Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 480 09/10/2008

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة الموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/2/2008

مرسوم رقم 480 تاريخ 09/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
480
التاريخ
09/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4086-4089
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 480 تاريخ 09/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، الموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/2/2008 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008