المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية التشاد حول التنشيط والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في ساوباولو بتاريخ 15/6/2004 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 29 16/10/2008
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية التشاد حول التنشيط والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في ساوباولو بتاريخ 15/6/2004 والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة