Agreement Bilateral 05/09/2008
إبرام اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ أعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة في إطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 05/09/2008
- Ratified by
- قانون رقم 6 سنة 2008
- Source
- Lebanese University
مادة 1:
تعريفات ـ تفسير
1 ـ 1 في هذه الاتفاق، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من الموكل لتنفيذ المنشآت.
المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
المنشآت: المنشآت والمرافق الوارد وصفها في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.
الاستشاري: الجهة الاستشارية التي يتم تعيينها بموجب المادة الخامسة من هذه الاتفاقية للإشراف على تنفيذ المنشآت.
المقاول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تكليفه بتنفيذ المنشآت.
المورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تكليفه بتوريد الأثاث والتجهيزات.
العقد: عقد تنفيذ المنشآت الذي يبرمه الوكيل مع المقاول نيابة عن الموكل.
قيمة العقد: القيمة التي تدفع للمقاول ثمنا لتنفيذ المنشآت.
عقد التوريد: عقد توريد الأثاث والتجهيزات الذي يبرمه الوكيل مع المورد نيابة عن الموكل.
اتفاقية الخدمات الاستشارية: الاتفاقية التي يبرمها الوكيل مع الاستشاري للإشراف على تنفيذ المنشآت.
التكاليف الإجمالية: التكاليف الإجمالية لتنفيذ المنشآت، وتشمل قيمة العقد وأتعاب الاستشاري وأية تكاليف أو نفقات أخرى يتكبدها الموكل من أجل تنفيذ المنشآت.
أتعاب الاستشاري: المبالغ التي تدفع للاستشاري وفقا لاتفاقية الخدمات الاستشارية نظير الإشراف على تنفيذ المنشآت.
شهادة إكمال ابتدائي: الشهادة التي يصدرها ويوقع عليها الوكيل بموجب العقد والتي تثبت القبول الابتدائي للإنشاءات حسبما هو وارد في العقد.
شهادة القبول النهائية: الشهادة التي يصدرها الوكيل بموجب العقد وتثبت أن المنشآت قد تم تنفيذها من قبل المقاول طبقا للعقد وأن المعدات والأثاث قد تم توريدهم من قبل المورد طبقا لعقد التوريد.
ضريبة: أية ضريبة أو جباية أو مكوس أو رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، أية جزاءات يمكن أن تفرض للفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق ذكره.
1 ـ 2 في هذه الاتفاقية:
(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الأشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والإشارة إلى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند إشارة إلى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.
(ب) عناوين الموارد أدخلت للتسهيل ولا يجوز أن تستخدم في تعريف أو تفسير أو تحديد نطاق أي نص وارد في هذه الاتفاقية.
مادة 2:
التمهيد والمرفقات جزء من الاتفاقية
يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية، وسائر المرفقات جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
مادة 3:
اختيار المقاول والمورد
أولا: اختيار المقاول:
3 ـ 1 يوافق الوكيل على أن يقوم بالتشاور مع الموكل ووفقا للإجراءات المتبعة لدى الموكل وبعد موافقته باختيار مقاول، عن طريق طرح مناقصة دولية مقصورة على مقاولين في الدول الأعضاء بالبنك، لتنفيذ المنشآت.
3 ـ 2 يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن الموكل بالتفاوض مع مقاول وإبرام عقد معه وفقا لما يلي:
أ) أن تكون شروط وأحكام العقد حسبما يتم الاتفاق عليه بين الموكل والوكيل.
ب) أن لا تتعدى فترة تنفيذ المنشآت وتسليمها بموجب العقد 4 (أربع) سنوات من تاريخ أول سحب للمقاول.
ج) أن تكون مواصفات المنشآت بموجب العقد مماثلة للمواصفات المحددة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية أو أية مواصفات أخرى يتفق عليها الموكل والوكيل.
د) أن ينص العقد بأن يتم تسليم المنشآت إلى الوكيل مباشرة بموجب الوكالة عن الموكل.
هـ) أن لا يتم إبرام العقد بين الوكيل والمقاول قبل حصول الوكيل على موافقة مكتوبة من الموكل على مشروع العقد الذي تم التفاوض بشأنه.
و) أن يلزم العقد المقاول بالتأمين على المنشآت تأمينا شاملا ضد المخاطر التي يؤمن ضدها المقاولون عادة، اعتبارا من تاريخ توقيع العقد إلى أن يتم تسليم المنشآت للمشتري تسليما نهائيا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. على أن تكون عوائد التأمين مستحقة الدفع للبنك ـ إذا حدث ما يوجب ذلك ـ بعملة حرة قابلة للتحويل.
ثانيا: اختيار المورد:
3 ـ 3 يوافق الوكيل على أن يقوم بالتشاور مع الموكل ووفقا للإجراءات المتبعة لدى الموكل وبعد موافقته باختيار المورد عن طريق طرح مناقصة دولية.
3 ـ 4 يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن الموكل بالتفاوض مع المورد وإبرام عقد معه وفقا لما يلي:
أ) أن تكون شروط وأحكام العقد حسبما يتم الاتفاق عليه بين الموكل والوكيل.
ب) أن لا تتعدى فترة تسليم الأثاث والتجهيزات بموجب عقد التوريد 4 (أربع) سنوات من تاريخ أول سحب للمورد.
ج) أن تكون مواصفات الأثاث والتجهيزات بموجب عقد التورد مماثلة للمواصفات المحددة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية أو أية مواصفات أخرى يتفق عليها الموكل والوكيل.
د) أن ينص العقد بأن يتم تسليم الأثاث والتجهيزات إلى الوكيل مباشرة بموجب الوكالة عن الموكل.
هـ) أن لا يتم إبرام عقد التوريد بين الوكيل والمورد قبل حصول الوكيل على موافقة مكتوبة من الموكل على مشروع عقد التوريد الذي تم التفاوض بشأنه.
و) أن يلزم العقد المورد بالتأمين باسم البنك على الأثاث والتجهيزات أثناء ترحيلها وإلى تاريخ التسليم. على أن يكون ذلك التأمين بالقيمة الكاملة لاستبدال الأثاث والتجهيزات وأن يغطي كل المخاطر التي يؤمن ضدها عادة كل من يقوم بترحيل وتخزين معدات مماثلة بنفس الطريقة بما في ذلك المخاطر البحرية ومخاطر العبور والتخزين وأن يكون التأمين مع شركة تأمين ذات سمعة طيبة يوافق عليها البنك. وعلى الوكيل أن يتأكد من أن بوليصة التأمين تنص على أن عوائد التأمين ستكون مستحقة الدفع ـ إذا حدث ما يوجب ذلك ـ بعملة حرة قابلة للتحويل.
مادة 4:
التغييرات والتعديلات في العقد أو في عقد التوريد
يوافق الوكيل على ألا يقوم، بدون إذن مكتوب من الموكل، بإجراء أي تعديل أو تغيير في العقد أو في عقد التوريد يكون من شأنه (أ) زيادة القيمة التعاقدية أو (ب) تمديد تاريخ التسليم أو (ج) إجراء تغيير في المواصفات أو (د) مخالفة العرف السليم المعتاد.
مادة 5:
تعيين الاستشاري للإشراف على العقد
5 ـ 1 يوافق الموكل على تعيين الوكيل وكيلا عنه أيضا ـ وفقا لهذه الاتفاقية ـ فيما يتعلق بالإشراف على تنفيذ المنشآت وفقا للعقد. ويوافق الوكيل على هذا التعيين.
5 ـ 2 من أجل مساعدة الوكيل على الإشراف على العقد، يقوم الوكيل بالتشاور مع الموكل وفقا للإجراءات المتبعة لدى الموكل باختيار استشاري بموجب القائمة المختصرة للمكاتب الاستشارية في الدول الأعضاء بالبنك، والتعاقد معه.
5 ـ 3 يتم الاتفاق بين الموكل والوكيل كتابة على شروط اتفاقية الخدمات الاستشارية قبل دعوة الاستشاريين إلى تقديم عروضهم.
5 ـ 4 يجب على الوكيل أن يطلع الموكل على المفاوضات التي تجرى مع الاستشاري وتكون نتيجة هذه المفاوضات خاضعة لموافقة الموكل والوكيل النهائية.
5 ـ 5 يلتزم الوكيل بأن يبذل أقصى درجات العناية والحرص، بمساعدة الاستشاري، في متابعة التنفيذ الدقيق والسليم لالتزامات كل من المقاول والمورد بموجب العقد وعقد التوريد وذلك للتأكد من تنفيذ المنشآت وتوريد المعدات والأثاث وفقا للمواصفات وفي حدود المدة والثمن المحددين في هذين العقدين.
5 ـ 6 دون المساس بعمومية المادة 5 ـ 5 يلتزم الوكيل:
أ) باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ المنشآت حسب القوانين والأنظمة السارية في الجمهورية اللبنانية.
ب) بإخطار الموكل بأسرع فرصة ممكنة بأي تأخير، أو تأخير متوقع، في تنفيذ المنشآت وتسليمها مع جميع التفاصيل المتعلقة بذلك.
ج) بتوقيع شهادة الإكمال الابتدائي وشهادة القبول النهائي متى اقتنع بأن العمل المشمول بالشهادة قد تم إنجازه وفقا للشروط الواردة في العقد والمواصفات.
5 ـ 7 في حالة قيام الوكيل خلافا لأحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بإعطاء تعليمات للمقاول أو للمورد يكون من شأنها زيادة قيمة العقد أو عقد التوريد، أو أن يجعل الموكل معرضا لأي مطالبة من أي شخص أو معرضا لخسارة أو ضرر أو تكبد نفقات إضافية، يتعهد الوكيل بأن يتحمل الزيادة في قيمة العقد أو عقد التوريد أو تعويض الموكل عن الخسارة أو الضرر أو النفقات الإضافية، حسبما تكون الحالة.
5 ـ 8 يلتزم الوكيل بأن يخصص العدد المناسب من موظفيه للقيام بالواجبات والالتزامات المنوطة بالوكيل وفقا لهذه الاتفاقية وبموجب العقد.
5 ـ 9 لا يستحق الوكيل أي أتعاب أو أجرة أو أي مدفوعات من الموكل فيما يتعلق بقيام الوكيل بالإشراف على تنفيذ العقد وفقا لهذه الاتفاقية.
مادة 6:
السحب من المبلغ المعتمد
6 ـ 1 يتم إجراء السحب من المبلغ المعتمد من قبل البنك وقدره 42.000.000 (اثنين وأربعين مليون) دولارا أمريكيا ـ لتنفيذ العقود المبرمة من قبل الوكيل طبقا للمادتين الخامسة والسابعة من هذه الاتفاقية ـ وفقا للطريقة المحددة في هذه العقود ووفقا لإجراءات السحب المتبعة لدى الموكل. على أن لا يتجاوز إجمالي المبالغ المسحوبة مقدار المبلغ المعتمد. ويتعين على الوكيل تقديم كل الوثائق والمستندات المطلوبة بموجب العقد أو عقد التوريد أو عقد الاستشاري.
6 ـ 2 دون المساس بعمومية المادة 6 ـ 1 يتعين على الوكيل:
(أ) عند تقديمه طلب السحب الأول من أجل دفع أتعاب الاستشاري أن يرفق مع الطلب نسخة موقعة من اتفاقية الخدمات الاستشارية.
(ب) عند تقديمه طلب السحب الأول من أجل سداد الدفعة الأولى من قيمة العقد أن يرفق مع الطلب نسخة موقعة من العقد وصورة من بوليصة أو بوالص التأمين المشار إليها في المادة 3 ـ 2 (ز) من هذه الاتفاقية.
6 ـ 3 لا يكون الموكل ملزما بدفع أي مبلغ بموجب أي طلب سحب يكون مخالفا للعقد أو لعقد التوريد أو لعقد الاستشاري أو تكون الوثائق المرافقة لأي منها ناقصة أو معيبة. ويتحمل الوكيل تبعة أي تأجير لإتمام السحب يكون ناتجا من عدم التزام الوكيل بأي من هذه العقود أو عدم اكتمال الوثائق أو المستندات المطلوبة.
مادة 7:
تسليم المنشآت والمعدات والأثاث
7 ـ 1 اتفق الطرفان على أن ينص العقد على قيام المقاول بتسليم المنشآت إلى الوكيل مباشرة بموجب الوكالة عن الموكل. واتفق الطرفان كذلك على ألا يكون الموكل مسؤولا بأي حال من الأحوال عن أية خسارة تنتج عن التأخير في التسليم، ما لم يكن التأخير ناتجا عن خطأ أو تقصير الموكل.
7 ـ2 اتفق الطرفان على أنه في حالة رفض الوكيل تسلم المنشآت من المقاول بعد توقيع شهادة القبول النهائية، يكون الوكيل مسؤولا عن تعويض الموكل عن أية خسارة أو نفقات أو تكاليف الإشراف على تكبدها الموكل نتيجة لرفض الوكيل تسلم المنشآت.
7 ـ 3 اتفق الطرفان على أن ينص عقد التوريد على قيام المورد بتوريد المعدات والأثاث إلى الوكيل مباشرة بموجب الوكالة عن الموكل. واتفق الطرفان كذلك على ألا يكون الموكل مسؤولا بأي حال من الأحوال عن أية خسارة تنتج عن التأخير في التوريد، ما لم يكن التأخير ناتجا عن خطأ أو تقصير الموكل.
7 ـ 4 اتفق الطرفان على أنه حالة رفض الوكيل تسلم المعدات من المورد بعد توقيع شهادة الاستلام النهائية للمعدات والأثاث، يكون الوكيل مسؤولا عن تعويض الموكل عن أية خسارة أو نفقات أو تكاليف الإشراف التي تكبدها الموكل نتيجة لرفض الوكيل تسلم المعدات والأثاث.
مادة 8:
التقارير
يتعهد الوكيل أن يقدم التقارير الآتية للموكل:
(أ) تقريرا عن سير العمل في تنفيذ المنشآت بالكيفية التي يحددها الموكل من وقت لآخر. ويقدم هذا التقرير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نافذ هذه الاتفاقية ومن ثم كل ثلاثة أشهر.
(ب) تقرير إنجاز بالتفصيل الذي يطلبه الموكل بصورة معقولة عن تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها. ويقدم هذا التقرير فور إكمال تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها.
(ج) أي تقارير أو معلومات أخرى يطلبها الموكل بصورة معقولة من وقت لآخر.
مادة 9:
التعويض عن الخسارة
9 ـ 1 يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن كل أو أية التزامات أو رسوم أو خسارة أو غرامة أو مطالبة أو دعوى أو حكم أو نفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة) يتحملها الموكل كنتيجة لتعدي أو تقصير الوكيل بالنسبة إلى:
أ) ملكية أو حيازة أو استعمال أو نقل أو أي تصرف يتعلق بالمنشآت بما في ذلك:
(1) أية خسارة أو ضرر للممتلكات أو أذى أو خسارة تلحق بأي شخص.
(ّ) أية عيوب ظاهرة أو خفية في المنشآت.
(3) أية دعاوى تتعلق بالإخلال بواجب قانوني.
(4) أية مطالبة ناشئة عن قوانين حماية البيئة.
(5) أية مطالبة تتعلق بملكية الأرض التي تشيد عليها المنشآت.
(6) أية مطالبة أو نزاع ناتج عن العقد أو اتفاقية الخدمات الاستشارية.
ب) حدوث أي تقصير من قبل الوكيل في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية أو في العقد أو أية وثيقة أخرى، ما عدا المطالبات الناشئة عن إخلال الموكل بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية.
ج) أية مطالبة أو عبء أو تكليف أو حق حبس أو إجراءات قانونية تتعلق بملكية المنشآت أو الأرض التي تشيد عليها المنشآت.
9 ـ 2 يلتزم الوكيل بإخطار الموكل بأسرع فرصة ممكنة بأي حدث أو ظرف يمكن أن ينتج عنه استحقاق الموكل لتعويض بموجب هذه المادة. ويشمل التعويض المذكور في هذه المادة أي دعوى أو مطالبة من أي من موظفي الوكيل ضد الموكل. ويتنزل الوكيل صراحة عن أية حصانة قد تكون للوكيل بموجب أي قانون.
9 ـ 3 يلتزم الوكيل بتعويض الموكل بمجرد تسلمه مطالبة بذلك من الموكل، وعلى أية حال خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما من الأخطار. وسيحل الوكيل محل الموكل بالنسبة لأي مبلغ يدفعه الوكيل للبنك بموجب هذه المادة.
9 ـ 4 في حالة إقامة أي دعوى ضد الموكل أو تسلمه مطالبة، يقوم الموكل بمجرد تسلمه إخطارا بالدعوى أو المطالبة، بإحالة كل الوثائق التي تسلمها الموكل إلى الوكيل. ويلتزم الوكيل في هذه الحالة بمقاومة الدعوى أو المطالبة بالاستعانة بمحامين أو مستشارين قانونيين مقتدرين يرتضيهم الموكل وأن يتحمل كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالدعوى أو المطالبة. وفي حالة عجز أو فشل الوكيل في مقاومة الدعوى أو المطالبة، يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن أية مبالغ يتكبدها الموكل في سبيل مقاومة الدعوى أو المطالبة، بما في ذلك أتعاب المحاماة، أو المبالغ التي يدفعها الموكل بصورة معقولة للاستعانة بمستشارين قانونيين.
9 ـ 5 يظل التزام الوكيل بالتعويض بموجب هذه المادة ساريا بالرغم من أي إنهاء مبكر لهذه الاتفاقية.
9 ـ 6 إذا اقتضى الأمر تحويل أي مبلغ واجب السداد من الوكيل بموجب هذه الاتفاقية أو بناء على قرار محكمين أو أمر أو حكم محكمة من العملة التي على أساسها سيدفع المبلغ المذكور (العملة الأولى) إلى أية عملة أخرى (العملة الثانية) بغرض (أ): تقديم مطالبة أو إثبات حق الموكل تجاه الوكيل أو (ب) الحصول على قرار محكمين أو أمر أو حكم محكمة.
يتعهد الوكيل بتعويض الموكل عن أية خسارة تنتج عن الفرق بين سعر الصرف المستخدم في تحويل المبلغ من العملة الأولى إلى العملة الثانية وسعر الصرف الذي يستطيع الموكل على أساسه شراء العملة الثانية بالعملة الأولى في الأحوال العادية عند سلم المبلغ المدفوع. وسيكون أي مبلغ مستحق بموجب هذه الفقرة بمثابة دين منفصل بغض النظر عن أي حكم أو أمر أو قرار محكمين يكون الموكل بصدد الحصول عليه بالنسبة لأي مبلغ آخر وتشمل عبارة «سعر الصرف» أية إضافة على السعر الأساسي أو أي مصاريف تتعلق بشراء العملة الثانية بالعملة الأولى.
مادة 10:
نفاذ الاتفاقية
تصبح هذه الاتفاقية نافذة عن تاريخ نفاذ اتفاقية الاستصناع.
مادة 11:
القانون واجب التطبيق ـ حل المنازعات
11 ـ 1 تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
11 ـ 2 أي خلاف بين طرفي الاتفاقية، وأي دعوى من أحد الطرفين ضد الآخر تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام الاتفاقية ولا يبت فيها بالاتفاق مع الطرف الثاني خلال 60 (ستين) يوما من إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر يتم عرضها للتحكيم أمام لجنة تحكيم طبقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.
أ) طرفا هذا التحكيم هما الموكل في جانب والوكيل في الجانب الآخر.
ب) تتكون لجنة التحكيم من (3) ثلاثة محكمين يعينون على الوجه التالي:
يعين الموكل عضوا في لجنة التحكيم ويعين الوكيل العضو الثاني ويتم تعيين العضو الثالث (والمسمى هنا فيما بعد بـ «الحكم») باتفاق الطرفين، وإذا لم يتفقا فيعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وإذا لم يقم أي من الطرفين بتعيين محكم فإن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي هو الذي يقوم بتعيينه. وفي حال استقالة أي محكم تم تعيينه بمقتضى هذه المادة أو وفاته أو عدم تمكنه من العمل، يتم تعيين محكم آخر خلفا له بنفس الطريقة المذكورة هنا التي اتبعت في تعيين المحكم الأصلي ويكون لهذا الخلف كل السلطات وعليه جميع الواجبات التي للمحكم الأصلي.
ج) تتخذ إجراءات التحكيم المذكورة في هذه المادة بناء على إخطار يوجهه الطرف المتخذ لهذه الإجراءات إلى الطرف الآخر. ويحتوي هذا الإخطار على بيان يوضح طبيعة الخلاف أو المطالبة التي تعرض على التحكيم واسم المحكم الذي عينه الطرف الذي قام باتخاذ هذه الإجراءات واسم حكم مقترح. وفي خلال (30) ثلاثين يوما من تسليمه هذا الإخطار يقوم الطرف الآخر بإشعار الطرف القائم باسم المحكم الذي عينه وموافقته أو عدم موافقته على تعيين الحكم المقترح.
د) إذا فشل أي الطرفين في تعيين محكم أو لم يتفق الطرفان على حكم خلال 60 (ستين) يوما من تسلم الإخطار الخاص باتخاذ إجراءات التحكيم فيصبح لأي من الطرفين الحق في أن يطلب تعيين المحكم الآخر أو تعيين حكم حسبما تكون الحالة، بالطريقة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة.
هـ) تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذي يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة التحكيم مكان وموعد انعقادها.
و) عملا بنصوص هذه المادة، وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يكون للجنة التحكيم سلطة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بصلاحيتها وأن تحدد إجراءاتها، وتصدر كافة قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الأصوات.
ز) تعطى لجنة التحكيم للطرفين فرصة عادلة للاستماع لهما وتصدر حكمها كتابة. الحكم الذي توقعه أغلبية لجنة التحكيم يشكل حكم اللجنة. وترسل نسخة من هذا الحكم إلى كل من الطرفين. والحكم الذي يصدر طبقا لنصوص هذه المادة يكون نهائيا وملزما لطرفي هذه الاتفاقية. ويلتزم الطرفان بالحكم الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط هذه المادة ويعملان بمقتضاه.
ح) يحدد الطرفان مبلغ المكافأة المناسبة للمحكمين والأشخاص الآخرين الذين يحتاج إليهم الأمر للقيام بإجراءات التحكيم، وإذا لم يتفق الطرفان على هذا المبلغ قبل انعقاد لجنة التحكيم تقوم لجنة التحكيم بتحديد هذا المبلغ بشكل معقول بالنسبة لظروف التحكيم. ويقوم كل من الموكل والوكيل بدفع نصيبه من تكاليف إجراءات التحكيم. وتقسم تكاليف لجنة التحكيم بالتساوي بين الموكل والوكيل وتقرر لجنة التحكيم أية مسألة تخص تقسيم تكاليف لجنة التحكيم أو طريقة دفع هذه التكاليف.
ط) شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة تكون بدلا لأي إجراء آخر خاص بالبت في أية خلافات تنشأ بين الطرفين.
ي) إذا لم يعمل بالحكم في خلال (30) ثلاثين يوما بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع، يكون لأي منهما الحق في اتخاذ إجراءات لتنفيذ الحكم في أية محكمة ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الآخر وله أن ينفذ الحكم جبريا أو اتخاذ أي إجراء قانوني مناسب ضد الطرف الآخر لتنفيذ الحكم.
ك) يكون إخطار أي طرف بأية إجراءات بمقتضى هذه المادة أو فيما يتصل بأي إجراء لتنفيذ أي حكم صادر بمقتضى هذه المادة يكون بالطريقة المنصوص عليها في المادة لثانية عشرة من هذه الاتفاقية. ويتنازل الطرفان عن كل أو أي من المتطلبات الأخرى اللازمة لإيقاف أي إخطار أو إجراء.
مادة 12:
الطلبات والإخطارات
12 ـ 1 كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أن أيا من الطلب أو الإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم بالبريد أو البرق أو المبرقة أو التليفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 12 ـ 2 أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.
12 ـ 2 تنفيذا لحكم المادة 12 ـ1 فقد حدد الطرفان عناوينهم كالتالي:
الوكيل:
حكومة الجمهورية اللبنانية
مجلس الإنماء والإعمار
تلة السراي ص.ب: 116/5351 بيروت ـ الجمهورية اللبنانية.
فاكسميل: 981381 ـ 1 ـ 961 ـ 981253 ـ 1 ـ 961/981252
هاتف: 2/981431 1 961 ـ 7/980099 ـ 1 ـ 961.
الموكل:
البنك الإسلامي للتنمية،
ص.ب رقم 5925 ـ جدة ـ 21432، المملكة العربية السعودية.
برقيا: بنك إسلامي ـ جدة
تلكس: 601137 ـ آي اس دي بي ـ اس. جي.
فاكسميل: 6366871
هاتف: 6361400
وإقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار
الفضل علي شلق
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
عن البنك الإسلامي للتنمية
د. أحمد محمد علي
رئيس البنك
الملحق رقم (1)
مواصفات المنشآت
سوف يستخدم تمويل البنك الإسلامي للتنمية وقدره 42.000.000 (اثنان وأربعون مليون) دولار أميركي عن طريق الاستصناع لتغطية كامل تكلفة العناصر التالية الخاصة بمبنى كليتي الهندسة والعمارة:
ـ الأعمال الإنشائية.
ـ التجهيزات والأثاث.
ـ أعمال الإشراف على التنفيذ.
ـ أعمال التدقيق والمراجعة المالية.
ـ احتياطي الكميات 5% من مبلغ التمويل.
ـ احتياطي الأسعار 5% من مبلغ التمويل.
الملحق رقم (2)
وصف المشروع
يهدف المشروع إلى تحسين الأوضاع والظروف التعليمية وذلك عبر إنشاء مجمع مبان كليات وإدارة الجامعة اللبنانية (المرحلة الأولى) في مدينة طرابلس ويشمل العناصر التالية:
1 ـ الأعمال المدنية اللازمة لإنشاء خمس كليات وهي:
ـ كلية الهندسة.
ـ كلية العمارة.
ـ كلية الصحة العامة.
ـ كلية العلوم.
ـ المعهد التقني.
2 ـ توفير الأثاث والتجهيزات.
3 ـ الأعمال الخارجية والتي تشمل الطرق والساحات والجدار الخارجي.
4 ـ الخدمات الاستشارية الهندسية وتشمل إعداد وثائق عطاء توريد الأثاث والمعدات والإشراف على أعمال تنفيذ الإنشاءات وتوريد وتركيب الأثاث والمعدات.
5 ـ أعمال التدقيق والمراجعة المالية.
اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار
«و» البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ أعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة في إطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس بالجمهورية اللبنانية
إتفاقيةوكالة
بين
حكومة الجمهورية اللبنانيةو
أبرمت هذه الاتفاقية في 3/5/1427هـ الموافق 30/5/2006م بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ويشار إليها فيما يلي بـ «الوكيل») والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي بـ «الموكل»).
بما أن:
(أ) الموكل قد تعاقد مع الوكيل لتنفيذ أعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة (ويشار إليها فيما يلي بـ «المنشآت») في إطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس بالجمهورية اللبنانية طبقا للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية، بنفسه أو بواسطة مقاول ومورد عن طريق الاستصناع، لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
(ب) الموكل قد وافق على أن ينوب عنه الوكيل في التعاقد مع المقاول والمورد اللذين يتم اختيارهما وفقا لهذه الاتفاقية لتنفيذ المنشآت ولتوريد المعدات، كذلك الإشراف على الاستشاري لتنفيذ الخدمات الاستشارية.
فقد تم الاتفاق بين الموكل والوكيل على ما يلي: