اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تمويل تجارة (واردات بقيمة) /100.000.000/د.أ. مئة مليون دولار اميركي بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لشراء مشتقات بترولية، الموقعة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 2/5/2006 والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تشرين الاول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة