المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الإنماء والإعمار والجمهورية الإسلامية الإيرانية والمتضمنة قبول هبة لتنفيذ أعمال مشروع تأهيل وترميم الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون ـ الجنوب، والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 446 06/10/2008
مرسوم رقم 446 تاريخ 06/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الإنماء والإعمار والجمهورية الإسلامية الإيرانية والمتضمنة قبول هبة لتنفيذ أعمال مشروع تأهيل وترميم الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون ـ الجنوب، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة