المادة 1
مادة 1: أبرم إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، الموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/2/2008 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 480 09/10/2008
مرسوم رقم 480 تاريخ 09/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، الموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/2/2008 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة
نصوص ذات صلة