المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لبرنامج المياه ومعالجة المياه المبتذلة الخاص بمؤسسة مياه لبنان الشمالي، الموقعة في بيروت بتاريخ 2/12/2005 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 2 05/09/2008
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لبرنامج المياه ومعالجة المياه المبتذلة الخاص بمؤسسة مياه لبنان الشمالي، الموقعة في بيروت بتاريخ 2/12/2005 والمرفقة ربطا.
ينشر بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة