Agreements

Agreement Bilateral 05/09/2008

إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لبرنامج المياه ومعالجة المياه المبتذلة الخاص بمؤسسة مياه لبنان الشمالي الموقعة في بيروت بتاريخ 2/12/2005

Scope
Bilateral
Signed
05/09/2008
Ratified by
قانون رقم 2 سنة 2008
Source
Lebanese University

اتفاقية قرض رقم CLB 3000-01 Y

ET/PS- 1/2004

No 056/01/00

بين:

ـ الجمهورية اللبنانية

الممثلة بالسيد الفضل شلق، بصفته رئيس مجلس الإنماء والإعمار بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ 9 كانون الأول 2004.

من جهة

وبين:

ـ الوكالة الفرنسية للتنمية

مؤسسة عامة مركزها الرئيسي في باريس 12،

5 شارع رولاند بارت

مسجلة في سجل المؤسسات التجارية في باريس

تحت رقم 775665599B

ممثلة بالسيد جان بيار باربييه، رئيس إدارة بلدان البحر المتوسط والشرق الأوسط المتعاقد بهذه الصفة وبموجب الصلاحيات الممنوحة له لهذا الغرض،

بمقتضى القرار رقم 20040009 الصادر عن مجلس الرقابة للوكالة المذكورة بتاريخ 8 كانون الثاني 2004،

من جهة ثانية

لقد تم الاتفاق على ما يلي:

جدول المحتويات

المقدمة

الأحكام الخاصة

الباب الأول ـ شروط منح القرض

المادة 1 ـ موضوع الاتفاقية

المادة 2 ـ الفوائد

المادة 3 ـ السداد

المادة 4 ـ السداد المسبق

الباب الثاني ـ شروط استخدام القرض

المادة 5 ـ تخصيص الأموال

المادة 6 ـ الشروط التي يتوقف على تحققها دفع الأموال

المادة 7 ـ تقديم طلبات دفع الأموال

المادة 8 ـ شروط دفع الأموال

المادة 9 ـ التاريخ الأقصى لدفع الأموال

الباب الثالث ـ تعهدات وأحكام مختلفة

المادة 10 ـ تعهدات خاصة

المادة 11 ـ المعدل الفعلي الإجمالي

المادة 12 ـ اختيار محل الإقامة

المادة 13 ـ رسم الطابع التسجيل

الملحق I وصف المشروع

الملحق II كلفة المشروع وخطة تمويله

الملحق III ـ 1 نموذج عن رسالة طلب تحويل المعدل

الملحق III ـ 2 نموذج عن الجواب على طلب التحويل الذي يشك ملحقا للاتفاقية

الملحق IV الرأي القانوني

الأحكام العامة

الباب الأول ـ شروط استخدام القرض

المادة 1 ـ الشروط التي يتوقف على تحققها دفع الأموال

المادة 2 ـ شروط دفع الأموال

المادة 3 ـ تأجيل أو رفض طلبات الدفع ـ تخفيض قيمة القرض

الباب الثاني ـ شروط مالية وحسابية

المادة 4 ـ احتساب الفوائد

المادة 5 ـ نفقات إضافية

المادة 6 ـ مكان تنفيذ القرض وخدمته

المادة 7 ـ قواعد المحاسبة وتواريخ الحق

المادة 8 ـ تواريخ وجوب الدفع

المادة 9 ـ تنزيل التسديدات

المادة 10 ـ التسديدات المسبقة

الباب الثالث ـ التنفيذ والمتابعة

المادة 11 ـ عقد الصفقات وتلزيمها

المادة 12 ـ تنفيذ المشروع ومتابعته

المادة 13 ـ التزامات المستفيد

المادة 14 ـ متابعة المستفيد النهائي

الباب الرابع ـ المبالغ غير المسددة والاستحقاق المسبق

المادة 15 ـ المبالغ غير المسددة

المادة 16 ـ الاستحقاق المسبق للقرض

الباب الخامس ـ أحكام مختلفة

المادة 17 ـ متفرقات

المادة 18 ـ الترجمة

المادة 19 ـ القانون المطبق

المادة 20 ـ التحكيم

المادة 21 ـ الفسخ

الاتفاقية

المقدمة

يوافق الطرفان على أن التزاماتهما محددة بموجب «الأحكام الخاصة» المدرجة أدناه والملاحق التي تشكّل جزءاً لا يتجزأ منها وبموجب «الأحكام العامة» التابعة لها. يوافق الطرفان على أن الأحكام الخاصة والأحكام العامة تشكل عقدا وحيدا مشارا إليه في النص بـ «الاتفاقية الحالية».

في حال حدوث تناقض أو اختلاف بين نصوص الأحكام العامة ونصوص الأحكام الخاصة ترجّح نصوص الأحكام الخاصة على نصوص الأحكام العامة.

تعني العبارات التالية الواردة في «الاتفاقية الحالية» ما يلي:

ـ «الملحق» يعني الملاحق المرفقة بالاتفاقية الحالية، لا سيما وصف المشروع، كلفته وخطة تمويله.

ـ «المستفيد» يعني الجمهورية اللبنانية.

ـ «تحويل معدل الفائدة» يعني تحويل معدل فائدة القرض المتحرك إلى معدل فائدة ثابت.

ـ «القرض» يعني المساهمة المقدمة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية إلى المستفيد بموجب أحكام الاتفاقية الحالية.

ـ «تاريخ الاستحقاق» يعني تواريخ استحقاق السداد المحددة في المادة «الفوائد» من الأحكام الخاصة.

ـ «تاريخ تحديد المعدل» يعني التاريخ الذي تحدد فيه الوكالة الفرنسية للتنمية معدل فائدة قروضها. ويقع هذا التاريخ حكما يوم الأربعاء الأول (أو في يوم العمل التالي له إذا كان يوم عطلة):

ـ بعد تاريخ الدفعة الأخيرة أو التاريخ الأقصى لدفع الأموال أو تاريخ الإلغاء، العائدة للرصيد المتبقي من القرض، وذلك بناء لطلب المستفيد.

ـ بخلاف ذلك، بعد تاريخ استلام الوكالة الفرنسية للتنمية رسالة يطلب المستفيد بموجبها تحويل معدل فائدة القرض بكامله أو بجزء منه.

ـ يجب أن تسبق هذه التواريخ يوم الأربعاء المذكور بيومي عمل كاملين على الأقل، وألا يقع تاريخ تحديد العمل يوم الأربعاء الثاني (أو في يوم العمل الأول التالي له في حال كان يوم عطلة) التالي للتاريخ المعني.

ـ «متوسط المدة المتبقية» يعني متوسط المدد المتبقية حتى تاريخ كل استحقاق موزون بالمبالغ المقابلة من أصل القرض معبر عنها بعدد الأيام.

ـ «المؤسسة المالية المرجعية» يعني المؤسسة المالية التي تم اختيارها بمثابة مرجع ثابت من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والتي تنشر علنا عبر أحد أنظمة النشر العالمية للمعلومات المالية، أسعارها المتعلقة بالوسائل المالية وفي الممارسات المتعارف عليها في إطار المهنة. في تاريخ التوقيع على الاتفاقية الحالية، المؤسسة المالية المرجعية هي مجموعة صندوق الودائع لسندات الخزين الفرنسية (Caisse des depots pour l’Obligation Assimilable du Tresor Francais - OAT) وGarban Intercapital لتبادل معدلات الفائدة Echanges de taux. وفي حال عدم توفر سعر مرجعي معتمد في الاتفاقية يؤخذ بمرجع بديل آخر متعارف عليه في إطار المهنة.

ـ «النفقات التجارية الاستثنائية» يعني كل عمولة غير مذكورة في العرض الأساسي أو التي لا تنتج على الأقل عن عقد مستقل معد وفقا للأصول يرتبط بهذا العرض، وكل عمولة لا تقابلها أية خدمة فعلية مشروعة وكل عمولة تدفع في مناطق تتمتع بإعفاءات ضريبية وكل عمولة تدفع إلى مستفيد لم يحدد اسمه بوضوح أو إلى شركة تملك كافة مظاهر «الشركة الواجهة».

ـ «يوم عمل» يعني اليوم الكامل الذي تعمل خلاله المصارف في باريس باستثناء يومي السبت والأحد.

ـ «سندات الخزينة الفرنسية» {OAT} يعني سندات الخزينة الفرنسية باليورو ذات معدل فائدة ثابت كما هو مسجل من قبل المؤسسة المالية المرجعية ابتداء من الساعة الحادية عشر بتوقيت باريس.

ـ «المقرض» يعني الوكالة الفرنسية للتنمية.

ـ «المشروع» يعني برنامج المياه ومعالجة المياه المبتذلة الخاص بمؤسسة مياه لبنان الشمالي المدرج وصفه وكلفته وخطة تمويله في الملاحق.

ـ «المعدل المؤشر» Taux Index يعني المؤشر اليومي CNO-TEC 10، معدل الاستحقاق الثابت 10 سنوات. إنه معدل المردود الحسابي لسند تصوري من الخزينة الفرنسية لمدة 10 سنوات. ينشر هذا المعدل يوميا في ظل الـ Comite de normalisation obligataire (CNO) على صفحات وسائل النشر المعلوماتية (telematiques) الأساسية المتعارف عليها في المهنة.

ـ «المعدل الثابت المرجعي» (Taux Fixe de Reference) يعني معدل الفائدة الثابت المحدد في تاريخ تحديد المعدل الذي يسبق مباشرة توقيع الاتفاقية الحالية والذي يكون مرجعا بالنسبة إلى تحويل المعدل. يقابل هذا المعدل معدل الـ سواب SWAP TIBEUR (EURIBOR) المنصوص عليه في الاتفاقية الحالية مقابل معدل ثابت لمدة تعادل مدة القرض المحسوم منه نسبة دعم الفائدة نفسها المطبقة على المعدل المتحرك الأصلي.

ـ «تيبور» TIBEUR (يوريبور) EURIBOR شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر» يعني معدل الفائدة المعتمد بين المصارف والمطبق على اليورو لمدة شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر استنادا إلى تحديد الاتحاد المصرفي للمجموعة الأوروبية (Fedration FBE - Bancaire de l’Union Europeenne) اعتبارا من الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت بروكسيل.

إن الإحالات إلى ممولين مشاركين أو إلى مستفيد نهائي، مجردة من أي غرض في إطار الاتفاقية الحالية.

الأحكام الخاصة

الباب الأول ـ شروط منح القرض

مادة1:

موضوع الاتفاقية

يمنح المقرض المستفيد الذي يوافق، قرضا يبلغ كحد أقصى:

30.000.000 (ثلاثون مليون) يورو.

من المتفق عليه بين الطرفين أن كافة المبالغ المذكورة في نص الاتفاقية الحالية سيعبر عنها باليورو ما لم يتم التعبير عنها صراحة بعملة أخرى.

مادة 2:

الفوائد

أولا ـ المبادئ

تخضع كافة المبالغ المستحقة الدفع بموجب القرض إلى معدل فائدة وفق الشروط المبينة أدناه بحيث يكون المعدل متحركا خلال فترة دفع الأموال ويكون ثابتا بعد هذه الفترة.

يحدد المعدل الثابت وفق الشروط المبينة أدناه. وبغية تحديده، ينبغي التوضيح بأن، في تاريخ توقيع الاتفاقية الحالية، المعدل الثابت المرجعي المسجل في 28 تشرين الثاني 2005 هو 2.56% بالنسبة والمعدل المؤشر هو 3.44% بالسنة.

ويجب التوضيح أيضا، نظرا لإمكانية تغير المعدلات هبوطا، أن الفائدة الملقاة على عاتق المستفيد لا يمكن أن تكون دون 0.25% بالسنة.

ثانيا ـ معدلات القروض خلال فترة دفع الأموال

خلال فترة دفع الأموال، تخضع كافة المبالغ المستحقة للمقرض بموجب القرض إلى فائدة بالمعدل الأسمي التالي:

ـ تيبور TIBEUR ستة أشهر ـ 1% (ناقص واحد بالمئة) بالسنة.

وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من الأحكام العامة أدناه.

وتستحق هذه الفوائد ويتوجب دفعها في تواريخ الاستحقاق أي في 30 حزيران وفي 31 كانون الأول من كل سنة وتعتبر الفترة نصف السنوية المحددة على هذا النحو فترة الفوائد.

إن معدل التيبور TIBEUR المطبق على كل فترة نصف سنوية للفوائد، هو معدل التيبور TIBEUR المعتمد لفترة 6 (ستة) أشهر والمسجل قبل يومي عمل من أول يوم في كل فترة نصف سنوية مخصصة للفوائد والتي تبدأ في اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق.

في الحالة الاستثنائية للفترة الأولى للفوائد، يكون المعدل معدل الـ TIBEUR ناقص 1% بالسنة ويطبق لفترة ستة أشهر إذا تمت الدفعة الأولى قبل أكثر من 135 يوما من تاريخ الاستحقاق، أو لفترة ثلاثة أشهر إذا تمت الدفعة الأولى بين 135 و60 يوما قبل تاريخ الاستحقاق، أو لفترة شهر واحد إذا تمت الدفعة الأولى قبل أقل من 60 يوما من تاريخ الاستحقاق. ويكون معدل التيبور TIBEUR المعدل المسجل قبل يومي عمل من اليوم التالي لتاريخ الدفعة الأولى.

يبلغ المقرِض المستفيد خطيا معدل التيبور TIBEUR المطبق في كل فترة جديدة للفوائد وبمعدل فائدة القرض لهذا الفترة الجديدة بعد 5 أيام تقويمية كحد أقصى من بداية فترة الفوائد.

ثالثا ـ معدل فائدة القرض بعد فترة دفع الأموال

بعد أن يتم دفع مبالغ القرض كاملة، يتحول معدل الفائدة المتحرك تلقائيا إلى معدل ثابت على الأكثر في تاريخ تحديد المعدل التالي للتاريخ الأخير لدفع الأموال أو للدفعة الأخيرة من القرض أو لإبطال القرض بناء على طلب المستفيد. ويعادل هذا المعدل الثابت المعدل الثابت المرجعي المضاف إليه أو المحسوم منه فرق المعدل المؤشر صعودا أو هبوطا بين قيمته الأصلية المحددة وفق المادة 2 ـ أولا وقيمته بتاريخ تحديد المعدل لهذا التجميع (CONSOLIDATION). وفقا للتعريف المبين له في المقدمة، يساوي المعدل الثابت المرجعي في هذا الحال، معدل السواب تيبور (يوريبور) swap TIBEUR (EURIBOR) المعتمد لفترة ستة أشهر مقابل معدل فائدة ثابت لمدة توازي مدة القرض ناقص نسبة 1%.

يبلغ المقرِض المقترض المعدل الثابت المطبق على القرض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تحديد المعدل بموجب رسالة يوجهها وفق النموذج المبين في الملحق III ـ 2.

غير أن المستفيد يستطيع، إن شاء، أن يطلب من المقرِض استمرار خضوع كافة المبالغ المستحقة بموجب القرض إلى معدل الفائدة المتحرك ويبلغ المقرِض بهذا الخيار قبل الطلب الأخير لدفع الأموال إلى أبعد حد.

وتحتسب هذه الفوائد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من الأحكام العامة. ويبقى التوقيت الدوري للاستحقاقات كما هو.

رابعا ـ تحويل المعدل

مع التقيد بإشعار يرسل قبل 30 يوما تقويميا، يحق للمستفيد أن يطلب، خلال فترة دفع الأموال أو خلال فترة السداد، أن يخضع القرض، في حال كان معدل فائدته لا يزال متحركا، إلى معدل ثابت يحدد بتاريخ تحديد المعدل الذي يقع مباشرة بعد تاريخ استلام طلب تحويل المعدل. لهذا الغرض، يوجه المستفيد إلى المقرِض رسالة طلب تحويل المعدل وفق النموذج المبين في الملحق III ـ 1.

ويكن المعدل الثابت هذا مساويا للمعدل الثابت المرجعي المضاف إليه أو المحسوم منه فرق المعدل المؤشر صعوداً أو هبوطاً بين قيمته الأصلية المحددة وفق المادة 2 ـ أولا وقيمته بتاريخ تحديد المعدل لهذا التحويل. ويبلغ إلى المقترِض بموجب رسالة وفق النموذج المبين في الملحق III ـ 2. وفقا للتعريف المبين له في المقدمة، يساوي المعدل الثابت المرجعي في هذه الحال، معدل السواب تيبور (يوريبور) (EURIBOR) swap TIBEUR المعتمد لفترة ستة أشهر مقابل معادل فائدة ثابت لمدة توازي مدة القرض ناقص نسبة 1%.

ولا يمارس هذا الحق إلا في تواريخ الاستحقاق بالنسبة إلى مبلغ قدره 3 ملايين يورو على الأقل. ولا تخضع تواريخ الاستحقاق إلى أي تعديل كما أن طلب تحويل المعدل يكون غير قابل للرد وغير خاضع لأي كلفة. غير أن المستفيد يستطيع أن يحدد في طلب تحويل المعدل معدل الفائدة الثابت الأقصى الذي بتخطيه يعتبر طلبه ملغى.

يعتبر تاريخ تغيير المعدل نافذا في اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق الذي يجري فيه تحويل المعدل.

خامسا ـ سقف معدل الفائدة (Cap)

في حال كان المستفيد قد أبلغ المقرِض خياره القاضي بالإبقاء على معدل فائدة متحرك بعد فترة دفع الأموال، يخضع هذا المعدل إلى سقف لا يتعدى نسبة 5.76% خلال فترة سداد القرض كلها.

مادة 3:

السداد

يسدد المستفيد إلى المقرِض أصل المبالغ التي وضعت تحت تصرفه على أساس 20 (عشرين) دفعة (نصف سنوية) متساوية، تستحق ويتوجب دفعها بتواريخ الاستحقاق.

يستحق ويتوجب دفع أول دفعة بتاريخ 30 حزيران 2011، ويستحق ويتوجب دفع الدفعة العشرين والأخيرة بتاريخ 31 كانون الأول 2020.

بعد دفع مجمل القرض مع التقيد بتخفيضات قيمة القرض المحتملة عملا بالمادة 3 ـ ثانيا ـ من الأحكام العامة، يقدم المقرِض للمستفيد جدول استهلاك القرض المذكور. يوضع هذا الجدول وفق افتراض تسديد المبالغ المتوجب في التاريخ المحدد.

