Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 678 07/11/2008

إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الموقعة في بيروت بتاريخ 23/8/2008

مرسوم رقم 678 تاريخ 07/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
678
التاريخ
07/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2008, ص. 4998-5002
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 678 تاريخ 07/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الصناعة، الاقتصاد والتجارة، الزراعة، البيئة، التربية والتعليم العالي، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، الموقعة في بيروت بتاريخ 23/8/2008 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الإمضاء: الياس سكاف وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008