المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام المعاهدة الجمركية حول الحاويات 1972 التي اعتمدت في جنيف بتاريخ 2/12/1972، والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 51 13/12/2008
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام المعاهدة الجمركية حول الحاويات 1972 التي اعتمدت في جنيف بتاريخ 2/12/1972، والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة