Agreement Bilateral 09/10/2008
إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 09/10/2008
- Ratified by
- مرسوم رقم 480 سنة 2008
- Source
- Lebanese University
إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص، المشار إليهما في ما يلي بـ«الطرفين المتعاقدين»، رغبة منهما في توثيق علاقات الصداقة بين الطرفين المتعاقدين،
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
1 ـ يجوز لمواطني الجمهورية اللبنانية الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو جوازات خدمة صالحة ولمواطني جمهورية قبرص الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو جوازات خدمة صالحة، أن يدخلوا إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر من دون تأشيرة وأن يقيموا فيها لمدة أقصاها تسعين يوما من تاريخ الدخول.
2 ـ يجوز لمواطني الجمهورية اللبنانية المعينين للعمل في البعثات الدبلوماسية والتجارية والقنصلية أو في المنظمات الدولية في أراضي جمهورية قبرص والحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو جوازات خدمة صالحة ولمواطني جمهورية قبرص المعينين للعمل في البعثات الدبلوماسية والتجارية والقنصلية أو في المنظمات الدولية في أراضي الجمهورية اللبنانية والحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو جوازات خدمة صالحة، أن يدخلوا إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر ويقيموا فيها من دون تأشيرة لمدة مهمتهم.
3 ـ إن أفراد عائلات الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 2 من هذه المادة، الذين يقيمون معهم ويحملون وجوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو جوازات خدمة صالحة بالنسبة لمواطني الجمهورية اللبنانية وجوازات سفر دبلوماسية أو جوازات خدمة صالحة بالنسبة لمواطني الطرف المتعاقد الآخر والإقامة فيها من دون تأشيرة طوال مدة مهمة هؤلاء الأشخاص.