All legislation

قانون Law No. 2 05/09/2008

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لبرنامج المياه ومعالجة المياه المبتذلة الخاص بمؤسسة مياه لبنان الشمالي الموقعة في بيروت بتاريخ 2/12/2005

Type
قانون · Law
Number
2
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3361-3387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لبرنامج المياه ومعالجة المياه المبتذلة الخاص بمؤسسة مياه لبنان الشمالي، الموقعة في بيروت بتاريخ 2/12/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة