أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
تعتمد الترجمة العربية المرفقة بهذا القانون كترجمة لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مملكة اسبانيا الموقعة في مدريد بتاريخ 22/2/1996 بدلا من الترجمة المعتمدة بموجب القانون رقم 632 تاريخ 23/4/1997.
ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ 29/4/1997 تاريخ وضع الاتفاقية موضع التنفيذ.
بعبدا في 5 أيلول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السينورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة