكال لا يمكن حله بالاتفاق المتبادل ضمن ستين يوما من أي شكوى منبثقة عن أو متصلة بهذه الاتفاقية أو خرقها أو فسخها أو إلغائها، بواسطة التحكيم، تمشيا مع قواعد التحكيم التابعة إلى UNCITRAL (لجنة الأمم المتحدة حول قانون التجارة الدولي) كما هو نافذ حاليا.

18 ـ الامتيازات والحصانات في البلدان التي لا يوجد فيها مكتب إقليمي أو شبه إقليمي أو مكتب.

1ـ18 لن يفسر أي أمر يرد في هذه الاتفاقية أو يتصل بها على أنه تنازل عن الامتيازات أو الحصانات الخاصة بالمنظمة.

2ـ18 تطبق الحكومة في جميع الأمور المرتبطة بهذه الاتفاقية على المنظمة وممتلكاتها وموظفيها وأي شخص ينوب عنها ويقوم بأي عمل بالنيابة عنها ضمن هذه الاتفاقية، الأحكام الواردة في اتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالوكالات المتخصصة وفي الملحق رقم I المتعلق بالمنظمة.

منظمة العمل الدولية

الاسم: ندى الناشف

الصفة: المدير الإقليمي

التاريخ والمكان: بيروت في 4/5/2007

وزارة التربية والتعليم العالي

الاسم: خالد قباني

الصفة: وزير التربية والتعليم العالي

التاريخ والمكان: بيروت في 4/5/2007

Annex I

مكتب العمل الدولي البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال

Annex I

مكتب العمل الدولي البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال موجز عن برنامج العمل

مشروع: RAB/04/P51/USA رمز ميزانية المشروع: P265 03 500 051 برنامج العمل على BL. 21

عنوان البرنامج: سحب الأطفال ووقايتهم من أسوأ أشكال عمل الأطفال في النبطية

موقع البرنامج: النبطية، جنوب لبنان (البلد، المحافظة، المدينة)

الهيئة/المؤسسة المنفذة: وزارة التربية والتعليم العالي

العنوان: النبطية، لبنان

هاتف/ فاكس/ بريد الكتروني: 961 ـ 7 ـ 760292

مساهمة البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال (بالدولار الأميركي): 129.342د.أ.

المساهمة المحلية: (بالعملة المحلية: أضف سعر الصرف في الأمم المتحدة للشهر): 131.160 د.أ.

تاريخ البداية: أيار/مايو 2006

مدة البرنامج: 22 شهرا

تاريخ التحضير: شباط/ فبراير 2006

المحتويات

1ـ الخلفية والتبرير

1ـ1ـ تحليل المشكلة

2ـ1ـ استراتيجية البرنامج

3ـ1ـ الاستدامة

2ـ المجموعات المستهدفة

3ـ الإطار المؤسسي

1ـ3ـ الهيئة المنفذة

2ـ3ـ المؤسسات المتعاونة

4ـ الأهداف

1ـ4ـ الهدف التنموي

2ـ4ـ الهدف الفوري

5ـ الأنشطة والنتائج الأساسية

7ـ ترتيبات التخطيط والمراقبة والتقييم

8ـ المساهمات/المدخلات

1ـ8ـ مدخلات/ مساهمة البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال

2ـ8ـ المدخلات/المساهمة المحلية

9ـ الافتراضات/العوامل الخارجية

المصطلحات

جمعية انماء القدرات في الريف ADR

برنامج عمل AP

تدريب مهني معجل AVT

اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الاسكوا) ESCWA

لجنة المحافظة لمكافحة عمل الاطفال GCL

منظمة حكومية GO

منظمة العمل الدولية (م.ع.د) ILO

البرنامج الدولي للقضاء على عمل الاطفال IPEC

وزارة التربية والتعليم العالي MEHL

وزارة الصحة MOH

وزارة الداخلية والبلديات MOIM

وزارة العملMOL

وزارة الشؤون الاجتماعية MOSA

منظمة غير حكومية NGO

الصحة والسلامة المهنية OSH

تقييم سريع للمشاركة PRA

لجنة تسيير المشروع PSC

دعم حقوق الاطفال عبر التربية والفنون والاعلام SCREAM

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SME

الامم المتحدة UN

القوات الدولية التابعة للامم المتحدة في جنوب لبنان UNIFIL

اسوأ اشكال عمل الاطفال WFCL

تحسين العمل في المنشآت الصغيرة WISE

تحسين العمل من خلال تنمية الجوار WIND

1ـ الخلفية والتبرير

1ـ1ـ تحليل المشكلة

تقع محافظة النبطية، التي يستهدفها برنامج العمل، في جنوب لبنان الذي عانى من جراء الاحتلال الإسرائيلي لوقت طويل، وتغطي هذه المحافظة 53 قرية يصل عدد سكانها إلى 92000 شخص. لقد ألقى الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في أيار/مايو عام 2000 الضوء على تفاوتات اجتماعية واقتصادية كثيرة واحتياجات تنموية زائدة. تعتبر محافظة النبطية من أفقر المحافظات في لبنان وتتسم بمؤشرات تنمية اجتماعية وإنسانية منخفضة. ويبلغ معدل الأمية في قضاء النبطية 15.5% ويعتبر دخل الفرد فيها الأكثر انخفاضا في لبنان حيث يصل إلى 247.500ل.ل. في الشهر بالمقارنة مع المعدل الوطني الذي يبلغ 327.700ل.ل. وبشكل عام، تعتبر محافظة النبطية أيضا من أفقر المحافظات من حيث الموارد الطبيعية; وتقتصر الزراعة فيها على المزروعات التي لا تحتاج إلى الري مثل التبغ.

أظهرت «دراسة ظروف المعيشة في لبنان» التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وزارة الشؤون الاجتماعية أن هذه المحافظة أقل مستوى لإشباع الحاجات الأساسية(1) (تستعمل هذه الدراسة «مستوى إشباع الحاجات الأساسية» للأسر والأفراد الذي تم احتسابه وفق منهجية الـ «الحاجات الأساسية غير المشبعة» U.B.N. المطبقة على البيانات الأولية المستحصلة من مسح السكان والمساكن الذي أنجزته وزارة الشؤون الاجتماعية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عام 1997، وكنتيجة لتطبيق منهجية U.B.N. تم تحديد واستعمال 11 قياس (Score) لـ 11 مؤشر يتعلق بمستوى السكن والمياه والمياه المبتذلة، والتعليم والدخل ثم استعمالها لترتيب الأسر والأفراد ضمن 5 أو 3 فئات (منخفض جدا، منخفض، متوسط، مرتفع، مرتفع جدا) على سلم إشباع الحاجات الأساسية.) حيث يعيش 51% من الأسر والأفراد حتى عتبة مؤشر مستوى المعيشة. وهي أيضا المحافظة التي تشمل معدل الأسر والأفراد الذين يتمتعون بدرجة عالية من الإشباع للحاجات الأساسية الأكثر انخفاضا (9.8% من الأسر و7.8% من الأفراد). ويعتبر 38% من الأفراد و12% من الأسر أنه لديهم مستوى منخفض ومنخفض جدا على التوالي من الإشباع، أي خمس مرات ونصف أكثر من معدل السكان الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من الإشباع. والنبطية إحدى المحافظات الأربعة حيث تكون النسبة المئوية من الأسر المحرومة أكبر من تلك التي تتمتع بدرجة عالية من الإشباع. فبينما يمثل سكان المحافظة 3% من إجمالي عدد السكان في لبنان، تضم المحافظة حوالي 3.3% من السكان المحرومين %.

إضافة إلى ذلك، يوجد تفاوتات داخلية في هذه المحافظة. وحيث تتركز معظم الخدمات الخاصة والعامة في مدينة النبطية، ما زالت الجهود التنموية التي تبذل من خلال المبادرات الحكومية وغير الحكومية منخفضة جدا. من جهة أخرى، معظم سكان المحافظة هم من الشباب حيث تتراوح أعمار 34.7% من السكان بين 0 و14 عاما، مما يزرع الأمل باحتمال عكس هذا الميل في حال القيام باستثمارات اجتماعية في تنمية الأطفال والشباب.

في ما يتعلق بعمل الأطفال، تشمل محافظة النبطية 6.2% من الأطفال العاملين في لبنان، وهم موزعون بين الأنشطة الحرفية، والخدمات المتفرقة والتجارة، وتركيب الآلات وتشغيلها والعمالة غير المؤهلة. وفقا لدراسة ميدانية أجرتها اليونيسف ووزارة الشؤون الاجتماعية عام 2001 حول عمل الأطفال في النبطية وإحيائها، ينتمي الأطفال العاملون في هذا القضاء إلى عائلات كبيرة مؤلفة من 6 ـ 7 أعضاء حيث الوالدان أميان على الأغلب. ويساهم عدد من العوامل في عمل الأطفال بما في ذلك الطلاق، والمشاكل العائلية، وبطالة رب العائلة، والظروف الاجتماعية الصعبة، والتسرب من المدرسة، إضافة إلى عامل خطر آخر هو معدل الهجرة المتزايد الذي ميز جنوب لبنان خلال الثلاثين سنة الماضية. على صعيد التسرب من الدراسة، أظهر تقييم سريع للمشاركة أجرته منظمة العمل الدولية ضمن البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال عام 2003 ـ 2004 في قضاء النبطية، أن الأطفال يبدأون بترك المدرسة ودخول سوق العمل في سن الثانية عشر لأسباب عدة منها ضعف الأداء المدرسي، والعوائق الاقتصادية، والمشاكل العائلية والصحية، وغيرها من العوامل. ويكون أعلى معدل تسرب في سن الخامسة عشر أي عند إكمال الصفوف التكميلية.

تم تسجيل عدد من النتائج في دراسة أجراها المشروع (المرحلة الثانية) خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2005 حول تحديد عمل الأطفال الخطر في 24 قرية في المحافظة. فقد لوحظ أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الخمسين التي غطتها الدراسة تستخدم 122 طفلا بين 11 ـ 18 عاما. ومن بين هؤلاء الأطفال العاملين الذين يصل عددهم إلى 122 طفلا، 98 (80%) هم فتيان و24 (20%) هن فتيات. ويشكل عدد الأطفال العاملين 36% من قوى العمل ومشاكل الصحة والسلامة المهنية كانت عديدة جدا. وتتضمن هذه المشاكل التعرض للكيماويات، والضجة، ودرجات الحرارة المتطرفة، وضعف النور والتهوئة، ومخاطر الحريق والكهرباء والأخطار الميكانيكية. وتشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بهذا النوع من اسوأ أشكال عمل الأطفال مقالع الحجارة ومرآب إصلاح السيارات ودهنها، ومزارع التبغ ومعامل تصنيع التبغ، والورش الميكانيكية، ومسابك صهر النحاس والألمنيوم.

وفي هذه الظروف، تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة تعتمد على الدخل الذي يرسله المغتربون. وتشكل الأراضي الزراعية في محافظة النبطية 38% من إجمالي الأراضي الزراعية في لبنان. وبذلك تعتبر المحافظة منطقة زراعية بشكل أساسي حيث يشكل التبغ مصدر الدخل الرئيسي ويمثل 45% من كل المزروعات، ويليه الزيتون وغيره من الخضار والمحاصيل. وتعزى سيطرة زراعة التبغ إلى توفر المساعدات الحكومية لهذه الدراسة. وبسبب اعتماد العائلات تاريخيا على الدخل الزراعي، تعتبر مشاركة الفتيان والفتيات الموسمية في هذا القطاع تقليدا قديما. غير أن تراجع تسويق المنتج الزراعي مؤخرا وتراجع الدعم الحكومي للقطاع الزراعي ككل، دفع العائلات إلى توجيه أطفالها ببطء نحو قطاعات العمل شبه المدينية وغير النظامية في البلدات الصغيرة في محافظة النبطية، وخصوصا في مدينة النبطية. إضافة إلى ذلك، كان هناك تراجع اقتصادي تدريجي في المنطقة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمدة 20 سنة.

نجح برنامج العمل السابق في إطلاق مبادرة للقضاء على عمل الأطفال شاركت فيها أغلبية الأطراف المعنية التي تمثل خلفيات سياسية وتنموية متنوعة. وحقق البرنامج نتائج ملموسة ليس فقط في إنشاء أرضية قابلة للاستمرار لمكافحة عمل الأطفال ولكن أيضا في تأسيس مركز IPEC لمكافحة عمل الأطفال في محافظة النبطية. وهذا المركز مقدم من مديرية التعليم التقني والمهني في وزارة التربية والتعليم العالي. يقع المركز في وسط مدينة النبطية وقام باستقطاب الأطفال العاملين في المدينة والقرى المجاورة وإحالتهم إلى الخدمات التعليمية وغير التعليمية المتوفرة بالتعاون مع منظمات حكومية وغير حكومية. وفي المرحلة الأولى، تم رصد الحاجة لتغطية محافظة النبطية بأكملها وأوصي بهذه الخطوة بشكل جدي.

من أجل القيام بهذا العمل، ستساعد المرحلة الثانية من هذا البرنامج الهيئات المنفذة والمتعاونة على الاستفادة من إنجازاتها واستهداف عدد أكبر من الأطفال لمعالجة عمل الأطفال في المنطقة.

2ـ1ـ استراتيجية البرنامج

سيساهم برنامج العمل في تحقيق الهدف الأساسي للبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال وهو «دعم إطار الاستراتيجية الوطنية للقضاء على اسوأ أشكال عمل الأطفال في لبنان (NPPF)» عبر تدخلات مباشرة في بعض المناطق، مع التشديد على توفير الخدمات التربوية وغير التربوية. وبذلك، يساهم برنامج العمل في هدف حماية و/أو سحب و/أو إعادة تأهيل 1200 طفل عامل أو عرضة للتسرب من المدرسة ودخول سوق العمل. سيتضمن البرنامج عنصر التشبيك بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية عبر تطوير أرضيات متخصصة ومستدامة، على غرار لجنة المحافظة لمكافحة عمل الأطفال واللجنة الفرعية للتفتيش واللجنة الفرعية للشؤون التربوية. وسيتضمن البرنامج أيضا نشاطات توعية مع الأهل وأصحاب العمل والأطراف المعدنية الأخرى.

يوجد خمس فئات مختلفة من الأطفال العاملين على مستوى المحافظة وهي تشمل:

أ ـ الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة ويعملون في الوقت عينه.

ب ـ الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة ولكنهم معرضون للتسرب بشكل كبير للانضمام إلى اليد العاملة.

ج ـ الأطفال الذين التحقوا بالمدرسة لعدة سنوات ثم تسربوا منها ليعملوا.

د ـ الأطفال العاملين الذين لم يلتحقوا يوما بالمدرسة.

هـ ـ الأطفال الذين تسربوا من المدرسة لكنهم لا يعملون.

ولذلك، سيتم تحديد الأنشطة وفقا للحاجات التربوية وغير التربوية لهذه المجموعات المستهدفة ويركز برنامج العمل أيضا على التوعية المتزايدة حول مشاكل الصحة والسلامة المهنية التي يتعرض لها الأطفال العاملون وعلى الخدمات التي يمكن أن يقدمها مركز IPEC لمكافحة عمل الأطفال في النبطية عبر اللجنة التسييرية للمشروع. في هذا الإطار، سوف يتم اختيار الأطفال من قبل العاملين الاجتماعيين في المنظمات الأعضاء في هذه اللجنة، الذين سوف يقومون بالتشخيص الأولي ويبلغون اللجنة ومنسق المشروع به من أجل تقديم الخدمات الضرورية للأطفال، وتسجيلهم في النشاط المناسب إن في المنظمة ذاتها أو عبر إحالتهم إلى منظمة أخرى. وستبذل الجهود لإلحاق الأطفال العاملين بالمدرسة وإبقائهم فيها، ولضمان تقديمهم من أجل تحقيق التعليم الابتدائي الإلزامي. وبهدف تعزيز إنجازاتهم المدرسية وإبقائهم في المدرسة، سيحصل الأطفال المستهدفون على دعم تربوي إضافي. أما في ما يتعلق بالأطفال الذين تركوا المدرسة والذين لا يمكن إعادة دمجهم في مدرسة نظامية، فسوف يحصلون على فرص تعليم غير نظامي إلى جانب مساعدة متعددة الجوانب لضمان رفاههم.

ستكمل الخدمات التربوية عبر توفير خدمات مساعدة، وخصوصا الاختبارات الطبية والإحالة إلى المراكز المتخصصة، والتوجيه المهني والاستشارة، وبرامج القروض وتوظيف الأطفال الأكبر سنا والأهل. إضافة إلى ذلك، قامت المنظمات غير الحكومية، مثل جمعية المساعدة في التنمية الريفية، الأعضاء في اللجنة التسييرية، وبالتعاون مع الإسكوا، بوضع خطط شاملة تشمل التدريب المهني، وبرامج القروض الصغيرة، والتدريب على المشاريع الصغيرة من أجل تحسين المهارات وبناء قدرات هذه المؤسسات لصالح المجموعات الهشة، وخصوصا الأطفال الأكثر عرضة. وسيتم التركيز أيضا على التدريب حول الصحة والسلامة المهنية في أماكن عمل للأطفال.

1ـ2ـ1ـ التدخلات/ النشاطات المستهدفة

في هذا الإطار، سيقوم مركز البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال في النبطية، بالشراكة مع مديرية التعليم التقني والمهني في وزارة التربية والتعليم العالي وبالتعاون مع مؤسسات حكومية وغير حكومية ناشطة في المنطقة، بتوفير مجموعة خدمات متعددة الأبعاد تهدف إلى سحب الأطفال العاملين في اسوأ أشكال عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم. سيهتم المركز كذلك بالأطفال العاملين تحت سن 14 عاما، إلى جانب الأطفال غير العاملين المعرضين للتسرب من المدرسة وحمايتهم من دخول سوق العمل. وتشمل الخدمات التعليم لإعادة تأهيل الأطفال، وتقديم المشورة، والتوعية والتربية حول إجراءات بسيطة ومنخفضة الكلفة للحد من أخطار الصحة والسلامة المهنية، والتربية الصحية، والتدريب والتوجيه المهني، والتوجيه الوظيفي، والخدمات الاستشارية; إضافة إلى زيادة التوعية حول حقوق الطفل وقضايا حقوق الطفل التي تستهدف الأطفال وعائلاتهم.

وبالتالي، تتمحور المكونات الأساسية في برنامج العمل حول العناوين الآتية:

أ ـ وضع آلية محلية لمراقبة عمل الأطفال.

سوف يضع برنامج العمل آلية مراقبة لعمل الأطفال تحت الإشراف الفني لفريق من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال في منظمة العمل الدولية، وذلك بالتوافق مع برامج العمل الأخرى التي تركز على التدخلات المباشرة. وسوف تكون أنظمة المراقبة الإقليمية متصلة بقاعدة البيانات في وزارة العمل مما يساهم في تعزيز المعلومات حول عمل الأطفال في البلاد.

ب ـ صفوف محو الأمية للمتسربين من المدرسة.

سوف يحضر الأطفال المتسربون من المدرسة صفوفا لمحو الأمية تركز على عمل الأطفال، أما الأطفال الذين لم يتركوا المدرسة لأكثر من عامين والذين يستطيعون الاندماج مجددا في المدرسة النظامية، فسوف يحظون بدعم إضافي يركز على البرامج التربوية النظامية.

ج ـ صفوف التقوية المدرسية

إن ضعف نوعية التعليم في المناطق المحرومة والنقص في قدرة المدارس على جذب الطلاب من أهم أسباب التسرب من المدرسة. لذلك، ستتم حماية الأطفال من التسرب بشكل جزئي عبر تنظيم صفوف تلي الصفوف المدرسية العادية في مدارس محددة. وسيكون الهدف تحسين مهارات الأطفال التعليمية عبر تحديد الصعوبات التعليمية التي يواجهها الأطفال واعتماد منهجية التعليم المركز على الطفل Child Leaner-Centered Methodology من أجل إيجاد الحلول لها. سيتطلب ذلك تدريب خاص للمعلمين الذين سيديرون صفوف التقوية باستعمال مواد وأدوات تعليمية مختلفة.

د ـ برامج خاصة للأطفال العاملين في مزارع التبغ

إن عمل الأطفال في مزارع التبغ منتشر في المنطقة. سوف يستفيد الأطفال العاملون في زراعة التبغ من خطط خاصة تجمع بين صفوف التقوية الخاصة وتدريب يركز على الصحة والسلامة والمتابعة الاجتماعية.

هـ ـ مساعدة اجتماعية ومتابعة العائلات

تعتبر المتابعة الاجتماعية عنصرا أساسيا في عمل الهيئات المنظمات المحلية المتعاونة في تنفيذ البرنامج. إذ سوف يتواصل العاملون الاجتماعيون مع الأطفال العاملين وعائلات الأطفال الأكثر عرضة لهذا الخطر، وسوف يحددون مشاكل الأطفال وحاجاتهم ويحيلونهم إلى خدمات تربوية وغير تربوية ملائمة يقدمها مركز مكافحة عمل الأطفال نفسه أو هيئات شريكة في حال الضرورة.

و ـ المتابعة مع أصحاب العمل وتفتيش ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية

كما في بلدان أخرى، لا تتمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتغطية التي يؤمنها تفتيش الصحة والسلامة المهنية التابع لوزارة العمل. وبما أن هذه المؤسسات تشكل 85% من كل المؤسسات الصناعية في البلاد، فسوف تولى أهمية خاصة لها على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، سوف يستخدم المشروع برنامج Work Improvement in Small Enterprises (WISE) الذي طورته منظمة العمل الدولية والمتعلق بتحسين العمل في المنشآت الصغيرة والذي يغطي برامج تدريبية حول تخزين المواد والتصرف بها، وتصميم موقع العمل، وسلامة الآلات، ومراقبة المواد الخطرة، والإضاءة، والتسهيلات الاجتماعية المرتبطة بالعمل. وسوف تعتمد أيضا برنامج Work Improvement in Neighborhood Development (WIND) أي تحسين العمل من خلال تنمية الجوار، وهو برنامج يهدف إلى تحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصغيرة والزراعة. وخلال ذلك، سوف يتم تدريب مفتشي الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل وأعضاء اللجنة التي انشئت في المرحلة الأولى والتي تتضمن مفتشين من وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والشرطة البلدية; إلى جانب ممثلين من منظمات غير حكومية أعضاء في لجنة المحافظة لمكافحة عمل الأطفال.

ز ـ دروس تدريب مهني سريع للأطفال فوق سن 14

سوف تقدم هذه الصفوف مهارات أفضل للأطفال لتساعدهم في تحسين ظروف عملهم الحالية والمستقبلية في المجالات التي تغطيها المنظمات المنفذة أو غيرها من المنظمات المستعدة للتعاون. وسوف يكمل التدريب المهني السريع خدمات أخرى مثل القروض المصغرة والتدريب للمشاريع الصغيرة للأشقاء الأكبر سنا وهي خدمات تؤمنها المنظمات الأعضاء في اللجنة التسييرية وفي لجنة المحافظة.

ح ـ المحفزات والمنح الدراسية

سوف يعتبر هذا الإجراء كإجراء مكمل لدعم الإجراءات الوقائية. سوف تشمل المحفزات والمنح الدراسية الدعم لتغطية الرسوم المدرسية السنوية، والكتب والقرطاسية، والوجبات الغذائية، وأمور أخرى.

ط ـ فحوص طبية منتظمة وإحالة الأطفال إلى الخدمات الصحية الضرورية.

تعتبر المتابعة الطبية حاجة ضرورية لأن الأطفال العاملين في المنطقة يواجهون ظروف خطرة ويعيشون في ظروف صحة وسلامة مهنية غير مقبولة ومن دون أي تغطية عبر شبكات الضمان والتأمين الصحي.

ي ـ الأنشطة الخارجية والترفيهية

تهدف هذه الأنشطة إلى توفير بيئة تشجع النمو الشخصي والتعبير الذاتي للأطفال وتريحهم من التوتر والظروف الصعبة التي يواجهونها في منازلهم وأماكن عملهم والشوارع.

ك ـ حملات التوعية

تستهدف هذه الحملات الأطفال العاملين والأكثر عرضة لهذا الخطر وعائلاتهم وأصحاب العمل والأطراف المعنية الأخرى من أجل توعيتهم حول أمور مثل حقوق الطفل، وأشكال عمل الأطفال الخطرة، والاتجار بالمخدرات والإدمان عليها، ودعارة الأطفال، والمشاكل الاجتماعية الأخرى. سوف يستعمل برنامج SCREAM لدعم حقوق الأطفال عبر التربية والفنون والاعلام الذي طوره البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال كأداة لزيادة التوعية من أجل تعزيز النمو الشخصي لدى الأطفال عبر التعبير الذاتي. كما سوف يتم العمل على تعزيز التوعية من خلال نقل الرسائل من نظير إلى نظير (Peer to Peer).

ل ـ تدريب الموظفين المحليين والعاملين الاجتماعيين

سوف يتم تدريب القدرات المحلية حول كافة المواضيع المرتبطة بعمل الأطفال بواسطة برنامج تدريب مستمر ومرن.

3ـ1ـ الاستدامة

سيعتمد البرنامج على الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الأولى حيث تم إنشاء مركز IPEC لمكافحة عمل الأطفال في النبطية وعلى العمل الذي تم إنجازه للقضاء على اسوأ أشكال عمل الأطفال. وسوف يعزز برنامج العمل المركز، ويوسع تغطيته في المحافظة بأكملها، ويطور آليات جديدة لتوسيع جهود القضاء على عمل الأطفال والوقاية منه في المنطقة المستهدفة على المدى الطويل.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يساهم التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم العالي ومكتب المحافظة والبلديات وأغلب المنظمات غير الحكومية في استمرارية المشروع على المدى الطويل وتعزيز دور الأطراف الملحيين. لقد سبق أن نفذت وزارة التربية والتعليم العالي التزاماتها بحشد المساهمة المحلية المالية في المرحلة الأولى ووعدت بالاستمرار في هذا الاتجاه. ويعتبر تنشيط دور لجنة المحافظة لمكافحة عمل الأطفال جوهريا لوضع آلية قابلة للاستمرار من أجل القضاء على عمل الأطفال والوقاية منه في المنطقة. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم برنامج العمل في بناء قدرات الشركاء المحليين لمحاولة تعزيز الأنشطة المستقبلية وحشد الموارد الأخرى. وتبقى تطوير حس الانتماء إلى البرنامج من قبل المستفيدين في غاية الأهمية، ومن المتوقع تقوية هذا الحس عبر تعزيز نمو الأطفال الشخصي الذي يلعب دورا في توعية نظرائهم حول قضايا عمل الأطفال.

2 ـ المجموعات المستهدفة

وفقا لدراسة حول «عمل الأطفال في لبنان، الوضع الراهن والتوصيات العامة لسياسة وطنية مستقبلية» وهي دراسة أجراها البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال في لبنان بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات في شهر كانون الأول/ديسمبر 2002 خلال المرحلة الأولى من البرنامج في لبنان، يقدر عدد الأطفال الأكثر عرضة لخطر عمل الأطفال في محافظة النبطية ل 1978 طفلا. يصل عدد الأطفال المستفيدين بشكل مباشر من هذا البرنامج إلى 1200 طفل عامل أو معرض لخطر عمل الأطفال. وبهذا، يبقى عدد المستفيدين المستهدفين تحت الحجم الفعلي للسكان الأكثر عرضة. غير أننا نأمل أن يؤدي بناء قدرات التطبيق برنامج العمل هذا إلى نشر وتفعيل تدخلات البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال من أجل تغطية كل الأطفال العاملين بالإضافة إلى الأطفال الأكثر عرضة للخطر.

سوف تستفيد تسع منظمات غير حكومية من البرنامج بشكل مباشر عبر التدريب وبناء القدرات، كما يتوقع أن يشارك 1200 شخص في الأنشطة عبر حملات التوعية.

مجموعات الأطفال المستهدفين في برنامج العمل هي التالية:

أ ـ 125 طفلا عاملا تحت سن 14 عاما;

ب ـ 450 طفلا فوق سن 14 عاما لإبعادهم عن أسوأ أشكال عمل الأطفال، سواء أكان ذلك عبر تحسين ظروف الصحة والسلامة في العمل أو تخفيض ساعات العمل أو إلحاقهم في برامج تدريب مهني سريعة وغيرها من البرامج التربوية لتحسين ظروف عملهم المستقبلية ورفاههم الشخصي;

ج ـ 600 طفل ملتحقين بمدارس خاصة ورسمية ولكنهم عرضة للتسرب من المدرسة.

سوف يحترم التوازن بين الجنسين في توزيع المستفيدين بأكبر قدر ممكن عبر عملية اختيار الأطفال، والمتابعة الاجتماعية وأنشطة التوعية مع الأهل.

3 ـ الإطار المؤسسي

1ـ3ـ الهيئة المنفذة

ستهتم وزارة التربية والتعليم العالي بإدارة البرنامج والإشراف على تطبيق مجمل أنشطته. وسيشرف منسق المشروع على مركز IPEC للقضاء على عمل الأطفال في النبطية والمقدم من قبل وزارة التربية والتعليم العالي. ستؤمن الوزارة كذلك الدعم اللوجستي للمركز وتقوم من خلال المديريات المختلفة في الوزارة، وخصوصا مديرية التعليم المهني والتقني ومديرية التعليم الابتدائي، وتقدم صفوف تدريب مهني سريع بالتعاون مع مهنية النبطية الرسمية ومدارس أخرى، وتشارك بالتكاليف الجارية والأساسية في هذا المشروع.

وأنشأت لجنة المحافظة لمكافحة عمل الأطفال من قبل المحافظ وحصلت على التدريب خلال المرحلة الأولى، وهي مؤلفة من ممثلي وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، والنقابات العمالية، ومنظمات أصحاب العمل، والبلدية، والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال في مكتب منظمة العمل الدولية في بيروت. وأوكل مكتب المحافظ مهمة الدعوة للاجتماع وتنسيق كل اجتماعات الهيئة يهدف تجنيد أعضائها للمساهمة في المشروع ولعب دور في زيادة التوعية حول عمل الأطفال.

تلعب اللجنة التسييرية في المشروع دورا جوهريا في تنسيق كافة الأنشطة. وفي المرحلة الأولى، شملت بلدية النبطية، ووزارة العمل، ومراكز التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية في بلدات النبطية، وأنصار، وكفرتبنيت، وكفرسير; إلى جانب عدة منظمات غير حكومية بما فيها الحركة الاجتماعية، ومنظمة الصحة الإسلامية، جمعية نور، ومركز يوسف جابر الاجتماعي الثقافي، وقسم الشباب في الصليب الأحمر اللبناني وأدارت المرحلة الأولى. سوف يتم توسيع اللجنة التسييرية في المشروع لتضم منظمات ناشطة أخرى أو ممثلي البرنامج. ويشمل ذلك المنظمات التي تغطي مناطق محافظة النبطية خارج القضاء المركزي، على غرار مؤسسة كامل، ومركز الصحة النفسية، وبرنامج الإسكوا لجنوب لبنان (EASL)، وجمعية إنماء القدرات في الريف التي تدير بالشراكة مع برنامج EASL المراكز التنموية في كفركلا ومرجعيون التي تقدم تدريب مهني، وتدريب حول المشاريع الصغيرة، وقروض مصغرة للشباب، إضافة إلى خدمات أخرى. ويمكن لقوات اليونيفيل أن تقدم دعما مهما في هذا الإطار وسوف يعرض عليها الانضمام إلى لجنة التسيير.

2ـ3ـ المؤسسات المتعاونة

برنامج العمل هو مبادرة تعاون بين ممثلين من القطاعين العام والخاص عبر المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة أو عمل الأطفال في المنطقة. وسيعمل برنامج العمل مع منظمات ناشطة أخرى ليست عضوا في لجنة المحافظة لمكافحة عمل الأطفال أو لجنة التسيير.

4 ـ الأهداف

1ـ4ـ الهدف التنموي

الهدف التنموي للبرنامج العمل هو المساهمة في القضاء على عمل الأطفال في لبنان. وسوف يحقق هذا الهدف من خلال العمل على الهدف الفوري الرابع الذي حددته وثيقة مشروع البرنامج الوطني للقضاء على عمل الأطفال في لبنان (المرحلة الثانية) كما يلي:

«بحلول نهاية المشروع، سوف تكون التدخلات النموذجية الفعالة قد أوقفت ومنعت حالات استغلال الفتيان والفتيات في أسوأ أشكال عمل الأطفال، أو الأطفال الأكثر عرضة لهذا الخطر في مناطق محددة».

2ـ4ـ الهدف المباشر

سوف تبذل الجهود لإنجاز الهدف التنموي لهذا البرنامج من خلال هدف فوري هو المساهمة في الوقاية المباشرة وسحب الأطفال العاملين من سوق العمل وأسوأ أشكال عمل الأطفال عبر تدخلات في محافظة النبطية، وذلك بحلول نهاية المشروع.

5 ـ الأنشطة والنتائج السلبية

1ـ5ـ الهدف الفوري رقم 1

بحلول نهاية المشروع، سيكون البرنامج قد ساهم في الوقاية المباشرة وسحب الأطفال العاملين من سوق العمل وأسوأ أشكال عمل الأطفال عبر تدخلات/ نشاطات في محافظة النبطية.

تستعمل المعايير الآتية للتأكد من نجاح الهدف الذي تم إنجازه:

ـ عدد الأطفال الذين تم سحبهم من العمل وحصلوا على خدمات إعادة التأهيل والتعافي وأعيد دمجهم في عائلاتهم / مجتمعاتهم.

ـ معدلات الحضور/ الالتحاق للأطفال المستهدفين (على أساس المنطقة، الجنس، نوع التعليم، الفئة العمرية).

ـ عدد العائلات المستهدفة التي تتمتع بشبكات الأمان، بما في ذلك التأمين الصحي، والمساعدات العينية، والأدوية المخفضة السعر.

ـ عدد التدخلات/ المشاريع الأخرى التي تستعمل أو تنوي استعمال النماذج الفعالة التي طورها البرنامج.

1ـ1ـ5ـ المخرج (1)

وضع آلية وتعزيز القدرات في مناطق محددة من أجل تقديم خدمات إعادة التأهيل والوقاية وتفعيلها لمساعدة الأطفال الذين تم سحبهم من سوق العمل.

الأنشطة:

1ـ1ـ1ـ5ـ إنشاء وتعزيز خدمات إعادة التأهيل.

2ـ1ـ1ـ5ـ وضع آليات متابعة وإحالة الأطفال إلى الخدمات المتوفرة.

3ـ1ـ1ـ5ـ تطوير شراكات مع المنظمات التي تقدم الخدمات المحلية.

2ـ1ـ5ـ المخرج (2)

تقديم خدمات تربوية نظامية وغير نظامية ونشاطات تأهيلية للأطفال المستهدفين.

الأنشطة:

1ـ2ـ1ـ5ـ استقطاب الأطفال وإلحاقهم ببرامج تربوية ومراقبة حضورهم ومواظبتهم وتقدمهم.

2ـ2ـ1ـ5ـ تقديم حوافز (بما فيها المنح الدراسية) وخدمات دعم (بما فيها الوجبات الغذائية) للأطفال لكي يحضروا الصفوف.

3ـ1ـ5ـ المخرج (3)

تدريب مهني للأطفال المستهدفين.

الأنشطة:

1ـ3ـ1ـ5ـ تحديد المؤسسات ذات الصلة القادرة على تقديم تدريب مهني في مناطق التدخل وإحالة الأطفال إليها والتأكد من حضورهم.

2ـ3ـ1ـ5ـ تصميم برامج تدريب مهني مناسبة لتقديمها للأطفال المستهدفين.

3ـ3ـ1ـ5ـ تأمين الحوافز (بما فيها المنح الدراسية) للأطفال لكي يحضروا الصفوف.

4ـ1ـ5ـ المخرج (4)

تقديم فرص لزيادة دخل العائلات الأطفال العاملين والأطفال الأكثر عرضة في مناطق التدخل.

الأنشطة:

1ـ4ـ1ـ5ـ تنظيم اجتماعات لتعزيز التوعية مع الأهل وأصحاب العمل.

2ـ4ـ1ـ5ـ إعلان الأهل عن مصادر دخل بديلة والعمل مع البلديات والشركات على إنشاء مكاتب استخدام ومساعدة للمشاريع الصغيرة.

7 ـ ترتيبات التخطيط والمراقبة والتقييم

تقوم الهيئة المنفذة بصياغة خطة العمل ويتم إلحاق تقارير عن التقدم المالي والتقني مع الجداول الزمنية إلى برنامج العمل. تحدد هذه التقارير التقدم في تحقيق أهداف هذا البرنامج، والعوائق، والفرص المتاحة، والفعالية والاستدامة.

تعقد اجتماعات مراجعة بشكل منتظم لمراقبة التقدم الذي يحرزه برنامج العمل للتأكد من إتباعه المسار الصحيح، وتقييم المصاعب والسبل لمواجهتها; كما سيجري الشركاء تقييما نهائيا حول العوائق وستخلصون النتائج من أجل أخذها في الاعتبار في نشاطات IPEC المستقبلية.

8 ـ المدخلات

1ـ8ـ مدخلات/ مساهمة البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال

1ـ1ـ8ـ النفقات العامة/تكاليف الإدارة

ستغطي النفقات العامة تكاليف الإدارة في شكل رواتب وتكاليف جارية أخرى.

ستتضمن الرواتب:

ـ 250$ 22 شهرا = 5500$ لراتب المشرف عن البرنامج كمشاركة جزئية في الكلفة مع وزارة التربية والتعليم العالي.

ـ 800$ 22 شهرا = 17600$ لراتب منسق المشروع.

ـ 450$22 شهرا = 9900$ لراتب العامل الاجتماعي.

ـ 125$18 شهرا× 6 مجموعات = 13500$ لأجور معلمي محو الأمية.

150×4 مجموعات × 3 أشهر/ السنة = 7200$ لأجور معلمي صفوف التقوية.

ـ 150$22 = 3300$ لعامل التنظيف.

الكلفة المقدرة لأعمال المكتب وتجهيزاته = 3000$. ويشمل ذلك أعمال التجديد والتصليح إلى جانب تجهيزات المكتبية.

تكاليف النفقات المتفرقة والهاتف = 5342$.

2ـ1ـ8ـ التكاليف المباشرة

ستغطي النفقات الضرورية لتحقيق النتائج التالية:

المخرج 1ـ1ـ5ـ وضع آلية وتعزيز القدرات في مناطق محددة من أجل تقديم خدمات لإعادة التأهيل والوقاية وتفعيلها لمساعدة الأطفال الذين تم سحبهم من سوق العمل.

ـ إنشاء وتعزيز خدمات إعادة التأهيل. (الكلفة مقدرة = 4000$ لأهداف التدريب المستمر بشكل أساسي، النفقات الأخرى تدخل ضمن تكاليف الإدارة).

ـ وضع آليات متابعة وإحالة إلى الخدمات المتوفرة، وخصوصا تكاليف الخدمات التربوية والصحية الموجهة، وزيارات التفتيش (الكلفة المقدرة = 30000$).

ـ نفقات تطوير شراكات مع المنظمات التي تقدم الخدمات المحلية والتنسيق (الكلفة المقدرة = 4000$، هي كلفة اجتماعات بشكل أساسي).

إجمالي المخرج 1ـ1ـ5ـ = 38000$.

المخرج 2ـ1ـ5ـ تقديم خدمات تربوية نظامية وغير نظامية ونشاطات تأهيلية للأطفال المستهدفين.

ـ استقطاب الأطفال وإلحاقهم ببرامج تربوية ومراقبة حضورهم ومواظبتهم وتقدمهم.

: 0$ (تدخل في إطار تكاليف التوجيه والإدارة).

ـ تقديم حوافز (بما فيها المنح الدراسية) وخدمات دعم (بما فيها الوجبات الغذائية) للأطفال لكي يحضروا الصفوف: 5000$.

إجمالي المخرج 3ـ1ـ5ـ = 5000$.

المخرج 3ـ1ـ5ـ تدريب مهني للأطفال المستهدفين.

ـ تحديد المؤسسات ذات الصلة القادرة على تقديم تدريب مهني في مناطق التدخل وإحالة الأطفال إليها والتأكد من حضورهم: 0$.

ـ تصميم برامج تدريب مهني مناسبة لتقديمها للأطفال المستهدفين: 10000$.

ـ تأمين الحوافز (بما فيها المنح الدراسية) للأطفال لكي يحضروا الصفوف: 5000$.

إجمالي المخرج 3ـ1ـ5ـ = 15000$.

المخرج 4ـ1ـ5ـ تقديم فرص لزيادة دخل عائلات الأطفال العاملين والأطفال الأكثر عرضة في مناطق التدخل.

ـ تنظيم اجتماعات لتعزيز التوعية مع الأهل وأصحاب العمل: 3000$.

ـ إعلام الأهل عن مصادر دخل بديلة والعمل مع البلديات والشركات على إنشاء مكاتب استخدام ومساعدة للمشاريع الصغيرة: 3000$.

إجمالي المخرج 4ـ1ـ5ـ 6000$.

إجمالي مساهمة البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال = 129342$.

2ـ8ـ المدخلات/ المساهمة المحلية.

1ـ2ـ8ـ النفقات العامة/تكاليف الإدارة

ستغطي المساهمة المحلية في النفقات العامة بعض تكاليف الإدارة والأجور الجارية من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، إلى جانب مشاركة المنظمات غير الحكومية الأعضاء في لجنة التسيير في كلفة الأنشطة.

تغطي المساهمة المحلية في الرواتب:

ـ الرواتب: 10 × 400$ × 22 شهرا × 30% من الوقت = 26400$.

ـ القيمة المقدرة لتجهيزات المكتب لمدة سنتين = 5200$.

ـ إيجار المكتب = 600$ × 22 شهرا: 13200$.

ـ الكهرباء = 30$ × 22 شهرا = 660$.

المياه = 352$ × سنتين = 700$.

إجمالي المساهمة في تكاليف الإدارة = 46160$.

2ـ2ـ8ـ التكاليف المباشرة

ستغطي مساهمة اللجنة التسييرية لتحقيق النتائج التالية:

المخرج 1ـ1ـ5ـ وضع آلية وتعزيز القدرات في مناطق محددة من أجل تقديم خدمات لإعادة التأهيل والوقاية وتفعيلها لمساعدة الأطفال الذين تم سحبهم من سوق العمل.

ـ إنشاء وتعزيز خدمات إعادة التأهيل. الكلفة المقدرة = 0$.

ـ وضع آليات متابعة وإحالة إلى الخدمات المتوفرة، وخصوصا تكاليف الخدمات التربوية والصحية الموجهة وزيارات التفتيش. الكلفة المقدرة = 0$.

ـ نفقات تطوير شراكات مع المنظمات التي تقدم الخدمات المحلية والتنسيق. الكلفة المقدرة = 0$.

إجمالي المخرج 1ـ1ـ5ـ = 0$.

المخرج 2ـ1ـ5ـ تقديم خدمات تربوية نظامية وغير نظامية ونشاطات تأهيلية للأطفال المستهدفين.

ـ استقطاب الأطفال وإلحاقهم ببرامج تربوية ومراقبة حضورهم ومواظبتهم وتقدمهم = 45000$.

ـ تقديم حوافز (بما فيها المنح الدراسية) وخدمات دعم (بما فيها الوجبات الغذائية) للأطفال لكي يحضروا الصفوف = 0$.

إجمالي المخرج 3ـ1ـ5ـ = 45000$.

المخرج 3ـ1ـ5ـ تدريب مهني للأطفال المستهدفين.

ـ تحديد المؤسسات ذات الصلة القادرة على تقديم تدريب مهني في مناطق التدخل وإحالة الأطفال إليها والتأكد من حضورهم: 0$.

ـ تصميم برامج تدريب مهني مناسبة لتقديمها للأطفال المستهدفين: 40000$.

ـ تأمين الحوافز (بما فيها المنح الدراسية) للأطفال لكي يحضروا الصفوف: 0$.

إجمالي المخرج 3ـ1ـ5ـ = 40000$.

المخرج 4ـ1ـ5ـ تقديم فرص لزيادة دخل عائلات الأطفال العاملين والأطفال الأكثر عرضة في مناطق التدخل.

ـ تنظيم اجتماعات لتعزيز التوعية مع الأهل وأصحاب العمل: $.

ـ إعلام الأهل عن مصادر دخل بديلة والعمل مع البلديات والشركات على إنشاء مكاتب استخدام ومساعدة للمشاريع الصغيرة: 0$.

إجمالي المخرج 4ـ1ـ5ـ 0$.

إجمالي مساهمة البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال = 131160$ أي 50.35% من إجمالي التكاليف.

9 ـ الافتراضات/العوامل الخارجية

يعتمد تحقيق أهداف برنامج العمل على عدد من العوامل والافتراضات. في هذا الإطار، من المفترض لنجاح البرنامج أن يلعب الإطار القانوني والسلطات الحكومية المعنية الدور التنظيمي المنتظر. ومن المتوقع كذلك أن تدعم السلطات المحلية أنشطة هذا البرنامج وتؤمن الموارد الضرورية لدعم الأطفال وأهلهم. ومن المفترض أيضا أن يقدم البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التدريب الملائم للهيئات المنفذة والمتعاونة، ومساعدتها في رفع مستوى قدراتها إلى معايير البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال.

Annex II

تقرير حول تقدم برنامج العمل

صفحة الخلاصة

Annex IV

الملحق 4

توقعات الاتفاق

Annex V

تقرير نصفي نموذج التقرير النصفي ملاحظات تمهيدية

تشكل المعلومات التي طلبناها من الوكالة المنفذة في التقرير النصفي جزءا من العقد مع الوكالة المنفذة ومساهمة مهمة تسمح للبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال (أيبك) استنتاج الدروس من هذه التجربة وتطبيقها في برمجة الأنشطة المستقبلية.

صمم نموذج التقرير النصفي للقيام بتقييم ذاتي نظامي للعمل الذي تقوم به الوكالات المنفذة لبرنامج أيبك. يجب إكمال التقرير النصفي على أساس سنوي من قبل الوكالات التي تنفذ برنامج العمل خلال فترة تتعدى 18 شهرا أو في حال كانت قيمة العقد تبلغ 100.000 دولار أميركي أو أكثر.

يشتمل النموذج سبعة أجزاء أساسية: معلومات عامة عن

1) برنامج العمل والوكالة المنفذة

2) المخرجات والمدخلات

3) أنواع التدخلات

4) المجموعة المستهدفة

5) الأهداف

6) المسائل الخاصة

7) الخطوات التصحيحية

يمكن حذف أية أسئلة غير مرتبطة ببرنامج العمل.

لا بد من تقديم أدلة عن التقييم قدر المستطاع. على سبيل المثال، لا يمكن أن يكون البيان التالي قائما وحده: كان مركز التربية غير النظامي ناجحا جدا وكان الأطفال مسرورين للغاية من نوعية التعليم. يجب أن يشير التقرير كيفية وسبب التوصل إلى هذا الاستنتاج. يمكن أن تكون مؤشرات نجاح مركز التربية غير النظامي إلحاق عدد مهم من الأطفال العاملين سابقا، وطلبات الأهل المتزايدة لإلحاق أطفالهم العاملين سابقا في المركز، وانخفاض معدل التسرب. قد يكون حضور الأطفال المنتظم ومشاركتهم الفعالة في الصفوف دليلا على شعورهم الإيجابي.

على الوكالات المنفذة بذل جهود حثيثة لملء هذا النموذج.

الرجاء استعمال صفحات إضافية للإجابة عن هذه الاستمارة وترقيم الإجابات بعناية. إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة في ملء الاستمارة، الرجاء الاتصال بمنسق برنامج أيبك الوطني أو منسق المشروع الذي يمكنه مساعدتكم في ملء الاستمارة.

1 ـ معلومات عامة عن برنامج العمل والوكالة المنفذة

1 ـ تقديم المعلومات التالية عن برنامج العمل:

عنوان برنامج العمل:

موقع برنامج العمل:

رقم برنامج العمل: ب. 090

اسم الوكالة المنفذة

عنوان الوكالة المنفذة

شارع:

مدينة:

بلد:

هاتف: فاكس: بريد إلكتروني

كلفة برنامج العمل (بالدولار):

الفترة التي يغطيها هذا التقرير:

من (تاريخ البدء):

(يوم ـ شهر ـ سنة)

إلى (يوم ـ شهر ـ سنة):

اسم وتوقيع المسؤول المكلف من الوكالة المنفذة لبرنامج العمل والتاريخ:

(انظر ملف الربط الاول)

3 ـ معلومات عن المخرجات والمدخلات

1 ـ صف إذا ما كان برنامج العمل أنتج المخرجات المخطط لها في الملخص، إذا حدثت تغييرات مهمة خلال مدة برنامج العمل، إشرح أسباب وطبيعة هذه التغييرات وكيفية تأثيرها على نتيجة برنامج العمل.

2 ـ صف إذا ما تم تقديم مدخلات المنظمات المشاركة في برنامج العمل (أيبك، الوكالة المنفذة، المنظمات الأخرى) وفقا للخطة. (إشرح المشاكل، في حال وجودها، وصف ما حصل لحلها).

3 ـ صف ما إذا كانت مخصصات الميزانية كافية أو إذا تم إجراء مراجعة للميزانية. في حال مراجعة الميزانية (زيادة أو نقص في الميزانية أو تغيرات مهمة بين خطوط الميزانية)، حدد الهدف.

4 ـ معلومات عن المجموعة المستهدفة

1 ـ صف مجموعة (مجموعات) الأطفال العاملين الذي يغطيهم برنامج العمل. أجب عن الأسئلة 1ـ1 و/أو 2ـ1

1ـ1 في حال كان برنامج العمل يتعامل مباشرة مع الأطفال العاملين: الرجاء تحديد عدد الأطفال العاملين الذين ساعدتموهم عبر برنامج العمل في الجدول المقدم لكم. قدم وصف نوعي موجز للخصائص المهمة (مثل نوع العمل، العلاقة مع صاحب العمل، وظروف العمل، والاختلافات المحتملة بين الجنسين، والموقع، والإثنية، والخلفية الاجتماعية كما هو ملائم).

2ـ1 بالنسبة لبرامج العمل الموجهة نحو التنمية المؤسسية، أي التعامل بشكل غير مباشر عبر الشركاء الوسطاء (3) (المجموعات الأخرى، إضافة إلى المجموعات المستهدفة، التي يعتبر تعاونها أساسيا لتحقيق الأهداف قد تشمل الأهل، أعضاء منظمات أصحاب العمل، أعضاء نقابات العمال، الإدارة المحلية، المجموعات المهنية، وغيرها.) مع الأطفال العاملين.

صف الخصائص الأساسية للأطفال العاملين الذي سيستفيدون في النهاية من برنامج العمل. حدد القطاعات الاقتصادية، على غرار نوع العمل، والعلاقة مع صاحب العمل، وظروف العمل، والاختلافات المحتملة بين الجنسين، والإثنية، والخلفية الاجتماعية كما هو ملائم.

2 ـ ضع لائحة بالشركاء الوسطاء في حال وجودهم. صف كيف شاركوا في برنامج العمل. لكل شريك وسيط، حدد إذا ما كانت مساهمته إيجابية أو سلبية أو مهمة أو غير مهمة.

3 ـ ما هي آراء الأطفال العاملين و/أو الشركاء الوسطاء حول فائدة محصلات برنامج العمل واستجابته لحاجاتهم؟

4 ـ صف تأثيرات برنامج العمل على وضع الأطفال العاملين و/أو الشركاء الوسطاء.

5 ـ معلومات عن الأهداف

1 ـ ضع لائحة أهداف برنامج العمل كما حددها الملخص. إذا تمت مراجعة أو تعديل الأهداف الأولية خلال التطبيق، حدد نوع التغييرات وأسبابها.

2 ـ صف التقدم المحرز في تحقيق الأهداف وحدد الإنجازات الأساسية و/أو العوائق.

6 ـ المسائل الخاصة

1 ـ المجموعات ذات الأولوية في برنامج أيبك ـ منظمة العمل الدولية هي الأطفال العاملون الذي يعانون من ظروف العمل الإلزامي أو العمل سدادا لدين، ومن ظروف عمل خطرة، والفتيات والأطفال تحت سن الثانية عشرة. الرجاء تحديد ما إذا استهدف برنامج العمل هذه المجموعات وكيفية القيام بذلك.

2 ـ كيف ساهم برنامج العمل في القضاء على عمل الأطفال وحماية الأطفال العاملين في السياق الأوسع ضمن منطقتك أو بلدك؟ (على سبيل المثال: اشرح أثر حملات التوعية، إمكانيات نسخ مقاربة برامج العمل، آثار برنامج العمل، الخ.).

3 ـ كيف يمكن جعل إنجازات برنامج العمل مستدامة، أي إلى أي حد تعتبر آثار برنامج العمل دائمة بعد سحب أموال برنامج أيبك؟ (الرجاء تحديد ما إذا أجريت ترتيبات مؤسسية وما إذا كان الموظفون أو موارد أخرى متوفرة لضمان استمرار الأنشطة).

4 ـ صف ما إذا كان الدعم الإداري والفني الذي يؤمنه برنامج أيبك مناسبا أم لا. صف ما إذا كان إيجابيا، أو غير كاف، أو سلبيا، وقدم اقتراحات لتحسين الوضع، في حال وجودها.

5 ـ ضع لائحة بالعوامل التي تعتبر أنها ساهمت أكثر من غيرها في نجاح برنامج العمل (عوامل النجاح الأساسية) أو التي عرضت نجاح البرنامج للخطر (عوامل الخطر الأساسية).

7 ـ خطوات تصحيحية

1 ـ حدد التحركات التي يشملها التقييم بما فيها أي مراجعة محتملة لبرنامج العمل وخطة العمل (لأجزاء منهما).

Annex VI

نموذج تقرير الحصيلة النهائية

نموذج الحصيلة النهائية ملاحظات تمهيدية

تشكل المعلومات التي طلبناها جزءا من العقد مع الوكالة المنفذة ومساهمة مهمة تسمح للبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال (أيبك) استنتاج الدروس من هذه التجربة وتطبيقها في برمجة الأنشطة المستقبلية. سوف يغطي تقرير الحصيلة النهائية كامل مدة برنامج العمل.

صمم نموذج تقرير الحصيلة النهائية للقيام بتقييم ذاتي نظامي للعمل الذي تقوم به الوكالات المنفذة لبرنامج أيبك. يشمل النموذج سبعة أجزاء أساسية:

1) معلومات عامة عن برنامج العمل والوكالة المنفذة

2) معلومات عن المخرجات والمدخلات

3) معلومات عن المجموعة المستهدفة

4) معلومات عن أنواع التدخلات

5) معلومات عن الأهداف

6) المسائل الخاصة

7) التوصيات، النتائج، الدروس المستنتجة

يمكن حذف أية أسئلة غير مرتبطة ببرنامج العمل.

لا بد من تقديم أدلة عن التقييم قدر المستطاع. على سبيل المثال، لا يمكن أن يكون البيان التالي قائما وحده: كان مركز التربية غير النظامي ناجحا جدا وكان الأطفال مسرورين للغاية من نوعية التعليم. يجب أن يشير التقرير كيفية وسبب التوصل إلى هذا الاستنتاج. يمكن أن تكون مؤشرات نجاح مركز التربية غير النظامي إلحاق عدد مهم من الأطفال العاملين سابقا، وطلبات الأهل المتزايدة لإلحاق أطفالهم العاملين سابقا في المركز، وانخفاض معدل التسرب. قد يكون حضور الأطفال المنتظم ومشاركتهم الفعالة في الصفوف دليلا على شعورهم الإيجابي.

على الوكالات المنفذة بذل جهود حثيثة لملء هذا النموذج بالمعلومات المناسبة.

الرجاء استعمال صفحات إضافية للإجابة عن هذه الاستمارة وترقيم الإجابات بعناية. إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة في ملء الاستمارة، الرجاء الاتصال بمدير برنامج أيبك الوطني أو منسق المشروع الذي يمكنه مساعدتكم في ملء الاستمارة.

1 ـ معلومات عامة عن برنامج العمل والوكالة المنفذة

1 ـ تقديم المعلومات التالية عن برنامج العمل:

عنوان برنامج العمل:

موقع برنامج العمل:

رقم برنامج العمل: ب. 090 ....

اسم الوكالة المنفذة:

عنوان الوكالة المنفذة:

شارع:

مدينة:

بلد:

هاتف: فاكس: بريد إلكتروني كلفة برنامج العمل (بالدولار):

تاريخ البدء ببرنامج العمل:

(يوم ـ شهر ـ سنة)

تاريخ نهاية برنامج العمل:

(يوم ـ شهر ـ سنة)

اسم وتوقيع المسؤول المكلف من الوكالة المنفذة لبرنامج العمل والتاريخ:

* منظمة حكومية على مستوى:

** الحكومة الوطنية

** الحكومة الاقليمية/ في المحافظة

** الحكومة المحلية

** غيرها (الرجاء التحديد

.............................

(انظر ملف الربط)

3 ـ المعلومات عن المخرجات والمدخلات

1 ـ صف إذا ما كان برنامج العمل أنتج المخرجات المخطط لها في الملخص. إذا حدثت تغييرات مهمة خلال مدة برنامج العمل، اشرح أسباب وطبيعة هذه التغييرات وكيفية تأثيرها على نتيجة برنامج العمل.

2 ـ صف إذا ما تم تقديم مدخلات المنظمات المشاركة في برنامج العمل (أيبك، الوكالة المنفذة، المنظمات الأخرى)، وفقا للخطة. (اشرح المشاكل، في حال وجودها، وصف ما حصل لحلها).

3 ـ صف ما إذا كانت مخصصات الميزانية كافية أو إذا تم إجراء مراجعة للميزانية. في حال مراجعة الميزانية (زيادة أو نقص في الميزانية أو تغيرات مهمة بين خطوط الميزانية)، حدد الهدف.

4 ـ معلومات عن المجموعة المستهدفة

1 ـ صف مجموعة (مجموعات) الأطفال العاملين الذي يغطيهم برنامج العمل. أجب عن الأسئلة 1ـ1 و/أو 2ـ1

1ـ1 في حال كان برنامج العمل يتعامل مباشرة مع الأطفال العاملين: الرجاء تحديد عدد الأطفال العاملين الذين ساعدتموهم عبر برنامج العمل في الجداول الملحقة (الملحق 1). قدم وصف نوعي موجز للخصائص المهمة (مثل نوع العمل، العلاقة مع صاحب العمل، وظروف العمل، والاختلافات المحتملة بين الجنسين، والموقع، والإثنية، والخلفية الاجتماعية كما هو ملائم).

2ـ1 بالنسبة لبرامج العمل الموجهة نحو التنمية المؤسسية، أي التعامل بشكل غير مباشر عبر الشركاء الوسطاء (3) (المجموعات الأخرى، إضافة إلى المجموعات المستهدفة، التي يعتبر تعاونها أساسيا لتحقيق الأهداف قد تشمل الأهل، أعضاء منظمات أصحاب العمل، أعضاء نقابات العمال، الإدارة المحلية، المجموعات المهنية، وغيرها.) مع الأطفال العاملين.

صف الخصائص الأساسية للأطفال العاملين الذي سيستفيدون في النهاية من برنامج العمل. حدد القطاعات الاقتصادية، على غرار نوع العمل، والعلاقة مع صاحب العمل، ظروف العمل، والاختلافات المحتملة بين الجنسين، والإثنية، والخلفية الاجتماعية كما هو ملائم.

2 ـ ضع لائحة بالشركاء الوسطاء في حال وجودهم. صف كيف شاركوا في برنامج العمل. لكل شريك وسيط، حدد إذا ما كانت مساهمته إيجابية أو سلبية أو مهمة أو غير مهمة.

3 ـ ما هي آراء الأطفال العاملين و/أو الشركاء الوسطاء حول فائدة محصلات برنامج العمل واستجابته لحاجاتهم؟

4 ـ صف تأثيرات برنامج العمل على وضع الأطفال العاملين و/أو الشركاء الوسطاء.

5 ـ معلومات عن الأهداف

1 ـ ضع لائحة أهداف برنامج العمل كما حددها الملخص. إذا تمت مراجعة أو تعديل الأهداف الأولية خلال التطبيق، حدد نوع التغييرات وأسبابها.

2 ـ صف التقدم المحرز في تحقيق الأهداف وحدد الإنجازات الأساسية و/أو العوائق.

6 ـ المسائل الخاصة

1 ـ المجموعات ذات الأولوية في برنامج أيبك ـ منظمة العمل الدولية هي الأطفال العاملون الذي يعانون من ظروف العمل الإلزامي أو العمل سدادا لدين، ومن ظروف عمل خطرة، والفتيات والأطفال تحت سن الثانية عشرة. الرجاء تحديد ما إذا استهدف برنامج العمل هذه المجموعات وكيفية القيام بذلك.

2 ـ كيف ساهم برنامج العمل في القضاء على عمل الأطفال وحماية الأطفال العاملين في السياق الأوسع ضمن منطقتك أو بلدك؟ (على سبيل المثال: اشرح أثر حملات التوعية، إمكانيات نسخ مقاربة برامج العمل، آثار برنامج العمل، الخ).

3 ـ كيف يمكن جعل إنجازات برنامج العمل مستدامة، أي إلى أي حد تعتبر آثار برنامج العمل دائمة بعد سحب أموال برنامج أيبك؟ (الرجاء تحديد ما إذا أجريت ترتيبات مؤسسية وما إذا كان الموظفون أو موارد أخرى متوفرة لضمان استمرار الأنشطة).

4 ـ صف ما إذا كان الدعم الإداري والفني الذي يؤمنه برنامج أيبك مناسبا أم لا. صف ما إذا كان إيجابيا، أو غير كاف، أو سلبيا، وقدم اقتراحات لتحسين الوضع، في حال وجودها.

7 ـ التوصيات، النتائج، الدروس المستنتجة

1 ـ ضع لائحة بالعوامل التي تعتبر أنها ساهمت أكثر من غيرها في نجاح برنامج العمل (عوامل النجاح الأساسية) أو التي عرضت نجاح البرنامج للخطر (عوامل الخطر الأساسية).

2 ـ الرجاء وضع لائحة بالنتائج الأساسية، والتوصيات، والدروس المستنتجة التي قد تعتبرها مهمة لتحسين عملك بهدف القضاء على عمل الأطفال وحماية الأطفال العاملين.

3 ـ قدم اقتراحات، في حال وجودها، لزيادة فعالية عمل برنامج إيبك ـ منظمة العمل الدولية من أجل حماية الأطفال العاملين والقضاء على عمل الأطفال.

4 ـ صف أي مجالات تتعلق بعمل الأطفال التي قد تكون حددتها خلال تنفيذ برنامج العمل والتي تتطلب جهودا مستقبلية، حدد أي عمل قد يكون ضروريا وحدد ما إذا كان عليك أو برنامج أيبك ـ منظمة العمل الدولية أو أي منظمة أخرى التحرك في هذا الإطار.

Annex VII

تقرير الانفاق النهائي

Annex VIII

خطة عمل برامج العمل نموذج خطة عمل برنامج العمل

ملاحظات تفسيرية

وفقا للاتفاق المبرم، يجب أن تقدم الوكالة المنفذة خطة عمل مفصلة بعد شهر كأقصى حد من تاريخ البدء ببرنامج العمل. ينبغي أن تغطي خطة العمل كل المخرجات والأنشطة لكامل مدة برنامج العمل وتقدم جدولا زمنيا تجريبيا يبين متطلبات التمويل. ويطلب من الوكالات المنفذة لبرامج العمل التي لديها عقد بقيمة 100.000 دولار أميركي أو أكثر أن تحدث خطة العمل كل ستة أشهر أو أقل في حال الضرورة، وأن تقدمها لمنظمة العمل الدولية للحصول على موافقتها. إلى جانب ذلك، توصى كل الوكالات المنفذة بتقديم خطة العمل التجريبية مع الملخص بدلا من القيام بذلك بعد مرور شهر على تاريخ البدء بالعمل.

للإلتزام بهذه المتطلبات، ندعوكم إلى إعداد خطة عمل تتبع التوجيهات المذكورة أدناه:

1 ـ استعمال النماذج الملحقة لإعداد خطة العمل

يوجد أربعة نماذج مختلفة تعكس الفئات الثلاث التي تشمل المخرجات والأنشطة:

المخرجات والأنشطة التحضيرية (نموذج أ من خطة العمل)

تتضمن المخرجات والأنشطة التي لم يحددها ملخص برنامج العمل والتي تنتج عن المدخلات في الميزانية. وهي تشمل كل الأعمال الضرورية لتطبيق برنامج العمل وغالبا ما تكون ضمن تكاليف ثابتة يتم تكبدها في بداية البرنامج (على سبيل المثال: شراء المعدات، تأمين وترميم مبنى لجعل المكاتب شغالة، تعيين مدير برنامج العمل).

المخرجات والأنشطة كما جاءت في الملخص (نموذج ب من خطة العمل)

محصلات وأنشطة إضافية (نموذج ج من خطة العمل).

قد يكون من الضروري إضافة محصلات وأنشطة أخرى غير مخطط لها أصلا إلى خطة العمل. هذه المخرجات والأنشطة غير مذكور في ملخص برنامج العمل.

2 ـ استعمال ورقة منفصلة لكل مخرج والنشاط المرتبط بها

تؤمن الأوراق المضافة لأغراض النسخ.

3 ـ استعمال العمود الأول «المخرجات والأنشطة»

العمود الأول من نموذج خطة العمل مخصص لوصف مخرج والنشاط المرتبط بها. قد تجدون أن بعض الأنشطة، على غرار «تنظيم ورشة عمل التدريب»، تنتج عددا من المخرجات مثل: «كذا عدد الأشخاص المدربين» و«اختيار كتيب التدريب ميدانيا». في هذه الحالات، يجب تكرار النشاط لكل مخرج. هذا يعني أن النشاط نفسه سيظهر على أنه النشاط 1ـ1، النشاط 1ـ2، الخ.

4 ـ استعمال العمودين الثاني والثالث «تاريخ البداية المقرر» و «تاريخ النهاية المقرر»

يوجد في العمود الثاني (تاريخ البداية المقرر) التاريخ الذي تخطط فيه البدء بالعمل على المخرج والأنشطة المرتبطة بها. العمود الثالث (تاريخ النهاية المقرر) يحدد التاريخ الذي تنوي فيه إكمال المخرج والأنشطة المرتبطة بها.

5 ـ استعمال «ملاحظات» العمود الرابع

العمود الرابع مخصص لتقديم أي تعليقات تعتبر ضرورية.

6 ـ قبل ملء نماذج خطة العمل، الرجاء النظر إلى المثل المقدم لكم!

الملحق 3

نموذج تقرير التقدم المالي رقم 1