All legislation

قانون Law No. 6 05/09/2008

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ أعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة في إطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس

Type
قانون · Law
Number
6
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3408-3418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 6 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية، لتنفيذ أعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة في إطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس، الموقعة في الكويت بتاريخ 30/5/2006 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة