All legislation

قانون Law No. 1 05/09/2008

الاجازة للحكومة ابرام الميثاق العربي لحقوق الانسان الموقع في تونس بتاريخ 23/5/2004

Type
قانون · Law
Number
1
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2008, p. 1-14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 1 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الميثاق العربي لحقوق الانسان الموقع في تونس بتاريخ 23/5/2004 خلال اجتماعات القمة العربية في دورتها السادسة عشرة، والمرفق ربطا. ان لبنان يصادق على الميثاق العربي لحقوق الانسان ويبدي، عملا بالفقرة الاولى من المادة 53، احتفاظه بحق تطبيق قوانينه الداخلية او احكام المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها والتي تمنح حقوقا افضل وبما لا يتعارض مع القوانين والمواثيق المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة