Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 289 13/09/2008

إبرام خطاب التفاهم المتعلق بالمعونة الفنية المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل دراسة الجدوى العائدة لمشروع تطوير مطار بيروت الدولي

مرسوم رقم 289 تاريخ 13/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
289
التاريخ
13/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3713-3716
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 289 تاريخ 13/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم خطاب التفاهم المتعلق بالمعونة الفنية المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل دراسة الجدوى العائدة لمشروع تطوير مطار رفيق الحريري الدولي والبالغ قيمتها بـ/700/ ألف دينار كويتي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008