All legislation

قانون Law No. 51 13/12/2008

الإجازة للحكومة إبرام المعاهدة الجمركية حول الحاويات 1972 التي اعتمدت في جنيف بتاريخ 2/12/1972

Type
قانون · Law
Number
51
Date
13/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5609-5650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 51 تاريخ 13/12/2008
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام المعاهدة الجمركية حول الحاويات 1972 التي اعتمدت في جنيف بتاريخ 2/12/1972، والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة