All legislation

قانون Law No. 26 16/10/2008

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ اعمال وتجهيزات خاصة بمشروع تحسين وتطوير البنية التحتية لمدينة طرابلس الموقعة في جدة بتاريخ 14/3/2006

Type
قانون · Law
Number
26
Date
16/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4267-4276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 26 تاريخ 16/10/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية، لتنفيذ اعمال وتجهيزات خاصة بمشروع تحسين وتطوير البنية التحتية لمدينة طرابلس بالجمهورية اللبنانية الموقعة في جدة بتاريخ 14/3/2006 والمرفقة ربطا

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة