Agreements

Agreement Bilateral 16/10/2008

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بنين حول تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلين

Scope
Bilateral
Signed
16/10/2008
Ratified by
قانون رقم 28 سنة 2008
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بينين (المشار اليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين"،

حرصا منهما على علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وشعبيهما،

وحيث ان تشجيع الاستثمارات وحمايتها المتبادلين جديران بتحفيز المبادرة الاقتصادية الخاصة وبزيادة ازدهار البلدين، وادراكا منهما انه يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تحديد طرق توظيف الاستثمارات الخاصة على اراضيه وفقا لقوانينه،

وتصميما منهما على تأمين الظروف الملائمة لزيادة عدد الاستثمارات والشركات التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين على اراضي الطرف المتعاقد الآخر،

فقد اتفقا على ما يلي:

مادة 1:

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

1- تشير كلمة "استثمار" وفقا لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي توظف الاستثمارات على اراضيه، الى كل نوع من انواع الاصول (الموجودات) المستثمرة من قبل مستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين على اراضي الطرف المتعاقد الآخر، وتشمل على سبيل الذكر لا الحصر:

أ) الاموال المنقولة وغير المنقولة، وكذلك اية حقوق عينية اخرى، كالرهون والامتيازات وحقوق الانتفاع والكفالات والحقوق المماثلة.

ب) الاسهم والحصص والسندات في الشركات وكافة اشكال المشاركة في هذه الشركات.

ت) القروض والديون وكافة الحقوق الاخرى ذات القيمة الاقتصادية المتعلقة بالقروض.

ث) حقوق الملكية الفكرية والصناعية كحقوق النشر والبراءات والتصاميم الصناعية والعلامات المسجلة والاسم المسجل والحقوق التجارية والزبائن.

ج) الامتيازات الاقتصادية التي تمنح بمقتضى القانون او بموجب احد العقود، بما في ذلك الامتيازات المتعلقة، بالتنقيب عن الموارد الطبيعية او زراعتها او استخراجها او استثمارها.

ان اي تغيير في شكل استثمار الاصول (الموجودات) لا يؤثر على صفتها استثمارا.

2- تشير كلمة "مستثمر" الى:

أ- الاشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية احد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه المتعلقة بالجنسية.

ب- الاشخاص الاعتبارية كالمؤسسات والشركات والمنشآت والمنظمات التي تتأسس على اراضي احد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه وانظمته ويقع مركزها الرئيسي على اراضي هذا الطرف المتعاقد.

ت) المنظمات الحكومية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين التي تكون قد وظفت استثمارا على اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

3- تشير كلمة "عائدات" الى المبالغ الصافية التي يعطيها الاستثمار وهي تشمل على سبيل الذكر لا الحصر، الارباح والفوائد وربح الاسهم واتاوات الترخيص والمقبوضات لقاء الاعمال الادارية والمساعدة الفنية.

4- تعني كلمة "اراضي"ارا

ضي الطرفين المتعاقدين والحيز البحري التابع لكل منهما المحدد في ما يلي على انه المنطقة الاقليمية والافريز القاري اللذان يمتدان خارج المياه الاقليمية واللذان تمارس عليهما الدولة المعنية، وفقا للقانون الدولي، حقوق السيادة وصلاحية التنقيب عن الموارد الطبيعية واستثمارها والحفاظ عليها.

مادة 2:

تشجيع وحماية الاستثمارات والمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر

1- على كل طرف متعاقد ان يقوم بقدر ما تسمح قوانينه وانظمته، بتشجيع التعاون الاقتصادي من خلال حماية لاستثمارات والمستثمرين المتواجدين على اراضيه والتابعين للطرف المتعاقد الآخر. ويحاول كل طرف متعاقد، ضمن الحدود التي تسمح بها قوانين وانظمته، ان يستقبل هذا النوع من الاستثمرات على ارضه.

2- تحظى الاستثمارات التي يوظفها مستثمرو كل من الطرفين المتعاقدين بمعاملة عادلة ومنصفة وفقا لمبادىء القانون الدولي، وبحماية وامان كاملين، بحيث لا تتعرض لأية اجراءات تمييزية او غير مبررة من قبل احد الطرفين المتعاقدين بما يعرقل استثمارها، ادارتها، استمرارها، استعمالها، ممارسة الحق فيها او تحويلها من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر.

3- في حال كانت النصوص القانونية الخاصة بكل من الطرفين المتعاقدين او الوجبات التي يفرضها عليهما القانون الدولي بسبب التزام متبادل حاضر او مستقبلي، تتضمن نظاما عاما او خاصا يمنح للاستثمارات التي يجريها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر معاملة اكثر رعاية من تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية، يرجح النظام المذكور على هذه الاتفاقية اذا كان اكثر رعاية منه.

4- يعالج كل طرف متعاقد في اطار قوانينه وانظمته، المسائل المتعلقة بدخول المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر الى اراضيه، اضافة الى كبار الموظفين الاداريين والفنيين المستخدمين لتنفيذ النشاطات المتعلقة بالاستثمارات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، واقامتهم وعملهم وتنقلهم فيها.

5- يحق للطرفين المتعاقدين عند الحاجة ان يتبادلا المعلومات حول فرص الاستثمار في اراضي كل منهما، لمساعدة المستثمرين على تحديد الفرص الاكثر رعاية بكلا الطرفين المتعاقدين.

مادة 3:

المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر رعاية

1-يمنح كل طرف متعاقد، على اراضيه، المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، في ما يتعلق باستثماراتهم ونشاطاتهم المرتبطة بهذه الاستثمارات، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها للمستثمرين التابعين له او للدولة الاكثر رعاية، اذا كانت هذه المعاملة اكثر رعاية.

2- يجب ان يمنح كل طرف متعاقد، على اراضيه، المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، في ما يتعلق بادارة استثماراتهم او استعمالها او ممارسة الحق فيها او التنازل عنها، معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لاستثمارات المستثمرين التابعين له او للدولة الاكثر رعاية اذا كانت هذه المعاملة اكثر رعاية.

مادة 4:

استثناءات

1- مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، لا تشمل معاملة الدولة الاكثر رعاية المنافع او حقوق الافضلية او الميزات الممنوحة الى المستثمرين التابعين لبلد ثالث بموجب:

أ) مشاركة احد الطرفين المتعاقدين في منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي او سوق مشتركة او منطقة اقتصادية مشابهة قائمة حاليا او ستنشأ مستقبلا.

ب) اتفاق دولي تتعلق جزئيا او كليا بالازدواج الضريبي.

2- لا يمكن تفسير احكام المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على انها تحد من تطبيق حكومة الجمهورية اللبنانية للمرسوم رقم 11614 بتاريخ 4 كانون الثاني (يناير) 1969 بعد تعديله والمتعلق بتملك مستثمرين غير لبنانيين لحقوق عينية عقارية في لبنان.

المادة الخامسة: التعويض عن الخسارة - نزع الملكية

1- ان المستثمرين التابعين لاي طرف متعاقد ممن تتكبد استثماراتهم خسائر في اراضي الطرف المتعاقد الآخر بسبب نشوب حرب، او نزاع مسلح آخر، او ثورة، او حالة طوارىء اهلية، او تمرد او عصيان او فتنة، يجب ان يمنحوا في ما يتعلق باعادة الحق الى صاحبه، او التعويض عن الاضرار، او العوض، او التسويات الاخرى، معاملة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخير للمستثمرين التابعين له او لاي دولة ثالثة.

2- لا ينبغي لاي من الطرفين المتعاقدين ان يتخذ اجراءات بنزع الملكية او بالتأميم، او اية اجراءات اخرى تهدف الى تجريد المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، بصورة مباشرة او غير مباشرة، من استثماراتهم الموظفة على اراضيه، باستثناء الحالات التالية:

أ) اذا كانت تلك الاجراءات متخذة في سبيل المنفعة العامة كما هو مقرر بمقتضى القانون.

ب) اذا كانت تلك الاجراءات غير تمييزية او مخالفة للواجبات التي التزم بها الطرف المتعاقد.

ت) تترافق هذه الاجراءات مع تدابير تضمن التعويض العادل، على ان يتناسب هذا التعويض مع سعر السوق، والتي تقاس نسبة لوضع اقتصادي طبيعي سابق لأي تهديد نزع الملكية، في حال التأخر في التسديد، تشمل في التعويض الفوائد المحتسبة وفقا لظروف السوق. ابتداء من تاريخ الاستحقاق، وتحول من دون تأخير الى البلد الذي يختاره المستثمر المعني في كل العملات القابلة للصرف بحرية التي يختارها المستثمر.

3- يحق للمستثمر المعني، بموجب قانون الطرف المتعاقد الذي ينفذ نزع الملكية، ان يطالب السلطة القضائية او اي هيئة مستقلة من الطرف المذكور، باعادة النظر في اجراءات نزع الملكية وبتقييم استثماره او عائداته، وفقا للمبادىء المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة السادسة: التحويل الحر

1- على كل طرف متعاقد وظفت في اراضيه استثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر ان يضمن التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بهذه الاستثمارات، وهي:

أ) المبالغ التي تهدف الى انشاء الاستثمار او استمراره او تطويره.

ب) المبالغ المخصصة لتسديد دفعات ناتجة عن التزامات تعاقدية بما في ذلك المبالغ المخصصة لتسديد القروض، والاتاوات وغيرها من المدفوعات الناتجة عن الرخص، والامتيازات، والحقوق المماثلة، اضافة الى اجور الموظفين الاجانب.

ت) عائدات الاستثمارات.

ث) الحصيلة المتجمعة من المبيع الكلي او الجزئي للاستثمارات، بما في ذلك فروقات القيمة الزائدة او زيادات رأس المال المستثمر.

ج) اجور كبار الموظفين الاداريين والفنيين الذين سمح لهم بالعمل على اراضي الطرف المتعاقد الآخر، في ما يتعلق باستثمار معتمد.

ح) التعويضات عن نزع الملكية او عن الخسائر، المنصوص عليها في المادة الخامسة.

خ) التعويضات المدفوعة بموجب المادتين الثامنة والتاسعة.

د) تجري التحويلات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بلا تأخير، في عملة يمكن صرفها بحرية، بسعر الصرف السائد في السوق الساري في تاريخ التحويل.

المادة السابعة: مبدأ الحلول محل المستثمر

1- اذا دفع اي من الطرفين المتعاقدين او وكالته المعينة مبلغا لاحد المستثمرين التابعين له بمقتضى اي ضمان مالي ضد اخطار غير تجارية متعلقة باستثمار في اراضي الطرف المتعاقد الآخر، ويجب على الطرف المذكور اخيرا ان يقر بالتنازل، بموجب مبدأ الحلول محل المستثمر، عن اية حقوق خاصة بذلك المستثمر الى الطرف المتعاقد المذكور اولا او وكالته المعينة. ويحق للطرف المتعاقد الآخر انتقاص اية ضرائب وغيرها من الالتزامات ذات الطابع العام المستحقة على المستثمر.

2- يحق للطرف المتعاقد الاول او للوكالة المعينة من قبله، في كافة الظروف وفي ما يتعلق بالحقوق والديون المكتسبة بموجب مبدا الحلول محل المستثمر وكل المبالغ المدفوعة له المتعلقة بهذه الحقوق والديون، ان يستفيد من المعاملة ذاتها التي كان يحق للمستثمر المعوض عنه الاستفادة منها بموجب هذه الاتفاقية بالنسبة الى الاستثمار المعني والعائدات الناتجة عنه.

المادة الثامنة: تسوية الخلافات بين مستثمر تابع لاحد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر

1- ان اي خلاف متعلق بالاستثمارات الملحوظة في هذه الاتفاقية ينشأ بين احد الطرفين ا لمتعاقدين ومستثمر تابع لطرف متعاقد آخر، يحل قدر الامكان بطريق ودية بين الطرفين.

2- في حال لم يحل الخلاف في مهلة ستة (6) اشهر من تاريخ طرح المسألة من قبل احد الطرفين المعنيين، يحال الخلاف بناء على طلب المستثمر:

أ) اما الى المحكمة الوطنية المختصة لدى الطرف المتعاقد المعني بالخلاف.

ب) واما الى التحكيم الدولي، وفقا للشروط المذكورة في الفقرة 3 ادناه:

عندما يرفع مستثمر الخلاف اما الى المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد المعني، واما الى احدى هيئات التحكيم الدولي، يكون هذا الخيار نهائيا.

3- في حال اللجوء الى التحكيم الدولي، يمكن ان يرفع الخلاف امام احدى هيئات التحكيم الثالية، حسب خيار المستثمر:

أ) المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات (C.I.R.D.I) الذي انشىء بموجب "اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا دول اخرى" والتي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن بتاريخ 18 آذار (مارس) 1965.

ب) محكمة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية.

4- تبت الهيئة التحكيمية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ووفقا لقانون الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف، بما في ذلك قواعد تنازع القوانين، وشروط الاتفاقات الخاصة التي يمكن ان تكون ابرمت حول الاستثثمار المذكور، ومبادىء القانون الدولي في هذا المجال.

5- تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لطرفي الخلاف ويطبقها كل طرق متعاقد وفقا للقواننينه المحلية.

المادة التاسعة: تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

1- اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يجب ان يسوى قدر الامكان عن طريق القنوات الديبلوماسية.

2- اذا تعذرت تسوية الخلاف عن طريق القنوات الديبلوماسية خلال ستة اشهر من تاريخ طرح المسألة خطيا من قبل احد الطرفين، يحال الى محكمة تحكيم بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين.

3- تؤلف محكمة التحكيم المنشأة لهذا الغرض على الشكل الآتي: يعين كل طرف متعاقد محكما واحدا، ويجب على هذين المحكمين (2) ان يعينا رئيسا لمحكمة التحكيم يكون مواطنا من بلد ثالث. يعين المحكمان خلال ثلاثة (3) اشهر الرئيس خلال خمسة (5) اشهر من تاريخ استلام التبليغ بالتحكيم.

4- في حال لم تتم هذه التعيينات في المهل المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة، يحق لاحد الطرفين المتعاقدين، في غياب اي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات المناسبة، في حال كان الرئيس من رعايا احد الطرفين المتعاقدين او في حال منع لاي سبب كان من انجاز هذه المهمة، يقوم نائب رئيس محكمة العدل الدولية بتلك التعيينات.

اذا كان نائب الرئيس من رعايا احد الطرفين المتعاقدين او تعذر عليه انجاز المهمة المذكورة، وجب اجراء هذه التعيينات من جانب عضو محكمة العدل الدولية ذي الاقدمية الذي لا يكون من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين.

5- تتخذ محكمة التحكيم قراراتها على اساس احكام هذه الاتفاقية والاتفاقيات الاخرى النافذة بين الطرفين المتعاقدين وفقا لمبادىء القانون الدولي.

6- تقرر محكمة التحكيم اجراءاتها القانونية، وتتوصل الى قراراتها بأكثرية الاصوات، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للطرفين.

7- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات ممثلة. ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس محكمة التحكيم والنفقات المتبقية بالتساوي ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

المادة العاشرة: الاستشارات

عند الضرورة، يجري الطرفان المتعاقدان استشارات لتقييم حال تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة الحادية عشرة: التطبيق

تسري هذه الاتفاقية ايضا، في ما يتعلق بتطبيقها المستقبلي، على الاستثمارات التي وظفت في اراضي طرف متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف الآخر قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية. يبد ان هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل دخولها حيز التنفيذ.

المادة الثانية عشرة: سريان الاتفاقية

يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثيقة الابرام من قبل الطرفين المتعاقدين.

المادة الثالثة عشرة: المدة والانهاء

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشرة (10) اعوام قابلة للتجدد ضمنا ما لم يقدم احد الطرفين المتعاقدين اشعارا خطيا بانهائها قبل اثني عشر (12) شهرا من انتهاء اجلها.

في حال طلب انهاء هذه الاتفاقية، تبقى هذه الاتفاقية نافذة على الاستثمارات الموظفة قبل سريان مفعول اشعار الانهاء وتبقى المواد الاولى الى الثانية عشرة نافذتين لمدة عشرة 10) اعوام.

يحق لكل طرف متعاقد ان يطالب خطيا بتعديل كل او جزء من هذه الاتفافية.

تدخل الاجزاء التي يتم تعديلها برضى الطرفين حيز التنفيذ وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية.

واشهادا بذلك، فان المفوضين بالتوقيع حسب الاصول من جانب حكومتيهما، قد وقعا هذه الاتفاقية.

حررت في ساو باولو، في 15 حزيران (يونيو) 2004 على نسختين اصليتين باللغة الفرنسية، وتعتبر كل نسخة اصلية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة جمهورية بينين