All legislation

قانون Law No. 30 16/10/2008

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تجارة (واردات) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لشراء مشتقات بترولية الموقعة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 2/5/2006

Type
قانون · Law
Number
30
Date
16/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4302-4319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 30 تاريخ 16/10/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تمويل تجارة (واردات بقيمة) /100.000.000/د.أ. مئة مليون دولار اميركي بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لشراء مشتقات بترولية، الموقعة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 2/5/2006 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة