All legislation

قانون Law No. 11 05/09/2008

استبدال الترجمة العربية لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مملكة اسبانيا المبرمة بموجب القانون رقم 632 تاريخ 23/4/1997 الموقعة في مدريد بتاريخ 22/2/1996

Type
قانون · Law
Number
11
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3480-3487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 11 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعتمد الترجمة العربية المرفقة بهذا القانون كترجمة لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مملكة اسبانيا الموقعة في مدريد بتاريخ 22/2/1996 بدلا من الترجمة المعتمدة بموجب القانون رقم 632 تاريخ 23/4/1997.

المادة 2

ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ 29/4/1997 تاريخ وضع الاتفاقية موضع التنفيذ.

بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة