Agreement International 07/11/2008
إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الموقعة في بيروت بتاريخ 23/8/2008
- Scope
- International
- Signed
- 07/11/2008
- Ratified by
- مرسوم رقم 678 سنة 2008
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم بمناسبة زيارة المدير العام لليونيدو الدكتور كاندي يومكالا إلى الجمهورية اللبنانية 21 ـ 23 آب 2008
مذكرة تفاهم:
إن منظمة اليونيدو وكخطوة منها لمتابعة زيارة المدير العام إلى لبنان مع الأخذ بالاعتبار شعار اليونيدو المطروح «المساعدة الفنية والتعاون مع الجمهورية اللبنانية ـ آب 2008» والأولويات المطروحة من جانل الحكومة اللبنانية، تم الاتفاق على أن تأخذ اليونيدو على عاتقها مهمة عملية بهدف وضع برنامج مساعدة فنية شاملة بشكل متوازن مع إعادة تقييم «البرنامج المتكامل».
المهمة الموكلة سوف تتعامل مع التحديات الأساسية التي تواجه القطاع الصناعي في لبنان، مضمون البرنامج سوف يشمل الحكومة، الوزارات، القطاع الخاص، (مثل جمعية الصناعيين اللبنانيين، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة)، معاهد البحوث (مثل معهد البحوث الصناعية، الجامعات، الخ) برامج التطوير والهيئات، البرنامج سوف يعمل على دعم جهود الحكومة في الوصول إلى تطور صناعي، اقتصادي واجتماعي مستقر.
في هذا المجال تشمل الأولويات التي طرحتها السلطات اللبنانية المسائل التالية:
1 ـ تشجيع الحوار والتعاون بين القطاع العام والخاص في سبيل الوصول إلى سياسة صناعية تنافسية وفنية عامة.
2 ـ دعم وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الزراعة، لتأسيس مشاريع قيادية للتصنيع الزراعي ـ الغذائي، ومجلس لتصدير المنتجات الزراعية ـ الغذائية.
3 ـ تحسين قدرة الصناعات اللبنانية وتقوية القدرة الوطنية في سبيل إدارة بيئية صناعية أنظف وأفضل من خلال مركز الإنتاج الأنظف المعروف بـ (LCPC).
4 ـ تأمين القروض للمشاريع الصناعية البيئية من خلال (LCPC) خاصة في مجال فعالية الطاقة وتطبيق مشروع قيادي في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، CDM وإدارة النفايات الصناعية.
5 ـ دعم بيئة العمل، المنافسة، الابتكار خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME) والتحديث الصناعي والتطوير.
6 ـ تطوير الدعم الحالي من أجل التعافي الاقتصادي للـ SME بعد حرب تموز 2006 في المناطق المتضررة بشكل أساسي (لبنان الجنوبي) الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع، بهدف زيادة حجم اليد العاملة في القطاع الصناعي، خاصة في مناطق الجنوب والبقاع.
7 ـ إنهاء برنامج تطوير المؤسسة وتسويق الاستثمار (Enterprise Development and Investment Program- EDIP) الخاص بلبنان بالتشاور مع المعاهد الوطنية المعنية، كون وزارة الصناعة هي شريكة في الموضوع.
8 ـ تطوير برنامج يسمح للـ SME في لبنان التكامل على الصعيد الوطني وفي المنطقة وفي العالم ضمن شبكات تمويل.
9 ـ دعم القطاع الخاص لإنشاء مركز دعم للـ SME في سبيل تطوير المنافسة من خلال تقديم معلومات وخدمات مفيدة، مثل قواعد المطابقة، وطرق حساب العلامات (نقاط) وطرق تحضير خطة عمل.
10 ـ الاستمرار بدعم نظام الجودة والمطابقة الوطني لضمان زيادة القدرة في الوصول إلى الأسواق وحماية المستهلك والبيئة من خلال المساعدة والتعاون مع المراكز الوطنية الأساسية مثل معهد البحوث الصناعية، ليبنور، مجلس الاعتماد اللبناني الخ، التركيز على التوضيب والختم الوطني لضمان النوعية، حماية المستهلك، متابعة مصادر الأغذية وصحتها، اعتماد مختبرات المطابقة، TBT، وSPS. أن برنامج بناء القدرة التجارية سوف يشمل أيضا تقوية وتسويق المنتجات اللبنانية التقليدية مثل (العسل، الكشك...) في السوق المحلي، وفي المنطقة وفي الأسواق العالمية.
11 ـ تسويق فكرة تبادل الخبرات في مواضيع ذات الاهتمام المشترك على صعيد المنطقة والصعيد الدولي مع التشديد على قيام تعاون جنوبي جنوبي، ووضع رؤيا لتقوية التعاون والنشاطات والبرامج على صعيد المنطقة.
12 ـ تأمين أموال قروض للمساعدة في تحضير مؤتمر للاستثمار العالمي في لبنان للتعافي وإعادة بناء الـ SME المتضرر نتيجة حرب تموز 2006.
برنامج الزيارة مرفق.
بيروت، لبنان في 23 آب 2008
مدير عام منظمة اليونيدو
الدكتور كاندي يومكالا
وزير الصناعة
الأستاذ غازي زعيتر
(نص المذكرة باللغة الانكليزية)