Agreements

Agreement Bilateral 05/09/2008

برام اتفاقية قرض إضافي وتعديل إتفاقية القرض رقم 620 (المبرمة بموجب القانون رقم 337 تاريخ 2/8/2001) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة بتاريخ 4/4/2006

Scope
Bilateral
Signed
05/09/2008
Ratified by
قانون رقم 4 سنة 2008
Source
Lebanese University

مادة 1:

تعريفات

1) فيما عدا ما نص عليه في هذه الاتفاقية. وما لم يقتض سياق النص غير ذلك، تكون للكلمات والعبارات المستخدمة فيها نفس المعاني المحددة لها في اتفاقية القرض المعقودة بين المقترض والصندوق بتاريخ 09/06/2001.

2) ما لم يقتض السياق غير ذلك، تكون للعبارات الآتية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المبينة فيما يلي:

أ) «اتفاقية القرض الأول» تعني اتفاقية القرض رقم (620) المبرمة بين المقترض والصندوق في 09/06/2001، على النحو الذي عدلت عليه بموجب الاتفاق المؤرخ 03/03/2003.

ب) «القرض الأول» يعني القرض المقدم بموجب اتفاقية القرض الأول.

ج) «القرض الإضافي» يعني القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية.

د) «القرض» يعني القرض الأول والقرض الإضافي، المدمجين معا وفقا للمادة 2/2 من هذه الاتفاقية.

مادة 2:

القرض، الفائدة والتكاليف الأخرى، السحب من القرض السداد، مكان السداد

1) يوافق الصندوق على أن يقدم للمقترض، وفقا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، والأحكام المشار إليها فيها، قرض إضافيا يوازي خمسة ملايين دينار كويتي (5.000.000 د.ك).

2) يدمج القرض الإضافي المقدم وفقا للفقرة السابقة مع القرض الأول، ويوجد معه بحيث يخضعان لنفس الشروط ولأحكام الواردة في اتفاقية القرض الأول حسبما هي معدلة بموجب هذه الاتفاقية، وكما لو كانت هذه الشروط والأحكام قد وردت صراحة في هذه الاتفاقية.

3) يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع اثنين بالمائة (2%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

4) يضاف إلى الفائدة نصف في المائة (0.5%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة التكاليف الإدارية وخدمات تنفيذ هذه الاتفاقية.

5) في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد نهائي، بناء على طلب المقترض، تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من اتفاقية القرض الأول، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0.5%) سنويا من أصل المبلغ الباقي بغير سحب والصادر عنه تعهد الصندوق النهائي.

6) تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

7) يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض الأول والقرض الإضافية المدمجين بمقتضى المادة 2/2 من هذه الاتفاقية طبقا لجدول السداد الموحد المبين في الجدول المرفق بهذه الاتفاقية، ويعتبر جدول السداد المبين في الجدول رقم (1) من اتفاقية القرض الأول قد تعدل تبعا لذلك.

8) تسدد الفوائد، والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في 15 مايو و15 نوفمبر من كل سنة.

9) أصل القرض والفوائد، والتكاليف الأخرى متقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن الأخرى التي يحددها الصندوق في حدود المعقول.

10) ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بتاريخ 31/12/2009 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.

مادة 3:

وصف المشروع

تعدل الفقرة ثالثا من الجدول رقم (2) من اتفاقية القرض الأول ليصبح نصها كالآتي:

«ثالثا: أعمال استكمال مشاريع مياه الشرب الجاري تنفيذها في مناطق عكار، باب التبانة، زغرتا، الكورة البترون، خط الجر نبع العسل ـ بحنس، الشوف، البقاع».

مادة 4:

نفاذ الاتفاقية

1) لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت للصندوق أدلة وافية تفيد أن إبرام هذه الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.

2) يجب على المقترض أن يقدم إلى الصندوق كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة تفيد بأن هذه الاتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا، وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لأحكامها.

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر أصلا، وتعتبر النسختان مستندا واحدا.

الجمهورية اللبنانية

عنها:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قرض رقم: 723

اتفاقية قرض إضافي وتعديل اتفاقية القرض رقم (620) المعقودة بتاريخ 09/06/2001

لتمويل مشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع أخرى لمياه الشرب

بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الك

اتفاقية بشأن تقديم قرض اضافي لتمويل مشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع اخرى لمياه الشرب وتعديل اتفاقية القرض رقم (620) المعقودة بتاريخ 9/6/2001

بتاريخ / /2006 بين الجمهورية اللبنانية (ويشار إليها فيما يلي بالمقترض) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويشار إليه فيما يلي بالصندوق).

بما أنه بمقتضى اتفاقية القرض رقم (620) المبرمة بتاريخ 09/06/2001 بين المقترض والصندوق، قدم الصندوق للمقترض قرضا يوازي عشرة ملايين دينار كويتي (10000000 د.ك) للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع أخرى لمياه الشرب (ويشار إليه فيما يلي بالمشروع).

وبما أن المقترض قد طلب من الصندوق أن يمنحه قرضا إضافيا للإسهام في تمويل تكاليف المشروع.

وبما أن غرض الصندوق هو الإسهام في تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول النامية الأخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.

وبما أن الصندوق لا زال مقتنعا بأهمية المشروع وجدواه في تطوير اقتصاديات المقترض.

وبما أن الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض إضافي للمقترض بالشروط والأوضاع المبينة بهذه الاتفاقية والمشار إليها فيها.

لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:

الجدول رقم (1) الموحد للقرضين الاصلي والاضافي لمشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع اخرى