Agreements

Agreement International 13/12/2008

الإجازة للحكومة إبرام المعاهدة الجمركية حول الحاويات 1972 التي اعتمدت في جنيف بتاريخ 2/12/1972

Scope
International
Signed
13/12/2008
Ratified by
قانون رقم 51 سنة 2008
Source
Lebanese University

مجلس التعاون الجمركي

معاهدة جمركية حول الحاويات، 1972 الأمم المتحدة/

الفصل الأول

عموميات

مجلس التعاون الجمركي أمانة السر معاهدة جمركية حول الحاويات، 1972

عقدت في جنيف، في الثاني من شهر كانون الأول 1972 تحت رعاية الأمم المتحدة/

المنظمة البحرية العالمية بروكسيل 1995

معاهدة جمركية حول الحاويات، 1972

الأمم المتحدة/

المنظمة البحرية العالمية 1972 معاهدة جمركية حول الحاويات، 1972

المقدمة

إن الطرفين المتعاقدين،

راغبين بتطوير وتسهيل النقل العالمي عبر الحاويات،

إتفقا على ما يلي:

الفصل الأول

عموميات

مادة 1:

من أجل أهداف الاتفاقية الراهنة تعني الكلمات التالي ما يلي:

أ ـ يفهم بـ «رسوم وضرائب الاستيراد»، الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب والإتاوات والضرائب على اختلاف أنواعها التي تجبى عند الاستيراد أو بمناسبة استيراد البضائع، ما عدا الأتاوات والضرائب المقتصرة قيمتها على التكلفة التقريبية للخدمات المؤداة.

ب ـ يُفهم بـ«الإدخال المؤقت»، الاستيراد المؤقت المعفى من الرسوم والضرائب التي تفرض على استيراد البضائع دون أي قيود أو ممنوعات تتعلق بالاستيراد، شرط أن يعاد تصدير البضائع.

ج ـ يفهم بكلمة «حاوية»، أداة نقل أكان صندوق شحن، صهريجا عازلا أو أي وسيلة أخرى مشابهة:

1ـ تشكل مقصورة، مغلقة كليا أو جزئي، مخصصة لاحتواء السلع؛

2 ـ تتمتع بطابع دائم وبالتالي بمقاومة كافية تسمح باستعمالها مرارا وتكرارا؛

3 ـ مصممة خصيصا لتسهيل نقل السلع، بواسطة وسيلة أو أكثر من دون إفساد الحمولة؛

4ـ مصممة بطريقة يسهل نقلها، ولا سيما عند نقل البضائع من وسيلة نقل إلى أخرى؛

5 ـ مصممة بطريقة يسهل تحميلها؛

6ـ تبلغ مساحتها الداخلية مترا مكعبا واحدا على الأقل.

تشمل لفظة «حاوية» معدات وقطع الحاوية وفق فئتها، شرط أن تنقل مع الحاوية. لفظة «حاوية» لا تشمل الآليات والمعدات والقطع المنفصلة عن الآليات ولا التغليف. المركبات العازلة تشبه الحاويات.

د ـ يفهم بلفظة «النقل الداخلي»، نقل السلع داخل أراضي دولة ما لتفرع داخل أراضي الدولة عينها.

هـ ـ «وحدة جمركية واقتصادية»، وحدة تتألف وتشمل البلدان الملحوظة أسماءها في المادة 18، الفقرة الأولى من الاتفاقية الراهنة وتتمتع بصلاحية اعتماد تشريعاتها الخاصة الضرورية لأفرادها فيما يتعلق بالمواد التي تتناولها الاتفاقية الراهنة والانتساب إلى هذه الاتفاقية وفقا لقوانينها الداخلية.

و ـ تعني كلمة «شخص» الأشخاص طبيعيين والمعنويين.

ز ـ بلفظة «مستثمر الحاوية» أي شخص يتحكم فعليا باستعمال هذه الحاوية سواء كان مالكها أم لا.