Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 816 09/10/2007

احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم العالي ومنظمة العمل الدولية (ILO) ممثلة بالمكتب الاقليمي للدول العربية (البرنامج الدولي لمكافحة اسوأ اشكال عمل الاطفال)الموقعة في بيروت بتاريخ 4/5/2007

مرسوم نافذ حكما رقم 816 تاريخ 09/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 18/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
816
التاريخ
09/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 63, 18/10/2007, ص. 6417-6472
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 816 تاريخ 09/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم العالي ومنظمة العمل الدولية (ILO) ممثلة بالمكتب الإقليمي للدول العربية (البرنامج الدولي لمكافحة اسوأ أشكال عمل الأطفال) الموقعة في بيروت بتاريخ 4/5/2007

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 9/10/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007