مادة 4:

السداد المسبق

استنادا إلى المادة 10 ـ أولا/أ من الأحكام العامة للاتفاقية الحالية، لا يسمح بإجراء أي سداد مسبق لغاية تاريخ 30 حزيران 2013 ضمنا. فضلا عن ذلك، وفي حال اعتماد معدل الفائدة الثابت، أن المعدل الذي ينبغي إضافته إلى معدل فائدة القرض تطبيقاً لأحكام المادة 10 ـ أولا/ب هو 3% (ثلاثة بالمئة) في السنة. في حال اعتماد معدل فائدة متحرك، يطبق عليه معدل 1% المنصوص عليه في بند الأحكام العامة لنفسه، لاحتساب المستحقات التعويضية المتوجبة بسبب السداد المسبق.

الباب الثاني ـ شروط استخدام القرض

مادة 5:

تخصيص الأموال

تخصص بصورة حصرية لتمويل النفقات، باستثناء الضرائب والرسوم والحقوق من أي نوع، المتعلقة بالمشروع (وفق التفاصيل المبينة في الملحق).

مادة 6:

الشروط التي يتوقف على تحققها دفع الأموال

يخضع دفع الأموال لتحقق الشروط المعلقة المنصوص عليها في المادة 1 من الأحكام العامة كما يخضع لتحقق الشروط التالية:

ـ تقديم رأي قانوني للمقرِض يُعِدّه رجل قانون يوافق عليه المقرِض، وفق النموذج المرفق كملحق. ويجب أن يكون مقبولا لدى المقرِض.

ـ نشر قرارات السلطات المختصة القاضية الموافقة على الاتفاقية الحالية، في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية.

فضلا عن ذلك، بالنسبة إلى الأموال المخصصة لكل قسم شرطي من عقد الخدمات:

ـ التصديق على خطة العمل العائدة لهذا القسم من قبل وزارة المياه والطاقة ومجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه لبنان الشمالي، وموافقة الوكالة الفرنسية للتنمية على خطة العمل هذه.

بالنسبة إلى الأموال المخصصة للاستثمارات المادة inverstissements physiques للمشروع:

ـ التصديق عى القسمين الشرطيين من عقد الخدمات من قبل وزارة المياه والطاقة ومجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه لبنان الشمالي، وموافقة الوكالة الفرنسية للتنمية عليهما.

بالنسبة إلى الأموال المخصصة لنظام المياه المبتذلة في أميون ـ كسبا (قضاء الكورة):

ـ تقديم دراسة حول الأثر البيئي تؤكد الخيارات التي أخذت في سبيل هذا النظام.

مادة 7:

تقديم طلبات دفع الأموال

ترسل طلبات الدفع من قبل المستفيد الممثل بمجلس الإنماء والإعمار إلى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في بيروت ويجب أن تكون قد صدقت مسبقا من قبل مؤسسة مياه لبنان الشمالي بما يخص عقد الخدمات.

قبل تقديم أي طلب، يعلم المستفيد المقرِض باسم وصفة الشخص أو الأشخاص الذين خولهم بالتوقيع نيابة عنه وباسمه وبالمصادقة على طلبات الدفع، كما يزوده بنموذج عن توقيعه أو توقيعهم.

مادة 8:

شروط دفع الأموال

تدفع الأموال إلى المستفيد بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من الأحكام العامة.

مادة 9:

التاريخ الأقصى لدفع الأموال

حدد التاريخ الأقصى لدفع الأموال في 31 كانون الأول 2010 مع التأكيد على وجوب وصول طلب الدفع الأخير إلى المقرِض قبل خمسة عشر يوما كحد أقصى من التاريخ الأقصى المحدد لدفع الأموال.

الباب الثالث ـ تعهدات وأحكام مختلفة

مادة 10:

تعهدات خاصة

يتعهد المستفيد بـ:

ـ إتمام الإطار المؤسساتي لقطاعيّ المياه والمياه المبتذلة عبر النظم التشريعية أو التنظيمية، في أسرع وقت ممكن بشكل يدعم نظام مؤسسة مياه لبنان الشمالي ويسهل تنظيمها الداخلي وإدارتها وينظم بشكل فعال استعادتها لقطاع المياه المبتذلة.

ـ إحاطة المقرِض علما أي معلومة دقيقة ومنتظمة حول كامل عملية إصلاح قطاعي المياه والمياه المبتذلة واستشارته بهذا الصدد خلال هذه المدة كلها.

ـ تقديم المساهم المالية للبرنامج لا سيما في ما يتعلق بالسنتين الأخيرتين من عقد استثمار محطة أميون ـ كسبا (قضاء الكورة) لمعالجة المياه المبتذلة.

مادة 11:

المعدل الفعلي الإجمالي

يهدف الالتزام بتطبيق الأنظمة القانونية والسماح للمستفيد بمعرفة الكلفة الحقيقية للقرض، يكون، على سبيل البيان، المعدل الإجمالي الفعلي السنوي بنسبة 2.61% والمعدل الإجمالي الفعلي نصف السنوي بنسبة 1.305%، وذلك في حال افتراض، دفع الأموال بتاريخ توقيع الاتفاقية الحالية وعلى أساس المعدل المرجعي الثابت المحدد بـ 2.56%. ويكون هذا المعدل صالحا للفترة النصف السنوية التي تم فيها توقيع هذه الاتفاقية.

ويحدد المعدل الإجمالي الفعلي للقرض ذو المعدل الثابت في رسالة الجواب على طلب.

مادة 12:

اختيار محل الإقامة

لأغراض تنفيذ بنود وأحكام الاتفاقية الحالية، اختار الطرفان محل الإقامة وفق ما يلي:

الوكالة الفرنسية للتنمية(RCS باريس رقم B 775665599) في مركزها

5Rue Rolland Barthes, 75598 Paris cedex 12

فاكس: 153443864.

هاتف: 153443131.

المستفيد في بيروت، تلة السراي،

حيث تبلغ الإجراءات القانونية لهما تبليغا صحيحا.

مادة 13:

رسم الطابع والتسجيل

يتحمل المستفيد رسوم الطابع ورسوم تسجيل الاتفاقية الحالية إذا طلب كلا الطرفين أو أحدهما هذا الإجراء.

حررت الاتفاقية على نسختين أصليتين في بيروت بتاريخ 2 كانون الأول 2005.

ـ المقرض (1)

جان بيار باربييه

رئيس إدارة بلدان البحر المتوسط والشرق الأوسط لدى الوكالة الفرنسية للتنمية

ـ المستفيد (1)

الفضل شلق

رئيس مجلس الإنماء والإعمار

ـ سعادة سفير فرنسا (2)

السيد برنار إيمييه

(1) تسبق توقيع كل من الفريقين عبارة «قرئت وصدق عليها».

(2) يعلن سعادة السفير السيد برنار إيمييه في الوقت الحاضر بموجبه أن المشروع يندرج ضمن إطار التعاون القائم بين فرنسا والجمهورية اللبنانية.

الملحق I

وصف المشروع

يتعلق المشروع بقطاعي المياه والمياه المبتذلة ويعود لمؤسسة مياه لبنان الشمالي المتخذة مركزا لها في طرابلس. منذ شهر كانون الأول 2002، يرتبط مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه لبنان الشمالي بموجب عقد خدمات بمقدم خدامات (prestataire de services) ذي مستوى دولي متخصص بمجالي مياه الشفة والمياه المبتذلة. ضمن هذا الإطار، يهدف المشروع إلى:

ـ تحسين تأمين مياه الشفة لسكان لبنان الشمالي؛

ـ تحسين نظام معالجة المياه المبتذلة في ضواحي لبنان الشمالي؛

ـ دعم التقدم المؤسساتي في قطاعي مياه الشفة والمياه المبتذلة بغية عقلنة الإدارة المشتركة للقطاعين من قبل مؤسسة مياه لبنان الشمالي.

يتضمن المشروع عنصرين.

يرمي العنصر الأول إلى تنفيذ القسمين الشرطيين من العقد المنفذ حاليا والمبرم بين مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه لبنان الشمالي من جهة ومقدم خدمات متخصص بقضايا مياه الشفة والمياه المبتذلة من جهة أخرى. بموجب القسم الأول، يؤمن المتعاقد لتقديم الخدمات إلى مؤسسة مياه لبنان الشمالي الدعم لدمج مجمل الخدمات المتعلقة بمياه الشفة في لبنان الشمالي ضمن مسؤولياتها التشغيلية. أما القسم الثاني فيتعلق على النحو نفسه بخدمات المياه المبتذلة.

ويندرج العنصر الثاني ضمن برنامج استثمار لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي في أقضية الكورة والبترون وزغرتا وبشري. يتضمن هذا البرنامج تحقيق ما يلي:

ـ شبكة تصريف ومحطة معالجة للمياه المبتذلة لمدينتي أميون وكسبا (قضاء الكورة).

ـ شبكة تصريف ومحطة معالجة للمياه المبتذلة لمدينة شكا (قضاء الكورة).

ـ شبكة تصريف ومحطة معالجة للمياه المبتذلة لمدينة البترون (قضاء البترون).

ـ شبكة تصريف ومحطة معالجة للمياه المبتذلة بالإضافة إلى شبكة لجر مياه الشفة لمدينة إهدن (قضاء زغرتا).

ـ شبكات للمياه المبتذلة ومحطات معالجة في قضاء بشري.

ينحصر العنصر الثاني من المشروع بإنشاء محطة المعالجة في أميون ـ كسبا، شبكات للمياه المبتذلة في أميون ـ كسبا وشكا والبترون وشبكة جر مياه الشفة في إهدن.

الملحق II

كلفة المشروع وخطة تمويله

الكلفة التقديرية للمشروع باليورو (معبر عنها بالملايين)

(انظر ملف الربط)

يتكيف التمويل الذاتي للجزء اللبناني حسب الكلفة النهائية للاستثمارات.

وهو يخص بشكل أكيد تمويل السنتين الأخيرتين من عقد تشغيل محطة معالجة المياه المبتذلة في أميون ـ كوسبا.

أما في ما يتعلق بشبكات تصريف المياه المبتذلة وشبكات مياه الشفة، ينبغي تأمين التمويل الذاتي للجزء اللبناني فقط في حال تعدت الكلفة الإجمالية للاستثمارات الملحوظة في إطار المشروع التمويل الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية، أي في حال بلغت الكلفة الإجمالية أكثر من 15.95 (14.25 + 1.70) مليون يورو. في هذه الحال يساهم التمويل الذاتي للجزء اللبناني في الدفعات الأولى للعقود كما تدعو الحاجة.

الملحق III ـ 1

نموذج عن رسالة طلب تحويل المعدل

الموضوع: طلب تحويل معدل الفائدة رقم القرض: CLB 3000-01

حضرة السيد،

يخضع القرض المشار إليه أعلاه لمعدل فائدة متحرك. أرجو منكم تحويل هذا المعدل المتحرك إلى معدل ثابت بموجب الشروط المبينة في المادة 2 ـ رابعا من اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ... بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية اللبنانية. إن خصائص القرض هي التالية:

ـ تاريخ تحديد المعدل:

ـ مبلغ التحويل: ... يورو

ـ المعدل الأقصى الذي يتخطيه يعتبر هذا الطلب ملغيا: ...% بالسنة.

الملحق III ـ 2

نموذج عن الجواب على طلب التحويل الذي يشكل ملحقا للاتفاقية

الموضوع: تحويل معدل الفائدة المتحرك إلى معدل فائدة ثابت/اتفاقية...

رقم القرض: CLB 3000-01

حضرة السيد،

جوابا على رسالتكم التي تطلبون فيها تحويل معدل الفائدة، يشرفني أن أؤكد لكم، بموجب هذه الرسالة، المعدل الجديد الواجب تطبيقه عى القرض الممنوح بتاريخ... من قبل الوكالة الفرنسية لتنمية تطبيقا للاتفاقية المبرمة بتاريخ...

بالتالي، يعدل المعدل المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية اعتبارا من... ( تاريخ النفاذ) كما يلي:

ـ معدل الفائدة: ...% بالسنة.

ـ المعدل الفعلي الإجمالي السنوي: ...%.

ـ المعدل الفعلي الإجمالي (نصف السنوي) (الفصلي).

لمزيد من المعلومات:

ـ مبلغ التحويل: ... يورو.

ـ المعدل الثابت المرجعي: ...% بالسنة.

ـ المعدل المؤشر الأصلي: ...% بالسنة.

ـ المعدل المؤشر بتاريخ تحديد المعدل: ...% بالسنة.

ـ تغيّر المعدل المؤشر: ...% بالسنة.

ـ تاريخ تحديد المعدل:

تبقى كافة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية كما هي ما لم تتناقض مع أحكام هذا الملحق.

أرجو منكم أن تشيروا إلى موافقتكم على أحكام هذه الرسالة التي تشكل ملحقا للاتفاقية عبر إرسالكم لنا النسخة عنها مؤرخة وموقعة منكم حسب الأصول بعد تدوين العبارة التالية بخط اليد «قرئت وصدق عليها مع الموافقة».

تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

الملحق IV

الرأي القانوني

الموضوع: تفحص صحة اتفاقية القرض رقم CLB 3000-01 بمبلغ قدره 30.000.000 يورو الموقعة بتاريخ ....... بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية اللبنانية بهدف تمويل برنامج المياه والمياه المبتذلة العائد لمؤسسة مياه لبنان الشمالي.

أنا الموقع أدناه

بصفتي ......

بعد مراجعة نص اتفاقية القرض وملحقاتها موضوع البحث فضلا عن الوثائق الضرورية لتكوين الرأي الحالي، ابدي الرأي القانوني التالي:

1 ـ إن قرار الاقتراض الصادر بتاريخ ...... المتخذ استنادا في ...... والذي قمت بمراجعة نصوصه التي تخول الدولة إجراء اقتراض المذكور أعلاه قد اتخذ بصورة قانونية وفقا للأحكام القانونية السارية المفعول في...

استنادا إلى ......

صادق لمجلس النيابي على (القرار/الاتفاقية( الذي/ التي نشر(ت) في......

توافق الاتفاقية في كافة أحكامها مع النظام الدولي العام للجمهورية اللبنانية.

نتيجة لذلك، أن الموجبات التي تعاقدت عليها الجمهورية اللبنانية استنادا إلى أحكم هذه الاتفاقية هي صحيحة تماما وتلزم الجمهورية اللبنانية بدون قيد أو شرط.

2 ـ أن مستندات تفويض السلطات الصادرة بتاريخ ...... التي قمت بمراجعتها والقاضية بتفويض ...... استنادا إلى ...... بالتوقيع على اتفاقية القرض باسم الجمهورية اللبنانية بصفتها ...... قد صدرت بصورة قانونية.

نتيجة لذلك، ان توقيع ...... يلزم الجمهورية اللبنانية بدون قيد أو شرط بأحكام هذه الاتفاقية وبكافة النتائج اللاحقة المرتبطة بها.

3 ـ تتوافق اتفاقية القرض، في كافة أحكامها مع أحكام النظام الدولي العام للجمهورية اللبنانية وان عدم تسجيل هذه الاتفاقية لا يؤثر في قانونيتها.

4 ـ تفويض بتحويل الأموال:

لا يوجد في لبنان رقابة على الصرف ولا أي تمثيل يقيّد التحويل الحر للأموال.

نتيجة لذلك، يتم تحويل مبالغ القرض المستحقة أن في أصله أو في فوائده بالإضافة إلى الفوائد المؤجلة ومستحقات تعويضية للسداد المسبق والمصارف وأي نفقات أخرى، إلى فرنسا من دون الحاجة إلى القيام بأي معاملة . 82ET/CD 4/2001

NO 056/00/00

الأحكام العامة

الباب الأول ـ شروط استخدام القرض

مادة 1:

الشروط التي يتوقف على تحققها دفع الأموال

يخضع دفع أموال القرض لاستلام المقرض المستندات التالية:

أولا ـ في ما يخص الدفعة الأولى:

ـ المستندات التي تثبت أن الجهات المشاركة في التمويل قد وافقت على المبالغ المقررة في خطة التمويل المحددة في الأحكام الخاصة.

ـ نسخة عن عقد إعادة الإقراض الموقع في حال تقرر تحويل القرض لمستفيد نهائي.

ثانيا ـ في ما يخص كل دفعة من الدفعات ومن ضمنها الدفعة الأولى:

ـ العقود وطلبات التجهيز أو الصفقات بالإضافة إلى الخطط والأسعار إن اقتضى الأمر، التي يجب أن يزود بها المقرض مسبقا كما هو منصوص عليه في المادة 11 من الأحكام العامة والمتعلقة بالدفعات المطلوبة.

فضلا عن ذلك، تخضع الدفعة الأولى في كل عقد أو صفقة تفوق 700000 وحدة حقوق سحب خاص (Droits de Tirage Speciaux - DTS) إلى تسليم المقرض العناصر التي من شأنها أن تعرف عن الأشخاص الطبيعيين (هوية وجنسية وإقامة) والأشخاص المعنويين (الاسم التجاري، المركز، هوية الشركاء) الذين رست عليهم العقود أو الصفقات.

مادة 2:

شروط دفع الأموال

تدفع الأموال إلى المستفيد وفقا للشروط التالية:

أولا ـ إعادة تمويل النفقات المدفوعة من قبل المستفيد.

توضع الأموال بتصرف المستفيد، عند طلبه، على شكل دفعات متتالية بعد تبرير النفقات التي دفعها المستفيد. يجب أن يرفق هذا الأخير مع طلبات الدفع، مستندات تثبت أن النفقات قد تم دفعها فعليا.

يمكن تقديم المستندات الثبوتية، كمذكرات السداد أو الفواتير المسددة على شكل نسخ مصورة أو نسخ ثانية مصادق عليها على أنها مطابقة للأصل من قبل المستفيد، ويجب أن تذكر هذه المستندات المراجع وتواريخ أوامر الدفع. ويتعهد المستفيد بعدم التخلي عن المستندات الأصلية والاحتفاظ بها بصورة دائمة تحت تصرف المقرض.

كما يجوز للمقرض أن يطلب من المستفيد أي مستند يثبت بأن الاستثمار المقابل لهذه النفقات قد تم تحقيقه فعلا.

ثانيا ـ الدفعات المباشرة من قبل المقرض إلى الشركات.

يجوز للمستفيد أن يطلب من المقرض إجراء دفعات مباشرة لصالح شركات مشاركة في تنفيذ المشروع.

في هذا الخصوص، يرسل المستفيد إلى المقرض كافة التعليمات الضرورية لتمكين المقرض من إجراء الدفعات المباشرة المطلوبة. يجب أن ترفق هذه التعليمات بمذكرات أو فواتير أو طلبات سلفة يمكن تقديمها على شكل نسخ مصورة أو نسخ ثانية مصادق عليها من قبل المستفيد باعتبارها مطابقة للأصل.

من المتفق عليه أن المقرض سوف يعمل بصفته وكيلا مفوضا عن المستفيد ولا يتوجب عليه في أي وقت من الأوقات، التحقق من وجود مانع قانوني لإجراء الدفعات المطلوبة. يحتفظ المقترض بحق رفض طلبات الدفع هذه في حال علم بوجود مثل هذا المانع كما في الحالات المنصوص عليها في الفقرة «أولا» من المادة 3 من الأحكام العامة.

يبرئ المستفيد المقرض من كل مسؤولية تتعلق بالدفعات التي تجري على هذا النحو ويمتنع عن اتخاذ أي إجراء ضده. ويأخذ على عاتقه كافة النتائج المحتملة للإجراءات اتي يلجأ إليها آخرون ضد المقرض تتعلق بتنفيذ هذا التوكيل.

يعترف المستفيد بأنه مدين تجاه المقرض بالمبالغ المدفوعة بموجب هذه الشروط كما بالفوائد المستحقة على هذه المبالغ ابتداء من تاريخ دفعها.

في حال تم دفع سلفات مباشرة للشركة بالنسبة إلى الصفقات المعقودة من أجل تنفيذ المشروع. يتعهد المستفيد منذ الآن بتفويض المصرف الذي أصدرها لصالح المقرض في حال طلب المقرض منه ذلك، بالنسبة إلى كل كفالة مصرفية لاسترداد السلفات.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تنص الصفقات المعقودة من أجل تنفيذ المشروع والممولة من قبل المقرض، على تسليم كفالة حسن تنفيذ وكفالة تحل محل التوقيفات، يتعهد المستفيد بتفويض المصرف الذي أصدرها لصالح المقرض في حال طلب المقرض منه ذلك، بالنسبة إلى هاتين الكفالتين.

مادة 3:

تأجيل أو رفض طلبات الدفع ـ تخفيض قيمة القرض.

أولا ـ التأجيل ـ رفض طلبات الدفع.

يحتفظ المقرض بحق التأجيل وبحق الرفض النهائي، عند الاقتضاء، لأي طلب دفع في حال تحقق أحد شروط الاستحقاق المسبق للقرض المنصوص عليها في المادة 16 أدناه أو في حال علق أحد المشاركين في التمويل الدفع في ما يتعلق بالمشروع أو في حال لم يحترم المستفيد النهائي أيا من الالتزامات التي عهدت إليه بموجب الاتفاقية الحالية والتي تعهد بها تجاه المستفيد بموجب أحكام عقد إعادة الإقراض.

بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ المقرض أيضا بهذا الحق إذا تمت إعادة النظر في الصرف الحرف وفي التحويل الحر لسداد ودفع الفوائد وأي مبالغ أخرى مستحقة للمقرض في ما يتعلق بالقرض أو بأي قرض أخر يمنحه المقرض إلى المستفيد أو إلى أي مقترض من رعايا هذه الدولة.

ثانيا ـ تخفيض قيمة القرض

ـ يحتفظ المقرض بحق تخفيض قيمة القرض في حال كانت النفقات المتعلقة بالمشروع أقل من تلك المنصوص في الأحكام الخاصة.

ـ يملك المستفيد حق التخلي عن استعمال كل القرض أو جزء منه ويجب عليه إبلاغ المقرض بموجب رسالة مضمونة بقراره بممارسة هذا الحق.

ـ إن الجزء من القرض الذي لم يتم دفعه في التاريخ الأقصى المحدد لدفع الأموال يلغى حكما إلا إذا تم الاتفاق على تأجيل هذا التاريخ من قبل جميع الفرقاء.

الباب الثاني ـ شروط مالية وحسابية

مادة 4:

احتساب الفوائد

تعتبر السنة حسب العرف المصرفي مكونة من 360 يوما بالنسبة إلى احتساب الفوائد كما هي محددة في هذه المادة، أيا كانت طبيعتها.

أولا ـ الفوائد على أصل القرض غير مستحق السداد.

تحتسب الفوائد وفق العدد الحقيقي للأيام المنقضية حسب معدل الفائدة المحددة في المادة «الفوائد» من الأحكام الخاصة، بين اليوم التالي لتاريخ دفع الأموال وتاريخ الاستحقاق الذي يلحق مباشرة أو بين اليوم التالي لتاريخ استحقاق ما وتاريخ استحقاق لاحق له ضمنا.

ثانيا ـ فوائد التأخير على كل مبلغ مستحق وغير مسدد.

تحتسب فوائد التأخير على أصل القرض المستحق وغير المسدد عن تاريخ الاستحقاق حسب معدل الفائدة المحدد في المادة «الفوائد» من الأحكام الخاصة ابتداء من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق المذكور.

تحتسب فوائد التأخير على المبالغ المتعلقة بالمستحقات التعويضية للسداد المسبق وبالنفقات الإضافية المختلفة حسب معدل الفائدة المحدد في المادة «الفوائد» من الأحكام الخاصة ابتداء من اليوم التالي لتاريخ وجوب دفعها.

ثالثا ـ فوائد التأجيل المضافة إلى فوائد التأخير.

تحتسب فوائد التأجيل على أصل القرض والمستحقات التعويضية للسداد المسبق والنفقات الإضافية المختلفة غير المسددة عند تاريخ وجوب دفعها بمعدل 3.50% (ثلاثة ونصف بالمئة) بالسنة. ويبدأ احتساب هذه الفوائد بدون الحاجة إلى إنذار من قبل المقرض بعد ثلاثين يوما تقويميا من هذا التاريخ ويتوجب سدادها في التواريخ المبينة في المادة 8 «تواريخ وجوب الدفع أدناه.

رابعا ـ فوائد على الفوائد

تحدث الفوائد غير المسددة في تواريخ وجوب دفعها بدورها فوائد تأخير بالمعدل المحدد في المادة «الفوائد» من الأحكام الخاصة عندما تستحق لسنة كاملة.

تحدث الفوائد غير المسددة في تواريخ وجوب دفعها بدورها فوائد تأجيل بمعدل 3.50% (ثلاثة ونصف بالمئة) بالسنة عندما تستحق لسنة كاملة.

مادة 5:

نفقات إضافية

أولا ـ تعتبر «نفقات إضافية» على عاتق المستفيد:

أ) النفقات التي يسددها المقرض الناتجة عن إبرام الاتفاقية الحالية وتنفيذها، لا سيما رسوم الطوابع والتسجيل بالإضافة إلى، عند الاقتضاء، المصاريف المتعلقة باستشارة قانونية وبإصدار آراء قانونية مقبولة لدى المقرض في ما يتعلق بإعداد المشروع وتنفيذه.

ب) العمولات ومصاريف التحويل المحتملة للمبالغ المدفوعة إلى المستفيد أو لحساب المستفيد بين المركز في باريس وأي مركز آخر يتفق عليه مع المقرض بالإضافة إلى العمولات ومصاريف التحويل المحتملة لمتعلقة بدفع كافة المبالغ المستحقة بالنسبة إلى القرض.

ج) مصاريف الإجراءات وأتعاب المحامين المحتملة التي يتحملها المقرض والضرورية لتحصيل المبالغ الواجبة السداد من قبل المستفيد من دون الحكم مسبقا على نتائج الإجراءات التحكيمية المحتملة.

د) كافة الرسوم والضرائب أو أي من الحقوق المستحقة محليا والقائمة عند تاريخ توقيع الاتفاقية الحالية أو التي تستحق لاحقا ويتوجب على المقرض تحملها نتيجة منحه القرض وتحصيل الفوائد.

لا تعتبر بمثابة نفقات إضافية على عاتق المستفيد الضرائب أو الرسوم أو الحقوق الواجبة الدفع في فرنسا مهما كانت طبيعتها.

ثانيا ـ إن النفقات الإضافية على عاتق المستفيد التي يسددها المقرض تقيد على حساب المستفيد ويجيب أن يرسل المقرض إلى المستفيد إشعارا يتضمن تبرير قيدها.

وينبغي تسديدها في التواريخ المذكورة في المادة 8 أدناه.

مادة 6:

مكان تنفيذ القرض وخدمته.

أولا ـ العملة التي يدفع بها القرض هي اليورو.

ثانيا ـ يكون مكان تنفيذ القرض وخدمته مدينة باريس.

تحويل الأموال من قبل المقرض إلى الحساب المصرفي في باريس الذي يحدده المستفيد لهذا الغرض.

تحول المبالغ التي يسددها المستفيد إلى الحساب:

رقم 30 001 00064 00000040053 64 (Code RIB)

رقم 30001000640000004005364-FR-76 (Code Iban)

المفتوح من قبل المقرض لدى بنك دو فرانس Banque de France (المركز الرئيسي) في باريس. ويوثق المستفيد أوامر التحويل بشكل يسمح للمقرض التحقق بدقة من الأموال التي استلمها.

ثالثا ـ خروجا على أحكام الفقرتين السابقتين وبشرط موافقة المقرض المسبقة، يمكن دفع الأموال إلى المستفيد في مكان ما من الدولة التي يتم فيها تنفيذ المشروع أو في أي مكان آخر يحدد بالاتفاق مع المقرض. تدفع هذه الأموال لدى كل مؤسسة مالية يحددها المستفيد وتكون عاملة في هذا المكان. ويتم دفع الأموال حسب طلب المستفيد، أما باليورو في حساب مفتوح باليورو أو بما يعادل قيمتها يوم دفعها بالعملة المتداولة قانونا في ذلك المكان في حساب مفتوح بهذه العملة أو بعملة قابلة للتحويل في حساب مفتوح بهذه العملة. وتعتمد أسعار الصرف المطبقة من قبل بنك دو فرانس يوم الدفع.

رابعا ـ وبالخروج أيضا على أحكام الفقرات السابقة وبشرط موافقة المقرض المسبقة، وفي حال كن المقرض مفوضا بموجب قرار خاص لنقل الأموال محليا بواسطة وكالته العاملة في هذا المكان، يستطيع المستفيد أن يدفع المبالغ اتي ستتوجب عليه بعملة القرض أو بما يعادل قيمتها يوم دفعها بعملة قابلة للنقل والتحويل الحر، على أرض الدولة التي ينفذ عليها المشروع، تدفع هذه الأموال لدى كل مؤسسة مالية يحددها المقرض وتكون عاملة في هذا المكان.

مادة 7:

قواعد المحاسبة وتواريخ الحق.

أولا ـ تتم كافة عمليات نقل الأموال عبر التحويل.

ثانيا ـ في حال تم نقل الأموال في موقع باريس، يتم تسجيلها في حساب المستفيد في سجلات المقرض وفقا للشروط التالية:

ـ تسجل مبالغ أصل القرض التي يدفعها المقرض في الجانب المدين بتاريخ إجراء العملية، ويتم تسجيل النفقات الإضافية التي يسددها المقرض في الجانب المدين بتاريخ وجوب دفعها.

ـ تسدد المبالغ إلى المقرض بواسطة تحويل مصرفي وتسجل في الجانب الدائم من السجلات:

ـ بتاريخ استلام الأموال إذا كان التحويل المصرفي قد سجل في الجانب الدائن في حساب المقرض المفتوح لدى «بنك دو فرانس» قبل حلول الساعة العاشرة صباحا (توقيت باريس).

ـ بخلاف ذلك، تسجل بتاريخ يوم العمل التالي لتسجيل الأموال في الجانب الدائن لحساب المقرض لدى «بنك دو فرانس».

ثالثا ـ في حال تم نقل الأموال على أرض الدولة التي ينفذ عليها المشروع وإذا كان المقرض مفوضا بموجب قرار خاص لإتمام نقل الأموال المذكورة محليا بواسطة وكالته العاملة على هذه الأرض، تسجل الأموال في حساب المستفيد في سجلات المقرض وفقا للشروط التالية:

ـ تسجل مبالغ أصل القرض المدفوعة في الجانب المدين من حساب المستفيد في سجلات المقرض بتاريخ إجراء العملية.

ـ تسجل المبالغ المدفوعة للمقرض في الجانب الدائن بتاريخ استلام الأموال.

رابعا ـ في حال أجرى المقرض الدفعات على أرض الدولة التي ينفذ عليها المشروع وإذا لم يكن المقرض مفوضا بموجب قرار خاص لإتمام نقل الأموال المذكورة محليا بواسطة وكالته العاملة على هذه الأرض، وتسجل مبالغ أصل القرض المدفوعة في الجانب المدين من حساب المستفيد في سجلات المقرض بتاريخ إجراء التحويل من قبل «بنك دو فرانس».

خامسا ـ في كافة الحالات، تسجل الفوائد المستحقة في الجانب المدين بتاريخ الاستحقاق.

مادة 8:

تواريخ وجوب الدفع

أولا ـ إن كافة المبالغ المستحقة للمقرض بموجب الاتفاقية الحالية، مهما كانت طبيعتها، تتوجب الدفع في تواريخ الاستحقاق.

ثانيا ـ خروجا على أحكام الفقرة السابقة، تكون المبالغ التالية متوجبة الدفع:

أ) خمسة وسبعون يوما تقويميا من إنتهاء الشهر بعد:

ـ تاريخ الاستحقاق، في ما يخص الفوائد المستحقة حسب معدل القرض، على الأموال التي يتم دفعها إلى المستفيد قبل عشرة أيام أو أقل من تاريخ الاستحقاق.

ـ سداد المقرض هذه المبالغ نيابة عن المستفيد في ما يخص سداد النفقات الإضافية إذا كانت هذه النفقات تعادل أو تزيد عن 1500 يورو.

ب) عند تاريخ السداد المسبق، في ما يخص دفع المستحقات التعويضية التي من المحتمل أن تستحق على المستفيد في حال سدد القرض مسبقا.

ثالثا ـ في الحالات أعلاه):

ـ تحدد تواريخ احتساب قيمة كل عملية استنادا إلى القواعد المحددة في المادة 7 أعلاه أو في الأحكام الخاصة عند الاقتضاء.

ـ في حال وقوع تاريخ الاستحقاق أو تاريخ وجوب الدفع بتاريخ لا يكون يوم عمل، يتم التسديد من قبل المستفيد في يوم العمل الذي يسبق مباشرة هذا التاريخ.

مادة 9:

تنزيل التسديدات

يتم تنزيل الدفوعات التي يقوم بها المستفيد إلى المقرض من المبالغ المستحقة وفق تسلسل أقدميتها ومن ثم وفق ترتيب الأولوية التالي:

1) النفقات الإضافية.

2) فوائد التأجيل.

3) فوائد التأخير.

4) الفوائد.

5) أصل القرض.

تحسم التسديدات التي يقوم بها المستفيد حسب الأولوية من المبالغ المتوجبة الدفع بموجب القرض أو بموجب قروض أخرى من المقرض إلى المستفيد يكون للمقرض مصلحة أكبر في أن تسدد بموجب الترتيب المحدد في الفقرة السابقة.

مادة 10:

التسديدات المسبقة

أولا ـ يجوز للمستفيد إجراء تسديدات مسبقة لكامل القرض أو لجزء منه وفق الشروط التالية:

أ) لا يمكن تسديد القرض مسبقا حتى التاريخ المحدد في الأحكام الخاصة ضمنا.

ب) بعد هذا التاريخ، يحق للمستفيد تسديد كامل القرض أو جزء منه، في تواريخ الاستحقاق لقاء إشعار مسبق لا يقل عن ثلاثين يوما تقويميا من تاريخ الاستحقاق. يجب أن يعادل المبلغ المدفوع مسبقا عددا كاملا من استحقاقات التسديدات المتعلقة بأصل القرض.

ـ قرض ذو معدل فائدة ثابت.

في هذا الحال:

إذا كان معدل الفائدة على القرض المضاف إليه المعدل المحدد في الأحكام الخاصة أقل أو يعادل معدل فائدة إعادة التوظيف المحددة أدناه، لا يتوجب دفع أي تعويض.

ـ إذا كان معدل الفائدة على القرض المضاف إليه المعدل المحدد في الأحكام الخاصة يفوق معدل الفائدة على إعادة التوظيف المحدد أدناه، فإن السداد المسبق يوجب على المستفيد أن يدفع إلى المقرض مستحقات تعويضية تعادل الفرق المحسوم (difference actualisee) الذي يكون في غير صالح المقرض، بين فوائد معدل القرض المضاف إليه المعدل المحدد في الأحكام الخاصة التي كان القرض ليؤمنها لولا حصول السداد المسبق والفوائد التي يمكن أن تؤمنها إعادة توظيف المبلغ نفسه وفق تواريخ الاستحقاق نفسها التي كانت للجزء المسدد سلفا من القرض.

ـ يكون معدل الفائدة لإعادة الإقراض بشعر الفائدة المدفوعة عى سندات الخزينة الفرنسية Obligation , Assimilable du Tresor Francais ذات معدل الفائدة الثابت وتاريخ الاستحقاق الأقرب لـ «متوسط المدة المتبقية» duree residuelle moyenne، والمحتسبة في تاريخ السداد المسبق للقرض المسدد مسبقا على هذا النحو. يكون هذا المعدل هو المعدل المسجل ابتداء من الساعة الحادية عشرة بتوقيت باريس، قبل خمسة أيام عمل من تاريخ السداد المسبق، في صفحات تسعير «المؤسسات المالية المرجعية».

ـ قرض ذو معدل فائدة متحرك.

في هذه الحال، يوجب السداد المسبق على المستفيد أن يدفع المقرض مستحقات تعويضية تعادل القيمة الحالية للفوائد بنسبة 1.00% (واحد بالمئة) المطبقة وفق تواريخ استحقاق استهلاك الجزء المسدد مسبقا من القرض.

إن معدل الحسم taux d’actualisation يكون موازيا لفائدة المدفوعة على سندات الخزينة الفرنسية Obligation Assimilable du Tresor Francais، ذات معدل الفائدة الثابت وتاريخ الاستحقاق الأقرب لـ «متوسط المدة المتبقية» duree residuelle moyenne والمحتسبة في تاريخ سداد القرض المسدد مسبقا على هذا النحو. يكون هذا المعدل هو لمعدل المسجل ابتداء من الساعة الحادية عشرة بتوقيت باريس، قبل خمسة أيام عمل من تاريخ السداد المسبق، في صفحات تسعير «المؤسسة المالية المرجعية».

ويكون التاريخ المعتمد لاحتساب المبالغ المحسوبة تاريخ الاستحقاق calcul d’actualisation تاريخ السداد المسبق.

ثانيا ـ يدفع التعويض والتسديد بتاريخ يوم الاستحقاق (أو يوم العمل الذي يسبق مباشرة يوم الاستحقاق في حال لم يكن يوم الاستحقاق يوم عمل).

ثالثا ـ في حال قام المستفيد بسداد كامل المبالغ المستحقة أو جزء منها مسبقا لممول مشارك، يحتفظ المقرض بحق الطلب أن تدفع له، بنسبة متساوية، المبالغ المستحقة له والمتبقية من رصيد القرض.

رابعا ـ تكون مستحقات التعويض مستحقة أيضا إذا اختار المقرض سداد القرض مسبقا و/أو إذا اعتبرت عملية إعادة الأموال إلى المقرض بمثابة سداد مسبق بموجب شروط الاتفاقية الحالية، أيا يكن تاريخ هذا الحدث.

خامسا ـ تحسم المبالغ المسددة مسبقا من مبالغ الاستحقاقات الأخيرة المحددة في الأحكام الخاصة وذلك ابتداء من الاستحقاقات الأبعد زمنا.

الباب الثالث ـ التنفيذ والمتابعة

مادة 11:

عقد الصفقات وتلزيمها

أولا ـ مع مراعاة أحكام الفقرة التالية «ثانيا»، يتعهد المستفيد باحترام مبادئ التنافس والشفافية من خلال احترام المعايير المعترف بها دوليا والتي توصي بها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) بشأن تلزيم الصفقات وعقدها لا سيما في ما يتعلق بإبلاغ الموردين وتأهيلهم المسبق، مضمون ملفات استدراج العروض ونشرها، تقييم العروض وتلزيم الصفقات.

يتعهد المستفيد حيث تدعو الحاجة، باتخاذ التدابير الضرورية ليكيف الأحكام المطبقة محليا على الصفقات العامة مع هذه المبادئ.

ثانيا ـ يتعهد المستفيد بأن يلزم تنفيذ الأشغال أو تقديمات الخدمات الضرورية لتنفيذ المشروع إلى شركات تقدم ضمانات كافية لكافة الجهات بالنسبة إلى كفاءتها في تنفيذ المشروع بشكل ناجح. لا يجوز لأي استثناء ينتج عن هذه العقود والصفقات أن يتعارض مع مصلحة المقرض.

ثالثا ـ يتعهد المستفيد، ما إن يضع شروط تنظيم استدراج العروض الهادف إلى عقد عقود أموال وخدمات ممولة بموجب الاتفاقية الحالية (نظام عقد الصفقات، التاريخ النهائي لتقديم العروض، عناوين الأشخاص أو المؤسسات الواجب الاتصال بها) بتسليمها إلى المقرض بحيث يستطيع المقرض إرسال بلاغ مسبق إلى «لجنة المساعدة على التنمية» Comite d’Aide au Developpement التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) خلال ثلاثين يوما تقويميا كاملا كحد أقصى قبل البدء بتقديم العروض.

رابعا ـ يتعهد المستفيد بتقديم ما يلي للحصول على موافقة المقرض الخطية:

ـ اختيار أصول التلزيم.

ـ ملف التأهيل المسبق ولائحة بأسماء المرشحين المؤهلين مسبقا في حال تم تطبيق هذه الأصول.

ـ ملف التلزيم.

ـ اسم الجهة أو الجهات التي رست عليها الصفقة.

إضافة إلى ذلك، يتعهد المستفيد بدعوة المقرض للحضور، بصفته مراقبا إذا طلب ذلك، عند فض العروض المقدمة وبتزويده بمحضر فض العروض وبالتقرير الكامل لتقييم العروض. ويحتفظ المقرض بحقه بطلب نسخة عن كافة العروض المقدمة.

خامسا ـ يتعهد المستفيد بأن يقدم إلى المقرض، بغية الحصول على موافقته وقبل توقيعهما، طلبات التجهيز والصفقات أو ملاحق هذه الصفقات التي يقترح توقيعها من أجل تنفيذ المشروع.

في حال تم تنفيذ الأشغال من قبل المستفيد مباشرة، يتعهد أيضا بتقديم برامج التنفيذ والأسعار العائدة لهذه الأشغال إلى المقرض بغرض الحصول على موافقته.

سادسا ـ يعلن المستفيد بأن التفاوض على العقود وعقدها وتنفيذها (طلبات التجهيز، صفقات...) الممولة من المقرض لم ولن تسبب تحصيل نفقات تجارية استثنائية.

يسلم المستفيد المقرض كافة المستندات الثبوتية حول شروط تنفيذ هذه العقود.

بشكل عام، يتعهد المستفيد بألا يقترح أو يعطي طرفا آخر، يطلب، يقبل أو يلقى وعدا، بشكل مباشر أو غير مباشر لصالحه أو لصالح طرف مقابل، أي فائدة غير محقة، مالية كانت أم لا، تشكل أو قد تشكل فعل رشوة بالمعنى الذي نصت عليه اتفاقية منظمة التعاون التنمية الاقتصادية (OCDE) بتاريخ

17 كانون الأول 1997 حول مكافحة فساد موظفين حكوميين أجانب.

سابعا ـ يتعهد المستفيد، فضلاً عن ذلك، بأن يدرج ضمن العقود الممولة من المقرض بنودا تعلن الشركة المتعاقدة بموجبها:

أ) بأن التفاوض على العقد وعقده وتنفيذه لم أو لن يسبب تحصيل نفقات تجارية استثنائية.

وفي حال تم دفع نفقات تجارية استثنائية، تتعهد بأن تعيد إلى المستفيد مبلغا بقيمة هذه النفقات كي يعيده إلى المقرض، وفي حال التمويل المشترك، يتم التسديد بالتناسب مع الجزء الممول من قبل المقرض.

ب) بأنها لن ولم تعرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي منافع (عروض، وعود بتقديم الهبات، هبات...) تشكل أو قد تشكل فعل رشوة يخرق أحكام اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتاريخ 17 كانون الأول 1997 حول مكافحة فساد موظفين حكوميين أجانب.

ثامنا ـ يحتفظ المقرض بحق تعليق وإلغاء دفوعات الأموال المنصوص عليها في هذا المشروع وإعلان الاستحقاق المسبق للقرض إذا لوحظ تحصيل نفقات تجارية استثنائية أو فعل رشوة في أي مرحلة من مراحل إبرام العقود ضمن المشروع وإذا لم يتخذ المستفيد كافة التدابير الملائمة لإصلاح الوضع.

تاسعا ـ يكون المستفيد مسؤولا عن إبلاغ الشركات صاحبة العقود أو طلبات التجهيز الممولة من قبل المقرض والتي بموجبها يرفض أو يؤجل طلب دفع الأموال عملا بالاتفاق الحالية. غير أن المستفيد يعترف بحق المقرض بإبلاغها هو أيضا بذلك.

مادة 12:

تنفيذ المشروع ومتابعته

يتعهد المستفيد:

أ) بأن يقدم إلى المقرض للحصول على موافقته المسبقة كافة التعديلات على خطة التمويل المفصلة في الأحكام الخاصة.

ب) بأن يأخذ على مسؤوليته، ضمن شروط مقبولة لدى المقرض، تمويل كافة النفقات التي يغطيها القرض بما فيها النفقات الناتجة عن أي تجاز بالنسبة إلى التوقعات التي تنص عليها الأحكام الخاصة.

ج) بأن يسلم المقرض خلال كل فترة تنفيذ الدراسات، أن تضمّن المشروع ذلك، التقارير المؤقتة والتقارير النهائية التي يضعها الاستشاريون، بالإضافة إلى تقرير عام حول التنفيذ بعد تحقيق الدراسات.

د) بأن يعلم المقرض بكل قرار أو حدث من شأنه أن يؤثر بشكل محسوس على تنظيم المشروع وتنفيذ ومن المحتمل على تشغيله، لا سيما أي تعديل في العقود العائدة له وفي توازنه المالي وتنفيذه الفني وسياقه العام أو القطاعي.

هـ) بأن يسلم المقرض، خلال فترة نفاذ القرض، تقارير نصف سنوية حول التنفيذ الفني والمالي في مهلة شهرين من انتهاء كل نصف سنة.

و) بأن يسلم المقرض، بعد تنفيذ المشروع، تقريرا عاما حول التنفيذ في مهلة ثلاثة أشهر من إنهاء المشروع.

ز) بأن يقدم إلى المقرض، بهدف الحصول على موافقته المسبقة، كل تعديل جوهري لمجمل المستندات التعاقدية أو لجزء منها التي يتدخل بها لتنفيذ المشروع أو استثماره أو التي تم تحقيق المشروع على أساسها، والتي يطالب بها المقرض بموجب الاتفاقية الحالية.

ح) بأن يخول المقرض إرسال بعثات متابعة وتدقيق تهدف إلى تقييم ظروف تنفيذ المشروع واستثماره. في هذا الصدد، يتعهد المستفيد بأن يستقبل هذه البعثات وفق ما يحدده المقرض بالنسبة إلى توقيتها الدوري وشروط قيامها بعملها بالاطلاع على المستندات وفي موقع العمل بعد استشارة المستفيد.

مادة 13:

التزامات المستفيد

يتعهد المستفيد:

ـ بعدم إحداث ديون ممتازة أو ذات أولوية بالنسبة إلى ديون المقرض لصالح مقرضين يقترض منهم أو يعطيهم كفالته. كما يتعهد المستفيد بأن يجعل المقرض، إذا طلب ذلك، يستفيد من كل كفالة إضافية يمنحها إلى أي مقرض آخر بالتوازي (Pari Passu).

ـ بأن يزود المقرض بالمعلومات التي يجوز له طلبها بصورة معقولة حول وضع دينه العام الداخلي والخارجي وحول وضع القروض التي كفلها.

ـ بأن يعهد إلى المستفيد النهائي، في حال تمت إعادة الإقراض، كافة الالتزمات التي قبل بها المستفيد لحساب المستفيد النهائي بموجب أحكام الاتفاقية الحالية لا سيما الأحكام المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و15 من الأحكام العامة بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها عند الاقتضاء في الأحكام الخاصة.

مادة 14:

متابعة المستفيد النهائي

في حال تمت إعادة الإقراض لصالح مستفيد نهائي، يتخذ المستفيد الإجراءات الضرورية كي يقوم المستفيد النهائي، خلال مدة تنفيذ المشروع واستثماره بما يلي:

أ) أن يطلع المقرض على مستنداته المالية أو الموازنة السنوية عند تصديقها بالإضافة إلى كافة المعلومات التي يجوز للمقرض طلبها بصورة معقولة حول وضعه المالي.

ب) أن يرسل إلى المقرض، عند طلبه، محاضر المداولات وتقارير الدوائر بالإضافة إلى تقارير مفوضي المراقبة وتقارير مدققي الحسابات إن دعت الحاجة أو أي تقرير حول تنفيذ ومراقبة سنواته المالية وموازناته السنوية.

ج) أن يؤمن الممتلكات الممولة من القرض ضد الأخطار الرئيسة التي من المحتمل أن يتعرض لها وضع المشروع وتنفيذه.

الباب الرابع ـ المبالغ غير المسددة والاستحقاق المسبق

مادة 15:

المبالغ غير المسددة

مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 16 من الأحكام حول الاستحقاق المسبق لتسديد القرض والمادة 3 من الأحكام العامة حول تأجيل ورفض طلبات الدفع، وفي حال عدم تسديد المستفيد كامل المبالغ المستحقة بموجب القرض أو بموجب أي قرض آخر منحه المقرض، يحتفظ المقرض بالحق في:

أ) تعليق التصديق الرسمي على الاتفاقيات المتعلقة بعروض التمويل المبلغة من قبل المقرض إلى المستفيد.

ب) تعليق درس الصفقات التي يرسلها المستفيد إلى المقرض، إن كانت هذه الصفقات ممولة من القرض أو من أي اتفاق تمويلي آخر وافق عليه المقرض لصالح المستفيد.

ج) وقف كافة الدفعات بموجب الاتفاقية الحالية أو بموجب أي الاتفاقيات تمويل أخرى تم توقيعها أو سوف يوقع عليها بين المقرض والمستفيد.

يتعهد المستفيد بأن يدرج في العقود بندا يتيح وقف أو تعديل تنفيذ أعمال الشركة وفق الدفعات التي ستحصل بموجب الاتفاقية الحالية إذا توجب تطبيق أحد البنود المنصوص عليها في هذه المادة. ويكون المستفيد مسؤولا عن إبلاغ الشركات في ما يتعلق بتطبيق هذه البنود. غير أنه يعترف للمقرض بحقه بإبلاغها بذلك أيضا.

مادة 16:

الاستحقاق المسبق للقرض

يجوز للمقرض أن يعلن بأن المبالغ المتبقية المستحقة بموجب القرض قد أصبحت متوجبة الدفع والسداد فورا من قبل المستفيد في الحالات المبينة أدناه:

أولا ـ عند عدم التزام المستفيد بأي من الموجبات التي تعاقد عليها بموجب الاتفاقية الحالية بملاحقها المحتملة لا سيما:

أ) عدم استعمال الأموال وفقا للبنود المخصصة لها والمنصوص عليها أصلا في الأحكام الخاصة أو بناء على ملحق،

ب) عدم احترام أو التوقف عن احترام أي من الالتزامات التي تعهد بها فريق ثالث بموجب الاتفاقية الحالية من أجل تنفيذ المشروع والتي يتوقف على تحققها دفع الأموال.

ج) عدم دفع المبالغ المستحقة في أصلها أو فوائدها أو فوائد التأخير والتأجيل أو أي من النفقات الإضافية أما بالكامل أو بضرورة جزئية في الموعد المحدد.

ثانيا ـ أحد العوامل التالية التي تؤثر على المشروع:

أ) تعليق أو تأجيل تنفيذ المشروع خلال فترة تتجاوز ثلاثة أشهر.

ب) عدم إكمال المشروع في التاريخ المحدد لدفع الأموال ما لم يتم تأجيل هذا التاريخ بموافقة المقرض.

ج) وقف المشروع (وقف الاستثمار، عدم استعمال الأصول...) أو فسخ العقود الذي ينتج عنه التشكيك في تنفيذ المشروع أو استثماره.

ثالثا ـ تحقق أحد العوامل التالية:

أ) التزام المستفيد بأن يباشر، نتيجة عدم تنفيذه لالتزاماته. بالسداد المسبق لأي قرض آخر يوافق عليه المقرض أو أي مقرض آخر.

ب) إخلال المستفيد بأي التزام آخر تعاقد على تنفيذه تجاه المقرض.

ج) أخطاء بالغة في التبريرات أو التصريحات أو المعلومات التي يقدمها المستفيد عند إبرام الاتفاقية الحالية وخلال مدة نفاذها.

في حال تحققت إحدى حالات الاستحقاق المسبق وإذا قرر المقرض أن يحرم المستفيد من الاستفادة من القرض، يكفي إبلاغه بقراره بواسطة رسالة مضمونة.

يسري مفعول طلب السداد الفوري والكامل لكافة المبالغ المستحقة بموجب القرض ابتداء من تاريخ إرسال هذه الرسالة المضمونة من دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.

وحده المستفيد هو المسؤول عن احترام الموجبات المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية ولا يحق له الاستفادة من تخلف أي من الأطراف الأخرى عن تنفيذ المشروع و/أو إدارته المالية، بغية التملص من موجباته.

الباب الخامس ـ أحكام مختلفة

مادة 17:

متفرقات

أولا ـ إن البطلان المحتمل لأحد بنود الاتفاقية الحالية أو عدم تطبيقه لا يؤثر في صحة البنود الأخرى للاتفاقية المذكورة التي تبقى سارية المفعول بين الطرفين. عند الاقتضاء، يسعى هذان الأخيران إلى التفاوض بحسن نية بهدف استبدال الحكم الذي أبطل بحكم بديل مساو له.

ثانيا ـ لا يؤدي عدم استعمال المقرض أحد الأحكام التعاقدية المنصوص عليه لصالحه أو الملقى على عاتق المستفيد إلى التخلي النهائي من قبل المقرض عن الاستفادة من الحكم المذكور ولا يؤدي إلى التخلي عن أي بند آخر منصوص عليه لصالحه في الاتفاقية الحالية.

ثالثا ـ لا يجوز وضع أموال القرض تحت تصرف المستفيد ما لم تقدم طلبات الدفع المقابلة لها من قبل هذا الأخير أو بالنيابة عنه ضمن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية والموافق عليه من قبل المقرض، لا سيما في ما يتعلق بتخصيصها الحصري لنفقات المشروع.

مادة 18:

الترجمة

حررت النسخ الأصلية لهذه الاتفاقية ووقعت باللغة الفرنسية.

إذا ترجمت هذه الاتفاقية، وحدها النسخة الفرنسية هي التي تعتمد في حال حصول تباين في تفسير أحكام الاتفاقية الحالية أو في حال نشوء نزاع بين الطرفين.

مادة 19:

القانون المطبق

تخضع الاتفاقية الحالية إلى أحكام القانون الفرنسي.

مادة 20:

التحكيم

يتم البت في كافة الخلافات الناشئة عن الاتفاقية الحالية بصورة نهائية وفقا لنظام المصالحة والتحكيم المتبع من قبل غرفة التجارة الدولية والساري المفعول في تاريخ اللجوء إلى التحكيم بإشراف محكم واحد أو أكثر يعينون بموجب هذا النظام.

على الطرف الراغب باللجوء إلى التحكيم أن يبلغ الطرف الآخر بواسطة رسالة مضمونة. يجب أن يتفق الطرفان بشأن اختيار مركز التحكيم وجنسية المحكم الفرد أو رئيس المحكمة التحكيمية. في حال عدم الاتفاق خلال فترة شهر واحدة ابتداء من تاريخ إرسال هذه الرسالة المضمونة، يجري التحكيم في لوزان (سويسرا) ويكون المحّكم الفرد أو رئيس محكمة التحكيم من الجنسية السويسرية.

تطبق أحكام القانون الفرنسي على كافة النزاعات الناجمة عن بند التحكيم هذا، وتكون اللغة الفرنسية لغة التحكيم.

يبقى بند التحكيم هذا نافذا حتى في حالة بطلان أو فسخ أو إلغاء أو انتهاء مفعول الاتفاقية الحالية. وأن لجوء أحد الطرفين إلى إقامة دعوى ضد الطرف الآخر لن يؤدي بحد ذاته إلى تعليق موجباته التعاقدية الناتجة عن الاتفاقية الحالية.

إن توقيع المستفيد على بند التحكيم هذا يعني موافقة الطرفين الصريحة بعدم اللجوء إلى أية حصانة قضائية وتنفيذية يستطيع الاستفادة منها.

مادة 21:

الفسخ

في حال عدم تحقق الشروط التي تسمح بإجراء الدفعات المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية خلال مدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ منح القرض المذكور في الصفحة الأولى من الاتفاقية، الحالية يحتفظ المقرض بحق فسخ الاتفاقية الحالية بدون أية إجراءات خاصة.