Agreement Bilateral 10/09/2008
إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة والوكالة الدولية للفرنكوفونية
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 10/09/2008
- Ratified by
- مرسوم رقم 221 سنة 2008
- Source
- Lebanese University
الموضوع: دعم للسياسة الوطنية للمطالعة الوطنية في لبنان بروتوكول الإتفاق
المدير (عضو مجلس الإدارة)
رقم المرجع: ADM/DLC/DDC/at LB:21222EB: -EJ:
ملف يتابعه اريك ويبر ـ ت: 51 71 37 44 01
* بين: المنظمة الدولية للفرنكوفونية مركزها في 13-Quai Andre Citroen- 75015 باريس المسماة في ما يلي تحت عبارة الـ OIF والممثلة بمديرها أو عضو مجلس إدارتها الأستاذ كليمان دوهايم من جهة،
* و: وزارة الثقافة في لبنان المسماة في ما يلي بالمتعاقد المشترك والممثل بمعالي الأستاذ طارق متري وزير الثقافة من جهة أخرى.
تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1:
ضمن برنامج دعم السياسات الوطنية للمطالعة العامة واتفاقية:
AG/DCP/CLAC/eW/200
034 = 10910 الـ OIF والمتعاقد المشترك، قدمت الـ OIF مساهمة مالية بمبلغ /80.000/ يورو (ثمانون ألف يورو) معدة للمساهمة في النفقات المتعلقة بالعمليات التالية:
ـ تنظيم وشراء مفروشات المكتبات للـ CLAC الجديدة في بعلبك وجبيل بمبلغ أقصاه /48.000/ يورو (أي ثماني وأربعون ألف يورو).
ـ شراء التجهيزات المعلوماتية والسمعية البصرية لمراكز الـ CLAC في بعلبك وجبيل وذلك مبلغ أقصاه /12.000/ يورو (اثنتا عشر ألف يورو).
ـ تجليد المؤلفات المعدة لستة مراكز من قبل الوزارة في القاع، النبي عثمان، بر الياس، المختارة، عشقوت، صور بمبلغ أقصاه /20.000/ يورو (عشرون ألف يورو).
مادة 2:
يجري تسديد هذا المبلغ لأمر وزارة الثقافة في لبنان ـ هيئة إدارة برنامج الـ CLAC لصالح حساب هيئة إدارة حساب الـ CLAC رقم 004-004/190/ 0001443-003 الموطن في بنك الاعتماد اللبناني ـ ستاركو ـ مينا الحصن.
مادة 3:
3ـ1ـ إن أي إعادة تنظيم في الميزانية بمعنى اقتطاع مبلغ من موقع في الميزانية لصالح لحظ في موقع آخر يتطلب الموافقة المسبقة من الوكالة.
3ـ2ـ إن أي نفقة لم يرد موضوعها في المستند يجب إخضاعها لموافقة الوكالة المسبقة.
مادة 4:
إن المبلغ في البند 2 يدفع للمتعاقد المشترك وفقا للكيفيات التالية:
ـ القسم الأول قيمته /40.000/ يورو (أربعون ألف يورو) أي 50% من المبلغ الكامل لدى توقيع بروتوكول الاتفاق هذا من قبل الفريقين واستلام استمارة طلب دفع رقم واحد مرفقة ربطا ومعبأة وموقعة أصولا مرفقة بكشف عن الهوية المصرفية.
ـ القسم الثاني بقيمته /36.000/ يورو (ستة وثلاثون ألف يورو) أي 45% من المبلغ الكامل لدى تقديم بيان وسطي مصحوبا بوثائق ثبوتية أصلية (أو نسخ مصدقة طبق الأصل) تمثل 80% من نفقات القسم الأول وطلب الدفع رقم 2 موقع ومعبأ أصولا.
ـ القسم الثالث من /4.000/ يورو (أربعة آلاف يورو) وتمثل 5% من المبلغ لدى تقديم تقرير مالي يشرح استعمال إجمال الإعانية مصحوب بالوثائق الثبوتية الأصلية (أو نسخات مصدقة طبق الأصل) وطلب الدفع رقم 3 موقع ومعبأ أصولا.
مادة 5:
إن الوثائق الثبوتية التي يجب إرسالها إلى OIF عليها أن تكون مطابقة للأحكام الواردة في الملحق واحد المرفق ربطا وتفيد فقط عن مواقع النفقات المبنية في المادة 2 ويتعهد الإداري بتبرير استعمال كامل الأموال في تقرير مالي معد بالمهلة التي جرى استيفاؤها به ويجب أن تصل إلى إدارة الثقافة والتراث الوطني في الـ OIF بحد أقصاه... 2008
مادة 6:
تدقيق مكاني لاستعمال الأموال المدفوعة من قبل الـ OIF
تحتفظ الـ OIF بحق العمل على القيام في المكان من قبل أجهزتها لكل تدقيق في استعمال مطابق للأموال المدفوعة من قبل الـ OIF بالنسبة للأهداف التي منحت من أجلها وبالأخص الوثائق والمستندات الحسابية المتعلقة بالمشروع المعني. يمكن إجراء هذا التدقيق في أي مرحلة كانت من تنفيذ المشروع يتعهد المتعاقد المشترك أن يضع بتصرف الشخص المكلف بالتدقيق كافة المعلومات وكافة المستندات لحسن إتمام مهمته في التدقيق. إن المصاريف المحتملة بالتدقيق تكون على عاتق الـ OIF.
مادة 7:
مهما كان شكل الإعانة المالية من قبل الـ OIF إن الباقي من الشرائح المدفوعة وغير المبررة تشكل دينا متوجبا ومستحق الأداء وجب تحصيله خلال الشهرين التاليين لإتمام العمل أو تحقيق المشروع.
مادة 8:
إن الملحق الذي يحتوي على أحكام عامة يشكل جزءا لا يتجزأ من بروتوكول الاتفاق والذي يدخل حيز التنفيذ لدى توقيعه من قبل الفريقين وينتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2008
باريس في ـ ـ ـ ـ ـ ـ
عن وزارة الثقافة في لبنان
وزارة الثقافة
طارق متري
عن المؤسسة العالمية للفرانكوفونية
المدير المسؤول
كليمان دو هايم
ملحق
شروط عامة
* مادة 1:شروط الدفع
تدفع المساهمة بموجب حوالة وفقا للمواصفات التالية:
ـ يجري الدفع بناء لإبراز البروتوكول موقع ومؤرخ أصولا مرفقا بكشف عن الهوية المصرفية أو إفادة مصرفية تحل محله وتبين:
ـ صاحب الحساب.
ـ رقم المصرف.
ـ رقم الشباك.
ـ رقم الحساب.
ـ مفتاح RIB.
* مادة 2:
التقارير الثبوتية والوثائق المقبولة.
ـ يتعهد المستفيد بتبرير استعمال المساهمة بتقرير مالي معد بالعملة التي بموجبها جرى استيفاء الأجر.
ـ عندما لا تنفذ النفقات بالعملة التي جرى فيها دفع المساهمة على المستفيد أن يبرز إفادة صرف العملة تبين دون منازع سوق الصرف المعمول به بين عملة دفع مساهمة OIF وعملة عملات النفقات.
يجب أن يشمل أي تقرير مالي بيانا ماليا ملخصا عن المداخيل ومجموع النفقات المحققة والمدفوعة لمواقع النفقة وفقا لبرنامج تقديري لاستعمال مساهمة الـ OIF.
مهما كانت العملة المحجوزة يجب أن يقدم البيان المالي القيمة المعادلة للمبالغ بعملة اليورو (euro).
ـ يتضمن البيان المالي بصورة إلزامية الوثائق الثبوتية الأصلية (أو نسخ مصدقة طبق الأصل) مرقمة.
ـ تكون مواقع النفقات مرجعا لهذا الترقيم.
* تقبل كوثائق ثبوتية:
ـ الفواتير الأصلية والمبرأة لها علاقة أكيدة وحصرية بالعملة الملحوظة في العقد.
* محاضر استلام أشغال البناء وإعادة البناء وغيرها من الأعمال.
* محاضر أو شهادات استلام الأموال (الممتلكات) والبضائع.
* محاضر أو شهادات استلام الخدمات.
* الايصالات ونسخ والشيكات أو الحوالات المصدقة مطابقا.
* بيانات التوقيع.
* قائمة الأتعاب.
* سندات الانتقال.
* تقارير التنفيذ الفني والمالي مصدقة مطابقة.
* بيانات الدفع.
* أي مستند مصدق مطابق مؤرخ وموقع تتعلق بالمصروفات النشرية.
* تحتفظ الـ OIF بحق رفض أي مستند تراه لا يتعلق بالموضوع لأنه ناقص غير مؤرخ أو غير موقع أو مشطوب وغير مقروء الخ...
إن الشركاء الذين لا يحترمون هذه التحديدات لا يمكنهم المطالبة بمعالجة سريعة للملف ويمكن أن يتعرضوا لرفض تسديد أي نفقة غير مبررة بالكامل.
* مادة 3:
التفرغ عن الدين
اتفق الـ OIF والمستفيد على أن المساهمة المالية الملحوظة في البروتوكول هي متوجبة حصريا للمستفيد. بالنتيجة يمتنع هذا الأخير أن يتفرغ عنها للغير دون تفويض مسبق ومبلغ خطيا من قبل الأقسام المالية في الوكالة. في حال تعدى المستفيد هذا الحظر، يلغى هذا البروتوكول بقوة القانون دون أن يحق للمستفيد أن يطالب بأي تعويض عن العطل والضرر.
في هذه الفرضية، أن المبالغ المحتمل استيفاؤها لا تؤول إلى المستفيد.
* مادة 4:
الحصرية
يتعهد المستفيد باستعمال المبالغ المستلمة للأهداف التي منحت من أجلها وكما هي محددة للتوزيع في الميزانية والتصميم المالي المتعلقين بهذا البروتوكول.
* مادة 5:
الرؤيا
ـ يتعهد المستفيد:
* فقرة أولى: بتأشير كافة المعدات الترويجية المتعلقة بهذا البروتوكول من الاسم الرمزي، الاسم واللوغوغراف الـ OIF.
* فقرة ثانية: أن يشير إلى مساهمة الـ OIF في كافة المراسلات الترويجية المتعلقة بتنفيذ موضوع هذا البروتوكول.
* فقرة ثالثة: أن يشير إلى مساهمة الـ OIF في أي تقرير أو محض عن تنفيذ موضوع هذا البروتوكول.
* مادة 6:
التدقيق
ـ تحتفظ الـ OIF بإمكانية إجراء في الموقع أي تدقيق بالمستندات الحسابية في مهلة لا يمكن أن تتعدى 12 شهر بعد انتهاء مدة البروتوكول تحت طائلة أي تعديل لاحق بملحق.
ـ إن المصاريف المحتملة للتدقيق هي على عاتق الوكالة.
* مادة 7:
العقوبات
* الفقرة الأولى: إن عدم احترام بنود الحصرية الملحوظة في المادة 4 أو الرؤيا الملحوظة في المادة 5 أعلاه.
أو عدم التنفيذ الكامل للبروتوكول يستوجب في ما خص المستفيد تسديد الكامل للأموال المدفوعة مع فائدة قانونية المعمول بها في البلد حيث مركز الـ OIF وكذلك اقصاء الشريك من الاستفادة من تمويل الـ OIF طيلة مدة عام.
* الفقرة الثانية: إن عدم إبراز الوثائق الثبوتية تستوجب تعليق دفع الرصيد.
إن عدم إبراز الوثائق الثبوتية شهرين بعد انتهاء مدة البروتوكول يستوجب التدبير الملحوظ في الفقرة الأولى أعلاه.
* الفقرة الثالثة: أن التأخير في تنفيذ الموجبات الملحوظة في البروتوكول بما فيه الموجبات الملحوظة في المادة 5 أعلاه يستوجب في ما خص المستفيد موجب تسديد كل ما استوفاه لغاية 5 بالألف من المبلغ الكامل لكل يوم تأخير يغطي العمليات ولغاية 15 يوم على حد أقصى.
إن التأخير في التنفيذ يحتسب وفقا لتاريخ انتهاء البروتوكول.
* مادة 8:
التعاقد الثانوي
ـ لا يمكن للمستفيد أن يعطي تعاقدا ثانويا لكامل أو لجزء من تقديمات هذا البروتوكول دون موافقة مسبقة أو خطية للوكالة.
ـ يبقى المستفيد مسؤولا عن أي عمل إخلال أو إهمال للمتعاقدين الثانويين أو من المكلفين من قبلهم.
ـ يتعهد المستفيد أن يفرض على كل (متعاقد ثانوي) متعهد ثانوي أو متعهدين ثانويين محتملين استعمال موظفين مؤهلين ومختصين يملكون التقنيات المستعملة والمطلوبة لنوع العمل المطلوب.
* مادة 9:
السرية
ـ تتعهد الـ OIF أن تحافظ على سرية المعلومات التي حصلت عليها من المستفيد بمناسبة التفاوض في هذا البروتوكول.
ـ يتعهد المستفيد بالمقابل بالمحافظة على سرية كافة المعلومات المستلمة من الـ OIF بمناسبة التفاوض بهذا البروتوكول.
ـ إن كافة الحقوق العائدة للأشغال التي أجراها المستفيد بموجب هذا البروتوكول إن فيما يتعلق بسندات الملكية، حقوق المؤلف أو البراءة تعود حصريا إلى الوكالة.
ـ يتعهد المستفيد بتسليم حصريا إلى الـ OIF التقارير المؤقتة والنهائية المذكورة في المادة 2 أعلاه.
* مادة 10:
الملحقات
ـ يمكن تعديل بنود هذا البروتوكول بالاتفاق المشترك بين الفرقاء وذلك بتبادل عادي للرسائل طالما لا تؤثر التعديلات على المبلغ أو الاقتصاد العام لهذا البروتوكول الذي على أساسه جرى التعهد بين الفرقاء.
ـ إن التعديلات التي تؤثر على المبلغ أو الاقتصاد العام لهذا البروتوكول سوف تكون موضوع ملحق.
* مادة 11:
اللغة
ـ نظم هذا البروتوكول باللغة الفرنسية على نسختين: نسخة إلى الـ OIF ونسخة إلى المستفيد.
إن أية مراسلة بين الـ OIF والمستفيد تكون باللغة الفرنسية أن التقارير الفنية والوثائق الداعمة للكشوفات الحسابية المحررة من قبل المستفيد تكون باللغة الفرنسية أو مترجمة إلى اللغة الفرنسية عندما تكون محررة باللغة العربية.
* مادة 12:
المنازعات
ـ إن كافة المنازعات التي تطرأ من تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول والتي لم تحل حبيا في مهلة شهرين بعد التبليغ الأول للمنازعة من قبل أي من الفريقين إلى الآخر يجري تسويتها نهائيا من قبل محكم واحد.
ـ يتم اختيار المحكم الوحيد بالاتفاق المشترك بين الـ OIF والمستفيد.
ـ إذا لم يستطع الفرقاء الاتفاق على اختيار المحكم الوحيد بمهلة شهرين اعتبارا من اقتراح أي من الفريقين إلى الآخر تسوية النزاع عن طريق التحكيم، يتم تعيين المحكم الوحيد من قبل رئيس لجنة المراجعة في الوكالة بناء لطلب الفريق الأكثر عجلا.
ـ يطبق القانون الداخلي للـ OIF باستثناء أي قانون وطني آخر.
ـ استطرادا تطبق المبادئ العامة للقانون يكون مركز التحكيم في البلد حيث مركز الـ OIF باستثناء قرار مخالف للمدير العام للـ OIF.
ـ ينظر المحكم الوحيد في مصاريف التحكيم. يبت المحكم الوحيد بالدرجة الأخيرة ويتراجع الفرقاء عن أي طعن.
ـ إن تنفيذ القرار الصادر عن المحكم الوحيد ترعاه الأنظمة المعمول بها في الدولة حيث يجري تنفيذ القرار التحكيمي.
ـ إن اللغة المطبقة في الإجراء، هي اللغة الفرنسية، يجري التحكيم في باريس.