المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الميثاق العربي لحقوق الانسان الموقع في تونس بتاريخ 23/5/2004 خلال اجتماعات القمة العربية في دورتها السادسة عشرة، والمرفق ربطا. ان لبنان يصادق على الميثاق العربي لحقوق الانسان ويبدي، عملا بالفقرة الاولى من المادة 53، احتفاظه بحق تطبيق قوانينه الداخلية او احكام المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها والتي تمنح حقوقا افضل وبما لا يتعارض مع القوانين والمواثيق المذكورة.