Agreements

Agreement Bilateral 16/10/2008

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية التشاد حول التنشيط والحماية المتبادلة للاستثمارات

Scope
Bilateral
Signed
16/10/2008
Ratified by
قانون رقم 29 سنة 2008
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية التشاد المشار اليهما في ما يلي ب "الطرفين المتعاقدين"

رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وايجاد الظروف الملائمة للاستثمارات اللبنانية في التشاد والاستثمارات التشادية في لبنان،

وادراكا منهما ان تشجيع وحماية هذه الاستثمارات من شأنهما تحفيز المبادرة الفردية ونقل رؤوس الاموال والتكنولوجيا بين البلدين، لمصلحة الازدهار الاقتصادي لكل منهما،

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1: تعريفات

لاغراض هذه الاتفاقية:

1- تشير كلمة "استثمار" الى انواع الموجودات كافة، ومنها الاموال، الحقوق والفوائد على انواعها، وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر:

أ- الاملاك المنقولة وغير المنقولة، بالاضافة الى اية حقوق عينية ا خرى ومنها الرهون، حقوق الحجز، الامتيازات، الضمانات وغيرها من الحقوق المشابهة.

ب- الاسهم، علاوات الاصدار وغيرها من انواع المساهمة الاقلية او غير المباشرة، في الشركات التي تأسست على اراضي احد الطرفين المتعاقدين.

ج- السندات، الديون والحقوق في الحصول على التعويضات ذات القيمة الاقتصادية.

د- حقوق الملكية الفكرية، التجارية، والصناعية، ومنها المؤلف براءات الاختراع، التراخيص، العلامات المسجلة، النماذج والتصاميم الصناعية، العمليات التقنية، الخبرات الفنية الاسماء التجارية والزبائن.

هـ- الامتيازات التي تمنح بمقتضى القانون العام او بمقتضى احد العقود، لا سيما منها تلك المتعلقة بالتنقيب، الزراعة، استخراج الموارد الطبيعية او استثمارها.

ان اي تعديل في الشكل الذي تستثمر فيه الموجودات لا يؤثر على صفتها استثمارا، شرط ان يكون وفقا لقوانين ا لطرف المتعاقد الذي يوظف الاستثمار على اراضيه.

2- تشير كلمة "مستثمر"، الى:

- كل شخص طبيعي يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين.

- كل شخص اعتباري تأسس على اراضي احد الطرفين المتعاقدين، وفقا لقوانين ذلك الطرف، والذي يوجد مقره في اراضي ذلك الطرف، او اي شخص تابع بشكل مباشر او غير مباشر لرعايا احد الطرفين المتعاقدين او لاشخاص اعتباريين يوجد مقرهم على اراضي احد الطرفين المتعاقدين وقد تأسسوا وفقا لقوانين ذلك الطرف.

الذي قام باستثمار على اراضي احد الطرفين المتعاقدين.

3- تشير كلمة "عائدات" الى المبالغ الناتجة عن الاستثمار وهي تشكل على وجه التخصيص لا الحصر، الارباح، العمولات، الفوائد، الارباح الرأسمالية، الريوع، والمقبوضات لقاء الاعمال الادارية والمساعدة الفنية او الرسوم الاخرى، بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد.

ان عائدات الاستثمار، وفي حالة اعادة الاستثمار، تتمتع عائدات اعادة الاستثمار بالحماية نفسها التي يستفيد منها الاستثمار.

4- ان كلمة "اراضي" تشير الى اراضي كل من الطرفين المتعاقدين، والى المنطقة البحرية لكل منهما المشار اليها ادناه بتسمية المنطقة الاقتصادية وكذلك الافريز القاري الذي يتمتد خارج حدود المياه الاقليمية لكل من الطرفين المتعاقدين والتي يمارس عليها هذان الاخيران، وفقا للقانون الدولي وحقوق السيادة، ولاية لاغراض التنقيب عن الموارد الطبيعية، استخراجها والمحافظة عليها.