Agreements

Agreement Bilateral 16/10/2008

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ اعمال وتجهيزات خاصة بمشروع تحسين وتطوير البنية التحتية لمدينة طرابلس الموقعة في جدة بتاريخ 14/3/2006

Scope
Bilateral
Signed
16/10/2008
Ratified by
قانون رقم 26 سنة 2008
Source
Lebanese University

ابرمت هذه الاتفافية في 14/2/1427/ هـ الموافق 14/3/2006م بين الجمهورية اللبنانية (ويشار اليها فيما يلي ب"الوكيل") والبنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب"الموكل")

بما ان:

(أ) الموكل قد تعاقد مع الوكيل لتنفيذ الاعمال والتجهيزات الخاصة بمشروع تحسين وتطوير البنية التحتية لمدينة طرابلس بالجمهورية اللبنانية طبقا للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية، بنفسه او بواسطة مقاول (ويشار اليها فيما يلي ب"المنشآت") عن طريق الاستصناع، لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

(ب) الموكل قد وافق على ان ينوب عنه الوكيل في التعاقد مع المقاول الذي يتم اختياره وفقا لهذه الاتفاقية لتنفيذ المنشآت، وكذلك الاشراف على الاستشاري لتنفيذ الخدمات الاستشارية.

فقد تم الاتفاق بين الموكل والوكيل على ما يلي:

مادة 1:

تعريفات - تفسير

1-1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة امام كل منها:

المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من الموكل لتنفيذ المنشآت.

المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

المنشآت: المنشآت والمرافق الوارد وصفها في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.

الاستشاري: الجهة الاستشارية التي يتم تعيينها بموجب المادة الخامسة من هذه الاتفاقية للاشراف على تنفيذ المنشآت.

المقاول: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتم تكليفه بتنفيذ المنشآت.

العقد: عقد تنفيذ المنشآت الذي يبرمه الوكيل مع المقاول نيابة عن الموكل.

قيمة العقد: القيمة التي تدفع للمقاول ثمنا لتنفيذ المنشآت.

اتفاقية الخدمات الاستشارية: الاتفاقية التي يبرمها الوكيل مع الاستشاري للاشراف على تنفيذ المنشآت.

التكاليف الاجمالية: التكاليف الاجمالية لتنفيذ المنشآت، وتشمل قيمة العقد واتعاب الاستشاري واية تكاليف او نفقات اخرى يتكبدها الموكل من اجل تنفيذ المنشآت.

اتعاب الاستشاري: المبالغ التي تدفع للاستشاري وفقا لاتفاقية الخدمات الاستشارية نظير الاشراف على تنفيذ المنشآت.

شهادة اكمال ابتدائي: الشهادة التي يصدرها ويوقع عليها الوكيل بموجب العقد والتي تثبت القبول الابتدائي للانشاءات حسبما هو وارد في العقد.

شهادة القبول النهائية: الشهادة التي يصدرها الوكيل بموجب العقد وتثبت ان تنفيذ المنشآت قد انجز من قبل المقاول.

ضريبة: اية ضريبة او جباية او مكوس او رسوم جمركية او اية رسوم اخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، اية جزاءات يمكن ان تفرض للفشل او التأخير في دفع اي مما سبق ذكره.

1-2 في هذه الاتفاقية:

(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث، والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والاشارة الى مرفق او ملحق او مادة او بند اشارة الى ذلك المرفق او الملحق او المادة او البند في هذه الاتفاقية.

(ب) عناوين المواد ادخلت للتسهيل ولا يجوز ان تستخدم في تعريف او تفسير او تحديد نطاق اي نص وارد في هذه الاتفاقية.