Agreement Bilateral 06/10/2008
إبرام مذكرة تفاهم بين مجلس الإنماء والإعمار والجمهورية الإسلامية الإيرانية (مشروع تأهيل وترميم الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون ـ الجنوب)
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 06/10/2008
- Ratified by
- مرسوم رقم 446 سنة 2008
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم
ـ بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 92 تاريخ 28/7/2007 (قبول الهبة العينية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية اللبنانية بموضوع توسيع وتأهيل الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون ـ الجنوب)
بين:
مجلس الإنماء والإعمار
ممثلا برئيسه نبيل عدنان الجسر
المتخذ محل إقامة في
تلة السراي ـ بيروت ـ لبنان
هاتف: 01 ـ 981432 ـ 981431
فريق أول
و
الواهب: الجمهورية الإسلامية الإيرانية
ممثلا بالمهندس حسام خوشنويس من الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعمار لبنان
المتخذ محل إقامة في بيروت
هاتف: 836743/01
فريق ثان
تمهيد:
لما كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية (الفريق الثاني) قد تقدمت بهبة لتنفيذ أعمال مشروع تأهيل وترميم الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون ـ الجنوب.
ولما كان دولة رئيس مجلس الوزراء قد قبل بموجب قراره رقم 92 تاريخ 28/7/2007 الهبة العينية المشار إليها آنفا،
ولما كان مجلس الوزراء قد أجاز بموجب قراره رقم 92 تاريخ 28/7/2007 لرئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بتنفيذ أشغال مشروع توسيع وتأهيل الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون ـ الجنوب.
فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:
مادة 1:
يعتبر التمهيد أعلاه جزءا لا يتجزأ من هذه المذكرة.