Agreement Bilateral 16/10/2008
الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تجارة (واردات) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لشراء مشتقات بترولية الموقعة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 2/5/2006
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 16/10/2008
- Ratified by
- قانون رقم 30 سنة 2008
- Source
- Lebanese University
ابرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم / / 1427 هـ الموافق 2/5/2006م بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار (ويشار اليها فيما بعد بـ "المشتري") والبنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما بعد بـ "البنك").
بما ان:
أ) المشتري طلب من البنك بأن: يقوم باستيراد مشتقات بترولية (يشار اليها فيما يلي بـ "البضاعة") وبيعها على اساس المرابحة للمشتري وفقا لهذه الاتفاقية.
ب) البنك قد اتفق مع الصندوق السعودي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي بـ "المشارك") على الاشتراك في تمويل شراء كمية من البضاعة بمبلغ اجمالي لا يتجاوز مائية مليون (100.000.000) دولارا اميريكيا (ويشار الى هذا المبلغ فيما يلي بــ "مبلغ التمويل الاجمالي") وبيع تلك البضاعة للمشتري وفقا للاوضاع والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
ج) البنك قد وافق بالشروط والاوضاع المبينة في الاتفاقية بأن يخول المشتري
كنائب ووكيل عنه في حدود مبلغ التمويل الاجمالي بالتفاوض مع مورد او موردين في الدول الاعضاء وغير الاعضاء وابرام عقد لشراء البضاعة (يشار اليه فيما يلي بـ "بعقد الشراء").
د) ان الشروط والاحكام المشار اليها في الفقرة (ب) اعلاه قد ابلغت الى المشتري برسالة الفاكس المؤرخة في 25/9/2005م ووافق عليها بموجب رسالته بالفاكس المؤرخة في 2/11/2005م.
هـ) قام المشارك بتفويض البنك في ابرام هذه الاتفاقية مع المشتري.
فقد تم الاتفاق على ما يلي:
المادة 1: تعاريف
1-1 يكون لكل من العبارات والمصطلحات التالية المعاني المسندة اليها عند استخدامها في الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق معنى آخر:
"مبلغ التمويل الاجمالي" ويعني مبلغ مائة مليون (100.000.000) دولارا امريكيا، وهو مبلغ التمويل الاجمالي المتاح من البنك لتمويل شراء البضاعة بمقتضى هذه الاتفاقية.
"يوم عمل" ويعني اي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة في لندن ونيويورك لاجراء معاملات من نفس الطبيعة المتطلبة بموجب هذه الاتفاقية.
"سحب" الدفع الفعلي لأي جزء من مبلغ التمويل الاجمالي وفقا لهذه الاتفاقية.
"تاريخ السحب" ويعني التاريخ الذي يتم فيه دفع ثمن الشراء.
"خطاب اعتماد مستندي" يكون له نفس المعنى الوارد في القواعد والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية.
"تاريخ النفاذ" ويعني التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة بموجب المادة السادسة عشرة منها.
"البضاعة" وتعني المشتقات البترولية، التي يوافق البنك على شرائها وبيعها الى المشتري بموجب هذه الاتفاقية.
"تعهد بالتعويض غير قابل للالغاء" بالنسبة لاي خطاب اعتماد مستندي في نطاق العملية، بموجب هذه الاتفاقية، يعني التزاما من البنك بتعويض المصرف المعزز للاعتماد او المصرف الذي قام بشراء المستندات بموجب الاعتماد المستندي، (بحسب الاحوال) عن المدفوعات التي تمت بمقتضى خطاب الاعتماد المستندي، او ان يدفع للمورد بمقتضى خطاب اعتماد احتياطي.
"المصرف المصدر" يعني المصرف الذي اصدر، او تصرف، بصفته مصرفا/ وكيلا ناصحا للمصرف الذي اصدر خطاب الاعتماد.
"خطاب الاعتماد" يعني اما خطاب اعتماد مستندي او خطاب اعتماد احتياطي.
"الليبور" يعني، بالنسبة لفترة محددة، المتوسط الحسابي (مقربا لخمسة ارقام من الكسر العشري اذا دعت الضرورة) لاسعار الفائدة بين المصارف في لندن للودائع بالدولار الامريكي للفترة المذكورة حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت لندن يوم العمل الثاني قبل اليوم الاول من هذه الفترة على النحو المبين في صفحة الليبور رقم 1 من شاشة رويترز لمعدلات خدمة النقود (او اي صفحة اخرى تحل محل صفحة رويبرز لعرض اسعار الفائدة بين البنوك في لندن للودائع بالدولار الامريكي) ومع ذلك اذا اتضح ان اسعار الفائدة المعروضة في ذلك التاريخ كانت لاقل من مصرفين للفترة المذكورة، فان الليبور سيكون المتوسط الحسابي (مقربا لخمسة ارقام من الكسر العشري على النحو المذكور آنفا) لاسعار الفائدة المعروضة على البنك بناء على طلبه، من كل من المصارف المرجعية للودائع بالدولار الامريكي بمبلغ يساوي بالتقريب المبلغ المراد تحديد الليبور له لفترة تساوي تقريبا الفترة المراد تحديد الليبور بالنسبة اليها في الساعة الحادية عشرة صباحا (بتوقيت لندن) يوم العمل الثاني قبل اليوم الاول من الفترة المذكورة.
"دولة عضو" ويعني الدولة التي هي عضو في البنك.
"عقد الشراء" ويعني العقد الذي يبرم، نيابة عن البنك، بواسطة الطرف المعني مع المورد لشراء كمية من البضاعة، وفقا لهذه الاتفاقية.
"ثمن الشراء" ويعني الثمن الذي يدفع، او واجب الدفع، بواسطة البنك الى موردي كل شحنة من البضاعة، ويتضمن اي ضرائب، او (اقساط تأمين) او اي رسوم مصرفية او رسوم اخرى (باستثناء رسوم تعزيز خطابات الضمان) يتكبدها البنك بالنسبة لشحنة البضاعة المعنية.
"المصارف المرجيعة" وتعني بنك تشيز مانهاتن وسيتي بانك وHSBC و/او اي مصارف اخرى يعينها البنك عوضا عن البنوك المذكورة.
"عقد البيع" ويعني العقد الذي تم ابرامه بين البنك والمشتري وفقا للاجراءات المبينة في المادة السابعة من هذه الاتفاقية لبيع البضائع الى المشتري.
"ثمن البيع" ويعني الثمن الذي يبيع البنك على اساسه البضاعة الى المشتري، على النحو المحدد وفقا للمادة الثامنة من هذه الاتفاقية.
"خطاب الاعتماد الاحتياطي" يكون له نفس المعنى الذي تحدد القواعد والاعراض الموحدة للاعتمادات المستندية.
Stand-by L/C "المورد" ويعني الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتم شراء البضاعة منه بواسطة المشتري نيابة عن البنك بمقتضى هذه الاتفاقية.
"الضرائب" وتتضمن المكوس والرسوم والجبايات من اي نوع كان سواء كانت سارية المفعول وقت نفاذ هذه الاتفاقية، او فرضت بعدها.
"العملية" وتعني شراء كمية من البضاعة بواسطة المشتري، نيابة عن البنك في شحنة واحدة، وبيعها بواسطة البنك الى المشتري وفقا لهذه الاتفافية.
"القواعد والاعراف الموحدة للاعمدات المستندية" UCP وتعني القواعد والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية (المنقحة عام 1993) الاصدار رقم 500 لغرفة التجارة الدولية.
"دولار امريكي" ويعني العملة القانونية للولايات المتحدة الامريكية.
مستحقي التعويض كل من البنك والمشارك.
1-2 العناوين الواردة في هذه الاتفاقية يقصد بها فقط تيسير الاشارة الى ما تحتها.
1-3 الالفاظ الواردة بصيغة المفرد تتضمن الجمع والعكس صحيح، ما لم يدل السياق على غير ذلك.