Agreements

Agreement Bilateral 06/10/2008

إبرام مذكرة تفاهم بين مجلس الإنماء والإعمار والجمهورية الإسلامية الإيرانية (مشروع تأهيل وترميم الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون ـ الجنوب)

Scope
Bilateral
Signed
06/10/2008
Ratified by
مرسوم رقم 446 سنة 2008
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم

ـ بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 92 تاريخ 28/7/2007 (قبول الهبة العينية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية اللبنانية بموضوع توسيع وتأهيل الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون ـ الجنوب)

بين:

مجلس الإنماء والإعمار

ممثلا برئيسه نبيل عدنان الجسر

المتخذ محل إقامة في

تلة السراي ـ بيروت ـ لبنان

هاتف: 01 ـ 981432 ـ 981431

فريق أول

و

الواهب: الجمهورية الإسلامية الإيرانية

ممثلا بالمهندس حسام خوشنويس من الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعمار لبنان

المتخذ محل إقامة في بيروت

هاتف: 836743/01

فريق ثان

تمهيد:

لما كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية (الفريق الثاني) قد تقدمت بهبة لتنفيذ أعمال مشروع تأهيل وترميم الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون ـ الجنوب.

ولما كان دولة رئيس مجلس الوزراء قد قبل بموجب قراره رقم 92 تاريخ 28/7/2007 الهبة العينية المشار إليها آنفا،

ولما كان مجلس الوزراء قد أجاز بموجب قراره رقم 92 تاريخ 28/7/2007 لرئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بتنفيذ أشغال مشروع توسيع وتأهيل الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون ـ الجنوب.

فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:

مادة 1:

يعتبر التمهيد أعلاه جزءا لا يتجزأ من هذه المذكرة.