Agreement Bilateral 13/09/2008
إبرام خطاب التفاهم المتعلق بالمعونة الفنية المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل دراسة الجدوى العائدة لمشروع تطوير مطار بيروت الدولي
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 13/09/2008
- Ratified by
- مرسوم رقم 289 سنة 2008
- Source
- Lebanese University
معونة فنية لتمويل إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية وتصاميم تفصيلية لمشروع تأهيل مطار رفيق الحريري في بيروت لاستقبال أنواع جديدة من الطائرات
بسم الله الرحمن الرحيم
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 15 ذو القعدة 1428هـ
الموافق 25 نوفمبر 2007م إشارة: ص ت 2 عام 3 ـ 618
سعادة السيد/ نبيل عدنان الجسر المحترم
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
مجلس الإنماء والإعمار
بيروت ـ الجمهورية اللبنانية
تحية طيبة وبعد،
يطيب لي أن أحيط معاليكم علما بأن مجلس إدارة الصندوق الكويتي قد وافق بجلسته بتاريخ 04/11/2007 على تقديم معونة فنية مقدارها 700 ألف دينار كويتي لحكومة الجمهورية اللبنانية للإسهام في تمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وإجراء التحريات اللازمة وإعداد التصاميم التفصيلية لمشروع تأهيل مطار رفيق الحريري في بيروت لاستقبال أنواع جديدة من الطائرات. وطبقا لم تم التفاهم في هذا الشأن بين حكومة الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي بالحكومة)، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) فإنه سيتم استخدام المعونة الفنية المشار إليها آنفا وفقا للضوابط والإجراءات التالية:
1 ـ سيتم إعداد الدراسات المطلوبة من قبل مكاتب استشارية كويتية أو من قبل تآلفات تضم مكتب استشارية كويتية يتم اختيارها من بين قائمة موجزة من المكاتب الاستشارية الكويتية الذين يتم الاتفاق عليها بين الحكومة والصندوق، وذلك لكي تقوم الحكومة بدعوتهم لتقديم عروض فنية ومالية للقيام بالدراسات المطلوبة وفقا لوثائق استدراج العروض التي ستقوم الحكومة بإعدادها بالاتفاق مع الصندوق، والتي تشمل مسودة العقد المزمع توقيعه مع الفائز. وتقوم الحكومة بتقييم العروض المستلمة مع موافاة الصندوق بتقرير مفصل عن نتائج التقييم والتوصية بالإحالة على أفضل العارضين وذلك لإبداء الموافقة عليه، وعلى أن تقوم الحكومة بعد ذلك بدعوة المستشار الذي يتم اختياره للتفاوض معه تمهيدا لإبرام عقد الخدمات الاستشارية التي سيتم إعداده بموجب المسودة المرفقة مع وثائق استدراج العروض.
2 ـ يقوم الصندوق بدفع تكاليف الخدمات الاستشارية المذكورة وذلك بحد أقصى قدره 700 ألف دينار كويتي، وفي حالة زيادة التكاليف عن مبلغ المعونة، تتعهد الحكومة بتوفير المبلغ اللازم لتنفيذ الأعمال حسب المواصفات المتفق عليها.
3 ـ يقوم الصندوق بدفع الأجور والتكاليف المستحقة للمستشار مباشرة، في حدود المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة، وفقا لشروط وأحكام عقد الخدمات الاستشارية وأي تعديل يدخل عليه بموافقة الصندوق.
4 ـ ينتهي حق الحكومة سحب مبالغ من المعونة في تاريخ 30/06/2009 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه معكم.
5 ـ في حالة ما إذا أسفرت الدراسات الفنية والاقتصادية التي يعدها المستشار عن مشروع صالح للتنفيذ والتمويل، فإن المبالغ والتكاليف التي يكون الصندوق قد دفعها للمستشار الذي أعد تلك الدراسات سيتم دمجها في أي قرض قد يقدمه الصندوق للجمهورية اللبنانية للمساهمة في تمويل أي مشروع يتقرر تنفيذه أو أي جزء منه استنادا إلى هذه الدراسات، وعلى أن تعتبر المبالغ التي تصرف من المعونة الفنية مسحوبة من القرض اعتبارا من تاريخ قيام الصندوق بدفع أي مبلغ من القرض أو إصدار تعهد، بناء على أول طلب سحب من القرض الذي يقدمه الصندوق. أما إذا لم تسفر الدراسات التي يعدها المستشار عن مشروع صالح للتنفيذ أو لم يقدم الصندوق قرضا للجمهورية اللبنانية للمساهمة في تنفيذه، فإن أي مبالغ يكون الصندوق قد دفعه للمستشار في سبيل القيام بإجراء تلك الدراسات يعتبر منحة لا تسترد لحكومة الجمهورية اللبنانية.
6 ـ تتعهد الحكومة بتقديم العون اللازم والمساعدة للمستشار الذي سيقوم بإعداد الدراسة المطلوبة وذلك من أجل تسهيل مهامه وتنفيذها بعناية وكفاءة، طبقا لشروط وأحكام العقد المبرم معه.
7 ـ يمثل الحكومة في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على الاتفاق المضمن في هذا الخطاب أي شخص تنيبه عنها بموجب تفويض كتابي رسمي، وأي تعديل أو إضافة لهذا الاتفاق توافق عليه الحكومة يجب أن يكون بموجب مستند كتابي رسمي يوقع عليه ممثل الحكومة المذكورة أو أي شخص تنيبه عنها بموجب تعويض كتابي رسمي.
8 ـ طبقا لما تقدم إذا ما لاقت المعونة الفنية التي يقدمها الصندوق ـ وفقا للضوابط والشروط المذكورة آنفا ـ موافقتكم، فإنه يرجى منكم إثبات هذه الموافقة بالتوقيع على صيغة القبول الواردة في نهاية هذا الخطاب، ونسخته المرفقة، من مفوض ـ وفقا للقوانين المطبقة في هذا الشأن في الجمهورية اللبنانية ـ وإثبات تاريخ التوقيع على أن ترسل لنا إحدى النسختين بعد توقيعها، مع التفويض اللازم لذلك.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
غانم سليمان الغنيمان
نائب المدير العام
صيغة القبول:
نؤكد قبولنا وموافقتنا على المعونة الفنية الواردة بهذا الخطاب وفق الأحكام والترتيبات الواردة فيه.
التاريخ: 7/1/2008
حكومة الجمهورية اللبنانية
عنها:
المفوض بالتوقيع