All legislation

قانون Law No. 29 16/10/2008

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية التشاد حول التنشيط والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في ساو باولو بتاريخ 15/6/2004

Type
قانون · Law
Number
29
Date
16/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4295-4301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 29 تاريخ 16/10/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية التشاد حول التنشيط والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في ساوباولو بتاريخ 15/6/2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة