Agreements

Agreement 05/09/2008

ابرام الميثاق العربي لحقوق الانسان الموقع في تونس بتاريخ 23/5/2004

Signed
05/09/2008
Ratified by
قانون رقم 1 سنة 2008
Source
Lebanese University

انطلاقا من ايمان الامة العربية بكرامة الانسان الذي اعزه الله منذ بدء الخليقة، وبأن الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات ذات القيم الانسانية السامية التي اكدت حقه في حياة كريمة على اسس من الحرية والعدل والمساواة.

وتحقيقا للمبادىء الخالدة للدين الاسلامي الحنيف والديانات السماوية الاخرى في الاخوة والمساواة والتسامح يبن البشر.

واعتزازا منها بما ارسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادىء انسانية كان لها الدور الكبير في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لاهل الارض والباحثين عن المعرفة والحكمة.

وايمانا منها بوحدة الوطن العربي مناضلا دون حريته، مدافعا عن حق الامم في تقرير مصيرها والمحافظة على ثرواتها وتنميتها، وايمانا بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الانسان في مفهومها الشامل والمتكامل، وايمانا بأن تمتع الانسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار اصالة اي مجتمع.

ورفضا لكافة اشكال العنصرية والصهيونية التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان وتهديدا للسلم والامن العالميين، واقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الانسان

(*) تحفظت جمهورية العراق على بعض مواد الميثاق العربي لحقوق الانسان، وفقا للمذكرة المرسلة الى الامانة العامة رقم ج/3/5/85 بتاريخ 18/1/2004 المقدمة من وفد جمهورية العراق الى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان.

والسلم والامن العالميين، وتأكيدا لمبادىء ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واحكام العهدين الدوليين للامم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومع الاخذ في الاعتبار اعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الاسلام.

وبناء على ما تقدم اتفقت الدول الاطراف في هذا الميثاق على الآتي:

مادة 1:

يهدف هذا الميثاق في اطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك الى تحقيق الغايات التالية:

1- وضع حقوق الانسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الاساسية، التي يجعل من حقوق الانسان مثلا سامية واساسية توجه ارادة الانسان في الدول العربية، وتمكنه من الارتقاء بواقعه نحو الافضل وفقا لما ترتضيه القيم الانسانية النبيلة.

2- تنشئة الانسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه ارضا وتاريخا ومصالح مشتركة، مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر، وفقا لما تقتضيه المبادىء والقيم الانسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

3- اعداد الاجيال في الدول العربية لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات، وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال.

4- ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.

مادة 2:

1- لكافة الشعوب الحق في تقرير مصيرها، والسيطرة على ثرواتها ومواردها، ولها الحق في ان تقرر بحرية اختيار نمط نظامها السياسي، وان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

2- لكافة الشعوب الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

3- ان كافة اشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الاجنبية هي تحد للكرامة الانسانية وعائق اساسي يحول دون الحقوق الاساسية للشعوب، ومن الواجب ادانة جميع ممارساتها والعمل على ازالتها.

4- لكافة الشعوب الحق في مقاومة الاحتلال الاجنبي.

مادة 3:

1- تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق، دون تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس، او اللغة او المعتمد الديني، او الرأي، او الفكر، او الاصل الوطني، او الاجتماعي، او الثروة، او الميلاد، او الاعاقة البدنية او العقلية.

2- تتخذ الدول الاطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق، بما يكفل الحماية من جميع اشكال التمييز بأي سبب من الاسباب المبينة في الفقرة السابقة.

3- الرجل والمرأة متساويات في الكرامة الانسانية، والحقوق والواجبات، في ظل التمييز الايجابي الذي اقرته الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية الاخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة. وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق.

مادة 4:

1- في حالات الطوارىء الاستثنائية التي تهدد حياة الامة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الاطراف في هذا الميثاق ان تتخذ، في اضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا الميثاق، بشرط الا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الاخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي، والا تنطوي على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الاصل الاجتماعي.

2- لا يجوز في حالات الطوارىء الاستثنائية مخالفة احكام المواد التالية: المادة الخامسة, المادة الثامنة المادة التاسعة، المادة العاشرة، المادة الثالثة عشرة، المادة الرابعة عشرة فقرة (6)، المادة الخامسة عشرة، المادة الثامنة عشرة، المادة التاسعة عشرة، المادة العشرون، المادة الثانية والعشرون، المادة السابعة والعشرون، المادة الثامنة والعشرون، المادة التاسعة والعشرون، المادة الثلاثون. كما لا يجوز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق.

3- على اية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد ان تعلم الدول الاطراف الاخرى فورا عن طريق الامين العام لجامعة الدول العربية بالاحكام التي لم تتقيد بما وبالاسباب التي دفعتها الى ذلك. وعليها في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد، ان تعلمها بذلك مرة اخرى وبالطريقة ذاتها.

مادة 5:

1- الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص.

2- يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا.

مادة 6:

لا يجوز الحكم بعقوبة الاعدام الا في الجنايات بالغة الخطورة وفقا للتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة، ولكل محكوم عليه بعقوبة الاعدام الحق في طلب العفو او استبدالها بعقوبة اخف.

مادة 7:

1- لا يجوز الحكم بالاعدام على اشخاص دون الثامنة عشرة عاما ما لم تنص التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك.

2- لا يجوز تنفيذ حكم الاعدام في امرأة حامل حتى تضع حملها او في ام مرضع الا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، وفي كل الاحوال تغلب مصلحة الرضيع.

مادة 8:

1- يحظر تعذيب اي شخص بدنيا او نفسيا او معاملته معاملة قاسية او مهينة او حاطة بالكرامة او غير انسانية.

2- تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات او الاسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم. كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني انصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض.

مادة 9:

لا يجوز اجراء تجارب طبية او علمية على اي شخص او استغلال اعضائه دون رضائه الحر وادراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها، مع مراعاة الضوابط والقواعد الاخلاقية والانسانية والمهنية والتقيد بالاجراءات الطبية الكفيلة بضمان سلامته الشخصية وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة طرف. ولا يجوز بأي حال من الاحوال الاتجار بالاعضاء البشرية.

مادة 10:

1- يحظر الرق والاتجار بالافراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك ولا يجوز بأي حال من الاحوال الاسترقاق والاستبعاد.

2- تحظر السخرة والاتجار بالافراد من اجل الدعارة او الاستغلال الجنسي او استغلال دعارة الغير او اي شكل آخر او استغلال الاطفال في النزاعات المسلحة.

مادة 11:

جميع الاشخاص متساوون امام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته دون تمييز.

مادة 12:

جميع الاشخاص متساوون امام القضاء. وتضمن الدول الاطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من اي تدخل او ضغوط او تهديدات. كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها.

مادة 13:

1- لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشاة سابقا بحكم القانون، وذلك في مواجهة اية تهمة جزائية توجه اليه او للبت في حقوقه او التزاماته، وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين ماليا الاعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم.

2- تكون المحاكمة علنية الا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الانسان.

مادة 14:

1- لكل شخص الحق في الحرية وفي الامان على شخصه، ولا يجوز توقيفه او تفتيشه او اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني.

2- لا يجوز حرمان اي شخص من حريته الا للاسباب والاحوال التي ينص عليها القانون سلفا وطبقا للاجراء المقرر فيه.

3- يجب ابلاغ كل شخص يتم توقيفه، بلغة يفهمها، بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه، كما يجب اخطاره فورا بالتهمة او التهم الموجهة اليه، وله حق الاتصال بذويه.

4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي، ويجب ابلاغه ذلك.

5- يقدم الموقوف او المعتقل بتهمة جزائية دون تأخير امام احد القضاة او احد الموظفين المخولين قانونا بمباشرة وظائف قضائية، ويجب ان يحاكم خلال مهلة معقولة او يفرج عنه. ويمكن ان يكون الافراج عنه بضمانات تكفل حضوره المحاكمة. وفي كل الاحوال لا يجوز ان يكون الحبس الاحتياطي هو القاعدة العامة.

6- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع الى محكمة مختصة تفصل دون ابطاء في قانونية ذلك، وتأمر بالافراج عنه اذا كان توقيفه او اعتقاله غير قانوني.

7- لكل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال تعسفي او غير قانوني الحق في الحصول على تعويض.

مادة 15:

لا جريمة ولا عقوبة الا بنص تشريعي سابق، ويطبق في جميع الاحوال القانون الاصلح للمتهم.

مادة 16:

كل متهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم بات وفقا للقانون، على ان يتمتع خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة بالضمانات الدنيا التالية:

1- اخطاره فورا بالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة اليه.

2- اعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لاعداد دفاعه والسماح له بالاتصال بذويه.

3- حقه في ان يحاكم حضوريا امام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيا او بواسطة محام يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية.

4- حقه في الاستعانة مجانا بمحام يدافع عنه اذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه او اذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، وحقه اذا كان لا يفهم او لا يتكلم لغة المحكمة في الاستعانة بمترجم بدون مقابل.

5- حقه في ان يناقش شهود الاتهام بنفسه او بواسطة دفاعه، وحقه في استحضار شهود النفي بالشروط المطبقة في استحضار شهود الاتهام.

6- حقه في ان لا يجبر على الشهادة ضد نفسه او ان يعترف بالذنب.

7- حقه اذا ادين بارتكاب جريمة، في الطعن وفقا للقانون امام درجة قضائية اعلى.

8- وفي جميع الاحوال للمتهم الحق في ان تحترم سلامته الشخصية وحياته الخاصة.

مادة 17:

تكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض للاخطار او الجانح الذي تعلقت به تهمة، الحق في نظام قضائي خاص بالاحداث في جميع اطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ الاحكام، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتيسر تأهيله واعادة ادماجية وقيامه بدور بناء في المجتمع.

مادة 18:

لا يجوز حبس شخص ثبت قضائيا اعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.

مادة 19:

1- لا يجوز محاكمة شخص عن نفس الجرم مرتين، ولمن تتخذ ضده هذه الاجراءات ان يطعن في شرعيتها ويطلب الافراج عنه.

2- لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات الحق في التعويض عن الاضرار التي لحق به.

مادة 20:

1- يعامل جميع الاشخاص المحرومين من حريتهم معاملة انسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الانسان.

2- يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين.

3- يراعى في نظام السجون ان يهدف الى اصلاح المسجونين واعادة تأهيلهم اجتماعيا.

مادة 21:

1- لا يجوز تعريض اي شخص، على نحو تعسفي او غير قانوني، للتدخل في خصوصياته او شؤون اسرته او بيته او مراسلاته او لتشهير يمس شرفه او سمعته.

2- من حق كل شخص ان يحميه القانون من مثل هذا التدخل او المساس.

مادة 22:

لكل شخص الحق في ان يعترف له بشخصيته القانونية.

مادة 23:

تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لاي شخص انتهكت حقوقه او حرياته المنصوص عليها في هذا الميثاق، حتى لو صدر هذا الانتهاك من اشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.

مادة 24:

لكل مواطن الحق في:

1- حرية الممارسة السياسية.

2- المشاركة في ادارة الشؤون العامة اما مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون بحرية.

3- ترشيح نفسه او اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن ارادة المواطن.

4- ان تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على اساس تكافؤ الفرص.

5- حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام اليها.

6- حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سليمة.

7- لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون، والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الانسان، لصيانة الامن الوطني او النظام العام او السلامة العامة او الصحة العامة او الآداب العامة او لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

مادة 25:

لا يجوز حرمان الاشخاص المنتمين للاقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليم دينها وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق.

مادة 26:

1- لكل شخص يوجد بشكل قانوني على اقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان الاقامة في اية جهة من هذا الاقليم في حدود التشريعات النافذة.

2- لا يجوز لاية دولة طرف ابعاد اي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على اراضيها الا بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة، ما لم تحتم دواعي الامن الوطني خلاف ذلك، وفي كل الاحوال يمنع الابعاد الجماعي.

مادة 27:

1- لا يجوز بشكل تعسفي او غير قانوني منع اي شخص من مغادرة اي بلد، بما في ذلك بلده، او فرض حظر على اقامته في اية جهة، او الزامه بالاقامة في هذا البلد.

2- لا يجوز نفي اي شخص من بلده او منعه من العودة اليه.

مادة 28:

لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي الى بلد آخر هربا من الاضطهاد، ولا ينتفع بهذا الحق من يجري تتبعه من اجل جريمة تهم الحق العام، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

مادة 29:

1- لكل شخص الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز اسقاطها عن اي شخص بشكل تعسفي او غير قانوني.

2- للدول الاطراف ان تتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة وبما يتفق مع تشريعاتها الداخلية الخاصة بالجنسية، في تمكين الاطفال من اكتساب جنسية الام مع مراعاة مصلحة الطفل في كل الاحوال.

3- لا ينكر حق الشخص في اكتساب جنسية اخرى، مع مراعاة الاجراءات القانونية الداخلية لبلده.

مادة 30:

1- لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، ولا يجوز فرض اية قيود عليها الا بما ينص عليه التشريع النافذ.

2- لا يجوز اخضاع حرية الانسان في اظهار دينه او معتقده او ممارسة شعائره الدينية بمفرده او مع غيره الا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الانسان، لحماية السلامة العامة او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة، او لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الاساسية.

3- للاباء او الاوصياء حرية تأمين تربية اولادهم دينيا وخلقيا.

مادة 31:

حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص، ويحظر في جميع الاحوال مصادرة امواله كلها او بعضها بصورة تعسفية او غير قانونية.

مادة 32:

1- يضمن هذا الميثاق الحق في الاعلام وحرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في استقاء الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين بأي وسيلة، ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.

2- تمارس هذه الحقوق والحريات في اطار المقومات الاساسية للمجتمع، ولا تخضع الا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الاخرين او سمعتهم او حماية الامن الوطني او النظام العام او الصحة العامة او الاداب العامة.

مادة 33:

1- الاسرة هي الوحدة الطبيعية والاساسية للمجتمع، والزواج بين الرجل والمرأة اساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزويج وتأسيس اسرة وفق شروط واركان الزواج، ولا ينعقد الزواج الا برضا الطرفين رضاء كاملا لا اكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله.

2- تكفل الدولة والمجتمع حماية الاسرة وتقوية اواصرها وحماية الافراد داخلها وحظر مختلف اشكال العنف واساءة المعاملة بين اعضائها، وبخاصة ضد المرأة والطفل. كما تكفل للامومة والطفولة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية اللازمتين وتكفل ايضا للناشئين والشباب اكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.

3- تتخذ الدول الاطراف كل التدابير التشريعية والادارية والقضائية لضمان حماية الطفل وبقائه ونمائه ورفاهه في جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلى المعيار الاساسي لكل التدابير المتخذة في شأنه في جميع الاحوال، وسواء كان معرضا للانحراف او جانحا.

4- تتخذ الدول الاطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية وبخاصة الشباب.

مادة 34:

1- العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الامكان لاكبر عدد ممكن من المقبلين عليه، مع ضمان الانتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص، ودون اي نوع من انواع التمييز على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين او اللغة او الرأي السياسي او الانتماء النقابي او الاصل الوطني او الاصل الاجتماعي او الاعاقة او اي وضع آخر.

2- لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، تؤمن الحصول على اجر مناسب لتغطية مطالب الحياة الاساسية له ولاسرته، وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والاجازات المدفوعة الاجر، وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية، وحماية النساء والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقات اثناء العمل.

3- تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء اي عمل يرجح ان يكون خطيرا او ان يمثل اعاقة لتعليم الطفل، او ان يكون مضرا بصحته او بنموه البدني، او العقلي، او الروحي، او المعنوي، او الاجتماعي. ولهذا الغرض، ومع مراعاة احكام الصكوك الدولية الاخرى ذات الصلة، تقوم الدول لاطراف بوجه خاص بما يلي:

أ- تحديد سن ادنى للالتحاق بالعمل.

ب- وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.

ج- فرض عقوبات او جزاءات اخرى مناسبة لضمان انفاذ هذه الاحكام بفعالية.

4- لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في حق الاستفادة الفعيلة من التدريب والتكوين والتشغيل وحماية العمل والاجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل.

5- على كل دولة طرف ان تضمن الحماية الضرورية للعمال الوافدين اليها للتشريعات النافذة.

مادة 35:

1- لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات او النقابات المهنية والانضمام اليها، وحرية ممارسة العمل النقابي من اجل حماية مصالحه.

2- لا يجوز فرض اي من القيود على ممارسة هذه الحقوق والحريات الا تلك اتي ينص عليها التشريع النافذ وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام، او حماية الصحة العامة او الاداب العامة، او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم.

3- تكفل كل دولة طرف الحق في الاضراب في الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ.

مادة 36:

تضمن الدول الاطراف حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي.

مادة 37:

الحق في التنمية هو حق من حقوق الانسان الاساسية، وعلى جميع الدول ان تضع السياسات الانمائية والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق، وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية. وبموجب هذا الحق فلكل مواطن المشاركة والاسهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثمارها.

مادة 38:

لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولاسرته يوفر الرفاه والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات، وله الحق في بيئة سليمة وعلى الدول الاطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لامكانياتها لانفاذ هذه الحقوق.

مادة 39:

1- تقر الدول الاطراف بحق كل فرد في المجتمع في التمتع باعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الاساسية، وعلى مرافق علاج الامراض دون اي نوع من انواع التمييز.

2- تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الاطراف التدابير التالية:

أ- تطوير الرعاية الصحية الاولية وضمان مجانية وسهولة الوصول الى المراكز التي تقدم هذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي او الوضع الاقتصادي.

ب- العمل على مكافحة الامراض وقائيا وعلاجيا بما يكفل خفض الوفيات.

ج- نشر الوعي والتثقيف الصحي.

د- مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد.

ه- توفير الغذاء الاساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد.

و- مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي.

ز- مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة.

مادة 40:

1- تلتزم الدول الاطراف بتوفير الحياة الكريمة، لذوي الاعاقات النفسية او الجسدية والتي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على انفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع.

2- توفر الدول الاطراف الخدمات الاجتماعية مجانا لجميع ذوي الاعاقات، كما توفر الدعم المادي للمحتاج من هؤلاء الاشخاص واسرهم او للاسر التي ترعاهم. كما تقوم بكل ما يلزم لتجنب ايوائهم في مؤسسات الرعاية وفي جميع الاحوال تراعى المصلحة الفضلى للشخص المعاق.

3- تتخذ الدول الاطراف كل التدابير اللازمة للحد من الاعاقات بكل السبل الممكنة، بما فيها برامج الصحة الوقائية ونشر الوعي والتثقيف.

4- توفر الدول الاطراف كل الخدمات التعليمية المناسبة للاشخاص ذوي الاعاقات، آخذة بعين الاعتبار اهمية الدمج في النظام التعليمي، واهمية التدريب، والتأهيل المهني، والاعداد لممارسة العمل وتوفير العمل المناسب في القطاع الحكومي او الخاص.

5- توفر الدول الاطراف كل الخدمات الصحية المناسبة للاشخاص ذوي الاعاقات، بما فيها اعادة التأهيل لدمجهم في المجتمع.

6- تمكن الدول الاطراف الاشخاص ذوي الاعاقات من استخدام جميع مرافق الخدمة العامة والخاصة.

مادة 41:

1- محو الامية التزام واجب على الدولة، ولكل شخص الحق في التعليم.

2- تضمن الدول الاطراف لمواطنيها مجانية التعليم على الاقل في مرحلتيه الابتدائية والاساسية. ويكون التعليم الابتدائي الزاميا ومتاحا بمختلف مراحله وانواعه للجميع دون تمييز.

3- تتخذ الدول الاطراف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من اجل تحقيق اهداف التنمية الوطنية.

4- تضمن الدول الاطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الانسان وتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية.

5- تعمل الدول الاطراف على دمج مبادىء حقوق الانسان والحريات الاساسية في المناهج والانشطة التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية.

6- تضمن الدول الاطراف وضع الاليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لكل المواطنين، ووضع خطة وطنية لتعليم الكبار.

مادة 42:

1- لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.

2- تعهد الدول الاطراف باحترام حرية البحث العلمي والنشاط المبدع، وتكفل حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن الانتاج العلمي او الادبي او الفني.

3- تسعى الدول الاطراف للعمل المشترك وتعزيز التعاون فيما بينها على كل الاصعدة وبمشاركة كاملة لاهل الثقافة والابداع ومنظماتهم من اجل تطوير البرامج العلمية والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها.

مادة 43:

لا يجوز تفسير هذا الميثاق او تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الاطراف او القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الانسان التي صادقت عليها او اقرتها بما فيها حقوق المرأة والطفل والاشخاص المنتميين الى الاقليات.

مادة 44:

تتعهد الدول الاطراف بأن تتخذ طبقا لاجراءاتها الدستورية ولاحكام هذا الميثاق ما يكون ضروريا لاعمال الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية او غير تشريعية.

مادة 45:

1- تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى "لجنة حقوق الانسان العربية" يشار اليها فيما بعد باسم "اللجنة" وتتكون من سبعة اعضاء تنتخبهم الدول الاطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري.

2- تؤلف اللجنة من مواطني الدول الاطراف في هذا الميثاق، ويشترط في المرشحين لعضوية اللجنة ان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال عملها، على ان يعمل اعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة.

3- لا يجوز ان تضم اللجنة اكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف، ويجوز اعادة انتخابه مرة واحدة فقط ويراعى مبدأ التداول.

4- ينتخب اعضاء اللجنة لمدة اربع سنوات على ان تنتهي ولاية ثلاثة من الاعضاء المنتخبين في الانتخاب لاول مرة بعد عامين ويجددون عن طريق القرعة.

5- يطلب الامين العام لجامعة الدول العربية من الدول الاطراف تقديم مرشحيها قبل ستة اشهر من موعد الانتخابات. وتقوم الدول الاطراف بذلك في غضون ثلاثة اشهر. ويبلغ الامين العام الدول الاطراف بقائمة المرشحين قبل شهرين من موعد انتخاب اعضاء اللجنة. وينتخب لعضوية اللجنة من يحصل على اعلى نسبة من اصوات الحاضرين. واذا كان عدد الحاصلين على اعلى الاصوات اكثر من العدد المطلوب بسبب التساوي في الاصوات بين اكثر من مرشح، يعاد الانتخاب بين المتساوين مرة اخرى. واذا تساوت الاصوات يختار العضو او الاعضاء المطلوبون عن طريق القرعة، ويجري الانتخاب لاول مرة لعضوية اللجنة في موعد لا يقل عن ستة اشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ.

6- يدعو الامين العام الدول الاطراف لاجتماع يخصص لانتخابات اعضاء اللجنة، ويعقد في مقر جامعة الدول العربية. ويعد النصاب مكتملا لانعقاد الاجتماع بحضور اغلبية دول الاطراف. واذا لم يكتمل النصاب يدعو الامين العام الى اجتماع آخر، وينعقد بحضور ما لا يقل عن ثلث الدول الاطراف، واذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يدعو الامين العام الى اجتماع ثالث ينعقد بأي عدد من الحاضرين فيه من الدول الاطراف.

7- يدعو الامين العام اللجنة لعقد اجتماعها الاول، وتنتخب خلاله رئيسا لها من بين اعضائها لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة، وتضع اللجنة ضوابط عملها واسلوب ودورية اجتماعاتها، وتعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الامانة العامة بجامعة الدول العربية. ويجوز لها عقد اجتماعاتها في اي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه.

مادة 46:

1- يعلن الامين العام عن المقاعد الشاغرة بعد اخطاره من قبل رئيس اللجنة في الحالات الاتية:

أ- الوفاة.

ب- الاستقالة.

ج- اذا انقطع عضو في اللجنة - باجماع رأي اعضائها الاخرين - عن الاضطلاع بوظائفه بدون تقديم عذر مقبول وبسبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت.

2- اذا اعلن شغور مقعد ما طبقا للفقرة (1) وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الاشهر الستة التي تلي اعلان شغور مقعده، يقوم الامين العام لجامعة الدول العربية بابلاغ ذلك الى الدول الاطراف في هذا الميثاق، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة (الخامسة والاربعين) من اجل ملء المقعد الشاغر.

3- يضع الامين العام لجامعة الدول العربية قائمة باسماء جميع المرشحين على هذا النحو بالترتيب الابجدي ويبلغ هذه القائمة الى الدول الاطراف في هذا الميثاق، واذ ذاك يجري الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للاحكام الخاصة بذلك.

4- كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد اعلن شغوره طبقا للفقرة (1) يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى احكام تلك الفقرة.

5- يوفر الامين العام ضمن ميزانية جامعة الدول العربية ما يلزم من موارد مالية وموظفين ومرافق لقيام اللجنة بعملها بصورة فعالة ويعامل خبراء اللجنة فيما يتعلق بالمكافأة وتغطية المصاريف معاملة خبراء الامانة العامة.

مادة 47:

تتعهد الدول الاطراف بأن تضمن لاعضاء اللجنة الحصانات اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد اي شكل من اشكال المضايقات او الضغوط المعنوية او المادية او اي تتبعات قضائية بسبب مواقفهم او تصريحاتهم في اطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.

مادة 48:

1- تتعهد الدول الاطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها لاعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق، وبيان التقدم المحرز للتمتع بها. ويتولى الامين العام لجامعة الدول العربية بعد تسلمه التقارير احالتها الى اللجنة للنظر فيها.

2- تقوم الدول الاطراف بتقديم التقرير الاول الى اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف، وتقريرا دوريا كل ثلاثة اعوام. ويجوز للجنة ان تطلب من الدول الاطراف معلومات اضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق.

3- تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الاطراف وفقا للفقرة 02) بحضور من يمثل الدولة المعنية لمناقشة التقرير.

4- تناقش اللجنة التقرير وتبدي ملاحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقا لاهداف الميثاق.

5- تحيل اللجنة تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها الى مجلس الجامعة عن طريق الامين العام.

6- تعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق واسع.

مادة 49:

1- يعرض الامين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق - وبعد موافقة مجلس الجامعة عليه - على الدول الاعضاء للتوقيع والتصديق عليه او الانضمام اليه.

2- يدخل هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ ايداع وثيقة التصديق السابعة لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

3- يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة - بعد دخوله حيز النفاذ - بعد شهرين من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها لدى الامانة العامة.

4- يقوم الامين العام باخطار الدول الاعضاء بايداع وثيقة التصديق او الانضمام.

مادة 50:

يمكن لاية دولة طرف، بواسطة الامين العام تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق، وبعد تعميم هذه التعديلات على الدول الاعضاء يدعو الامين العام الدول الاطراف للنظر في التعديلات المقترحة لاقرارها قبل عرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها.

مادة 51:

يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للدول الاطراف التي صدقت عليها بعد اكتمال تصديق ثلثي الدول الاطراف على التعديلات.

مادة 52:

يمكن لاية دولة طرف ان تقترح ملاحق اضافية اختيارية لهذا الميثاق ويتخذ في اقرارها الاجراءات التي تتبع في اقرار تعديلات الميثاق.

مادة 53:

1- يجوز لاية دولة - عند توقيع هذا الميثاق او عند ايداع وثائق التصديق عليه او الانضمام اليه - ان تتحفظ على اية مادة في الميثاق، على الا يتعارض هذا التحفظ مع هدف الميثاق وغرضه الاساسي.

2- يجوز - في اي وقت - لأية دولة طرف ابدت تحفظا وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، ان تسحب هذا التحفظ بارسال اشعار الى الامين العام لجامعة الدول العربية.

3- يقوم الامين العام باشعار الدول الاعضاء بالتحفظات المبداة وبطلبات سحبها.

التوقيعات:

عن المملكة الاردنية الهاشمية

عن دولة الامارات العربية المتحدة

عن مملكة البحرين

عن الجمهورية التونسية

عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

عن جمهورية جيبوتي

عن المملكة العربية السعودية

عن جمهورية السودان

عن الجمهورية العربية السورية

عن جمهورية الصومال

عن جمهورية العراق

عن سلطنة عمان

عن دولة فلسطين

عن دولة قطر

عن جمهورية القمر المتحدة

عن دولة الكويت

عن الجمهورية اللبنانية

عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

عن جمهورية مصر العربية

عن المملكة المغربية

عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية

عن الجمهورية اليمنية