All legislation

قانون Law No. 4 05/09/2008

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض إضافي وتعديل اتفاقية القرض رقم 620 (المبرمة بموجب القانون رقم 337 تاريخ 2/8/2001) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة بتاريخ 4/4/2006

Type
قانون · Law
Number
4
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3394-3400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 4 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض إضافي وتعديل اتفاقية القرض رقم 620 (المبرمة بموجب القانون رقم 337 تاريخ 2/8/2001) لتمويل مشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع أخرى لمياه الشرب، بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة بتاريخ 4/4/2006 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة