Agreements

Agreement Bilateral 05/09/2008

استبدال الترجمة العربية لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مملكة اسبانيا المبرمة بموجب القانون رقم 632 تاريخ 23/4/1997 الموقعة في مدريد بتاريخ 22/2/1996

Scope
Bilateral
Signed
05/09/2008
Ratified by
قانون رقم 11 سنة 2008
Source
Lebanese University

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمملكة الاسبانية حول تعزيز الاستثمارات وحمايتها المتبادلة

إن حكومة الجمهورية اللبنانية والمملكة الاسبانية، المشار إليهما فيما يلي بـ «الطرفين المتعاقدين».

رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما في ما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا البلدين.

وتصميما منهما على خلق ظروف ملائمة للاستثمارات التي يوظفها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين في الأراضي الطرف المتعاقد الآخر.

وإدراكا منهما أن تعزيز الاستثمارات وحمايتها المتبادلة وفقا لهذا الاتفاق من شأنهما تحفيز المبادرات في هذا المجال،

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

1 ـ تعني كلمة «مستثمر» بالنسبة لأي من الطرفين المتعاقدين.

أ ـ الأشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون، وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد، رعايا تابعين له.

ب ـ الأشخاص المعنويين بما في ذلك الشركات والمؤسسات وجمعيات الأعمال وفروعها وغيرها من المنظمات التي أنشئت أو أسست أو نظمت حسب الأصول بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والتي يتواجد مقرها وأنشطتها الاقتصادية الفعلية، في أراضي ذلك الطرف المتعاقد نفسه.

2 ـ تعني كلمة «استثمارات» كل أنواع الأصول وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر ما يلي:

أ) الحصص والأسهم والسندات غير المضمونة أو أي نوع آخر من المساهمة في شركة.

ب) حقوق المطالبة بالأموال أو بأية أعمال لها قيمة اقتصادية.

ج) الأملاك المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى أي حقوق ملكية عينية أخرى مثال الرهون وحقوق الحجز والحقوق المماثلة.

د) الحقوق الصناعية وحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع والتراخيص والعلامات التجارية والأسماء التجارية والعمليات التقنية والدراية والشهرة التجارية.

هـ) الحق في القيام بنشاطات اقتصادية وتجارية الذي يمنح وفقا للقانون أو بموجب عقد ما، بما في ذلك امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية أو زرعها أو استخراجها أو استثمارها.

إن أي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الأصول أو يعاد استثمارها فيه يجب أن لا يؤثر على صفتها استثمارا.

3 ـ تعني عبارة «العائدات» المبالغ التي تدرها الاستثمارات وهي تشمل، على وجه التخصيص لا الحصر، الأرباح وأنصبة الأرباح والفوائد والأرباح الرأسمالية والأتاوات والرسوم.

4 ـ تعني كلمة «أراضي» أراضي الطرفين المتعاقدين ومياههما الإقليمية إضافة إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية والجرف القاري الذي يمتد إلى ما بعد حدود المياه الإقليمية التابع لكل من الطرفين المتعاقدين التي يمارسان عليها صلاحيتهما وحقوق السيادة لأهداف استثمار الموارد الطبيعية واستكشافها والمحافظة عليها، وفقا للقانون الدولي.

مادة 2:

تعزيز الاستثمارات وقبولها

1 ـ على كل طرف متعاقد أن يشجع ويخلق ظروفا ملائمة لكي يوظف مستثمرو الطرف المتعاقد استثماراتهم على أراضيه وأن يقبل تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه وأنظمته.

2 ـ بغية تشجيع دفق الاستثمارات المتبادلة، على كل من الطرفين المتعاقدين أن يسعى إلى إعلام الطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبه، بغرض الاستثمار الموجودة على أراضيه.

3 ـ يمنح كل من الطرفين التراخيص اللازمة المتعلقة بهذه الاستثمارات كما يجيزان، ضمن نطاق القوانين المعمول بها لديهما، تنفيذ تراخيص العمل والعقود المتصلة برخص التصنيع والمساعدة التقنية والتجارية والمالية والإدارية.

4 ـ يمنح كذلك كل من الطرفين المتعاقدين، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، التراخيص اللازمة المتعلقة بنشاطات المستشارين أو الخبراء الذين يوظفهم مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر بغض النظر عن جنسيتهم.

5 ـ يطبق هذا الاتفاق أيضا على الاستثمارات التي وظفها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين، قبل دخوله حيز التنفيذ، على أراضي الطرف المتعاقد الآخر وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى هذا الأخير.

مادة 3:

الحماية

1 ـ تمنح الاستثمارات التي يوظفها مستثمرو كل من الطرفين المتعاقدين على أراضي الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة في الأوقات كافة كما تتمتع بالحماية والأمن التامين. وينبغي ألا يمنح أحد الطرفين المتعاقدين هذه الاستثمارات معاملة أقل رعاية من تلك التي يقضي بها القانون الدولي.

2 ـ لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعيق، من خلال إجراءات تعسفية أو تمييزية، إدارة هذه الاستثمارات وصيانتها واستعمالها والاستفادة منها وتوسيعها وبيعها وتصفيتها، متى كانت تلك هي الحال. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يحترم أي التزام قد قام به بشأن استثمارات وظفها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 4:

المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية

1 ـ يمنح كل طرف متعاقد في أراضيه استثمارات أو عائدة المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات أو عائدات المستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة.

2 ـ إلا أن هذه المعاملة لا تطال الامتيازات التي قد يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين إلى مستثمري دولة ثالثة، بموجب عضويتها أو اشتراكها في منطقة تجارة حرة قائمة حاليا أو مستقبلية أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو اتفاقات دولية مماثلة أو تجمعات دول ينتمي إليها أحد الطرفين المتعاقدين أو قد ينضم إليها.

3 ـ لا تلزم المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة أحد الطرفين المتعاقدين بإعطاء مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الفوائد الناتجة عن أي امتياز أو اقتطاع ضريبي أو إعفاء أو امتيازات مماثلة أخرى يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين إلى مستثمري دولة ثالثة بموجب اتفاق ازدواج ضريبي أو أي اتفاق ضريبي آخر أو أي تشريع وطني يتعلق بالضرائب بشكل كلي أو جزئي.

4 ـ يمنح كل من الطرفين المتعاقدين، وفقا للقوانين السارية لديه، استثمارات المستثمرين التابعية للطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها إلى مستثمريه.

مادة 5:

التأميم ونزع الملكية

1 ـ ينبغي ألا تتعرض استثمارات وعائدات أي من الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر إلى التأميم أو نزع الملكية أو أن تتخذ بشأنها أي إجراءات لها مفعول مواز للتأميم أو نزع الملكية (المشار إليها فيما يلي بـ «نزع الملكية») إلا إذا كانت تلك الإجراءات متخذة في سبيل المنفعة العامة، وفقا للقوانين المعمول بها، وبشكل غير تمييزي ولقاء دفع المستثمر تعويض فوري وملائم وفعلي.

2 ـ يجب أن يعادل هذا التعويض القيمة السوقية العادلة للاستثمار الذي نزعت ملكيته مباشرة قبل التاريخ الذي أصبح فيه نزع الملكية أو التهديد به معلوما من الرأي العام، أيهما الأسبق. ويشمل التعويض الفائدة المحتسبة وفق المعدل التجاري المعمول به حتى تاريخ الدفع ويتم دفعه من دون تأخير بعملة قابلة للتحويل الحر ويكون قابلا للتحقيق الفعلي والتحويل الحر.

3 ـ للمستثمر المعني الحق في أن تنظر في قضيته بشكل عاجل سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى تابعة للطرف المتعاقد الآخر،وفقا لقوانين ذلك الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، للتحقق ما إذا كان نزع الملكية هذا أو التعويض بصدده يتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

4 ـ عندما يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية أصول شركة أسست أو أنشئت بموجب القوانين والأنظمة السارية في أي جزء من أراضيه والتي يملك فيها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر أسهما، يعمل على التأكد من تطبيق أحكام هذه المادة بشكل يضمن منح تعويض سريع ومناسب وفعال لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين يملكون تلك الأسهم.

مادة 6:

التعويض عن الخسائر

1 ـ عندما يتكبد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين خسائر في استثماراتهم أو عائداتهم بسبب نشوب حرب أو نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو عصيان أو شغب أو أي حدث مماثل آخر يقع على أراضي الطرف المتعاقد الآخر، يترتب على ذلك الطرف الأخير أن يمنحهم معاملة لا تقل رعاية عن تلك يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة ثالثة، أيهما الأكثر رعاية للمستثمر المعني، وذلك فيما يتعلق بإعادة الممتلكات إلى أصحابها أو التعويض عن الأضرار أو العوض أو أية تسويات أخرى.

2 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (1)، إن المستثمر التابع لأحد الطرفين المتعاقدين الذي يتكبد، في أية من الحالات المشار إليها في تلك الفقرة، خسائر في أراضي الطرف المتعاقد الآخر ناتجة عن:

ـ مصادرة قوات الطرف المتعاقد الآخر أو سلطاته لاستثماراته أو لجزء منها،

ـ أو تدمير قوات الطرف المتعاقد الآخر أو سلطاته لاستثماراته أو لجزء منها. من دون أن تقضي الحالة بذلك.

تعاد له ممتلكاته أو يمنح تعويض ويكون ذلك في أي من الحالتين فوريا ومناسبا وفعالا.

3 ـ تكون أية دفعات تتم بموجب هذه المادة قابلة للتحويل الحر.

مادة 7:

التحويلات

1 ـ على كل طرف متعاقد يكون مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر قد وظفوا استثماراتهم في أراضيه أن يمنح التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بهذه الاستثمارات، وعلى وجه التخصيص لا الحصر ما يلي:

أ) رأس المال الأساسي والمبالغ الإضافية اللازمة لصيانة استثمار معين أو زيادته.

ب) العائدات الناتجة عن مبيع الاستثمارات وفق ما هي محددة في المادة الأولى.

ج) التعويضات المنصوص عليها في المادتين 4 و5.

د) المبالغ اللازمة لتسديد القروض المتعلقة باستثمار معين.

هـ) المكاسب أو الأتعاب الأخرى التي يتقاضاها الموظفون الذين تم استخدامهم من الخارج فيما له صلة باستثمار معين.

و) المدفوعات الناتجة عن تسوية نزاع ما.

2 ـ يسمح الطرف المتعاقد الذي يوظف الاستثمار لديه للمستثمر لتابع للطرف المتعاقد الآخر بالتعامل مع سوق القطع الأجنبي على نحو غير تمييزي لكي يتمكن المستثمر من شراء العملات الأجنبية الضرورية للقيام بالتحويلات بموجب هذه المادة.

3 ـ تتم جميع التحويلات التي تجري بموجب هذا الاتفاق من دون تأخير بعملة قابلة للتحويل الحر بسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ التحويل.

4 ـ يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل الإجراءات اللازمة لإجراء هذه التحويلات من دون تأخير. فعلى وجه الخصوص، ينبغي ألا ينقضي أكثر من شهر واحد من تاريخ تقديم المستثمر الطلبات اللازمة للقيام بالتحويل ليتم التحول بشكل فعلي.

5 ـ يمنح الطرفان المتعاقدان التحويلات المشار إليها في هذه المادة معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنح للتحويلات المتأتية من استثمارات وظفها مستثمرون تابعون لأية دولة ثالثة.

مادة 8:

الأحكام الأكثر رعاية

1 ـ إذا كان تشريع أي من الطرفين المتعاقدين أو التزاماته بموجب القانون الدولي القائمة حاليا أو التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان في ما بعد إضافة إلى هذا الاتفاق تشتمل على نص، أكان عاما أو خاصا، يخول الاستثمارات التي يوظفها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة أكثر رعاية من تلك التي يقضي بها هذا الاتفاق، يسود هذا النص على الاتفاق إلى الحد الذي يكون فيه أكثر رعاية.

2 ـ لا تتأثر بهذا الاتفاق الأحكام التي تكون أكثر رعاية من أحكام هذا الاتفاق والتي تم الاتفاق عليها بين أحد الطرفين المتعاقدين مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 9:

مبدأ الحلول محل المستثمر

في حال قام أحد الطرفين المتعاقدين أو وكالته المعينة بتسديد دفعة، بمقتضى أي تعويض أو كفالة أو عقد تأمين ضد مخاطر غير تجارية كان قد منحه فيما يتعلق باستثمار وظفه أحد مستثمريه في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، ويجب على هذا الأخير أن يقر بالتنازل عن أي حق أو مطلب عائد للمستثمر إلى الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة وكذلك بحق الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة بممارسة هذا الحق والمطلب بموجب مبدأ الحلول محل المستثمر إلى الحد الذي مارسه سلفه.

مادة 10:

تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

1 ـ يسوى أي نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية.

2 ـ إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق ضمن ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات، يحال النزاع بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيمية مؤلفة من ثلاثة أعضاء. يعين كل طرف متعاقد محكما واحدا ويعين هذان المحكمان رئيسا للهيئة يكون من مواطني دولة ثالثة.

3 ـ في حال لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يلب دعوة الطرف المتعاقد الآخر إلى إجراء هذا التعيين في غضون شهرين، يقوم رئيس محكمة العدل الدولية بتعيينه بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد.

4 ـ إذا لم يتوصل كلا المحكمين إلى الاتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين من تعيينهما، يتعين أن يعينه رئيس محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.

5 ـ إذا منع رئيس محكمة العدل الدولية، في الحالات المحددة في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة، من إتمام المهمة المذكورة أو إذا كان من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين، يقوم نائب الرئيس بهذا التعيين، وإذا منع هذا الأخير من إتمام هذه المهمة أو إذا كان من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين، وجب على قاضي المحكمة ذي الأقدمية الذي ليس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين إجراء ذلك التعيين.

6 ـ تصدر هيئة التحكيم قراراتها على أساس احترام القانون والأحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية أو اتفاقيات أخرى نافذة يعمل بها الطرفان المتعاقدان وكذلك على أساس مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما.

7 ـ مع مراعاة الأحكام الأخرى التي وضعها الطرفان المتعاقدان، تحدد الهيئة التحكيمية إجراءاتها.

8 ـ يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في الإجراءات التحكيمية، ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات الرئيس والنفقات الأخرى بالتساوي.

9 ـ تكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد.

مادة 11:

النزاعات بين أحد الطرفين ومستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر

1 ـ على المستثمر أن يبلغ خطيا وبالتفصيل الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار لديه عن النزاعات التي قد تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر بشأن أي استثمار بحسب مفهوم هذه الاتفاقية. يسعى الفريقان المعنيان إلى حل النزاعات بشكل ودي بقدر الإمكان.

2 ـ إذا لم تحل هذه النزاعات بشكل ودي ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ التبليغ الخطي المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه، يحال النزاع إلى من يختاره المستثمر من بين:

* المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي تم توظيف الاستثمار في أراضيه،

* هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية،

* أو المركز الدولي لتسوية النزاعات حول الاستثمارات (ICSID) الذي تم إنشاؤه بموجب أحكام «اتفاقية تسوية النزاعات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى» التي عرضت للتوقيع في واشنطن بتاريخ 18 آذار 1965 وذلك في حال وقع كلا الطرفان المتعاقدان هذه الاتفاقية. في حال لم يكن أحد الطرفين المتعاقدين الفريق في النزاع قد أصبح من بين الدول الأعضاء في الاتفاقية المذكورة أعلاه، تتم معالجة النزاع وفقا لإجراءات الهيئة الإضافية الخاصة بمعالجة إجراءات المصالحة في أمانة سر المركز.

3 ـ تتم تسوية أي نزاع على أساس ما يلي:

ـ أحكام هذه الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين.

ـ قواعد ومبادئ القانون الدولي المقبولة عالميا.

ـ القانون الوطني لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار على أراضيه بما في ذلك القواعد المتعلقة بالنزاعات بمقتضى القانون.

4 ـ يجب على الطرف المتعاقد الفريق في النزاع أن لا يتمسك في دفاعه أو مطلبه أو لأي سبب آخر بحجة أن المستثمر قد نال أو سينال تعويضا أو أي عوض آخر لقاء كامل الأضرار المزعومة أو جزء منها بموجب تعويض أو كفالة أو عقد تأمين.

5 ـ تكون القرارات التحكيمية نهائية وملزمة لفريقي النزاع ويتعهد كل طرف متعاقد بتنفيذ القرارات وفقا لتشريعه الوطني.

مادة 12:

دخول هذه الاتفاق حيز التنفيذ ومدته وإنهاؤه

1 ـ يدخل هذه الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي يعلم فيه كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لديه لدخول هذه الاتفاق حيز التنفيذ. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة أولية تستمر عشر سنوات ويمكن تمديده ضمنا لفترات متتالية مدتها سنتين.

2 ـ يحق لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذا الاتفاق من خلال إرسال شعار خطي بذلك إلى الطرف الآخر قبل مهلة اثني عشر شهرا من نفاذ مدته.

3 ـ بالنسبة للاستثمارات التي تم توظيفها أو الحصول عليها قبل تاريخ إنهاء هذا الاتفاق والتي كان ينطبق عليها هذا الاتفاق، تبقى أحكام كافة المواد الأخرى يه سارية المفعول لفترة عشرة أعوام من تاريخ إنهائه.

إثباتا لذلك، فإن الموقعين أدناه المفوضين بذلك حسب الأصول، قد وقعا هذا الاتفاق.

حرر في مدريد بتاريخ22 شباط 1996 على نسختين أصليتين باللغتين الاسبانية والإنكليزية، وللنصين الحجية نفسها.

عن الجمهورية اللبنانية

فارس بويز

وزير الخارجية

عن المملكة الإسبانية

كارلوس ويستردوزب

وزير الخارجية