المادة 1
تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بنين حول تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلين
قانون Law No. 28 16/10/2008
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بنين حول تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلين
بعبدا في 16 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس مجلس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة