Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 446 06/10/2008

إبرام مذكرة تفاهم بين مجلس الإنماء والإعمار والجمهورية الإسلامية الإيرانية (مشروع تأهيل وترميم الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون ـ الجنوب)

مرسوم رقم 446 تاريخ 06/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
446
التاريخ
06/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4073-4076
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 446 تاريخ 06/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الإنماء والإعمار والجمهورية الإسلامية الإيرانية والمتضمنة قبول هبة لتنفيذ أعمال مشروع تأهيل وترميم الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون ـ الجنوب، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008